نظام المساعدة القانونية

نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018

الحالة: ساري ومحدث

المادة 1

 يسمى هذا النظام (نظام المساعدة القانونية لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون أصول المحاكمات الجزائية.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

المساعدة القانونية: التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة

الصندوق: صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم المنشأ في الوزارة بمقتضى أحكام القانون.

المديرية: مديرية المساعدة القانونية في الوزارة.

المدير: مدير المديرية.

المادة 3

 أ- تعتمد المعايير التالية لغايات استحقاق المساعدة القانونية:-
1- أن لا يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري لأسرة طالب المساعدة القانونية (400) دينار.
2- أن لا يملك طالب المساعدة القانونية أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن أو أموالا منقولة باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.
3- أن يكون نوع الجريمة جناية.
4- أن لا تكون له أسبقية جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة.
ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير في حالات خاصة ومبررة الموافقة على تقديم المساعدة القانونية لمن يملك أموالا غير منقولة.

المادة 4

 مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا النظام، تتبع الأسس والأولويات التالية عند منح المساعدة القانونية لطالبيها: –
أ- الفئة وفقا للتصنيف التالي: –
1- الأحداث.
2- المسنون.
3- النساء.
4- الأشخاص ذوو الإعاقة.
5- أي فئة أخرى يقررها الوزير.
ب- مدة العقوبة في الجناية بحيث تمنح الأولوية للجناية التي تكون مدة عقوبتها أطول.
ج- عدد أفراد الأسرة بحيث تمنح الأولوية لطالب المساعدة القانونية ضمن الأسرة ذات العدد الأكبر.

المادة 5

 يعتمد الوزير بناء على توصية المدير نموذج طلب المساعدة القانونية متضمنا كافة البيانات المطلوبة ويعمم على المحاكم ودوائر النيابة العامة وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

المادة 6

 أ- تقدم طلبات المساعدة القانونية وفقا للنموذج المعتمد من الوزير وتحال الى المديرية خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها لاتخاذ الإجراءات التالية: –

1- التأكد من استيفاء الطلب لكافة البيانات والشروط وتسجيله في السجل الخاص بذلك في المديرية.

2- دراسة الطلب والتحقق من انطباق المعايير والأسس والشروط التي يتطلبها هذا النظام في طالب المساعدة القانونية.

3- التوصية للوزير بقبول الطلب أو رفضه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وروده اليها.

ب- يتخذ الوزير قراره بقبول طلب المساعدة القانونية أو رفضه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ رفع المديرية التوصية إليه.

ج- في حال قبول طلب المساعدة القانونية للوزير: –

1- دفع النفقات من الصندوق و تكليف محام من القائمة المعدة لهذه الغاية بالتنسيق مع نقابة المحامين.

2- الطلب من نقابة المحامين تقديم المساعدة القانونية لطالبها بشكل كامل وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

3- تكليف محام لتقديم المساعدة القانونية من قائمة المحامين المتطوعين المعدة من المديرية.

د- تتولى المديرية إعداد ملف خاص بطالب المساعدة القانونية لمتابعة قضيته وتقييم المساعدة القانونية المقدمة له والنظر في الشكاوى التي ترد إليها بخصوصها والتوصية للوزير بمخاطبة نقابة المحامين لاتخاذ المقتضى القانوني.

ه- لمقدم طلب المساعدة القانونية الاعتراض لدى الوزير على رفض طلبة خلال يومي عمل من تبليغه له.

و- تلتزم المديرية بتبليغ المدعي العام أو المحكمة حسب مقتضي الحال بقرار الوزير في حال كان الطلب محالا الى الوزير من أي منهما.

المادة 7

 يقتطع لصالح الصندوق ما نسبته (3 %) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.

ب- تطبق أحكام النظام المالي المعمول به على إجراءات الصرف من الصندوق.

المادة 8

 أ- يدفع للمحامي المعين لتقديم المساعدة القانونية بموجب أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (208) من القانون أجر من الصندوق مقداره (30) دينارا عن كل جلسة يحضرها شريطة ألا يزيد الأجر في الأحوال جميعها على (1300) دينار.

ب- يدفع للمحامي المعين لتقديم المساعدة القانونية بموجب أحكام الفقرتين (3) و (4) من المادة (208) من القانون أجر من الصندوق مقداره (25) دينارا عن كل جلسة يحضرها شريطة ألا يزيد الأجر في الأحوال جميعها على (1000) دينار.

ج- يشترط لدفع الأجور المستحقة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة صدور حكم قضائي قطعي بالقضية.

د. يسقط حق المحامي في الأجور المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة إذا تغيب عن حضور جلستين فأكثر دون عذر تقبله المحكمة.

المادة 9

أ- ينشأ في المديرية سجل تدون فيه أسماء المحامين المعينين بمقتضى أحكام المادة (208) من القانون وهذا النظام وأسماء المحاكم وأرقام الدعاوى المقامة أمامها.

ب- يتولى المدير إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يرفعه للوزير يتضمن سير العمل في المديرية والمساعدات القانونية الممنوحة والخدمة المقدمة من المحامين.

ج- يبلغ الوزير نقابة المحامين بأسماء المحامين الذين قصروا في تقديم المساعدة القانونية المكلفين بها لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقهم وفقا لأحكام قانون نقابة المحامين.

د. لا يجوز إعادة تعيين المحامي الذي ثبت تقصيره في تقديم المساعدة القانونية وفقا للفقرة (ج) من هذه المادة في طلبات المساعدة القانونية الممنوحة لاحقا وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.

المادة 10

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

26/ 9/ 2018

عبد الله الثاني بن الحسين

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!