المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريه نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الامانة: امانة العاصمة
المجلس: مجلس الامانة
منطقة الامانة: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية او التنظيمية.
المدير: مدير المسالخ في الامانة.
الطبيب: الطبيب البيطري الذي يعمل في مسالخ الامانة.
اللحوم الطازجة: لحوم الحيوانات والدواجن التي تذبح في مسالخ الامانة او تورد اليها مذبوحة ولم يمض على ذبحها (72)
ساعة وتشمل الاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري واحشاء الحيوانات.
اللحوم المجمدة: لحوم الحيوانات والدواجن والاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري التي ترد مجمدة الى مسالخ
الامانة واللحوم التي تحفظ بالتمليح او التدخين او التجفيف او باي صناعة اخرى.
التخزين العادي: حفظ اللحوم الطازجة بعد ذبحها مباشرة او بعد وصولها مذبوحة الى مسالخ الامانة لمدة تتراوح بين (12-24)
ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستعمال.
التخزين الاضافي: حفظ اللحوم الطازجة لمدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي.
المادة 3
المادة 3- تختص مسالخ الامانة بذبح وسلخ الحيوانات وذبح الدواجن ومعاينة اللحوم الطازجة والمجمدة ومراقبتها واجازتها
للاستهلاك العام.
المادة 4
تستوفي الامانة عن خدمات المسالخ التابعة لها الرسوم الاتية:-
أ- عن عملية الذبح او الاشراف على الذبح والمعاينة والتخزين العادي واستعمال المرافق المتعلقة بذلك في المسلخ:-
فلس دينار
– 1 عن كل رأس من الضان او الماعز
– 5 عن كل رأس من البقر او الجاموس
– 6 عن كل رأس من الحيوانات الاخرى
080 – عن كل طير
ب- عن اعمال المعاينة او التخزين العادي للحوم الطازجة المستوردة:-
1- المستورد لحساب التجار:-
فلس دينار
030 – عن كل كيلو غرام من اللحوم.
030 – عن كل كيلو غرام من الاحشاء.
2- المستوردة لحساب أي وزارة او مؤسسة رسمية:-
فلس دينار
010 – عن كل كيلو غرام من لحوم الضأن او الماعز او من اللحوم المستوردة الاخرى
030 – عن كل كيلو غرام من الاحشاء.
ج- عن معاينة اللحوم المجمدة من قبل الطبيب:-
فلس دينار
20 – عن كل كيلو غرام من اللحوم يستوردها القطاع الخاص لحسابه.
03 – عن كل كيلو غرام من اللحوم المستوردة لاي وزارة او مؤسسة رسمية مباشرة
او بواسطة القطاع الخاص
د- عن التخزين الاضافي:-
فلس دينار
180 – عن كل رأس من الضأن او الماعز.
200 1 عن كل رأس من البقر او الجاموس.
600 1 عن كل رأس من الحيوانات الاخرى.
010 – عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة
010 – عن كل طير
هـ- عن التخزين المرضي:-
فلس دينار
300 – عن كل رأس من الضأن او الماعز.
– 2 عن كل رأس من البقر او الجاموس.
– 2 عن كل رأس من الابل او الحيوانات الاخرى.
15 – عن كل كيلو غرام او جزء منه من لحم الطيور او اللحوم المجمدة
المادة 5
المادة 5- أ- لا يجوز العمل في مسالخ الامانة الا لمن يحمل ترخيصاً بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا?ً لمدة سنة
من تاريخ اصداره، ويعتبر لاغياً ما لم يجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته.
ويشترط فيمن يمنح الترخيص:-
1- ان يكون لائقاً صحياً
2- ان يكون قد اتم ثماني عشرة سنة ميلادية من العمر
ب- يشترط فيمن يمنح ترخيصاً وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لممارسة مهنة (سلاخ) بالاضافة للشروط الواردة فيها،
أن يجتاز اختباراً عملياً ينظمه المدير ويكون الاشتراك فيه مقابل رسم قدره (5) خمسة دنانير.
ج- تستوفى الامانة الرسوم السنوية التالية عن كل ترخيص تصدره او تجدده.
1- 20 دينارا عن المسالخ.
2- 6 دنانير عن مساعد السلاخ.
3- 3 دنانير عن عامل السلاخة.
المادة 6
أ-لامين عمان او من يفوضه بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسالخ بما في ذلك:-
1- تنظيم دور وترتيب أعمال الذبح.
2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية.
3- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي يتعين عليهم
تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم.
4- تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشأن تحميل ونقل اللحوم داخل المسالخ واخراجها منها
ب- على المدير أن يعلق التعليمات المشار اليها في مكان بارز من المسلخ.
المادة 7
المادة 7- للمجلس أن يحدد بقرار منه أجور نقل اللحوم التي تقوم بها الأمانة، وأية خدمات أخرى تؤديها المسالخ ولم يرد
بشأنها تحديد في هذا النظام.
المادة 8
المادة 8-أ- مسلخ الأمانة هو المكان الوحيد لذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة الأمانة ويمنع منعاً
باتاً ذبحها في أي مكان آخر داخل منطقة الأمانة.
ب- يمنع منعاً باتاً بيع اللحوم الطازجة او المجمدة داخل منطقة الأمانة قبل مراقبتها ومعاينتها من قبل الطبيب واجازتها
للبيع او الاستهلاك ودفع الرسوم المقررة عنها وختمها.
ج- لا يجوز لأي شخص اقتناء او بيع الحيوانات او الدواجن الحية في المحلات التجارية ضمن منطقة الأمانة.
المادة 9
تحجز اللحوم او الحيوانات او الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام المادتين (6) و (8) من هذا النظام وللطبيب حال ضبطها
ان يقرر بشأنها احد الاجراءات الآتية بحسب الحال دون مساس بمسؤولية المخالف جزائياً، ودون ان يكون له الحق بالتعويض
وذلك بالزامه بدفع جميع الرسوم المقررة عنها:-
– إتلاف تلك اللحوم او إحالتها للتصنيع في مصنع أعلاف الأمانة اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك.
ب- توزيعها على دور الرعاية والمبرات في حالة عدم المطالبة بها بعد مرور فترة التخزين العادي، اذا كانت صالح للاستهلاك.
ج- اجازة التصرف بها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد فحصها ودفع الرسوم المقررة مضافا اليها الرسوم الاضافية التالية:-
فلس دينار
– 10 عن كل رأس من الماعز او الضان.
– 25 عن كل رأس من الحيوانات الاخرى.
750 – عن كل كيلو غرام او جزء منه من لحوم الطيور واللحوم المجمدة.
المادة 10
المادة 10- أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول مسالخ الأمانة بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة اذا لم
يقم بتجديدها خلال هذه المدة.
ب- للمدير وقف أي سلاخ او أي عامل عن العمل في المسلخ نهائياً او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد
على شهر كما له أن ينسب لأمين العاصمة بالغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا خالف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
2- اذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في الحاق أي خسارة بأجهزة الآت السلخ.
3- اذا كان مسيئاً في سلوكه ومعاملته او تبين انه لا يتقن عمله.
المادة 11
كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب عليه لدى ادانته من قبل المحكمة
بغرامةلا تتجاوز (100) دينار ، وذلك بالاضافة الى أي عقوبة مسلكية يحق فرضها بمقتضى احكام المادة (10) من هذا النظام.
المادة 12
المادة 12- يلغى ( نظام مسالخ أمانة العاصمة ) رقم (87) لسنة 1976 وتعديلاته.