المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة مؤتة .
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة.
الوحدة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمي في الجامعة وتشتمل على دائرتين فأكثر.
الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر.
الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فأكثر.
الفرع: جزء من الشعبة.
مدير الوحدة: مدير أي وحدة من موظفي الفئة الاولى.
مدير الدائرة: مدير أي دائرة في الجامعة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص وفقا لاحكام هذا النظام في وظيفة مصنفة او غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات
وظائف الجامعة بمن في ذلك الموظـف المعين بعقد ، ولا يشمـل الشخص المستخدم بأجور يومية.
المستخدم: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص لقاء اجر يومي.
جدول التشكيلات: بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المختصة المعتمدة من الجامعة.
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مدرسة تابعة للجامعة باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء هيئة الباحثين .
المادة 4
يقسم الموظفون في الجامعة إلى:-
أ-الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات.
ب-الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة في وظائف غير مصنفة الواردة في جدول التشكيلات.
ج-الموظفين بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتطبق عليهم الاحكام
والشروط الواردة في هذه العقود في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغيرها
وتسري عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المادة 5
أ- للرئيس تعيين مستخدمين للعمل في الجامعة لقاء اجور يومية وتطبق عليهم احكام قانون العمل المعمول به.
ب-للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب الامانات ، وتصرف مستحقاتهم
المالية من مخصصات تلك المشاريع او من حساب الامانات ، وتنتهي خدماتهم بانتهاء تلك المشاريع او باستنفاذ المخصصات.
المادة 6
فئات الوظائف
تقسم الوظائف في الجامعة إلى الفئات التالية:-
الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان
حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل بالاضافة إلى المؤهلات والخبرات الاخرى التي ورد النص عليها في هذا النظام
وتشمل مهام وظائف هذه الفئة ما يلي:-
أ-اقتراح السياسة العامة للوحدة او الدائرة التي يعملون بها.
ب-اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات الخاصة بتلك الوحدة او الدائرة ومتابعتها والاشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية
، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية او ما يماثل
هذه التخصصات ، والاشراف على هذه الاعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى.
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال اساسية في المجالات الادارية او الكتابية والمحاسبية
والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية ، او ما يماثل ايا منها ، والاشراف
على هذه الاعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حدا ادنى.
الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام بأعمال حرفية او حرفية مساعدة والاشراف على تنفيذها او تأدية خدمات معينة.
المادة 7
أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول التشكيلات.
ب-تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزيادتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 8
التعيين
لا يجوز تعيين أي موظف الا في وظيفة شاغرة واردة في جدول التشكيلات.
المادة 9
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ-اردنيا.
ب-اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية.
ج-حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة.
د-خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر
فيه اللياقة الصحية الكاملة ، اذا كان قادرا على القيام بالعمل ودون ان يتعارض ذلك مع متطلبات السلامة العامة.
هـ- حسن السلوك والسمعة.
و-غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والآداب العامة.
المادة 10
يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه بالاضافة إلى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة
، الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) من المادة (9) من هذا النظام على ان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.
المادة 11
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:-
1-اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس ويجوز له تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
2- مدير وحدة الشؤون المالية.
3- مدير دائرة الموارد البشرية.
ب-تتولى اللجنة التنسيب إلى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعـــه وتعديل اوضاعه والنظر في الامور الاخرى
المتعلقة بشؤون وظيفته.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية
اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائهـــا على الاقــل.
د- يعين بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس اللجنة أحد الموظفين في دائرة الموارد البشرية أمين سر لهذه اللجنة يتولى إعـداد جـدول أعمالهـا وتـدوين محاضر
جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.
هـ- تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
المادة 12
أ- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب-يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية
بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة.
ج-يعين الموظفون الاخرون والمستخدمون والعمال بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
المادة 13
أ- يسمى مدير الوحدة ومدير الدائرة ومساعدو الرئيس ومستشاروه بقرار من الرئيس.
ب- يسمى مساعد المدير و رئيس الشعبة و رئيس الفرع بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من العميد أو المدير المختص.
ج- تحدد شروط إشغال الوظائف ومؤهلاتها المنصوص عليها في هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 14
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر
كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير
او التعديل مهما كانت الاسباب وذلك لغايات الوظيفة.
المادة 15
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه
مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ويتم تثبيته في الخدمة او انهاء خدمته ، حسب مقتضى الحال ، قبل شهرين من نهاية مدة التجربة.
ب-يكون الموظف المعين بعقد والذي صنف أو حوّل إلى الوظائف غير المصنفة بعد سنتين متتاليتين من تعيينه خاضعا للتجربة لمدة لا تزيد على سنة واحدة من
تاريخ التصنيف أو التحويل قابلة للتجديد سنة اخرى.
ج-للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.
د-اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فيخضع للتجربة من جديد وفقا لاحكام هذه المادة.
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.
المادة 16
عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:-
أ-زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها
والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتين من الخبرة بعد ذلك على ان لا تزيد سنوات
الخبرة التي يتم احتسابها على عشر سنوات.
ب-اذا لم تتوافر الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات فيجوز تعيينه في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة
على ان يشار إلى ذلك في قرار التعيين وتعديل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها او استحداثها.
المادة 17
إذا حصل الموظف على مؤهل علمي وبموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة فيجوز بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة منحه زيادتين سنويتين على الراتب الأساسي.
المادة 18
الترفيع والحوافز التشجيعية
أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الاولى ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2-وان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة.
3-وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعة.
4-وان لا يقـل تقديره السنوي في السنتين الاخيرتين عن ( جيد جدا ).
5- أن لا تكون قد أوقعت عليه خلال السنتين الأخيرتين أي عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه.
ب-يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2-وان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة.
3-وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة.
4-وان لا يقل تقديره السنوي في السنتين الاخيرتين عن ( جيد ).
5- أن لا تكون قد أوقعت عليه خلال السنتين الأخيرتين أي عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه.
المادة 19
يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة اعلى او من فئة إلى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب المنصوص عليه في
نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة المعمول به اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ-درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف.
ب-ان لا يقل تقديره في التقريــر السنوي خلال السنتين الاخيرتين عن ( جيد ).
ج-ان لا تكون قد اوقعت عليه خلال السنتين الاخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه الترفيع أي عقوبة من العقوبات المنصوص
عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه.
المادة 20
يتم ترفيع الموظف وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 21
يجوز للرئيس وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها المجلس :-
أ- منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تعادل زيادة سـنوية واحدة على أن لا تؤدي هذه الزيادة عند منحها له إلى ترفيعه، و لا يعطى الموظف أكثـر مـن زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السـنوية .
ب- منح الموظف مكافأة مالية لا تتجاوز مقدار راتبه الإجمالي لشهر واحد إذا قام بعمل إبداعي أو حقق انجازا ترتب عليه وفر في النفقات أو زيادة في الإيرادات، ولمرة واحدة في الفئة من الدرجة.
ج- منح الموظف شهادة تقدير لتميزه في إدائه لعمله.
المادة 22
النقل والانتداب والوكالة والاعارة
النقل
أ- ينقل مدير الوحدة او مدير الدائرة من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس.
ب- ينقل مساعدو مدير الوحدة ومساعدو مديري الدوائر ورؤساء الشعب والفروع من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص . أما إذا كان النقل خارج الوحدة فيتم بقـرار مـن الرئيس.
ج- ينقل الموظف من كلية أو وحدة أو دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس. أما النقل من وظيفة إلى أخـرى ضـمن الكليـة أو الوحدة أو الدائرة فيتم بقرار من العميد أو المدير المختص.
د-لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.
هـ- يجوز بقرار من الرئيس نقل من شغل وظيفة مدير إلى وظيفة مستشار للرئيس أو مساعد له وتحدد مهامهما بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.
المادة 23
الانتداب
للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا
تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، ولا يجوز انتدابه مرة اخرى إلى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء
انتدابه في المرة السابقة.
المادة 24
يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها .
المادة 25
الوكالة
اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف اخر للقيام بمهام
تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة.
المادة 26
الاعارة
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص اعارة أي موظف للعمل خارج الجامعة
، اذا توافرت الشروط التالية:-
1-ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة.
2-ان يكون قد امضى خمس سنوات فعلية متصلة في الخدمة.
3-ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات.
ب-تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته.
ج-لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف.
د-لا تجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته إلى العمل.
المادة 27
مع مراعاة احكام هذا النظام ، للجامعة ان تستعير أي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليه احكام المادة (12) من هذا النظام.
المادة 28
الاجازات
أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:-
1-ثلاثين يوما اذا كان من موظفي الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومن هم في سويتهم في الراتب من الوظائف غير المصنفة و الوظائف بعقود .
2-واحدا وعشرين يوما اذا كان من موظفي الدرجات الأخرى ومن هم في سويتهم في الراتب من الوظائف غير المصنفة والوظائف بعقود .
ب-تحسب الاجازة السنوية ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحسب للموظف
اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الاحوال يجوز
ترصيد الاجازة السنوية لسنتين متتاليتين.
ج-يستحق الموظف اجازته السنوية دفعه واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ولا تحسب ايام الاعياد والعطل
الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها ويستحق الموظف راتبه و علاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.
د-تحدد اجازة المدرسيين في المراكز ومعلمي المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
هـ- للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة الا تتجاوز
مدة التكليف ثلثي مدة الاجازة السنوية.
المادة 29
اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
المادة 30
أ- يستحق الموظف من الفئة الاولى الاجازة بقرار من الرئيس المباشر.
ب-يستحق موظفو الفئات الاخرى والمستخدمون بالاجور اليومية الاجازة بقرار من العميد او المدير المختص وتنسيب من الرئيس المباشر.
المادة 31
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي امضى
مدة لا تقل عن ثماني سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها
على خمس سنوات ، ولا يمنح الموظف اجازة ثانية بعد عودته للعمل في الجامعة إلا بعد انقضاء مثل المدة التي قضاها في الإجازة السابقة.
ب-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والترقية والاقدمية
والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.
المادة 32
أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة ايام.
ب-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما.
ج-تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المــادة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
د-للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، ولا تعتبر هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
هـ – يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات بقرار من المرجع المختص وفقا للحالات التالية:-
1- في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية، ولمدة يوم واحد في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثالثة، وللمرجع المختص التحقق من صحة الأسباب المقدمة من الموظف بالطريقة التي يراها مناسبة، على أن لا يتجاوز مجموع الإجازات المنصوص عليها في هذه الفقرة سبعة أيام خلال السنة الواحدة .
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يمنح الموظف في حال وفاة زوجته إجازة لمدة سبعة أيام وتمنح الموظفة في حال وفاة زوجها إجازة لمدة عشرة أيام.
المادة 33
للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما ، على ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.
المادة 34
تراعى عند منح الاجازة السنوية والاجازة دون راتب مصلحة العمل ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.
المادة 35
لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة مرضية تزيد على سنتين يوما” او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته.
المادة 36
أ- يجوز ان يمنح الموظف بتوصية من الطبيب وموافقة العميد او المدير المختـــص اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها
على سبعة ايام في السنة ، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من
الاجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة ، واذا استنفذ اجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب-تمنح الاجازة المرضية المتصلة اذا زادت مدتها على اسبوع ولم تتجاوز ثلاثين يوما بناء على تقرير من المرجع الطبي
، ولا تخصم هذه الاجازة من اجازته السنوية.
ج-اذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوما من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي
ضرورية ، وعلى المرجع الطبي ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى انها كافية لشفاء الموظف واذا قرر اعادة فحص الموظف
بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.
المادة 37
أ- يتقاضـى الموظف المجاز من المرجع الطبي عن اجازته المرضية ما يلي:-
1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الستة الاولى من مرضه.
2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الثلاثة التي تليها.
ب-يعاد فحص الموظف بعد مرور تسعة اشهر على مرضه من المرجع الطبي ، فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال ثلاثة اشهر اخرى
فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات المستحقة خلال هذه المدة.
ج- إذا ثبت بتقرير طبي من المرجع المختص بعد مرور اثني عشر شهراً من بدء إجازته المرضية أن الموظف غير قادر على مباشرة أعماله بسبب مرضه فتنتهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة تصرف له مستحقاته المالية جميعها.
د-تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف لاي غرض من الاغراض بما في ذلك مكافأة نهاية
الخدمة والاقدمية والادخار وغيرها.
المادة 38
اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب
كامل مع العلاوات التي يستحقها طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة فاذا لم يشف خلال السنة فتنهى
خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
المادة 39
أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او في اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق اجازة مرضية
لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد ، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا او بأي وسيلة
اتصال اخرى بمرضه وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بأسرع وقت ممكن.
ب- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام ، فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين اثنين او
مستشفى ومصدق من المراجع الرسمية خارج المملكة ان وجدت ، وان يعلم دائرته برقيا او بأي وسيلة اتصال اخرى بوضعه المرضي
ويرسل اليها التقارير الطبية التي حصل عليها بأسـرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي للنظر فيها وقبولها او رفضها
، على ان يقــدم نفسه للفحص فور عودته إلى المملكة لدى المرجع الطبي.
المادة 40
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون
معاملة الموظفين الذين هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب- يستحق الموظف بعقد المجاز اجازة مرضية ما يلي:-
1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الشهرين الاول والثاني من مرضه.
2-نصف راتبه مع نصف العــلاوات عن الشهرين الثالث والرابع التاليين.
ج-اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال اربعة اشهر من تاريخ مرضه ، فيحال الى اللجنة الطبية وللمرجع المختص الحق
في اعطائه اجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب وعلاوات ، واذا لم يشف بعد ذلك فيعتبر عقده منتهيا حكما.
المادة 41
أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدهـــا لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل
مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع المختص على ان لا تقـل المدة التي تقع من اجازة
الامومة بعد الولادة عن ستة اسابيع.
ب-لا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة لاجازتها السنوية.
ج-للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء اجازة الامومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على مدة او مدد بقصد
ارضاع وليدها لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد وفق ترتيبات يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية
، وفي جميع الاحوال لها ان تأخذ لهذا الغرض اجازة دون راتب لمدة او مدد لا يزيد مجموعها على سنة من تاريخ انتهاء اجازة
الامومة ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
المادة 42
واجبات الموظف
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:-
أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ، ويجوز تكليفه بالعمل في أي موقع من مواقع الجامعة اكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك ايام العطل الرسمية اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك.
ب-التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه وفي تعامله مع اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين.
ج-تأديـة واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة ، وتنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ، ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته الوظيفية.
د-المحافظة على مصلحة الجامعة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها ، وتبليغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز
عليها او اهمال او أي اجراء او تصرف اخر يضر بمصلحة الجامعة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الاداء فيها.
و- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله والاحاطة بها.
المادة 43
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية:-
أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه.
ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بأي خاتم رسمي او
بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها.
ج-القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او العاملين او الدارسين فيها.
د-استغلال وظيفته وصلاحياتها لتحقيق منفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط
مالي في الجامعة او له مصلحة معها.
هـ- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي او اقليمي داخل الحرم الجامعي.
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
المادة 44
تقييم الاداء والتقارير السنوية
أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع أو الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس.
ب- يقوم الرئيس المباشر في بداية كل سنة باطلاع الموظف على عناصر تقييم الأداء والسلوك الوظيفي التي سيتم على أساسها تقييم أدائه.
ج- تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب تقرير الأداء السنوي ويتم التقييم بأي من التقديرات التالية (ممتازأو جيد جدا أوجيـد أومتوسـط أو ضعيف).
د- يضع الرئيس المباشر تقرير الأداء السنوي للموظف ويطلعه عليه و للموظـف حق الاعتراض خطيا على التقرير خلال عشرة أيام من اليوم التالي لاطلاعه عليه، ويتـولى رئيسـه المباشر رفع الاعتراض
إلى رئيسه الأعلى والذي يقوم برفع التقرير مع الاعتراض إلى الرئيس ليصار إلى تحويله للّجنة المشار اليها في الفقرة (و) من هذه المادة.
هـ- إذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه خلال سنة التقرير فلا يجوز أن يكون تقديره في التقرير السنوي أكثر من (جيد).
و- تشكل بقرار من الرئيس لجنة في الجامعة للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي من رئيس وعضوين ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها
ويكون قرارها نهائياً، على أن يصدر قرارها خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتسلمها الاعتراض.
المادة 45
تعد تقارير الأداء السنوية عن الموظفين في شهر كانون الأول من كل سـنة، ويستثنى من ذلك موظفو المدرسة النموذجية و موظفو أي وظائف أخرى يرى الرئيس أن تكون في نهاية العام الدراسي أو أي موعد آخر،
وترسل إلى دائرة الموارد البشرية وتعتمد في شهر كانون الثاني من السنة التالية.
المادة 46
مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية:-
أ-التنبيه اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ).
ب-الانذار اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ).
ج-انهاء خدماته اذا ورد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ( ضعيف ).
المادة 47
أ- يرسل التقرير السنوي إلى دائرة شؤون العاملين ولا يجوز سحبه او تعديله بعد اعتماده.
ب- توقف الزيادة السنوية لسنة واحدة إذا ورد عن الموظف تقريران متتاليان بتقدير (متوسط ) فما دون.
ج- تعتبر خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) منتهية حكماً حتى وان كان مثبتاً في الخدمة وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.
المادة 48
الاجراءات والعقوبات التأديبية
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او
تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او اساء إلى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته
الوظيفية ، او قام بأي من الاعمال الواردة في المادة (43) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4-وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5-تنزيل الراتب.
6-تنزيل الدرجة.
7-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
8-العزل مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة والتعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كلتيهما.
ب-لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج-توقع على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.
المادة 49
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها
الموظف وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (48) على الموظفين في دائرته.
ب-للعميد او مدير الوحدة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (48) على الموظفين في كليته او وحدته.
ج-للرئيس بناء على تنسيب لجنة تحقيق او العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص ايقاع العقوبات المنصوص عليها
في البنود (1-6) من الفقرة (أ) من المادة (48) على جميع الموظفين في الجامعة ، ويجوز للرئيس احالة الموظف إلى المجلس
التأديبي الابتدائي اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله بناء على توصية لجنة
التحقيق التي يشكلها وفقا لاحكام هذا النظام وللمجلس التأديبي الابتدائي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام.
المادة 50
أ- يشكل بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يسميهم المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلساتهما.
المادة 51
يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاجتماع أي منهما بحضور جميع اعضائه بمن
فيهم رئيسه وتكون اجراءاته سرية ويتخذ أي من المجلسين قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل.
المادة 52
اذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل احالته إلى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة للتحقيق
من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.
المادة 53
أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه ، في مكان عمله في الجامعة او
في مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل وله الرد خطيا على ما هو منسوب اليه في اللائحة خلال تلك المدة.
ب-للموظف المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس او اختيار
وكيل عنه من داخل الجامعة او خارجها لحضور جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج-ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه.
المادة 54
للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم القانوني وله التحقيق في المخالفة التي ينظر
فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.
المادة 55
اذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي عن جلستين متتاليتين دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجري محاكمته غيابيا ويصدر هذا المجلس القرار المناسب بحقه.
المادة 56
أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عنه او بعزله ان يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي
الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ذلك القرار ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى مكتب الرئيس مقابل ايصال رسمي بذلك.
ب-ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما
من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على ان يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته اما بنفسه او بواسطة
من يوكله عنه وللجامعة ان تنيب عنها من يمثلها امام ذلك المجلس ليقدم اليه ما يراه من اقوال وبينات.
المادة 57
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى لجان التحقيق و المجلس التأديبي او قبول استقالته إلى ان يصدر القرار النهائي القطعي بحقه في الاجراءات التأديبية المقامة عليه.
المادة 58
أ- اذا تبين الرئيس او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر
او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية
بشأنها وتوقف الاجراءات التأديبية إلى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب-ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه ، لا يحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.
المادة 59
أ-1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين
من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي
اوقف خلالها عن العمل.
2-اما اذا اسفرت محاكمة الموظف امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن ادانته
وايقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة
التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر ، واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته
عن المدة الزائدة على الاشهر الستة.
3-لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من
تاريخ احالته إلى المجلس التأديبي او إلى المدعي العام او إلى المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها
او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال
مدة وقفه عن العمل بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب-اذا احيل الموظف إلى التحقيق او إلى المجلس التأديبي او إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن
العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وايقاف راتبه وعلاواته كليا او جزئيا إلى ان يصدر القرار النهائي بحقه ، ولا
يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة إلى ان يصدر القرار النهائي القطعي في المخالفة التأديبية او الدعوى القضائية
المقامة عليه.
المادة 60
يتولى الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في
هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التاديبية إلى المعنيين خطيا.
المادة 61
انتهاء خدمة الموظف
تنتهي خدمة الموظف من الجامعة في أي من الحالات التالية:-
أ-قبول الاستقالة.
ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد
او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات .
ج-العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
د-فقد الجنسية الاردنية.
هـ- فقد الوظيفة.
و-الاستغناء عن الخدمة.
ز-العزل من الوظيفة.
ح-فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ط-الوفاة ، وتدفع الجامعة لورثته في هذه الحالة رواتبه وعلاواته عن الشهــر الذي توفى فيه بالاضافة إلى راتب وعلاوات الشهر التالي لوفاته.
المادة 62
أ- يقدم الموظف استقالته خطيا وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي
حالة عدم الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة حكما.
ب-على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته إلى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول الاستقالة واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة
او انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقدا لوظيفته حكما.
المادة 63
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ
رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب-يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويكون القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم
الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج-للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض
إلى المرجع الذي اصدر القرار متضمنا الاسباب التي استند اليها في اعتراضه ، فاذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين بالاسباب
الواردة فيه ، الغي قراره ويعود الموظف إلى وظيفته.
د-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على قرار فقده للوظيفة
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على اعادة استخدامه.
المادة 64
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة
من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و(4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام.
المادة 65
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية : –
1- اذا صدر قرار من المجلس التأديبي بذلك .
2- اذا صدر قرار من المرجع المختص بتعيينه وعوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وأوقعت عليه عقوبة تستدعي تنزيل الدرجة مرة أخرى .
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وبأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة ويعتبر الموظف معزولا حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
4- اذا حكم بأي جرم من المحكمة المختصة مدة تزيد على ثلاثة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم .
ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.
المادة 66
على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
المادة 67
احكام عامة
يحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيـب الرئيس الهيكل التنظيمي للجامعة.
المادة 68
يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين بالجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.
المادة 69
يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.
المادة 70
يمارس مدير المركز في الجامعة صلاحيات مدير الوحدة المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 71
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه.
المادة 72
يلغى ( نظام الموظفين في جامعة مؤتة ) رقم (68) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا النظام.