المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المياه في السلط لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يطبع نموذج خاص لطلبات اشتراك المياه من قبل البلدية وتباع الورقة بنحو خمسة عشر فلساً.
المادة 3
المادة 3- بعد ان تجرى المعاملات الرسمية الازمة على الطلب المتقدم وتدرج عليه ملاحظات دائرتي الصحة والهندسة من الوجهتين
الصحية والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة بمبلغ دينار و250 فلسا رسم تأسيس وتقيد قيمة السلفة كتأمين للمشترك
لنهاية مدة اشتراكه عن انه في حالة تقصيره في تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة
، وفي بقاء مبلغ منها عند انتهاء اشتراكه يرد اليه.
المادة 4
المادة 4- في حالة عدم كفاية السلفة المذكورة لتسديد القيمة المطلوبة من المشترك وتمنعه عن تسديد القيمة الباقية عليه
فتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها الاموال البلدية.
المادة 5
المادة 5- الاشتراك بالماء يكون بحساب المتر المكعب وتعين كمية الماء التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد.
المادة 6
المادة 6- توضع العدادات في الجهة التي يعينها الموظف المختص في البلدية ضمن صندوق حديدي مقفول او مختوم من قبل البلدية
ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او اي فك في اختامه او اي زيادة في تفرعاته كما وانه يحظر عليه ان يستعمل
مفتاحا يطبق المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادات واذا وقع شيء من هذا القبيل تقطع الماء عن المشترك فضلا عن الاجراءات
القانونية التي ستتخذ بحقه.
المادة 7
المادة 7- اذا انتقل اشتراك الماء لشخص ما بطريقة تجديد السكن او الوراثة او الملكية فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلبا
الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد معه على الاصول وعند عدم قيام اجراء ذلك يقطع الماء في
ذلك المنزل.
المادة 8
المادة 8- على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه بالماء بتاتاً ان يعلم البلدية خطياً قبل عشرة
ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها ، واذا انتهت مدة اشتراكه ولم
يعلم البلدية عن رغبته بقطع الاشتراك تعتبر مدة الاشتراك سارية عليه الى ان يعلم البلدية برغبته في قطع اشتراكه.
المادة 9
المادة 9- للبلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :-
أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق.
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء لمنزله سواء اكان ذلك داخل ملكه ام خارجه بدون ان يستحصل على اذن من البلدية.
ج- اذا قصر في دفع التعويضات او التضمينات او اي مبلغ آخر يستحق عليه للبلدية.
د- اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء
المعقود معه.
هـ- اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية اعلمته عن ذلك قبل انتهاء مدة عقده باسبوعين
على الاقل.
المادة 10
المادة 10- يدفع المشترك (250) فلساً كتعويض للبلدية عند اعادة فتح الماء على مواسيره الخصوصية بعد ان تكون قد منعته
لاحد الاسباب السالف ذكرها.
المادة 11
المادة 11- أ- تستوفي البلدية ثمن المياه المستهلكة من المشترك حسب التعريفة التالية :-
50 فلساً عن كل متر مكعب او جزء منه ، من العشرة امتار الاولى.
40 فلساً عن كل متر مكعب او جزء منه ، من العشرة امتار الثانية.
60 فلساً عن كل متر مكعب او جزء منه ، من العشرة امتار الثالثة.
100 فلس عن كل متر مكعب او جزء منه ، بعد الثلاثين متر الاولى.
ب- 50% من التعريفة المبينة في الفقرة (أ) من هذا البند عن الماء المستهلك من قبل المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخيرية.
المادة 12
المادة 12- يحاسب المشتركون عن مقطوعياتهم من المياه كل ثلاثة اشهر مرة واحدة ويقوم موظفو البلدية بابلاغ المشترك باعلام
خاص عن القيمة المتحققة عليه كما يقوم بدوره بتآديتها الى محاسب البلدية خلال اسبوع من تاريخ التبليغ وفي حالة تخلفه
يقطع الماء عنه وتتخذ الاجراءات اللازمة.
المادة 13
المادة 13- اذا كانت كميةالماء التي سجلها العداد خلال الثلاثة اشهر اقل من العشرة امتار مكعبة فتعتبر عشرة امتار
مكعبة كاملة بشرط التحقق من ان المحل الذي وضع به العداد كان مشغولا خلال تلك المدة.
المادة 14
المادة 14- لا يجوز للبلدية ان تعقد اتفاقية للاشتراك بالمياه تتجاوز مدتها الثلاث سنوات.
المادة 15
المادة 15- يقوم موظفو البلدية بمسك الدفاتر والقيود المقتضية لمشتركي المياه وفق الاصول والانظمة المقررة.
المادة 16
المادة 16- لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب
عدم تسجيل كمية الماء المستهلك او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك في بحر تلك . المدة ويبنى
التقدير اما بنسبة المدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا اذا كان مشتركا وليس له اشتراكات قديمة
و يبنى التقدير الاخير على عدد الغرف وملحقات المنزل ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي
اذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.
المادة 17
المادة 17- اصحاب المهن الذين يتعاطون مهنة تمديد المواسير في البلدة ممنوعون من اجراء التمديدات ما لم يرخص لطالب
الاشتراك بالتمديدات وعلى ان يكون ذلك تحت رقابة موظفي البلديات.
المادة 18
المادة 18- على الاشخاص الذين سبق ان مدوا مواسير الى منازلهم في السنة السابقة ان يتقدموا بطلبات جديدة للاشتراك والا
سيكونون عرضة للاجراءات القانونية.
المادة 19
المادة 19- يحل هذا النظام محل ( تعليمات وتعريفة الماء في السلط ) المنشورة في العدد (937) من الجريدة الرسمية الصادر
بتاريخ 1948/3/16.