المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التاليـة حيثمــا وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة : الجامعة الهاشمية .
المجلس: مجلس عمداء الجامعة .
الرئيس: رئيس الجامعة .
اللجنة: لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 3
عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:-
أ- الاستاذ.
ب- الاستاذ المشارك.
ج- الاستاذ المساعد.
د- المدرس.
هـ- المدرس المساعد.
المادة 4
التعيين والتثبيت
يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضائه ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة
بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقا لاحكام هذا النظام
المادة 5
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه
واعارته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب
اللجنة المستند الى توصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية.
المادة 6
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة
الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- أن يكون قد حصل على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة،على أن تكون تلك الدرجة
أو الشهادة مسبوقة بشهــادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ،والدرجة الجامعية الأولى .
ب- أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي و بخاصة التدريس.
ج- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة .
د- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
المادة 7
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي
سيعين فيه.
المادة 8
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه .
2- وأن يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في جامعة او
معهد جامعي تعترف بهما الجامعة.
ب- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في حقول الطب وطب الاسنان ان يكون قد تدرب تدريباً مبرمجاً ومتدرجاً في معهد او مستشفى
تعليمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وان يكون قد حصل على درجة الماجستير او شهادة الاختصاص العالي في الطب.
المادة 9
يشـتـرط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (Ph.D.) أو ما يعادلها من
جامعة تعترف بها الجامعة، أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف
بها الجامعة.
المادة 10
أ-يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:-
1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9 ) من هذا النظام.
2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة
ونشر انتاجا علميا قيماً أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من
هذا النظام ، على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك.
3- او ان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة على ان يكون قد نشر
انتاجاً علمياً قيماً بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام يؤهله لحمل رتبة استاذ
مشارك وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص
عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشر سنوات ، ونشر انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة
على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك ، او قام بأعمال
مهنية او فنية متميزة ويجوز اعتبار الاعمال المهنية والفنية المتميزة جزءاً من هذا الانتاج .
المادة 11
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:-
1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام .
2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة .
3- وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة يؤهله الى الترقية الى رتبة
استاذ في الجامعة على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ .
4- او ان يكون قد شغل رتبة استاذ في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة و نشر انتاجاً علمياً قيماً
تتوافر فيه الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية لرتبة استاذ وذلك بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص
عليه في المادة (9) من هذا النظام.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا اذا كان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه
في المــادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشرين سنة ، ونشر انتاجاً علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة على ان
تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ او قام بأعمال مهنية او فنية
متميزة.
المادة 12
يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لمقاصد الزيادة السنوية في الراتب
باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة شريطة ان تكون تلك الخبرة في مجال تخصصه وعلى ان لا يتجاوز راتبه
راتب اعلى مربوط الفئة التي تم تعيينه فيها.
المادة 13
يجوز ، عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ، ان تعتمد الرتبة التي كان قد شغلها في أي جامعة اخرى
او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بأي منهما الجامعة وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته واي حقوق اخرى ورد النص عليها
في هذا النظام .
المادة 14
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون اردنياً.
2- قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة خدمة فعليـة في الجامعة.
3- كان ناجحاً في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
4- قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى الا اذا كان قد عين برتبة استاذ ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، وقام بنشر ، او قبل له للنشر ، خلالها ما لا يقل عن ثلاثة
بحوث قيمة ادت الى تقدم المعرفة ، واذا لم يثبت خلال خمس سنوات فتعتبر خدمته منتهية حكماً.
ب- ينظر في تثبيت المدرس اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة وتم نقله الى الفئة (أ) من
رتبة مدرس بما في ذلك المدة التي يكون قد امضاها برتبة مدرس مساعد واذا لم يثبت خلال عشر سنوات فتنتهي خدمته حكما.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة احكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية
عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة تحسب ابتداء من تاريخ تعيينه ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته منتهية
حكما.
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ
المحدد لانهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
و- اذا اعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيكون تحت التجربة من جديد وفقاً لاحكام هذه المادة.
المادة 15
النقل والترقية
أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها
أقدمية لا تقل عن خمس سنوات و نشر ، او قبل له للنشر ، انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه
على ان تتوافر فيه الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب للترقية.
ب- يشترط لنقل المدرس من فئة الى فئة اعلى ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي
عين على اساسه ونشر ما لا يقل عن بحثين تتوافر فيهما الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية.
المادة 16
يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبةأستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ اذا كان :-
أ- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات واذا احتسبت له خدمة
اكاديمية سابقة في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين
في الرتبة التي عين فيها في الجامعة .
ب- قد نشر ، او قبل له للنشر ، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة في
مجال تخصصه، على أن يكون قد نشر جزءا من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز أن تحسب ضمن الإنتاج العلمي
المعتمد للترقية الاعمال المهنية او الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
\ج- ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
د- لم يصدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في
ترقيته لمدة سنتين على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار.
المادة 17
أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لمدة لا تزيد على سنة واحدة
في الرتبة الواحدة اذا قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي او في المجالات المهنية او الفنية.
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية.
المادة 18
أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذاً متميزاً ) اذا امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن
عشر سنوات خدمة فعليـة في الجامعــــة و قام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط العلمية ، المحلية والعالمية
، او قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنيــة.
ب- يمنح ( الاستاذ المتميز ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة الى أي ميزات
اخرى ترى الجامعة منحه اياها.
المادة 19
أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذاً متفوقاً )اذا امضى مدة ما لا تقل عن عشر سنوات في
الخدمة الفعلية في الجامعة ، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة استاذ ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس
والبحث العلمي او الاعمال المهنية والفنية.
ب- يمنح ( الاستاذ المتفوق ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة الى أي ميزات
اخرى ترى الجامعة منحه اياها.
ج- تحدد الاعمال المهنية او الفنية المتميزة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المادة 20
للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسيــة ( استـاذ شرف ) اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا
تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ وقدم خلالها خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمته فيها
بسبب اكماله سن السبعين ، أو انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ويحتفظ استاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد من
الخدمات التي تقدمها الجامعة بما في ذلك التأمين الصحي ، وللجامعة أن تستفيد من خبرته في التدريس والإشراف وفي غيرهما
، وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.
المادة 21
مهام عضو الهيئة التدريسية
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل
الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى وذلك في حدود القوانين والانظمة المعمول بها مع
الالتزام بالقيم الجامعية وانظمة الجامعة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
المادة 22
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ- التدريس واجراء الامتحانات.
ب- إجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علمياً واخلاقياً.
د- الإرشاد الأكاديمي .
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة .
و- أي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها الى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة
في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.
ح- خدمة المجتمع وتنميته.
المادة 23
أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الأكاديمية في التدريس
والإشراف والبحث العلمي وعن انشطته غير الأكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع وتنميته واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة
أن يقدم تقريرا موحداً عن الشعبة إلى رئيس القسم.
ب-1- على رئيس القسم ان يقدم تقريراً يتضمن رأيه عن القسم ويرفعه الى عميد الكلية.
2- يعد عميد الكلية تقريراً يتضمن رأيه عن الكلية وانشطة الاقسام ويرفعه الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام
جامعي.
المادة 24
يجوز لمجلس القسم ، بموافقة مجلس الكلية ، انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخصص
واحد تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة مشرف يعينه عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية
في ذلك التخصص بناء على تنسيب رئيس القسم.
المادة 25
أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع علىالاعمال التالية:-
1- التدريس
2- الاشراف على الرسائل الجامعية.
3- البحث العلمي
4- الارشاد الاكاديمي.
5- مراجعات الطلبة .
6- المشاركة في المجالس واللجان الجامعية او تلك التي تشارك فيها الجامعة.
7- خدمة وتنمية المجتمع .
8- الواجبات الجامعية الاخرى.
ب- يكون العبء التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة
، وللمدرس والمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج- للرئيس ، اذا اقتضت الحاجة ، أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى مهام ومسؤوليات جامعية.
المادة 26
لا تصرف لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة الا اذا استوفى العبء التدريسي
المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (25) من هذا النظام.
المادة 27
يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة خطية مسبقة من الرئيس و بناء على تنسيب من عميد الكلية وتوصية رئيس القسم
، القاء محاضرات خارج الجامعة على ان لا يتجاوز عددها ثلاث ساعات معتمدة خلال الفصل الدراسي الواحد.
المادة 28
الاجازات والايفاد والانتداب والاعارة
أ- تكون الإجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي على النحو التالي:-
1- احد عشر اسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية.
2- ثمانية اسابيع لاعضاء الهيئة التدريسية ممن يقومون بأعمال ادارية.
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة بين الفصول الدراسية وفقا للتعليمات التي يصدرها
الرئيس لهذه الغاية إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية غير ذلك ، وفي جميع الأحوال ، تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها
للسنة التي تليها .
ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.
المادة 29
أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ
مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين او مجمعة لاكثر من سنة عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو
في خدمة الجامعة بصفته أردنيا، شريطة أن يقدم مخططاً للبحث او البحوث التي سيعدها خلال تلك الاجازة.
ب- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع العلاوات التي يستحقها خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لاغراض
الترقية ومكافأة نهاية الخدمة و الادخار .
ج- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي ، وبموافقة من الرئيس ، أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات
أو مراكز البحوث العلمية داخل المملكة أو خارجها.
د- اذا امضى عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي لمدة سنة ، او جزء رئيسي منها لا يقل عن فصل دراسي ، خارج
المملكة لاغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة اجور سفره مع الزوج واربعة من اولاده خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا
وايابا وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
\هـ- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد كليته بوساطة رئيس قسمه عند انتهاء اجازتة
تقريرا وافيا عن البحث او البحوث العلمية مرفقا به الانتاج العلمي الذي اعده خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد
الكلية ويرفع التقرير والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتماده واذا لم يتم اعتماده فتسترد منه جميع المبالــــــغ
التي دفعت له بمقتضــى الفقرة(ب) من هذه المادة.
و- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة على انتهائها
إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة .
المادة 30
أ-يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة
قابلة للتجديد على أن لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات ولا يمنح مثل هذه الاجازة بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد
مرور مثلي مدة الإجازة السابقة.
ب- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً او رئيساً لجامعة اردنية رسمية من شرط المدة الزمنية للاجازة دون
راتب وشرط التثبيت.
المادة 31
لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض منح اجازة
التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا أنها تحسب له لمقاصد الزيادة السنوية في الراتب اذا قضاها
في التدريس الجامعي.
المادة 32
يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي
واحد.
المادة 33
للرئيس بعد الاستئناس برأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة
اسابيع لأداء فريضة الحج وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
المادة 34
تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المادة 35
أ- للرئيس ، بناء على تنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم ، إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة
، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية واجازة التفرغ العلمي والزيادة
السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار .
ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المتعلقة بالايفاد بما في ذلك الامور المالية.
ج- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.
المادة 36
يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة وتعتبر مدة انتدابه جزءاً من خدمته الفعلية
في الجامعة لاغراض الترقية واجازة التفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة و الادخار.
المادة 37
أ- يجوز للمجلس إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى أي جامعة او جهة حكومية أو
اقليمية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي أو أكثر ، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال ثلاث سنوات ، ولا
يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثل مدة إعارته السابقة0
ب- تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية والتفرغ العلمي ومكافأة
نهاية الخدمة والإدخار والاقدمية في الراتب.
ج- تتحمل الجهة المعار اليها عضو الهيئة التدريسية تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ لغايات الضمان
الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة واي مبالغ مالية اخرى تستحق لاجازة التفرغ العلمي التي يقضيها المعار
في تلك الجهة.
المادة 38
أ- في حال استعارة عضو الهيئة التدريسية من جامعة اردنية رسمية اخرى ، تتحمل الجامعة تغطية ما يترتب عليها من مبالغ
لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعتبر مدة هذه الاعارة استمرارية لخدمة العضو في الجامعة
التي اعير منها.
ب- تتحمل الجامعة أي مبالغ اخرى تستحق لاجازة التفرغ العلمي التي يقضيها عضو الهيئة التدريسية الذي تمت استعارته في
الجامعة.
المادة 39
المحاضرون والاساتذة الزائرون
أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد
زائر اذا كان:-
1- يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة.
2- وحاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام .
ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لاغراض الترقية ومكافأة
نهاية الخدمة والادخار والاسكان.
المادة 40
للمجلس ، بناء على تنسيب اللجنة المستند الىتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين
متفرغين برتبة مدرس او استاذ مساعد او استاذ مشارك او استاذ من المؤهلين في تدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها وذلك
للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى المجلس ادراجها في العقد.
المادة 41
اذا تم تعيين المحاضر المتفرغ من حملة درجة الدكتوراة او ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة فيجوز ان
تحسب له عند تعيينه و لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة او أي جزء منها وان يعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال
خدمته في الجامعة او في جامعة اخرى وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس .
المادة 42
أ- للرئيس ، بناء على تنسيب عميد الكلية المستند الى توصية مجلس القسم ، تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام
بأعمال التدريب في الجامعة وذلك وفقاً للاسس المقررة في الجامعة.
ب- للرئيس وفقاً للاسس والشروط التي يقررها دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها
لمدة محددة.
المادة 43
انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة
أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة.
ب- عدم التثبيت.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة او انتهاء العمل الذي عين لاجله او انهاء العقد.
هـ- العزل.
و- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن
السبعين.
ح- الوفاة.
المادة 44
أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى رئيس القسم المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك .
ب- لا يجوز قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي قبل صدور القرار النهائي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.
ج- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة حكما .
د- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن لا ينقطع عن عمله الى ان يتم تبليغه بقبولها وإلا اعتبر فاقدا لوظيفته.
المادة 45
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة
ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس.
المادة 46
تحدد الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته بمقتضى نظام المكافأة والتعويض
والانظمة والتعليمات الاخرى ذات العلاقة المعمول بها في الجامعة.
المادة 47
الإجراءات التأديبية
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص
عليها في هذا النظام :-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ب- ممارسة أي نشاط حزبي أو أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي أو إقليمي داخل الجامعة او استغلال عمله للدعوة لهذه الانشطة.
ج- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة المؤسسات او مجالس إدارة الشركات الا اذا كلف بذلك من الرئيس وبموافقته.
المادة 48
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية
التالية:-
أ- التنبيه الخطي ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار
النهائي.
ج- الإنذار النهائي، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك .
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنـوات مع مراعاة
ما ورد في الفقرة (د) من المادة (16) من هذا النظام.
هـ- تأخير النظر في التثبيت في الخدمة الدائمة ، بعد توافر شروطه فيه على ان لا تزيد مدة التأخير على سنتين.
و- وقف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة بعد توافر شروطه فيه على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
ز- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية .
ح- العزل من الجامعة.
المادة 49
مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) منه وفقا
للصلاحيات التالية:-
أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه الخطي ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال سبعة
ايام من تاريخ تبليغها اليه خطياً.
ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه الخطي والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك إلى
الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها اليه خطيا وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو الهيئة
التدريسية قبل ايقاع هاتيين العقوبتين .
ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه الخطي وعقوبة الانذار وعقوبة الإنذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي ايقاع اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام،
وذلك وفقا لما يتبين له وبما يتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه.
المادة 50
أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة
ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة.
ب-لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع
عن نفسه، وذلك من الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.
المادة 51
أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس التأديبي الابتدائي من بين أعضائه، وللمجلس
اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها .
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة
من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي
أو قبول إعفائه منها .
ج- للمجلس تعيين عضو إحتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما
لأي سبب من الأسباب.
المادة 52
يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ،ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا
يقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ، ويتخذ أي من المجلسين قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل
.
المادة 53
أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد
مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة او الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات
التي أجريت بشأنها مع مطالعته ومطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب- للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة،
وذلك وفقاً لما تقضي به الوقائع المتصلة بهذه المخالفة بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة وفقا لصلاحياته
على المخالف أو تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة استاذ وبرئاسة احدهم للتحقيق معه ووفقا
لنتائج التحقيق يتخذ الرئيس الاجراء المناسب اما بحفظ ملف المخالفة أو ايقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي
الابتدائي.
ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة(ب)
من هذه المادة الدفاع عن تقرير لجنة التحقيق أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.
المادة 54
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية الذي احيل إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله
في الجامعة أو في مكان إقامته، وذلك قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة ، وله الرد
خطيا على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى ، وحضور جلسة المجلس بنفسه
أو اختيار وكيل عنه بموجب وكالة رسمية لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها للدفاع عنه ، وفي حال اختيار وكيل
يجب تبليغ رئيس المجلس التأديبي باسمه قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من بدء جلسات المحاكمة.
ج- للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:-
1- اذا احيل الى المجلس التأديبي .
2- اذا احيل الى المدعي العام.
3- اذا احيل الى المحكمة بسبب ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة .
د- اذا تم كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل وفقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة فيوقف صرف راتبه وعلاواته على
انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصف راتبه ونصف علاواته خلال مدة توقيفه عن العمل.
المادة 55
أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لاتتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه.
ب-تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار أي منهما .
المادة 56
لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ،ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة
من بين أعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف بمعرفة الخبراء لتمكينه
من إصدار القرار المناسب بشأنها .
المادة 57
إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين او وكيله عن أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ
الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.
المادة 58
أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د)
و(هـ) و (و) و (ز) و (ح)من المادة (48) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال
وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ اليه في مركز
عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي نهائيا إذا لم يستأنفه من صدر بحقه القرار خلال المدة القانونية المقررة
.
المادة 59
تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 60
أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي
يتم النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية
بشأنها وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت
إليه لا يحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 61
تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
المادة 62
تنفذ ، بقرار من الرئيس ، الأحكام النهائية الصادرة في الاجراءات التأديبية.
المادة 63
احكام عامة
يصدر المجلـس ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 64
يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية) رقم ( 33) لسنة 2000 ، على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم الغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.