المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية الفحيص لسنة 1964 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك :-
تعني لفظة المجلس وعبارة (مجلس البلدية) : مجلس بلدية الفحيص .
وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية الفحيص .
وتعني لفظة (الشارع) كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او ساحة او جادة يملك الجمهور حق السير فيها وتعتبر
جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جانب اي شارع قسماً من ذلك الشارع .
وتشمل لفظة المالك الشخص الذي يملك أو يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكاً او قيما على
اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف بذلك الملك او كان الملك مسجلا باسمه أم لم يكن.
وتشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة ام خالية
مبنياً عليها ام غير مبني عامة ام خاصة .
وتشمل لفظة (الرصيف) تلك المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.
المادة 3
المادة 3- يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتهاوتجميلها ضمن حدود المنطقة البلدية.
المادة 4
المادة 4- عندما يتخذ المجلس البلدي قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع
مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات اوالمساهمة الى الحد الذي يراه
عادلا وتقسم هذه النفقات او المساهمة بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع .
المادة 5
المادة 5- تدفع الى صندوق بلدية الفحيص كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها
من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من المالكين
نسبة لا تزيد عن (20%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يحددها المجلس على ان يتم دفعها
خلال مدة لا تزيد على سنتين .
المادة 6
المادة 6- تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية.
المادة 7
المادة 7- ايفاء لغايات هذا النظام ،يجري تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند للمالك او الشريك الذي لا يعرف عنوانه،
بواسطة المجلس البلدي عن طريق نشر الاخطار او الاشعار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك النشر بعد مرور عشرة ايام
عليه تبليغاً قانونياً .
المادة 8
المادة 8- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمة او احد افراد عائلته
ممن يعيش معه ، او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به ، سواء اكان ذلك الشخص مستخدماً لديه ام لم يكن .
المادة 9
المادة 9- كل من :-
أ- بنى او انشأ او أقام حائطاً او سياجا او عاموداً او اي عائق اخر في اي شارع او في قسم منه .
ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة في اي شارع عام .
ج- وضع صندوقاً او طردا (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من
التنظيف او تؤخرهم عن القيام به ، او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق
او البضائع او المواد او انزالها (يعتبر انه ارتكب مخالفة) .
المادة 10
المادة 10- أ- يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك . ازالة العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل
من الشخص الذي اقام العائق ، كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، اصدار الامر للشخص المذكور بازالة العائق من الشارع
العام .
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في اي مكان ابان الاعياد والاحتفالات .
المادة 11
المادة 11- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقاً الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب
مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الخندق ، مع بيان المساحةالمراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح .
ب- اذا اصدر مثل هذا التصريح لاي شخص وجب عليه ان يقيم سياجا واقياً حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة
وان يبقى ذلك السياج قائماً الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او يأمن الناس خطر السقوط بوضعه حول
ما ذكر نورا كافيا خلال الليل ، ويجوز لرئيس المجلس ، او من ينيبه بذلك ، سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية
تبرر ذلك وللمتضرر ان يعترض لدى المجلس البلدي .
ج- كل من وضع موادا او حفر حفرة او خندقا ، دون الحصول على تصريح او تخلف عن اقامة سياج او لم يضع نورا حول المواد
او الخندق ، او تخلف عن ازالة المواد او طمر تلك الحفرة ، يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المضروبة
ان يطمر او يسمح بطمر تلك الحفرة (الخندق) وان يستوفي جميع النفقات من الشخص المتخلف .
المادة 12
المادة 12- أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان اخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في
ترميمه او صيانته او تسييجه ، او لاي سبب اخر ، ان يرسل اخطارا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته ، او اقامة سياج
حوله في الحال يمنع الخطر الناشئ عنه ، ضمن المدة التي يحددها المجلس .
ب- كل مالك تخلف ، دون سبب معقول ، عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ، ويجوز ان يقوم
باصلاحه او وقايته او اقامة سياج حوله ، وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها بسبب ذلك من مالك تلك الابنية
او البئر او الحفرة او المكان الآخر .
ج- كل مؤسسة تحدث قاذورات او اوساخ داخل منطقة البلدية او خارجها مهما كان نوعها وتضر بالصحة العامة تكون مسؤولة عن
ازالتها فوراً .
المادة 13
المادة 13- أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه بأي وجه
آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس أو من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة .
ب- يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه بذلك اصدار التصريح الى أي شخص مقيداً بالشروط التي يستصوبها المجلس .
ج- للمجلس البلدي ان يصلح سطح أي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به وان يستوفي جميع النفقات التي
يتكبدها بسبب ذلك من الشخص المسؤول.
المادة 14
المادة 14- اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، أو بأي قسم منه ، بسبب حفريات أجريت في أرض متاخمة
لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس ، أو من ينيبه ، ان يبلغ مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها
انذارا يكلفه به لأصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار فللمجلس ان يقرر
اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات ويستوفي المصاريف التي يتكبدها بسبب ذلك من مالك الارض أو المسبب للضرر .
المادة 15
المادة 15- اذا ظهر للمجلس ان هنالك عمليات تسوية أو رصف أو حفر في أي رصيف ، أو قسم منه، وانها تجري بصورة غير مرضية
للمجلس ، فيجوز له ان يرسل اخطاراً خطياً للملاكين في الشارع الذي تجري الحفريات أو التسوية بالرصيف الملاصق له ،
يكلفهم فيه بتسوية الرصيف ورصفه ، وحفر الاقنية والمصارف فيه ، خلال المدة المعينة بالاخطار وبالشكل الذي يحدده المجلس
استناداً لاقتراح المهندس المختص ، ويجوز الاستعاضة عن ارسال الاخطار بنشره في احدى الصحف المحلية .
المادة 16
المادة 16- اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان المنوه عنهما بالمادة
السابقة أو شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة المالكين .
المادة 17
المادة 17- يدفع الملاكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية،
وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب البلدية .
المادة 18
المادة 18- أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف أو قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى
رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك تتضمن الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه.
ب- اذا خالف أي شخص شروط الرخصة فعندها يجوز للمجلس ان يقوم بالعمل المعين في الرخصة وان يرجع بما يتكبده بسبب ذلك
من نفقات على المخالف .
المادة 19
المادة 19- 1- لا يجوز لاي شخص ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة .
2- لا يجوز لاي شخص ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اية اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة
.
3- لا يجوز لاي شخص ان يضع او يتسبب في وضع اية مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق اية طريق او على محاذاتها الا اذا
كان كل جزء من تلك المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف .
4- لا يجوز لاي شخص ان يمد اية اسلاك ، او ما شابهها من الادوات فوق اية طريق ، او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا
خطيا من رئيس المجلس .
5- لا يجوز لاي شخص ان يوقف اية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها
منها .
6- لا يجوز لاي شخص ان يحفر اية طريق ، او يتسبب باجراء حفريات فيها ، دون ان ينال تصريحاً بذلك من رئيس المجلس.
7- لا يجوز لاي شخص ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة
مغروسة على جانب أي طريق او ميدان او يلحق ضرراً بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية .
8- لا يجوز لاي شخص ان يترك اي حيوان في مكان عام بقصد الرعي او الحلب .
9- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي شيء مضر بالصحة العامة قرب اي بيت او بناء مستعمل او يسبب رطوبة في جدار ذلك البيت او
البناء .
10- لا يجوز القاء شظايا الزجاج او المسامير او المواد الحادة او اي شيء آخر قد يسبب ضرر للجمهور .
11- لمجلس البلدية ان يقوم بازالة اي شيء مما ورد ذكره في هذه المادة حفظا لمصلحة السكان في حالة تخلف المسبب عن ازالته
بالرغم من اخطاره وذلك على نفقة المسبب .
المادة 20
المادة 20 – أ- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي او تغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية
او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس .
ب- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار من اية بناية ، او ثمانية امتار من بئر ماء ، الا بعد الحصول
على موافقة مجلس البلدية وبالشروط التي يفرضها .
المادة 21
المادة 21- للمجلس قبل اعطاء التصريح ، ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام
به وفقا لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به .
المادة 22
المادة 22- للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل
الصحية بصورة عامة ، ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق .
المادة 23
المادة 23- للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً
للسكن او الاستعمال .
المادة 24
المادة 24- أ – للمجلس ان يأمر اي مالك بهدم اي بناء او ترميمه ، منعا لانهياره ومخاطره .
ب- اذا لم يقم المالك بالهدم او الترميم خلال المدة المعينة بالاخطار المرسل له من المجلس فيحق للاخير القيام بالعمل
المطلوب ، وذلك على نفقة المالك .
المادة 25
المادة 25- 1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم المبينة ادناه عن الرخص التي يصدرها بشأن الامور التالية :
فلس دينار
أ- طلب الرخصة للبناء 250
ب- بناء مسكن 0015
ج- بناء مصنع او مستودع او ملهى 030
د- الشرفات الخارجية البارزة على الشارع 150
هـ- الشرفات الداخلية 100
و- اي بناء بارز على الشارع والطرقات العامة 500
ز- الاسوار (للمتر المربع) 010
ح- حفرة امتصاصية (مقطوع) 150
ط- التغييرات الداخلية والترميمات (مقطوع) 300
ك- الكشف (مهما تكرر) 000
ل- تجديد الرخصة 50% من الرسم
م- لا يعاد رسم طلب الرخصة للدافع .
2- يستوفي الرسم في الفقرات (أ – و) من البند السابق على اساس المتر المكعب للبناء .
المادة 26
المادة 26- أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن
منطقة البلدية :-
فلس دينار
75 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير
50 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز
400 عن كل رأس من البقر او صغار الابل
250 عن كل رأس من العجل او الخنازير
500 عن كل رأس من الجمل او الجاموس
ب- يستوفي مجلس البلدية عن كل حيوان ذبح خارج منطقة البلدية وجلب اليها لبيعه فيها رسما قدره (50%) من الرسم المقرر
لذلك الحيوان .
ج- لا يجوز نفخ اية ذبيحة بواسطة الفم .
المادة 27
المادة 27- يستوفي لمنفعة البلدية (4%) من ثمن جميع الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الفحيص سواء كانت من
انتاج منطقة البلدية او مجلوبة من خارجها ، طازجة او مجففة .
المادة 28
المادة 28- يستوفي المجلس رسما عن الموزونات التالية ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، من الشاري او من الشخص الذي يجلبها
الى اسواق البلدية ، او الاماكن الاخرى ، ضمن منطقة البلدية او لاي دكان ، بقصد بيعها بالجملة او المفرق ، لو كان
جالبها هو صاحب الدكان الذي صدرت رخصة العمل باسمه ، وذلك بالنسب التالية :-
فلس دينار
1 عن كل حمولة سيارة ترك من الحطب او الخشب ومشتقاتهما او الحصر او التبن او جفت الزيتون او حب الزيتون
او الملح او الكلس .
500 1 عن كل سيارة ترك من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف انواعها
1% من ثمن اية كمية من الفحم .
500 1 عن كل سيارة ترك من الحبوب ومشتقاتها او الفحم خرجت من منطقة بلدية الفحيص بقصد البيع .
001 عن كل شوال اسمنت يمر من المنطقة البلدية .
100 عن كل شوال من الدخان البلقاوي .
010 عن كل جلد من جلود الشاة او الماعز صغيرة او كبيرة .
040 عن كل جلد من جلود البقر او الابل صغيرة او كبيرة .
020 عن كل شوال من الحنطة (ما عدا ما يطحن للاهلين) والعدس والفول والحمص والترمس والبرغل والفريكة وما
كان من هذه المواد او ما هو في حكمها يعرض للبيع حبا او مجروشا او مجلوبا للطحن او للجرش .
010 عن كل شوال شعير ، كرسنة ، جلبانه ، ذره .
030 عن كل شوال سمسم .
005 عن كل خيشة تبن .
المادة 29
المادة 29 – تستوفى الرسوم التالية عن كل سلعة من السلع التالية :-
فلس دينار
001 عن كل كيلو صابون (من اي نوع ) .
025 عن كل صفيحة زيت من زيت الزيتون
030 عن كل صفيحة جبنة
010 عن صفيحة الدبس
020 عن كل شوال بصل ناشف وزنه اقل من الخمسين كيلو غراما.
010 عن صفيحة الطحينة والسيرج والزيتون الحب
050 عن صفيحة السمن الحيواني
010 عن قفة التمر
100 عن شوال الجميد
005 عن شوال القمح
500 عن قنطار الصوف
005 عن كيلو غرام السمك الطازج
001 عن كيلو غرام الحليب أو اللبن (بشرط ان لا تقل الكمية عن ثلاثة كيلوغرامات )
عصير البندورة يستوفى عنه اثنان ونصف في المائة من القيمة .
010 عن شوال الفحم البلدي
010 عن شوال جفت الزيتون او الدق
100 عن طن الكلس
005 عن شوال الحطب
المادة 30
المادة 30-أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة مفوضه ، عند بيع المواشي والحيوانات ضمن منطقة البلدية ، الرسوم
التالية :-
فلس دينار
075 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير
050 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز
400 عن كل رأس من البقر أو صغار الابل
250 عن كل رأس من العجل او الخنزير
500 عن كل رأس من الجمل او الجاموس
ب- لا يجوز بيع المواشي او عرضها للبيع ، الا في الاسواق المخصصة لذلك .
ج- لدى مبادلة حيوان بآخر ، او باشياء اخرى ، يستوفى الرسم على اساس الثمن العادي عند اجراء المبادلة .
د – يضاعف الرسم في حالة بيع اي حيوان خارج الاسواق المخصصة .
المادة 31
المادة 31- أ- لا يجوز استعمال اي وزن او مقياس او مكيال قبل معاينته من قبل البلدية ودمغه بختمها .
ب- لمعتمد المجلس ان يضبط أي عيار او مقياس او مكيال ، لم يدمغ بالصورة المبينة اعلاه كدليل على ارتكاب المخالفة من
قبل الشخص الذي استعمله .
ج- يستوفي المجلس البلدي ، عن كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل الرسوم التالية :-
فلس
050 عن دمغ كل قطعة
015 عن كل قطعة عند المعاينة الاولى
250 عن كل معاينة سنوية لطقم الاوزان او المقاييس او المكاييل ، بعد المعاينة الاولى .
المادة 32
المادة 32- يستوفى رسم سنوي عن كل مقهى ضمن منطقة بلدية الفحيص حسب التعرفة التالية :-
فلس دينار
2 عن كل مقهى من الدرجة الاولى
1 عن كل مقهى من الدرجة الثانية
المادة 33
المادة 33- يجري تصنيف المقاهي من قبل المجلس البلدي سنوياً .
المادة 34
المادة 34 – يستوفي الرسم التالي سنوياً عن كل لافتة تكتب او تنقش او تعلق على أي حانوت او بناء آخر في منطقة البلدية
بقصد الاعلان عن مهنة او حرفة:-
فلس دينار
150 اذا كانت مساحة اللافتة اقل من ربع متر مربع
250 من ربع المتر المربع لغايةالمتر المربع
250 عن كل متر مربع اضافي او جزء منه
يضاعف الرسم عندما تكون الكتابة على وجهي اللافتة .
المادة 35
المادة 35- أ- يستوفى الرسم السنوي التالي من اصحاب الحرف المذكورين ادناه وذلك مقابل اصدار الرخصة لهم :-
فلس دينار
500 ماسح الاحذية
000 1 حفار الاختام
000 1 المصور المتجول
500 بائع الصحف
000 1 البائع المتجول
500 بائع الاواني البيتية
500 صاحب بسطة
200 الحمال
000 1 مفجر الغام لقلع او تكسير الصخور
000 1 السمكري او مصلح بوابير الكاز (ثابت او متجول)
000 1 مؤجر دراجات ميكانيكية او هوائية
250 رخصة الدراجة الهوائية
000 1 عن كل سيارة تجارية متجولة او تراك يجلب البضاعة لبيعها ضمن منطقة البلدية
100 عن كل سيارة تجارية متجولة او تراك جلب البضاعة لبيعها ضمن منطقة البلدية (مرة واحدة ).
ب- يعمل بالرخصة اعتباراً من تاريخ صدورها حتى الحادي والثلاثون من آذار التالي لذلك التاريخ .
المادة 36
المادة 36- تعفى الاشياء التالية من رسوم الموزونات والقبان ، وذلك عندما تستورد من الاهلين تسديداً لديونهم :-
الحنطة ومشتقاتها ، والحبوب على اختلاف انواعها والزيت ، وحب الزيتون ، والسمنة البلقاوية ، والجميد .
المادة 37
المادة 37- يستوفي المجلس البلدي او مفوضه ، رسماً قدره (30%) من ثمن ما يباع ضمن المنطقة البلدية بالمزاد العلني من
اموال منقولة او غير منقولة .
المادة 38
المادة 38- أ- يستوفي المجلس البلدي او مفوضه ، رسماً قدره (5%) من قيمة كل تذكرة دخول لاي ملهى ضمن منطقة البلدية.
ب- للمجلس ان يعفي المباريات الرياضية او الحفلات الخيرية والدينية والثقافية من الرسم المشار اليه في الفقرة السابقة
، كلياً او جزئياً .
المادة 39
المادة 39- أ- يجوز للمجلس ، او من ينيبه ، ان يراقب المواد الغذائية المجلوبة والمعروضة للبيع ضمن المنطقة البلدية
، وذلك منعاً للغش ومحافظة على الصحة العامة .
ب- اذا ثبت لدى المعاينة ، فساد اية مادة غذائية ، او عدم نقاوتها ، أو خطرها على الصحة ، فيجوز للموظف المفوض من
المجلس ضبطها او اتلافها .
ج- يجوز للمجلس تحديد اسعار المواد الغذائية واعلان ذلك بالطرق المناسبة .
د- على كل بائع ان يكتب السعر المحدد من المجلس لاية مادة ويبرزه عليها بشكل ظاهر للمشتري .
هـ- للمجلس ان يسمح ببيع اية سلعة على بسطة او تحت مظلة في المكان الذي يعينه لذلك .
المادة 40
المادة 40 – يستوفي المجلس الرسوم التالية عند تصديق المعادلات المذكورة ادناه :-
فلس دينار
250 عن كل شهادة تطلب من البلدية على كفالة او اي مستند آخر .
250 عن كل صورة من قيود البلدية وسجلاتها .
المادة 41
المادة 41- أ- يستوفي المجلس عن كل اعلان من اي نوع كان خمسين فلسا .
ب- على صاحب الاعلان ان يذكر اسمه وعنوانه كاملين ومضمون الاعلان وعدد نشراته ، محل الصاقه ومدة بقائه ، وذلك عند
التقدم بطلبه .
المادة 42
المادة 42- يستوفي المجلس او من ينيبه ، من صاحب كل جيفة تنقل او تدفن او تحرق بواسطة المجلس الرسوم التالية :-
فلس دينار
400 عن كل رأس من الجاموس او الجمال او الخيل او البغال أو الحمير .
250 عن كل عجل او مهر .
150 عن كل رأس من الضأن او الماعز .
075 عن كل رأس من الخرفان والجديان والكلاب .
050 على كل رأس من القطط .
المادة 43
المادة 43- أ- للمجلس ان يساهم بما لا يزيد عن نصف تكاليف اي طريق او حديقة او جسر ، او اي انشاء للمنفعة العامة ،
وذلك في الحالات التي يقوم فيها الاهلين بالانشاءات المذكورة .
ب- للمجلس ان يطلق الأسماء على اي شارع ، او مكان عام ، ضمن المنطقة البلدية ، او يلغي اي اسم منها .
ج- للمجلس ان يستملك أية قطعة ارض داخل حدود البلدية تحقيقا للمصلحة العامة .
المادة 44
المادة 44- أ- يحظر على اي شخص ان يترك حيوان دون راع ، او ان يطلقه هائما ضمن المنطقة البلدية .
ب- في حالة القاء القبض على اي حيوان هائم وجلبه للبلدية يستوفي المجلس الرسوم التالية :-
فلس دينار
150 عن كل رأس من البقر والجمال والخيل والبغال والحمير .
050 عن كل رأس من الضأن اوالماعز .
(يستوفى نصف الرسم من صغار الحيوانات المذكورة ) .
ج- يستوفي المجلس الرسم كاملا عن كل يوم ، او جزء من يوم يستمر فيه حجز الحيوان قبل ان يتقدم صاحبه لاستلامه .
المادة 45
المادة 45- أ- يشرف المجلس على الاماكن التي يرتادها الناس ضمن منطقة البلدية من اجل المحافظة على الاداب العامة، ومنعاً
لممارسة القمار ، او اي نشاط غير مشروع .
ب- للمجلس ان يصدر تصاريح لممارسة اية لعبة او عملية يانصيب ، وذلك حسب الشروط التي يقررها .
المادة 46
المادة 46- أ- للمجلس ان يحدد مواقف الباصات والسيارات في الشوارع الرئيسية او الفرعية ، او الساحات العامة وتوضع لافتات
في تلك المواقف ، كما توضع لافتات في الاماكن التي يحظر وقوف السيارات فيها .
ب- يستوفي المجلس رسماً شهرياً لا يتجاوز ديناراً واحداً عن كل باص ، واربعماية فلس عن كل سيارة وذلك لقاء استعمال
المواقف المعينة بمقتضى البند السابق .
المادة 47
المادة 47- أ- لا يجوز دفن الموتى الا في المقبرة المخصصة لذلك .
ب- يجوز للمجلس ان ينقل الجثة المدفونة خارج المقبرة ودفنها فيها ، على ان يتحمل ولي امر الجثة نفقات النقل والدفن
.
المادة 48
المادة 48- كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية في القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة.
المادة 49
المادة 49- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وبغرامة اضافية لا
تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.
المادة 50
المادة 50- يلغى نظام بلدية الفحيص رقم (20) لسنة 1963 وأي نظام سابق يتعلق ببلدية الفحيص الى المدى الذي تتعارض فيه
أحكامه مع احكام هذا النظام .