المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المادة 2
المادة2-
تسري احكام هذا النظام على جميع طلبة الجامعة ، ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه0
المادة 3
المادة3-
تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا
النظام:-
أ – الامتناع المدبّر عن حضور المحاضرات او الدروس او عن الواجبات الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها، وكل
تحريض على هذا الامتناع.
ب – الغش في الاختبار او الامتحان او الاشتراك او الشروع فيه، والاخلال بنظام الاختبار او الامتحان او الهدوء الواجب
توافره فيه.
ج – أي فعل ماسٍ بالشرف او الكرامة او الاخلاق او مخل بحسن السيرة والسلوك او من شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او
العاملين فيها ، بمافي ذلك أي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط
تقوم به0
د – المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة، او الاشتراك في أي نشاط جماعي
يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة ، او التحريض عليه0
هـ-استعمال مباني الجامعة لغير الاغراض التي اعدت لها او استعمالها دون اذن مسبق 0
و – توزيع النشرات او اصدار جرائد حائط بالكليات او جمع التواقيع او التبرعات التي من شأنها الاخلال بالامن والنظام
الجامعي او الاساءة الى الوحدة الوطنية0
ز-الاخلال بالنظام او الانضباط الذي تقتضيه المحاضرات او الندوات او الانشطة التي تقام داخل الجامعة0
ح – أي اهانة او اساءة يرتكبها الطالب بحق عضو هيئة التدريس او أي من العاملين او الطلبة في الجامعة0
ط- اتلاف ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة0
ي – التزوير في الوثائق الجامعية او استعمال الاوراق المزورة في أي اغراض جامعية0
ك – اعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة0
ل – سرقة أي من ممتلكات الجامعة0
م – التحريض او الاتفاق مع الطلبة او اشخاص آخرين على ارتكاب اعمال عنف او مشاجرات ضد طلبة او اشخاص آخرين داخل الجامعة0
ن -مخالفة قانون الجامعة او انظمتها او تعليماتها او قراراتها النافذة0
المادة 4
المادة4-
تحدد العقوبات على المخالفات التأديبية للطالب الواردة في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:-
أ- التنبيه الخطي0
ب- الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء الامن الجامعي عند الضرورة لاخراجه0
ج- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام اثناء تدريسها0
د- الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة
فيها0
هـ-الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة فيها0
و- الانذار بدرجاته الثلاث: الاول والمزدوج والنهائي0
ز-الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء او الاشياء التي اتلفها الطالب0
ح -الغاء التسجيل في مادة او اكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة0
ط-اعتباره راسبا في مادة او اكثر0
ي-الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او اكثر0
ك-الفصل النهائي من الجامعة0
ل-الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في متطلبات الحصول عليها0
المادة 5
المادة5-
اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في احدى المواد متلبساً بالغش او تثبت نتيجة التحقيق انه حاول
الغش او اشترك او شرع فيه توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:-
أ- اعتباره راسباً في تلك المادة0
ب- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل0
ج- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه0
المادة 6
المادة6-
أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية
مجتمعة:-
1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار0
2- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل0
3- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الاقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه0
ب- كما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان او الاختبار بدلا من طالب آخر العقوبات التالية مجتمعة:-
1- الغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الفصل0
2- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الاقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه0
ج -و اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة0
المادة 7
المادة7-
أ-يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- في حالة ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول الى الحرم الجامعي خلال
مدة الفصل الا بأذن مسبق من عميد شؤون الطلبة0
المادة 8
المادة8-
أ- تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة، وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة قرارها
الى عميد الكلية او مدير المعهد المعني ، والى المسجل العام والى ولي امر الطالب وللجهة الموفدة ، ان وجدت ، ولعميد
الكلية او مدير المعهد المعني وضع القرار في لوحة الاعلانات0
ب-على عميد الكلية او مدير المعهد تبليغ جميع قرارات فرض العقوبات على أي من الطلبة في الكلية او المعهد الى عميد
شؤون الطلبة0
المادة 9
المادة9-
أ-لايحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه0
ب- لاتحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة اخرى0
المادة 10
المادة10-
أ-لايحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه0
ب- توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها0
المادة 11
المادة11-
أ-1-يؤلف مجلس الكلية او المعهد في الشهر الاول من كل عام جامعي لجنة من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي
من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية او المعهد ، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية
او المعهد.
2- تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد0
3- يتولى عميد الكلية او مدير المعهد احالة المخالفات الى اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها0
ب-1-يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع العام الجامعي لجنة من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات والمعاهد
، ويجوز للعميد في حالة الضرورة تشكيل اكثر من لجنة للتحقيق0
2- تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد0
3- يتولى عميد شؤون الطلبة احالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها0
المادة 12
المادة12-
أ – يؤلف مجلس الجامعة في مطلع العام الجامعي مجلساً تأديباً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيسا، وعميد الكلية او المعهد
التي يتبعها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة ويتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريسية
في الجامعة، وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة اليه من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات او من مديري المعاهد
حسب مقتضى الحال0
ب- تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد0
ج – لمجلس الجامعة في حالات خاصة ان يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيساً آخر لمدة محددة0
المادة 13
المادة13-
على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة اليها خلال مدة لاتتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ احالتها
من الجهات المختصة، ولرئيس الجامعة تمديدها ان اقتضت الظروف ذلك وعلى الطالب المخالف المثول امام لجان التحقيق او
مجلس التأديب خلال هذه المدة وللجان التحقيق ومجلس التأديب الحق في اصدار العقوبة غيابياً اذا لم يمثل الطالب المخالف
بعد تبليغه عن طريق الاعلان في الكلية للمرة الثانية0
المادة 14
المادة14-
اذا انتهت المدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب تستمر في ممارسة صلاحياتها الى ان تشكل لجان جديدة
ومجلس جديد يحل محلها0
المادة 15
المادة15-
تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:-
أ – لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة ، حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و( ب ) و ( ج ) من المادة
(4) من هذا النظام خطياً على الطالب.
ب – للعميد او مدير المعهد حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى ( ط ) من المادة (4) من هذا النظام0
ج- لمجلس التأديب حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة
للمخالفة المعروضة عليه0
المادة 16
المادة16-
تكون جميع القرارات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي ) و(ك) و(ل) من المادة (4) من
هذا النظام ، اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس الجامعة أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار او
اعلانه في الكلية، ولمجلس الجامعة ان يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة او يعدلها او يلغيها، واذا لم يستأنف
الطالب قرار العقوبة يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً0
المادة 17
المادة17-
يتولى موظفو الامن الجامعي المحافظة على الامن والنظام داخل الحرم الجامعي ، وتكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها
حجيتها مالم يثبت عكس ذلك.
المادة 18
المادة18-
لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات مجلس التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات
او شغب او اعتداء على ممتلكات الجامعة او اضطراب او اخلال بالنظام فيها، ويبلغ رئيس الجامعة قراره الذي يصدره في هذه
الحالة الى مجلس العمداء0
المادة 19
المادة19-
للجامعة الاستمرار في اجراءاتها التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى جهات اخرى0
المادة 20
المادة20-
يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام0