نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين  المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المدرب : الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام للتدريب في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه. المشرف : الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام المكلف بمهام إشرافية في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه. إجازة المزاولة   : هي وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة للناجحين في الاختبارات المهنية والتي تؤهلهم لممارسة مهنة المدرب أو المشرف والتي تؤكد انه قد حقق متطلبات الهيئة وشروطها.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المدربين والمشرفين من العاملين في التدريب المهني أو التقني في المملكة كافة.

المادة 4

تحدد شروط ومتطلبات اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تراعى فيها المعايير التالية:- أ-  القدرات الفنية. ب- القدرات التربوية . ج- القدرات الشخصية. د-  خبرات الممارسة العملية. هـ- اجتياز الاختبارات المقررة.

المادة 5

أ- يصنف مدربو التدريب المهني والتقني الى ما يلي:- 1- مدرب مدربين. 2- مدرب فني/ تقني. 3- مدرب مهني. 4- مدرب نظري. 5- مدرب عملي. 6- مدرب حرفي. 7- مدرب إنتاجي. 8-  مدرب أو ميسر تدريب إلكتروني.  أي تصنيف يقرر المجلس إضافته. ب- يصنف مشرفو قطاع التدريب المهني والتقني الى ما يلي:- 1- مشرف نظري. 2- مشرف عملي / مشاغل. 3- مشرف شؤون المتدربين. 4- مشرف أنشطة غير صفية. 5- أي صنف يقرر المجلس إضافته.

المادة 6

أ- تنظم رتب مدربي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:- 1- مدرب خبير. 2- مدرب رئيسي. 3- مدرب. 4- مدرب مشارك. 5-أي رتبة يقرر المجلس إضافتها. ب- تنظم رتب مشرفي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:- 1- مشرف خبير. 2- مشرف عام . 3- مشرف. 4- مشرف مشارك . 5- أي رتبة يقرر المجلس إضافتها. ج- تحدد شروط ومتطلبات رتب المدربين والمشرفين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 7

أ- تتولى الهيئة دراسة طلبات المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين لمنحهم إجازة المزاولة أو الغاءها.

 ب- تشكل الهيئة اللجان اللازمة للاختبارات المنصوص عليها في هذا النظام والتنسيب لرئيس الهيئة بمنح اجازة المزاولة او الغائها.

المادة 8

على المدربين والمشرفين المتفرغين العاملين في مؤسسات التدريب المهني والتقني قبل سريان أحكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفق احكامه خلال سنة من تاريخ سريانه.

المادة 9

تتولى الهيئة تطوير قاعدة بيانات تتضمن معلومات مزودي خدمات التدريب المهني والتقني المعتمدة لتأهيل المدربين والمشرفين ومعلومات المدربين والمشرفين المعتمدين والمؤهلين.

المادة 10

المادة 10- تستوفي الهيئة عن اجازة المزاولة البدلات التالية:-  أ- (15) ديناراً بدل اصدار اجازة مزاولة. ب- (10) دنانير بدل اصدار بطاقة اجازة المزاولة. ج- (15) ديناراً بدل ترجمة اي من الوثائق الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام. د- (10) دنانير بدل تجديد. هـ- (20) ديناراً بدل فاقد أو تالف. و- (10) دنانير بدل استبدال إجازات المزاولة قبل سريان أحكام هذا النظام. ز- (10) دنانير عن كل اختبار مطلوب وفق احكام هذا النظام.  

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!