نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة وتعديلاته رقم 53 لسنة 1977
المنشور على الصفحة 1763 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3718 بتاريخ 1/8/1977
صادر بموجب المادة 20 من قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لسنة 1974
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تأجير وتفويض أملاك الدولة لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى توصية اللجنة المركزية تفويض أملاك الدولة للمشاريع الصناعية والتعدينية والسياحية أو مشاريع الإسكان والخدمات المماثلة بعد الاستئناس برأي الوزارة المختصة وببدل المثل الذي تحدده اللجنة المركزية من أصل المبلغ المقدر بالأسعار الدارجة.
ب. لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة المركزية تأجير أملاك الدولة لأي من المشاريع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ببدل الإيجار الذي تحدده اللجنة المركزية من أصل المبلغ المقدر لبدل الإيجار الدارج.
ج. تؤجر وحدات وشقق الإسكان الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفق التعليمات والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء.
المادة 3
يجري تأجير أملاك الدولة للغايات الزراعية ببدل إيجار سنوي قدره (8%) من القيمة المقدرة للدونم الواحد من قبل لجان أملاك الدولة.
المادة 4
لغايات تعيين بدل المثل الذي تفوض به أملاك الدولة تقدر قيمة الأراضي بحسب ما تساويه بالأسعار الدارجة وعلى اعتبار أنها خالية من أية تحسينات أجريت عليها من قبل الشخص الذي ستفوض إليه.
المادة 5
يجري تفويض وتأجير أملاك الدولة لغايات زراعية وفق ما نص عليه في المادة (8) من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 أو أي قانون آخر يحل محله وذلك للشخص الذي يعيل عائلة ويكون مسؤولاً عن الإنفاق عليها شرعاً وحسب المساحات التالية ولنوع واحد من الأراضي للشخص الواحد:
أ. خمسمائة دونم من الأراضي الشرقية.
ب. مائة دونم من الأراضي الجبلية المرتفعة.
ج. مائتا دونم من أراضي الحمرة (المطلة على الأغوار).
د. خمسون دونما من الأراضي التي يمكن تحويلها إلى أراضي سقي.
المادة 6
تؤجر أملاك الدولة لغايات غير زراعية ببدل سنوي لا يقل عن (8%) من القيمة المقدرة للأراضي على ألا يقل البدل السنوي بأي حال من الأحوال عن المبالغ التالية:
(150) دينار للدونم الواحد أو الجزء منه سنوياً لأغراض استخراج الرخام والحجارة الثمينة من الأرض.
(50) دينارا للدونم الواحد أو الجزء منه سنوياً لأغراض قلع الحجارة من الأرض.
(50) دينارا للدونم الواحد أو الجزء منه سنوياً لأغراض استخراج مختلف أنواع الرمال والكوارة والجبس والكولين وغير ذلك من الأتربة الثمينة من الأرض ولصناعة الكلس فيها.
(100) دينار للدونم الواحد أو الجزء منه سنوياً لأغراض تأسيس مضخات بيع المحروقات على الأرض.
(150) دينار للدونم الواحد أو الجزء منه سنويا لأغراض إنشاء مطعم أو فندق أو مقهى أو مسبح أو ملهى أو مكتب وما شابه ذلك على الأرض إذا لم تكن على شاطئ البحر.
(200) دينار للدونم الواحد أو الجزء منه سنويا لأغراض إنشاء مطعم أو فندق أو مقهى أو مسبح أو ملهى أو مكتب أو ما شابه ذلك على الأرض إذا كانت على شاطئ البحر.
المادة 7
يعمل بالشروط الواردة بعقود الإيجار المنظمة قبل العمل بهذا النظام حتى انتهاء مدتها وتعرض المعاملة على اللجنة المركزية بعد انتهاء تلك المدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق أحكام هذا النظام.
المادة 8
لا تفوض ولا تؤجر أية ارض من أملاك الدولة المحتفظ بها لأغراض عسكرية أو لأي مشروع حكومي آخر وذلك بالرغم من أي ادعاء بوضع اليد عليها أو وقوع اعتداء عليها من قبل الغير أو كان موصى بتفويضها من قبل مأمور التسوية أو قاضي محكمة تسوية الأراضي إلا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على موافقة من الجهة الحكومية المختصة وتنسيب اللجنة المركزية بالتفويض أو التأجير.
المادة 9
إذا ألغيت طريق تقع ضمن قطعة ارض خارج حدود البلديات أو مناطق التنظيم فللجنة المركزية بموافقة وزير المالية بيعها لصاحب تلك القطعة أو الملاصقة لها وبالقيمة التي يتم تقديرها من قبل لجنة أملاك الدولة وفق أحكام هذا النظام.
المادة 10
لوزير المالية أن يفوض مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أو أي موظف آخر بتوقيع عقود إيجاره الأراضي التي تقرر تأجيرها بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 11
لغايات تفويض أو تأجير أو تخصيص أملاك الدولة وأراضيها التي ليس لها تسجيل سابق لمجلس الوزراء أن يقرر تسجيل تلك الأملاك والأراضي باسم الخزينة بناء على تنسيب وزير المالية.
المادة 12
تعين اللجنة المركزية موظفاً من دائرة الأراضي والمساحة ينسبه مدير عام دائرة الأراضي والمساحة للقيام بأعمال أمانة السر لديها وتنظيم جدول أعمالها ومحاضر جلساتها والقيام بالأعمال الإدارية التي تكلفه بها.
المادة 13
أ. للجنة العليا أن تشكل لجنة فرعية للقيام بمهمة محددة وتقديم توصياتها بشأنها إليها.
ب. يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة المركزية وأمين سرها ورئيس وأعضاء أي لجنة فرعية تشكل بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مكافأة يقررها مجلس الوزراء وذلك مقابل كل جلسة يحضرها أو كشف يشترك في إجرائه.
المادة 14
يتقاضى كل من رئيس وأعضاء لجنة أملاك الدولة في المحافظات والألوية ثلاثة دنانير عن كل كشف على أملاك الدولة يشترك في إجرائه على الطبيعة ويوقع على تقرير الكشف المنظم على رقبة الأرض على ألا يزيد ما يتقاضاه رئيس اللجنة أو العضو على ثلاثمائة وستين دينارا في السنة.
المادة 15
يلغى نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما يطرأ عليه من تعديلات كما يلغى أي نظام آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.