نظام تنظيم البيئة الاستثمارية – رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم النظام : 7 السنة : 2023 الحالة : ساري ، عدد الجريدة الرسمية: 5842 الصفحة : 810 التاريخ : 2023-02-12
للاطلاع على قانون البيئة الاستثمارية 2023
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023(ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
See more
المادة (2):
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
القانون | : | قانون البيئة الاستثمارية. |
الوزارة | : | وزارة الاستثمار. |
الوزير | : | وزير الاستثمار |
المشروع | : | النشاط الاقتصادي الخاضع لأحكام هذا النظام. |
التوسعة | : | إضافة موجودات ثابتة جديدة إلى المشروع بنسبة لا تقل عن (25%) من حجم الاستثمار وفق البيانات المالية الختامية المدققة من قبل مدقق خارجي. |
التطوير | : | استبدال أي من الموجودات الثابتة في المشروع كلياً أو جزئياً بغيرها جديدة أو متطورة بهدف رفع كفاءة التشغيل بنسبة لا تقل عن (25%) من الطاقة الإنتاجية. |
مدخلات الإنتاج | : | المواد التي تدخل في إنتاج السلع التي تنتجها الأنشطة الاقتصادية ولا يشمل ذلك مستلزمات الإنتاج. |
مستلزمات الإنتاج | : | المواد المستهلكة أو اللازمة للإنتاج ولا تدخل في تكوين السلع أو الخدمات. |
التشغيل الفعلي | : | تاريخ أول فاتورة ضريبية لبيع أو توريد الخدمة أو المنتج. |
متطلبات الرخصة | : | الشروط الفنية والصحية والتنظيمية والبيئية وشروط السلامة العامة التي يتعين على من يمارس النشاط الاقتصادي استيفاؤها وفقا للتشريعات ذات العلاقة. |
إدخال البضاعة | : | قيام المؤسسة المسجلة باستيراد البضاعة من خارج المملكة أو إدخالها من السوق المحلي الى المنطقة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. |
إخراج البضاعة | : | قيام المؤسسة المسجلة بتصدير البضاعة من المنطقة الى خارج المملكة أو إدخالها الى السوق المحلي وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. |
المستودع العام | : | البناء المغلق الذي ينشئه المطور الرئيسي أو الساحة المفتوحة التي يجهزها داخل المنطقة الحرة لتخزين البضاعة لحساب الغير. |
المودع | : | الشخص الذي تشحن البضاعة المراد تخزينها في المنطقة الحرة لاسمه أو الشخص الذي تحول إليه البضاعة بالطرق القانونية. |
مشروع الإعمار | : | أي من الأعمال الإنشائية كالمباني والطرق والجسور والأنفاق والبنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة وتنسيق المواقع وغيرها وأي من الأعمال الخاصة بها كالتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. |
أراضي الوزارة | : | الأراضي المسجلة باسم الوزارة في المنطقة والتي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقية التطوير المبرمة لهذه الغاية. |
أراضي المطور الرئيسي | : | الأراضي التي انتقلت ملكيتها من المطور الرئيسي الى المؤسسة المسجلة وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في الاتفاقية المبرمة لهذه الغاية. |
اتفاقية الشراكة | : | الاتفاقية الخطية التي يبرمها الشركاء لتأسيس صندوق استثمار وتنظيم شؤونه وأداء أعماله وتنظيم العلاقة بين الشركاء وأي من البيانات والأمور المنصوص عليها في هذا النظام. |
المسجل | : | مسجل صناديق الاستثمار في الوزارة. |
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3):
أ- تحدد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
ب-تحدد الخدمات التي تقدم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة وفق الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
ج- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مبرر من الوزير تعديل اي من الجدولين المشار إليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة (4):
أ- يقدم المستثمر طلب الحصول على الخدمة الاستثمارية الشاملة شريطة دفع بدل الخدمات المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب- تقوم الوزارة بإرسال إشعار إلكتروني إلى مقدم الطلب يثبت استلام الطلب من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة.
ج- تقوم الوزارة وخلال يومي عمل من تاريخ ورود الطلب اليها بإشعار المستثمر باكتمال متطلبات الحصول على الخدمة المطلوبة أو لاستكمال المتطلبات الناقصة في طلبه مع تحديد تلك المتطلبات والمدة التي يتوجب عليه تقديمها خلالها وإذا لم يقم بذلك يعتبر الطلب مرفوضاً.
د- تقوم الوزارة بإحالة الطلب المستكمل المتطلبات إلى مفوض الجهة الرسمية وأشعاره بضرورة إصدار القرار المناسب خلال (15) يوم عمل من تاريخ الإشعار المرسل إلى المستثمر باكتمال الطلب وإلا فيعتبر التأخر عن الرد بانتهاء هذه الفترة موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
هـ- على الوزارة إصدار الموافقة التلقائية المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة.
المادة (5):
أ- تلتزم الجهات الرسمية ذات العلاقة بما يلي: –
- تسمية مفوض أو أكثر لمتابعة الطلبات المقدمة وإصدار القرار بشأنها لإنجاز المهام المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة على ان يكون القرار بالرفض مسببا.
- تزويد المفوض بالأنظمة الإلكترونية والبيانات والمعلومات والتصاريح والتراخيص والإيصالات والأدلة الإرشادية والنماذج والأوراق المتعلقة بعمله.
- تحديد كافة متطلبات الرخصة ونشرها بشكل واضح يسهل الاطلاع عليها وتزويد الوزارة بنسخة منها.
- تصنيف الرخص وشروط منحها بما فيها الرخص التي تمنح عند تقديم الطلب ويتم التدقيق عليها لاحقاً من الجهة الرسمية.
- إخطار الوزارة قبل إلغاء أي رخصة أو سحبها أو تعليقها في حال كانت الرخصة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بالخدمة الاستثمارية الشاملة.
- تسمية موظف أو أكثر لمساعدة المفوض على القيام بمهامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تسلمها طلباً من الوزارة بذلك.
- متابعة تنفيذ الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة بالتنسيق مع الوزارة.
ب- يجوز للجهة الرسمية استبدال المفوض بعد إعلام الوزير خطيا قبل مدة لا تقل عن (5) أيام عمل.
ج- للوزير ولأسباب مبررة أن يطلب من الجهة الرسمية استبدال المفوض أو أي من مساعديه وعلى الجهة الرسمية تعيين البديل خلال مدة لا تزيد على (3) أيام عمل من تاريخ الطلب.
المادة (6):
يشترط في مفوض الجهة الرسمية ما يلي: –
أ- أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص وملماً بأعمال الجهة الرسمية التي يمثلها.
ب- أن يكون ملماً بالتشريعات الناظمة لأعمال الجهة الرسمية التي يمثلها والتشريعات ذات العلاقة بالاستثمار.
ج- أن يكون من موظفي الفئة الأولى وألا تقل درجته عن الثانية أو ما يماثلها.
د-أن تكون طبيعة عمله لدى الجهة الرسمية التي يمثلها تتناسب مع المهام التي ستوكل إليه والمرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة.
المادة (7):
أ- يحظر على المفوض ارتكاب أي من الأعمال التالية تحت طائلة المساءلة القانونية وفقا لأحكام التشريعات النافذة وهذا النظام: –
- عدم البت في الطلبات المقدمة ضمن المدد المحددة في هذا النظام.
- الإخلال بأحكام القانون وهذا النظام.
- أي فعل ماس بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة أو من شأنه الإساءة إلى سمعة الوزارة أو الجهة الرسمية التي يمثلها.
- إفشاء أي معلومات مرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة وصنفت بأنها سرية.
ب-إضافة إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، توقع على المفوض في حال ارتكابه أيا من المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عقوبة الحسم من أي مبالغ مالية ستمنحها له الوزارة أو إيقافها.
المادة (8):
مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام والتشريعات النافذة، تعتبر البيانات التالية الخاصة بالنشاط الاقتصادي بيانات سرية يجب على مفوض الجهة الرسمية الحفاظ على سريتها: –
أ- المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة في النشاط الاقتصادي وطبيعته.
ب- العقود الخاصة بالنشاط الاقتصادي.
ج- الحسابات الخاصة بتكاليف تشغيل النشاط الاقتصادي وإدارته.
د- البيانات المالية الختامية المدققة.
هـ- أي معلومات يطلب المستثمر خطيا عدم نشرها.
المادة (9):
مع مراعاة البدلات المقررة بموجب القانون وأحكام هذا النظام، تستوفي الوزارة الرسوم والبدلات وفقا لتشريعات الجهات الرسمية وتقوم بتوريدها لها.
المادة (10):
لا تسري القيود المتعلقة بالتملك والمشاركة أو المساهمة في الأنشطة الاقتصادية على: –
أ- شركة المشروع التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ب- الشركات المساهمة العامة والأنشطة الاقتصادية التي تم تسجيلها قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
المادة (11):
لغير الأردني والشخص الاعتباري المسجل خارج المملكة أن يتملك أو يساهم أو يشارك بنسبة تقل عن (50%) بأي من الأنشطة الاقتصادية التالية: –
أ- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير الا ما يلزم لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج أو السلع بموافقة الوزير.
ب- الخدمات التالية: –
- الخدمات والاستشارات الهندسية.
- المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها.
- السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات الخدمات المالية.
- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.
- خدمات تقديم الطعام والشراب باستثناء المطاعم السياحية وما يقدم في الفنادق والنزل.
ج- خدمات النقل التالية وخدمات التخليص المرتبطة بها: –
1- النقل البحري والخدمات التابعة له التالية: –
أ- نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين.
ب- المعاينة البحرية.
ج- تزويد السفن.
د- خدمات وسطاء الشحن البحري.
هـ- خدمات وكلاء الملاحة.
2- الخدمات التابعة للنقل الجوي التالية: –
أ- المعاينة.
ب- وكالات نقل البضائع.
ج- وسطاء الشحن الجوي.
3- خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية: –
أ- خدمات النقل السياحي المتخصص.
ب- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.
ج- خدمات ووكالات نقل البضائع والمعاينة وخدمات وسطاء الشحن.
المادة (12):
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير تخفيف القيود على التملك أو المساهمة أو المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام أو بإضافة أي من الأنشطة الاقتصادية الواردة في تلك المادة إلى مشروع قائم.
المادة (13):
أ- يحظر على غير الأردني والشخص الاعتباري المسجل خارج المملكة أن يتملك أو يساهم أو يشارك بصورة كلية أو جزئية في الأنشطة الاقتصادية التالية: –
1- مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء الطبيعي والركام المستعملة لأغراض البناء.
2- خدمات التحريات والأمن.
3- خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على أعمالها.
4- خدمات التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا النظام.
5- الاتجار بالأسلحة النارية، والذخائر، واستيرادها، وصيانتها.
6- أنشطة الرماية الخاصة.
7- الاتجار بالألعاب النارية واستيرادها واستخدامها.
8- المخابز على اختلاف أنواعها.
ب- تحدد المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (14):
أ- تعفى الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية بقرار من الوزير.
ب- تخضع الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي لضريبة المبيعات بنسبة الصفر بقرار من الوزير وفق الجدول الصادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (9) من القانون.
ج- إذا لم يرغب المستثمر في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية فله إخضاع مستورداته للرسوم الجمركية حسب جداول التعرفة الجمركية أو لأحكام الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها.
المادة (15):
أ- يصدر الوزير قراره المشار إليه في المادة (14) من هذا النظام خلال (15) يوم عمل بناء على حاجة النشاط الاقتصادي المرخص الفعلية للكميات من الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لإنشائه أو توسعته أو تطويره.
ب- يتم إدخال المواد المعفاة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المملكة أو شراؤها محليا خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات من تاريخ صدور القرار بالإعفاء.
ج- للوزير ولأسباب مبررة متعلقة بطبيعة المشروع وحجمه تمديد الإعفاء لمدة مماثلة.
د- تخضع الكميات التي يتم إعفاؤها بموجب أحكام هذا النظام إلى التدقيق اللاحق من قبل دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المادة (16):
أ- على المستثمر إعلام الوزارة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لممارسة النشاط الاقتصادي.
ب- للمستثمر إعادة تصدير الموجودات الثابتة أو التخليص عليها محليا وفق التشريعات النافذة دون إشعار الوزارة بذلك.
ج- للمستثمر بموافقة الوزارة: –
- شراء الموجودات الثابتة من خلال التأجير التمويلي.
- فتح فروع أخرى أو نقل نشاطه الاقتصادي من منطقة إلى أخرى في المملكة.
- نقل ملكية النشاط الاقتصادي الى أي مستثمر آخر على أن يستمر النشاط الاقتصادي في الاستفادة من الحوافز والإعفاءات شريطة أن يواصل المستثمر الذي نقلت اليه الملكية العمل بالنشاط ذاته ويحل محل المستثمر بالحقوق والالتزامات المترتبة على النشاط الاقتصادي.
د- للمستثمر خلال فترة سريان الإعفاءات الممنوحة له بموجب أحكام المادة (9) من القانون التقدم بطلب للوزير لتعديل قائمة الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة نشاطه الاقتصادي والتي تمت الموافقة على إعفائها سابقا.
المادة (17):
أ- لا يجوز للمستثمر البيع أو التنازل أو التصرف أو استعمال الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار المعفاة بموجب أحكام المادة (9) من القانون في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الغاية التي تم منح الإعفاء من أجلها وبخلاف ذلك يتوجب عليه دفع الضرائب والرسوم والغرامات وفق أحكام التشريعات النافذة.
ب- في حال رهن المستثمر للموجودات الثابتة المعفاة، يلتزم بتزويد الوزارة بكتاب صادر عن الدائن المرتهن يفيد بعلم الدائن بأن الموجودات الثابتة المرهونة معفاة.
المادة (18):
تطبق أحكام الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها المشار إليها في المادة (10) من القانون على الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التالية: –
أ- الصناعة.
ب- الزراعة والثروة الحيوانية.
ج- المستشفيات.
د- المراكز الطبية المتخصصة.
هـ- المنشآت الفندقية والسياحية.
و- مدن التسلية والترويح.
ز- مراكز الاتصال.
ح- تكنولوجيا المعلومات.
ط- مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.
ي- الإنتاج الفني والإعلامي وصناعة الأفلام.
ك- مراكز المؤتمرات والمعارض.
ل- نقل وتوزيع واستخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب.
م- النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.
ن- التعليم.
المادة (19):
تستثنى الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التالية من أحكام الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة (10) من القانون: –
أ- أنشطة المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
ب- الصناعات المرتبطة بخامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك صناعة الإسمنت وصناعة الأسمدة.
ج- توليد الكهرباء باستثناء ما يتم توليده عن طريق الطاقة المتجددة.
د- النشاط الاقتصادي المعفى أو غير الخاضع لضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل.
المادة (20):
تحدد المناطق الأقل نموا التي تتمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل وفق الجدول التالي: –
مناطق فئة (أ) | قضاء وادي عربة ولواء القويرة وقضاء الديسة من محافظة العقبة ولواء الحسينية وقضاء الجفر وقضاء المرية من محافظة معان لواء القطرانة وقضاء غور المزرعة وقرية غور الصافي من محافظة الكركولواء الرويشد وقضاء دير الكهف وقضاء الخالدية وقضاء أم الجمال وقرية الصالحية من محافظة المفرق ولواء قصبة جرش من محافظة جرش،ولواء يرعلا ولواء الشونة الجنوبية من محافظة البلقاءولواء بصيرا من محافظة الطفيلة. |
مناطق فئة (ب) | لواء الحسا من محافظة الطفيلة، لواء البادية الشمالية وقضاء أم القطين من محافظة المفرق، ولواء البتراء وقضاء أذرح من محافظة معان لواء الجيزة ولواء الموقر من محافظة العاصمة. |
مناطق فئة (ج) | قصبة الطفيلة من محافظة الطفيلة، وقضاء صبحا وقضاء بلعما وقضاء حوشا من محافظة المفرق، ولواء عين الباشا من محافظة البلقاء قرية الشونة الشمالية من محافظة اربد، وقضاء الموجب من محافظة الكرك، وقضاء أم الرصاص وقضاء رجم الشامي من محافظة العاصمة. |
المادة (21):
تتمتع الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الواردة في المادة (18) من هذا النظام بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المستحقة وعلى النحو التالي: –
أ- الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي إذا تمت ممارستها في المناطق فئة (أ).
ب- التخفيض بنسبة (75 %) من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي إذا تمت ممارستها في المناطق فئة (ب).
ج- التخفيض بنسبة (50 %) من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي إذا تمت ممارستها في المناطق فئة (ج).
المادة (22):
أ- تتمتع الأنشطة الاقتصادية والمشاريع المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام التي تشغل (250) عاملا أردنيا على الأقل بالإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة ولمدة (4) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي وتخفيض من ضريبة الدخل المستحقة بنسبة (50%) للسنة التالية.
ب- لغايات الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط استمرارية الاحتفاظ بعدد العمالة المطلوبة طوال السنة المالية.
ج- في حال تم نقل المشروع أو النشاط الاقتصادي الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مناطق الفئة (أ) وفقا لأحكام المادة (20) من هذا النظام فيستحق الإعفاء المقرر لتلك المنطقة فقط وللمدة المتبقية.
المادة (23):
يشترط لتمتع المشروع أو النشاط الاقتصادي بالإعفاء الضريبي أو تخفيضه وفقا لأحكام المادة (10) من القانون ما يلي: –
أ- أن يكون مرخصا وفقا للتشريعات النافذة.
ب- أن يقدم وثائق تثبت موقع المشروع أو ممارسة النشاط الاقتصادي.
ج- ألا يكون قد استفاد من أي حوافز ضريبية بموجب تشريعات سابقة بما فيها التشريعات الناظمة لضريبة الدخل بغض النظر عن تغير الملكية.
د- ان لا يكون مشغلا تشغيلا فعليا بتاريخ تقديم الطلب.
المادة (24):
أ- يشكل الوزير لجنة للنظر في الطلبات المقدمة للاستفادة من أحكام الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المستحقة وتصدر تنسيبها للوزير بالإعفاء أو التخفيض خلال (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات.
ب- يسري قرار الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المستحقة للسنة المالية التي استحقت فيها ضريبة الدخل والتي صدر فيها قرار الإعفاء أو التخفيض.
المادة (25):
إذا تم نقل النشاط الاقتصادي من منطقة الى منطقة أخرى وفقا لفئة المناطق الواردة في المادة (20) من هذا النظام فيتمتع النشاط الاقتصادي بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المقررة للمنطقة التي انتقل اليها للمدة المتبقية.
المادة (26):
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح أي من الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية التالية وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة: –
أ- النشاط الاقتصادي الذي يشغل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين: –
- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
- تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي: –
أ. تشغيل المشروع تشغيلاً فعلياً خلال (3) سنوات من تاريخ القرار.
ب. إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية المدققة.
ب- النشاط الاقتصادي الذي يشغل عاملات أردنيات بما لا يقل عن (50%) من إجمالي العمالة لديه على ألا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية: –
- تخفيض بنسبة (50 %) من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
- تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
ج- الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن (50%): –
- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
- تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (20) عاملا أردنيا.
4- الإعفاء بنسبة (50 %) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (20) عاملا أردنيا.
د- الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن (50%): –
- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
- تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (75%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين.
- الإعفاء بنسبة (50%) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين.
هـ- النشاط الاقتصادي الذي يستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي: –
- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
- تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (75%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين.
و- الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية: –
- الإعفاء بنسبة (75 %) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.
- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
- الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
- الإعفاء بنسبة (50%) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي: –
أ. تشغيل المشروع تشغيلا فعليا خلال (3) سنوات من تاريخ القرار.
ب. إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية المدققة.
ز- مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المسجلة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية: –
- الإعفاء بنسبة (50%) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.
- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
- الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
- الإعفاء بنسبة (50%) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي: –
أ. تشغيل المشروع تشغيلا فعليا خلال (3) سنوات من تاريخ القرار.
ب. إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية المدققة.
ج. الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأطراف ومناطق الفقر وتنمية وخدمة المجتمع المحلي: –
- الإعفاء بنسبة (50%) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.
- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
- الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
- الإعفاء بنسبة (50%) على رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي: –
أ. تشغيل المشروع تشغيلا فعليا خلال (3) سنوات من تاريخ القرار.
ب. إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية المدققة.
المادة (27):
أ- يتم تحديد عدد العمال الأردنيين في النشاط الاقتصادي بناءً على الكشوفات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن يكون قد مضى على تسجيل العمال الأردنيين (4) أشهر على الأقل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الحصول على الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية شريطة استمرارية العدد المطلوب.
ب- يحدد حجم الاستثمار بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من قبل احدى جهات الاختصاص محليا أو عالميا.
ج- على النشاط الاقتصادي تقديم كافة الوثائق اللازمة لإثبات استمرارية تحقيقه المعيار الذي تم منح الحافز أو الإعفاء أو الميزة بموجبه سنويا.
د- تشمل خدمات البنية التحتية الشوارع والممرات وشبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي.
هـ- تحدد الضمانات وأحكام الرقابة على الالتزام بمعايير وشروط الإعفاءات والمزايا والحوافز الممنوحة بموجب أحكام المادة (13) من القانون وهذا النظام بموجب أسس تقرها لجنة الحوافز والإعفاءات.
المادة (28):
أ- يعتبر النشاط نشاطا اقتصاديا استراتيجيا في حال تحقق الشرطين التاليين مجتمعين: –
- تحقيق معيارين على الأقل من المعايير المبينة في الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون.
- تحقيق الحد الأدنى من حجم الاستثمار وفق ما يلي: –
أ. الأنشطة الزراعية وتكنولوجيا المعلومات التي يزيد حجم استثماراتها على (10) ملايين دينار.
ب. أنشطة الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية التي يزيد حجم استثماراتها على (25) مليون دينار.
ج. الأنشطة الصناعية والسياحية والتعليمية والخدمات الصحية التي يزيد حجم استثماراتها على (75) مليون دينار.
د. الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي يزيد حجم استثماراتها على (100) مليون دينار.
ب- يتم تحديد الأطراف ومناطق الفقر باعتماد التصنيف الوارد في المادة (20) من هذا النظام ووفقا للأسس التالية: –
1- أن يكون النشاط الاقتصادي المقام في إحدى مناطق الفئة (أ) بحجم استثمار لا يقل عن مليون دينار.
2- أن يكون النشاط الاقتصادي المقام في إحدى مناطق الفئة (ب) بحجم استثمار لا يقل عن مليوني دينار.
3- أن يكون النشاط الاقتصادي المقام في إحدى مناطق الفئة (ج) بحجم استثمار لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار.
ج- يتم تحديد الأنشطة الاقتصادية المعتمدة لغايات تنمية وخدمة المجتمع المحلي والمشاريع التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي ومشاريع الريادة والابتكار وفق ما تقرره لجنة الحوافز والإعفاءات بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
د- لغايات تحديد نسبة القيمة المضافة المحلية أو نسبة التصدير للنشاط الاقتصادي تعتمد البيانات المالية الختامية المدققة والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS).
المادة (29):
أ- لا تستفيد من أحكام المادة (13) من القانون المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة والصناعات المرتبطة بخامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء باستثناء صناعة الإسمنت والأسمدة.
ب- تستثنى الأنشطة الاقتصادية في حال تحقيقها لأي من المعايير المشار اليها في المادة (13) من القانون من حافز المساهمة في كلفة الطاقة إذا زادت فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على (20%) من الكلفة التشغيلية الإجمالية.
المادة (30):
أ- يتضمن قرار منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية ما يلي: –
- السقف المالي الإجمالي لمجموع الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية.
- الذمم المستحقة للجهة الرسمية التي يسمح للنشاط الاقتصادي بالتخصيم منها وآلية التخصيم ومدته.
ب- يجب ألا يتجاوز حجم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة لكل معيار ما نسبته (20%) من حجم الاستثمار.
ج- إذا حقق النشاط الاقتصادي أكثر من معيار وفق المعايير المحددة في القانون، يزاد حجم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة بما نسبته (10%) من حجم الاستثمار لكل معيار إضافي.
د- إذا استخدم النشاط الاقتصادي إعادة التدوير أو اعتبر من مشاريع الريادة والابتكار أو من المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو حماية البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر يزاد حجم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة بما نسبته (5%) من حجم الاستثمار.
المادة (31):
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح أي نشاط اقتصادي ذي أهمية اقتصادية خاصة في أي منطقة من مناطق المملكة أي حوافز أو إعفاءات أو مزايا ضرورية لإنشائه.
المادة (32):
أ- تسري الإعفاءات والمزايا والحوافز التي تقدم بموجب أحكام المادة (13) من القانون على المشاريع الجديدة أو أعمال التوسعة والتطوير للمشاريع القائمة.
ب-على المستثمر ولغايات الحصول على الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام، تقديم طلب مرفقا به الوثائق التي يحددها الوزير بموجب قرار يصدره لهذه الغاية.
المادة (33):
للمستثمر بناء على طلب يقدم إلى الوزارة أن يستخدم عمالا غير أردنيين بنسبة لا تزيد على (25%) من إجمالي عدد العاملين لديه في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة وفق الأسس التالية: –
أ. العمالة غير الأردنية التي تساهم في تدريب ورفع كفاءة العمال الأردنيين.
ب. العمالة غير الأردنية المتعلقة بالبحث والتطوير والجودة وتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات والآلات المتخصصة ذات التكنولوجيا الحديثة والخبراء بفئاتهم وتخصصاتهم كافة.
ج. العمالة غير الأردنية التي تساهم بخبراتها ومعارفها بنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات الى السوق الاردني.
د. العمالة غير الأردنية ذات الخبرات والاختصاصات اللازمة لمزاولة وتشغيل النشاط الاقتصادي.
المادة (34):
أ- للمستثمر إذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة رفع النسبة الواردة في المادة (33) من هذا النظام إلى ما لا يزيد على (40%) من إجمالي عدد العاملين لديه بناء على طلب يقدم إلى الوزارة مرفقا به ما يثبت أنه قام بالإعلان عن تلك الوظائف على موقعه الإلكتروني وأنه قام بنشر إعلان واضح عنها في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشارا يتضمن العناصر التالية: –
1- طبيعة الشواغر المتوافرة لديه.
2- المؤهلات المطلوبة لشغل كل من هذه الشواغر.
3- المدة المحددة لتقديم طلبات التوظيف على ان لا تقل عن أسبوعين.
4- عنوان لإرسال طلبات التوظيف.
ب- لا يجوز للمستثمر ان يطلب رفع نسبة العمالة غير الأردنية قبل انتهاء المدة المحددة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على المستثمر تقديم إقرار خطي يفيد بعدم تقدم عمالة أردنية تملك المهارة المتخصصة للوظيفة الإدارية والفنية.
المادة (35):
تطبق التشريعات النافذة فيما يتعلق برسوم تصاريح العمل المتوجب استيفاؤها.
المادة (36):
أ- يجب أن يتوافر في طلب الموافقة الواحدة الواردة في المادة (14) من القانون الشروط التالية: –
- أن يكون النشاط الاقتصادي نشاطاً اقتصاديا استراتيجيا وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام.
- ان يتخذ النشاط الاقتصادي أحد أنواع الشركات الواردة في قانون الشركات باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة طيلة مدة المشروع.
- ألا يكون المستثمر قد حُكم بجريمة اقتصادية خلافاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية أو جريمة احتيال أو جريمة غسيل أموال بموجب قرار مكتسب الدرجة القطعية داخل المملكة أو خارجها.
ب- يرفق بالطلب المقدم الوثائق التالية: –
- ما يثبت الملاءة المالية للمستثمر.
- مخطط عام للمشروع معد من قبل احدى الجهات المختصة المحلية أو العالمية المختصة وبما يتناسب وطبيعة المشروع.
- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ودراسة الأثر الاقتصادي معدتان من قبل احدى الجهات المختصة بذلك.
- جدول زمني محدد لتنفيذ المشروع.
- تعهد بالالتزام بكافة المتطلبات والشروط المتعلقة بنشاط المشروع وفق التشريعات النافذة.
- كفالة بنكية بقيمة (2 %) من حجم الاستثمار المتوقع صادرة عن أحد البنوك العاملة في المملكة وفق الصيغة المحددة من الوزارة.
المادة (37):
أ- يشكل الوزير لجنة لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على الموافقة الواحدة وتقدم توصياتها للوزير.
ب-1- يرفع الوزير توصية بخصوص طلب الموافقة الواحدة لإقامة المشروع الى لجنة الحوافز والإعفاءات لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفي حال ارتأت اللجنة الموافقة على الطلب ترفع تنسيبها بمنح الموافقة لمجلس الوزراء.
2- في حال موافقة مجلس الوزراء على إقامة المشروع يحدد بقراره المدة التي يتوجب خلالها تشغيل المشروع تشغيلا فعليا.
ج- لمجلس الوزراء ولأسباب مبررة بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات المستندة إلى توصية الوزير تمديد المدة المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات المستند الى توصية الوزير إلغاء أي موافقة واحدة منحت وفقا لأحكام هذا النظام في حال الإخلال بمتطلبات الموافقة وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
هـ- تحدد لجنة الحوافز والإعفاءات بدل الخدمة المستحق عن الموافقة الواحدة.
المادة (38):
لضمان عدم تأثر استثمارات أي مستثمر داخل المنطقة وخارجها بتغير الأحكام التشريعية والتنظيمية ولغايات تطبيق المادة (15) من القانون: –
أ. يحدد حجم الاستثمار من خلال بيانات مالية ختامية مدققة من مدقق خارجي.
ب. يحدد عدد العاملين الأردنيين في المشروع من خلال كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن لا يقل عن (250) عاملا أردنيا مستمرين في اشتراكاتهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.
المادة (39):
يحق للجهات التالية تأسيس صناديق الاستثمار أو المساهمة فيها: –
أ. القطاع الخاص.
ب. الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
المادة (40):
تقسم صناديق الاستثمار إلى الأنواع التالية: –
أ- صناديق الاستثمار الخاصة المملوكة للقطاع الخاص.
ب- صناديق الاستثمار العامة المملوكة بالكامل لأي من الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا النظام.
ج- صناديق الاستثمار المختلطة التي تساهم فيها الحكومة، أو المؤسسات الرسمية العامة، أو المؤسسات العامة، أو صناديق الاستثمار العامة مع القطاع الخاص.
المادة (41):
يؤسس في الوزارة سجل خاص يسمى (سجل صناديق الاستثمار) تسجل فيه صناديق الاستثمار بأرقام متسلسلة حسب نوعها وتاريخ تسجيلها وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.
المادة (42):
أ- تنشأ صناديق الاستثمار العامة بقرار من مجلس الوزراء يحدد فيه غايات الصندوق وأهدافه ورأسماله على ألا تشمل غاياته بيع الأراضي قبل تطويرها.
ب- يتم تسجيل صندوق الاستثمار العام في السجل بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أنشائه.
ج- يتكون رأس مال صندوق الاستثمار العام مما يلي: –
1- الأموال العامة المنقولة وغير المنقولة التي يقرر مجلس الوزراء نقل ملكيتها إليه.
2- ريع الأموال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التي يوافق مجلس الوزراء للصندوق على رسملتها.
د- يجوز أن يقتصر رأس مال صندوق الاستثمار العام على الأموال غير المنقولة.
هـ- لصندوق الاستثمار العام وتحقيقا للأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها وبموافقة مجلس الوزراء القيام بمائلي: –
- إنشاء شركات مملوكة له بالكامل لتنفيذ المشاريع التنموية ونقل بعض موجوداته إليها.
- إنشاء شركات بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع محددة.
- المساهمة أو المشاركة مع شركات قائمة.
و- لا يجوز لصندوق الاستثمار العام التصرف في الأموال غير المنقولة التي نقلت ملكيتها إليه قبل تطويرها باستثناء تقديمها كحصص عينية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
ز- لصندوق الاستثمار العام وبموافقة مجلس الوزراء حق التعاقد مع أي جهة مؤهلة ماليا وفنيا لإدارته أو لاستثمار أمواله.
ح- تنظم الأحكام المتعلقة بإدارة صندوق الاستثمار العام وممارسته لأنشطته وسائر الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
المادة (43):
أ- تنشأ صناديق الاستثمار المختلطة بموجب اتفاقية شراكة بين الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو المؤسسة العامة أو صندوق الاستثمار العام وبين أي جهة من القطاع الخاص.
ب- تخضع اتفاقية الشراكة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي تعديل يطرأ عليها لموافقة مجلس الوزراء.
ج- يتم تسجيل صندوق الاستثمار المختلط في السجل بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية الشراكة.
د- يجب أن تتضمن اتفاقية الشراكة حدا أدنى ما يلي: –
1-اسم الصندوق ومدته والهدف من أنشائه.
2-فئات الشركاء والشروط الواجب توافرها فيهم.
3-حقوق الشركاء وواجباتهم والتزاماتهم.
4-رأس مال الصندوق ومساهمات الشركاء فيه وأنواعها والحد الأدنى للمساهمة وكيفية تسديدها وموعدها.
5-تحديد نسبة المساهمات العينية وتقدير قيمتها من رأس مال الصندوق على أن تقتصر المساهمات العينية إن وجدت على الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وصندوق الاستثمار العام.
6-طريقة إدارة الصندوق واتخاذ القرارات فيه.
7-سياسة توزيع الأرباح في الصندوق.
هـ- مع مراعاة أحكام هذه المادة وأحكام اتفاقية الشراكة المشار إليها فيها تسري على صندوق الاستثمار المختلط أحكام المواد (46) و(47) و(48) و(49) و(50) و(51) و(52) و(53) و(54) من هذا النظام.
المادة (44):
أ- ينشأ صندوق الاستثمار الخاص بموجب اتفاقية شراكة ويتألف من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج أسماؤهم في اتفاقية الشراكة وطلب التسجيل: –
- الشريك المدير: وهو شخص اعتباري أو أكثر يتولى إدارة صندوق الاستثمار الخاص وممارسة أعماله، ويكون مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن ديون صندوق الاستثمار الخاص والالتزامات المترتبة عليه في أمواله الخاصة.
- الشريك المساهم: وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشارك فقط في المساهمة في رأس مال صندوق الاستثمار الخاص دون أن يكون له حق المشاركة في إدارته أو ممارسة أعماله، ولا يكون مسؤولا عن ديون صندوق الاستثمار الخاص والالتزامات المترتبة عليه إلا في الحدود المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة وأحكام هذا النظام.
ب- في حال تعدد الشركاء المديرين المؤسسين لصندوق الاستثمار الخاص، يجب أن يكون أحد المؤسسين على الأقل مسجلا في المملكة وفقا للتشريعات النافذة وله محل إقامة وموطن مختار في المملكة.
ج- لا يشترط أن يكون الشريك المدير مرخصاً لإدارة صناديق الاستثمار عند تسجيل صندوق الاستثمار الخاص شريطة تصويب وضعه بعد تسجيل صندوق الاستثمار الخاص وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (45):
أ- يتألف رأس مال صندوق الاستثمار الخاص من مساهمة الشركاء النقدية المدفوعة أو غير المدفوعة على أن تحدد اتفاقية الشراكة الأحكام المتعلقة بكيفية تسديدها وموعدها على ألا يقل رأس مال الصندوق عن مائة مليون دينار.
ب- لا يجوز أن تقل المساهمة النقدية لحصة الشريك المساهم عن مليون دينار ولا تشمل الأموال التي يقدمها الشريك أو الشركاء المساهمون على سبيل القرض.
ج- لا يجوز أن تقل المساهمة النقدية لحصة الشريك المدير عن مائة ألف دينار.
د- تودع مساهمة الشركاء النقدية في حساب خاص باسم صندوق الاستثمار في أحد البنوك الأردنية خلال المدة المحددة في اتفاقية الشراكة.
المادة (46):
أ- تنظم اتفاقية الشراكة حقوق وواجبات كل من الشريك المدير والشريك المساهم في صندوق الاستثمار الخاص على أن تشمل الأمور التالية: –
- تحديد مدة الصندوق إذا كان محدد المدة.
- صلاحيات وواجبات الشريك المدير والتزاماته المتعلقة بإدارة الصندوق ومسؤوليته تجاه الصندوق والغير.
- آلية اجتماعات الشركاء ونصابها وطريقة التصويت على القرارات فيها.
- إجراءات دخول شركاء جدد وخروج أو انسحاب أي من الشركاء الموجودين وإجراءات التنازل.
- إجراءات ومواعيد تحويل المساهمات النقدية.
- تحديد فئات المساهمات للشركاء وشروط زيادتها والآثار القانونية المترتبة على عدم دفع المساهمات النقدية من قبلهم وحقوق كل منهم والأولويات عند التصفية وأي من الحقوق والمزايا والقيود الأخرى.
- تحديد المخصصات وآلية توزيع أرباح الصندوق بين الشركاء.
- تحديد أحكام تفويض الشريك المدير لصلاحياته وآلية التفويض.
- تحديد إمكانية حصول الصندوق على التمويل من الغير أو من الشركاء وتحديد السقوف المالية أو النسب والإجراءات الواجب اتباعها.
- البدلات المالية المتحققة للشريك المدير وآلية دفعها.
- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الصندوق من الشركاء المديرين.
- تحديد الهيكل التنظيمي لإدارة الصندوق وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم أعماله وإدارته وآلية اتخاذ القرارات الخاصة به.
- حالات رهن حصص الشركاء وشروطها وأحكامها.
- حالات تعديل وانتهاء أو إنهاء اتفاقية الشراكة والإجراءات المتعلقة بذلك والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
ب- تخضع اتفاقية الشراكة للقانون الأردني وتكون محكمة بداية عمان صاحبة الاختصاص للنظر في أي خلافات قد تنشأ عنها ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك أو على شرط تحكيم.
ج- يجوز لأي شخص أن يصبح شريكا في صندوق الاستثمار الخاص بالانضمام إلى اتفاقية الشراكة إذا أجازت ذلك ووفقاً لما هو منصوص على ذلك فيها.
د- يكون انضمام الشريك الجديد من خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة أو على أي ملحق لها أو نسخة إضافية منها مع الشريك المدير بشرط مصادقة الكاتب العدل على ذلك.
هـ- تنظم اتفاقية الشراكة باللغة العربية ويجوز أن تترجم إلى أي لغة أخرى وفي حال اختلاف النصوص تطبق الأحكام الواردة باللغة العربية.
المادة (47):
أ- تعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها الشريك المدير باسم صندوق الاستثمار الخاص ملزمة له في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الصندوق بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في اتفاقية الشراكة مع بقاء الشريك المدير مسؤولا عن جميع الأعمال والتصرفات التي قام بها أثناء توليه إدارة الصندوق.
ب-إذا تولى إدارة صندوق الاستثمار الخاص وممارسة أعماله أكثر من شريك مدير فتتخذ قراراتهم بالأغلبية ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك مع بقاء جميع الشركاء المديرين مسؤولين بالتضامن والتكافل عن أي قرارات تتخذ بأغلبية الشركاء.
ج- يتحمل الشريك المدير المسؤولية القانونية والجزائية عن أي وثيقة صادرة عنه ويعتبر أي محضر أو شهادة صادرة عنه فيما يخص قرارات صندوق الاستثمار الخاص دليلا على صحة هذه القرارات.
المادة (48):
أ- يحظر على الشريك المساهم الاشتراك في إدارة صندوق الاستثمار الخاص التصرف باسمه أو تمثيله أو ترتيب الالتزامات عليه، وبغير ذلك تعتبر الأعمال والتصرفات التي قام بها ملزمة للصندوق في مواجهة الغير حسن النية ويكون الشريك المساهم مسؤولاً في أمواله الخاصة تجاه الصندوق والشركاء الآخرين عن أي أضرار تلحق به نتيجة هذه الأعمال والتصرفات.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تعتبر اي من الحالات أو التصرفات التالية اشتراكاً في إدارة صندوق الاستثمار الخاص من الشريك المساهم: –
- أن يكون شريكاً أو مساهماً أو عضواً في مجلس الإدارة أو هيئة المديرين للشريك المدير أو له علاقة تعاقدية معه أو أن يكون وكيلاً أو موظفاً في الصندوق أو لدى الشريك المدير.
- تقديم استشارات للشريك المدير أو منحه الموافقة بخصوص إدارة عمل الصندوق وفقا لما تقتضيه اتفاقية الشراكة.
- الاطلاع على البيانات المالية للصندوق أو مناقشتها.
- الموافقة أو رفض التعديلات على اتفاقية الشراكة.
- حضور اجتماعات الشريك المدير.
- القيام بأي عمل توجب اتفاقية الشراكة القيام به.
- أن يكون شريكاً، أو موظفاً أو وكيلاً أو مستشاراً أو له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من الشركات التي يساهم فيها الصندوق.
المادة (49):
أ- يتم التنازل عن حقوق مساهمة الشريك المدير بموجب سند تنازل بموافقة باقي الشركاء المديرين إذا كانوا أكثر من واحد ويرتب آثاره عند توثيقه لدى المسجل وإصدار شهادة بذلك.
ب- 1- يحل الشريك المدير الجديد المتنازل له محل الشريك المدير المتنازل ولا يكون الشريك المدير المتنازل له مسؤولا عن أي التزامات سابقة لانضمامه كشريك مدير في صندوق الاستثمار الخاص.
2- يبقى الشريك المدير المتنازل مسؤولا عن التزامات الصندوق التي نشأت قبل تاريخ خروجه كشريك مدير إلا إذا تم الاتفاق خطيا على خلاف ذلك بين الشريك المدير المتنازل والشريك المدير المتنازل له والجهة الدائنة بالالتزامات.
ج- يجوز للشريك المساهم أن يتنازل بموجب سند تنازل عن حقوق مساهمته في صندوق الاستثمار الخاص جزئيا أو كليا بشرط الموافقة الخطية من قبل الشريك المدير قبل إجراء التنازل، ويرتب التنازل آثاره عند قيده وتوثيقه لدى المسجل وإصدار شهادة بذلك.
المادة (50):
لصندوق الاستثمار الخاص وفي أي وقت ووفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الشراكة، توزيع أي عوائد أو إيرادات أو مبالغ متأتية له من نشاطاته أو استثماراته على الشركاء، شريطة التزام الشريك المدير بالتثبت من قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته وتعويض الدائنين في حال تضررهم جراء هذا التوزيع ودون المساس برأس المال.
المادة (51):
يحظر على صندوق الاستثمار الخاص كفالة أي من الشركاء أو ضمان التزاماتهم كما يحظر عليه إقراض الشركاء أو الغير.
المادة (52):
يحتفظ الشريك المدير وتحت طائلة المسؤولية بسجل لتسجيل حقوق الضمان والرهن الممنوحة من قبل الشركاء في مقر عمل صندوق الاستثمار الخاص على أن يتم إخطار المسجل ببيانات هذا السجل وأي تغيير يطرأ عليه أصوليا.
المادة (53):
تخضع أعمال صندوق الاستثمار الخاص للتدقيق والرقابة من قبل المسجل أو بناءً على طلب شركاء يملكون ما لا يقل عن (25 %) من قيمة المساهمات في صندوق الاستثمار وللمسجل اختيار جهة تدقيق خارجية للتدقيق وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (54):
أ- يجب أن تتضمن اتفاقية الشراكة الأحكام الخاصة بالتصفية.
ب-يعتبر صندوق الاستثمار الخاص بعد انقضائه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، في حالة تصفية، ويقوم وزير الاستثمار بتعيين المصفي وعلى نفقة الصندوق وتتم التصفية تحت إشراف الوزارة وتنطبق عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يحتفظ صندوق الاستثمار الخاص الموجود تحت التصفية بشخصيته الاعتبارية إلى ان تتم تصفيته وذلك بالقدر اللازم للتصفية وإجراءاتها وفي هذه الحالة تنتهي سلطة الشريك المدير بإدارة أعمال الصندوق.
المادة (55):
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح أي حوافز إضافية للأنشطة الاقتصادية التي يقوم صندوق الاستثمار بالاستثمار فيها وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون وهذا النظام.
المادة (56):
يجوز تسجيل فرع عامل لصندوق الاستثمار الأجنبي المسجل خارج المملكة في سجل صناديق الاستثمار والسماح له بممارسة أعماله ونشاطه وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (57):
تنشأ المنطقة وفق أحكام القانون على أراض مملوكة للخزينة العامة أو على أراض مملوكة ملكية خاصة.
المادة (58):
تنشأ المنطقة على الأراضي المملوكة للخزينة العامة: –
أ- بناء على دراسات فنية ومالية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لإنشاء المنطقة تجريها الوزارة لهذه الغاية.
ب- بناء على طلب يقدم من شخص اعتباري مؤهل.
المادة (59):
يتم اختيار المطور الرئيسي للمنطقة المنشأة على أراض مملوكة للخزينة العامة وفقاً لأي من الطرق التالية: –
أ- طرح عطاء.
ب- استدراج عروض.
ج- العرض المباشر بناء على طلب شخص اعتباري مؤهل لممارسة نشاط اقتصادي متخصص أو بالتبعية لسلسلة إنتاج لنشاط اقتصادي قائم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
المادة (60):
يراعى عند إنشاء المنطقة المعايير التالية: –
أ- الموقع الجغرافي للمنطقة والميزة التنافسية له وحاجة الموقع والمجتمع المحلي المحيط به للتطوير ومدى توافر عناصر البنية التحتية الواصلة إلى حدود الموقع أو تكلفة إيصالها.
ب- الأثر المتوقع من مساهمة المنطقة في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ج- مدى ملاءمة مساحة الموقع للأنشطة الاقتصادية المطلوب ممارستها.
د- الإضافة النوعية التي يمكن أن تحققها أنشطة المنطقة التي سيتم إنشاؤها وتكاملها مع منظومة المناطق القائمة على أن تستهدف المنطقة بشكل رئيسي الأسواق التصديرية.
هـ- الآثار المتوقعة للأنشطة الاقتصادية التي ستتم ممارستها في موقع المنطقة التي سيتم إنشاؤها وإمكانية تحقيق هذه الأنشطة لتنمية شاملة للمجتمعات المحلية المحيطة بها.
و – التأثيرات البيئية المحتملة للأنشطة الاقتصادية في المنطقة وفي المجتمع المحلي المحيط بها ومدى انسجام هذه الأنشطة مع استعمالات الأراضي والسياسات البيئية والتشريعات والمعايير المتعلقة بها.
ز- أهلية المطور الرئيسي المالية والفنية وخبراته في إدارة المنطقة وتطويرها.
المادة (61):
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة) من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة برئاسة أمين عام الوزارة، تتولى دراسة إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة المقدمة للوزارة ورفع توصياتها بشأنها إلى الوزير.
ب- للجنة بموافقة الوزير الاستعانة بممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة وأي من ذوي الخبرة عن المجتمع المحلي في المنطقة المطلوب أنشاؤها.
ج- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
د- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة على أن يحدد فيها عدد أعضاء اللجنة ومهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر شؤونها.
المادة (62):
على الشخص الاعتباري الذي يرغب بإنشاء منطقة تنموية أو منطقة حرة على أراض مملوكة للخزينة العامة أو أراض مملوكة ملكية خاصة تقديم طلب بذلك للوزارة متضمنا وصف الموقع والمساحة والإحداثيات والأنشطة المطلوب ممارستها في المنطقة مرفقا به ما يلي: –
أ- مخطط تنظيمي حديث للموقع والمخطط العام المتعلق باستعمالات الأراضي.
ب-الطبيعة القانونية لحيازة الموقع وفي حال كانت الأرض التي ستتم إقامة المنطقة عليها ليست من أراضي الخزينة العامة فعلى مقدم الطلب تقديم سند ملكية لهذه الأراضي أو عقد إيجار.
ج- طبيعة الأنشطة الاقتصادية المطلوب مباشرتها في المنطقة ودراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بها.
د- المكونات والعناصر الرئيسية لخطة التطوير ومراحلها.
هـ- مخطط التصميم العام للمنطقة المطلوب أنشاؤها متضمنا الخدمات التي سيتم توفيرها.
و- بيان بالمرافق وعناصر البنية الأساسية القائمة في الموقع والمطلوب إدخالها.
ز- البرنامج الزمني لإقامة المنطقة وتجهيزها لغايات استغلالها.
ح- خطة العمالة وخطة التسويق والترويج للمنطقة.
ط- الدراسة المبدئية للأثر البيئي.
ي- تعهد من مقدم الطلب بمراعاة المعايير البيئية والصحية ومعايير الأمن والسلامة العامة.
ك- الوثائق والمستندات التي تثبت قدرة مقدم الطلب المالية والفنية وخبرته في التطوير.
المادة (63):
أ- تتحقق الوزارة من استيفاء طلب إنشاء المنطقة للمستندات والوثائق والمخططات المطلوبة ولها تكليف مقدم الطلب بتزويدها بأي معلومات أو دراسات إضافية تراها ضرورية خلال المدة التي تحددها في قرارها الصادر بهذا الشأن.
ب- تحيل الوزارة الطلب بعد استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا النظام لدراسته ورفع التوصيات اللازمة بشأنه إليها.
ج- تدرس اللجنة الطلب وترفع توصياتها مسببة بشأنه إلى الوزير.
د- إذا قرر الوزير رفض الطلب أو تبين في مرحلة التفاوض مع مقدم الطلب تعذر التوصل إلى اتفاق فعليه تبليغ مقدم الطلب بقراره مع بيان الأسباب.
المادة (64):
أ- إذا وافق الوزير على توصية اللجنة بإنشاء المنطقة على أراض مملوكة للخزينة العامة يرفع تنسيبه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.
ب- بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المنطقة على أراض مملوكة للخزينة العامة يتم: –
- التفاوض على اتفاقية التطوير مع المطور الذي قدم الطلب وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (59) من هذا النظام.
- بعد اختيار المطور وفق أحكام أي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (59) من هذا النظام، يتم إعداد اتفاقية التطوير والتنسيب بها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ج- إذا كان الطلب يتعلق بإنشاء منطقة على أراض مملوكة ملكية خاصة يرفع الوزير تنسيبه بالموافقة إلى مجلس الوزراء مرفقا به مسودة اتفاقية التطوير.
المادة (65):
أ- يخضع حق المطور الرئيسي في إدارة المنطقة وتطويرها لشروط اتفاقية التطوير المبرمة بينه وبين الوزارة وبما يتفق مع أحكام القانون وهذا النظام.
ب- يجب أن تتضمن الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي التزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك ما يلي: –
1- حقوق المطور الرئيسي المتعلقة بأراضي المنطقة وحالات استرداد أراضي الوزارة منه.
2- الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المطور الرئيسي.
3- العمل على توفير برامج تدريب للعمالة وتأهيلها ضمن المجتمع المحلي الذي أنشئت فيه المنطقة.
4- التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير أراضي المنطقة ومراحل هذا التطوير وإعداد المخطط العام المتعلق باستعمالات الأراضي وتنفيذه.
5- معايير الأداء المطلوب من المطور الرئيسي الالتزام بها.
6- حقوق المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة والالتزامات المترتبة على أي منهم.
7- حق المطور الرئيسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه لإدارة المنطقة وتطويرها.
8- حق المطور الرئيسي في تحصيل الإيجارات وبدل الخدمات وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المؤسسات المسجلة.
9- طرق فض النزاعات.
10- حالات إنهاء الاتفاقيات المتعلقة بإدارة المنطقة وتطويرها.
11- أي التزامات أو شروط أخرى أو حقوق حصرية يتم منحها للمطور الرئيسي وكيفية تنظيم هذه الحقوق.
12-حالات أخلال المطور الرئيسي بالتزاماته وأحكام وشروط فسخ الاتفاقية المبرمة بينه وبين الوزارة.
ج- تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لمراقبة التزام المطور الرئيسي بشروط اتفاقية التطوير المبرمة بينهما.
المادة (66):
باستثناء المناطق التنموية المنشأة قبل نفاذ أحكام هذا النظام يلتزم المطور الرئيسي للمنطقة الحرة والمنطقة التنموية التي تخصص لمزاولة النشاط الصناعي بإقامة الأسوار اللازمة وفق الشروط والمواصفات المحددة بالتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
المادة (67):
أ- يراعى عند إنشاء المنطقة الحرة داخل المنطقة التنموية ما يلي: –
- تكامل نشاط المنطقة الحرة مع نشاط المنطقة التنموية.
- موقع المنطقة الحرة ومساحتها بحيث لا تتجاوز نسبة معقولة من مساحة المنطقة التنموية وفقا لما يقرره الوزير لهذه الغاية.
- المتطلبات الجمركية والرقابة على دخول الأشخاص والبضائع إليها وخروجهم منها وفقا للتشريعات المعمول بها.
ب- لا يجوز للمؤسسة المسجلة ممارسة النشاط الاقتصادي ذاته في المنطقة التنموية وفي المنطقة الحرة المنشأة داخلها في وقت واحد.
المادة (68):
أ- للوزارة الموافقة على طلب المؤسسة المسجلة نقل نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية إلى المنطقة الحرة المنشأة داخلها أو العكس.
ب- تحدد شروط تقديم هذا الطلب وإجراءاته والبت فيه والبدلات المستوفاة عنه بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (69):
أ- يمنح إذن الإقامة لكل من: –
1- المستثمر غير الأردني المالك لمؤسسة مسجلة أو الشريك أو المساهم فيها.
2- أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين للمؤسسة المسجلة من غير الأردنيين.
3- شاغلي الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة شريطة حصولهم على تصاريح عمل.
4- أفراد الأسرة غير الأردنيين للمذكورين في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة وتشمل زوج المستثمر والأبناء ذكورا وإناثا غير المتزوجين والبنات الأرامل أو المطلقات ومن يعيلهم.
5- العاملين في المؤسسة المسجلة غير الأردنيين شريطة حصولهم على تصاريح عمل.
ب- يشترط لمنح إذن الإقامة للأشخاص المنصوص عليهم في هذه المادة ان يكونوا من حاملي جوازات أو وثائق سفر سارية المفعول لمدة (6) أشهر على الأقل ومعترف بها في المملكة.
المادة (70):
أ- يمنح إذن الإقامة للأشخاص المذكورين في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (69) من هذا النظام وأفراد أسرهم لمدة سنة واحدة تجدد لمدة (3) سنوات على أن تجدد في المرات اللاحقة لمدة (5) سنوات على أن تكون المؤسسة المسجلة ملتزمة بنسب تشغيل الأردنيين المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ب-يمنح إذن الإقامة للأشخاص المذكورين في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (69) من هذا النظام وأفراد أسرهم للمدة التي يكونون فيها أعضاء مجلس إدارة أو هيئة مديرين.
ج- يمنح إذن الإقامة للأشخاص المذكورين في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (69) من هذا النظام وأفراد أسرهم والمذكورين في البند (5) من الفقرة ذاتها للمدة المحددة في تصريح العمل الممنوح لهم.
د- تمنح إقامة مؤقتة للشخص الذي يرغب في الاستثمار في المنطقة لمدة (6) أشهر وتجدد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
هـ- في حال تعثر المؤسسة المسجلة للمستثمر غير الاردني، فلوزير الداخلية بناء على تنسيب الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منح هذا المستثمر وأفراد أسرته وأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين إضافة إلى العاملين لدى المؤسسة المسجلة الحاصلين على تصريح عمل إذن إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للأسس التي يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية.
و- لأفراد أسرة المستثمر البقاء في المملكة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المستثمر شريطة قيام الورثة بتصويب الأوضاع وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (71):
أ- يقدم طلب إذن الإقامة ورقيا أو إلكترونياً على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتحدد الوثائق والبيانات المطلوب إرفاقها بطلب الإقامة بموجب تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية.
ب- يستوفى رسم إذن الإقامة الممنوح بمقتضى أحكام هذا النظام وفقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات النافذة.
المادة (72):
تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي: –
أ- تسمية مندوب معتمد لمتابعة الأمور المتعلقة بإذن الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته ومن يعيلهم والعاملين في إدارة المشاريع والعاملين في المؤسسة المسجلة.
ب- إعلام الوزارة بأي تعديل يطرأ على الشركاء وسجل المؤسسة المسجلة.
المادة (73):
يلغى إذن الإقامة الممنوح بموجب أحكام هذا النظام في حال انتفاء أسباب منحه مع إمكانية منح مهلة لتصويب الأوضاع قبل الإلغاء.
المادة (74):
أ- يسمح بممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته وفقا لما هو مبين في الجدولين رقم (3) ورقم (4) الملحقين بهذا النظام.
ب-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعديل الجدولين المشار اليهماء في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة أو بالإلغاء وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ويتم نشر القرار الصادر بهذا الشأن وتاريخ سريانه في الجريدة الرسمية.
المادة (75):
أ- يحظر ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة الا بعد الحصول على الرخصة.
ب-يشترط للحصول على الرخصة التقدم بطلب مرفقاً به الوثائق والبيانات المطلوبة التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- في الحالات التي يتطلب فيها منح الرخصة استيفاء المنشأة لدراسة تقييم الأثر البيئي تصدر الوزارة قرارها بالموافقة على الطلب مشروطا بالتحقق من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة.
د-تحدد فئات الرخصة وأسس الموافقة على منحها، أو رفضها، أو إيقافها، أو إلغائها بما في ذلك الإجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بذلك وتصنيف النشاط الاقتصادي بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (76):
يجوز الاعتراض على قرار رفض طلب الحصول على الرخصة لدى الوزارة خلال مدة لا تزيد على (15) يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار وعلى الوزارة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراض المقدم اليها خلال (5) أيام عمل من تاريخ تسلمها له على ان يكون قرارها خطيا ومسبباً.
المادة (77):
أ-على كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة أو يرغب في ممارسته تجهيز المنشأة وفقا لمتطلبات الرخصة قبل تقديم طلب الكشف عليها.
ب- تحدد إجراءات الكشف المسبق والكشف اللاحق والرقابة اللاحقة على المنشأة وشروط إعادة الكشف والمدد الزمنية اللازمة للتأكد من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- إذا تبين نتيجة الكشف اللاحق أو الرقابة اللاحقة التي تقوم بها الوزارة أو الجهات ذات العلاقة أن النشاط الاقتصادي الحاصل على الرخصة غير مستوف لمتطلباتها أو غير ملتزم بها فللوزارة أن تتخذ عقوبة أو أكثرهما يلي بما يتناسب مع المخالفة: –
1- توجيه إنذار بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة فيه.
2- فرض غرامة مقدارها (500) دينار.
3- وقف ممارسة النشاط الاقتصادي الى حين تصويب المخالفة.
4- إغلاق المنشأة الى حين تصويب المخالفة.
5- إلغاء الرخصة.
المادة (78):
في حال مخالفة المطور الرئيسي لأي من التزاماته المحددة في اتفاقية التطوير بما في ذلك التزامه بتوريد العوائد المالية المستحقة أو تقديم الضمانات المالية للوزارة إيقاف تسجيله كمؤسسة مسجلة بعد إشعاره خطياً بوجوب تصويب أوضاعه خلال (30) يوم عمل وبغير ذلك يجوز إلغاء اتفاقية التطوير .
المادة (79):
يلتزم كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة بما يلي: –
أ- الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-الالتزام بمتطلبات الرخصة أو توفيق أوضاع النشاط الاقتصادي بما يتفق مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ووثائق متعلقة بالنشاط الاقتصادي بشكل دوري وفق الإجراءات وخلال المدد التي تحددها الوزارة لهذه الغاية.
د- دفع ما يترتب عليه من رسوم وضرائب وبدلات بمقتضى التشريعات النافذة وفقا للإجراءات والمدد التي تحددها الوزارة لهذه الغاية.
هـ-التقدم بطلب تجديد الرخصة خلال (3) أشهر بعد تاريخ انتهائها.
و- وضع الرخصة في مكان بارز داخل موقع ممارسة النشاط الاقتصادي.
المادة (80):
لا يترتب على الأشخاص الذين ينحصر نشاطهم الاقتصادي في المنطقة الحرة التسجيل لدى أي من غرف الصناعة والتجارة.
المادة (81):
يجوز للشخص المرخص له بممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة ان يفتح مكتباً في أي مكان في المملكة على ان يسجل هذا المكتب في السجل وان يقتصر نشاطه على إدارة أعماله والإشراف عليها.
المادة (82):
تكون مدة الرخصة (5) سنوات اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة المحددة بانتهاء المدة بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه، وللوزير بناء على طلب المؤسسة إصدار الرخصة أو تجديدها لمدة سنة واحدة أو أكثر.
المادة (83):
أ- تعتبر رخص المهن ورخص ممارسة النشاط الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا النظام سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها.
ب- يعفى مقدم طلب الحصول على الرخصة من تقديم أي وثيقة سبق له ان قدمها للوزارة ولم يطرأ عليها أي تغيير.
المادة (84):
أ- 1- لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة ما لم يكن مؤسسة مسجلة لدى الوزارة.
2- يستثنى من شرط التسجيل المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة النشاط الاقتصادي الذي يتم تحديده بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بما في ذلك تنظيم الأحكام المتعلقة بالمودع.
ب- يقتصر حق التأسيس والتسجيل في المنطقة الحرة على: –
1- المؤسسة الفردية.
2- شركة التضامن.
3- شركة التوصية البسيطة.
4-الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
5- الشركة الأجنبية.
ج- يجوز تسجيل فرع شركة عاملة داخل المنطقة شريطة تنظيم بيانات مالية مستقلة.
د- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق الوزارة قانون الشركات وقانون التجارة وقانون الصناعة والتجارة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها وتستوفى الرسوم والبدلات المنصوص عليها فيها ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات مراقب عام الشركات وصلاحيات مراقب سجل التجارة المنصوص عليها في هذه التشريعات.
المادة (85):
أ- ينظم في الوزارة سجل خاص لتسجيل الشركات وسجل خاص لتسجيل المؤسسات الفردية في المنطقة الحرة وتعطى كل منشأة رقماً وطنياً فيه على أن يرتبط هذا السجل بالسجل العام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة المنشأ بموجب أحكام المادة (188) من هذا النظام.
ب- تتولى الوزارة تزويد مراقب عام الشركات ومراقب سجل التجارة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية لديها خلال (30) يوماً من تاريخ التسجيل في السجل المشار اليه في الفقرة (أ) أعلاه وذلك لتوثيق التسجيل الخاص بالمستثمرين في المناطق الحرة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
المادة (86):
أ- مع مراعاة حقوق الامتياز والحقوق الحصرية الممنوحة للشركات العاملة حاليا في المطارات وإلى حين انتهاء مدتها تحدد الأنشطة التي يسمح بممارستها في المناطق الحرة داخل المطارات المدنية وفي المناطق الحرة اللازمة لأعمال التدريب على النحو التالي: –
1- الأسواق الحرة.
2- خدمات المناولة والخدمات المساندة لأعمال النقل الجوي.
3- تموين الطائرات والخدمات الملحقة بها.
4- صيانة الطائرات.
5- ترميم محركات الطائرات.
6- أعمال التدريب.
7- تصنيع الطائرات وقطع الغيار وتطويرها.
ب- يقصد بأعمال التدريب أعمال تدريب الطيران التشبيهي، ويجوز أن تكون مقرونة بجميع الأعمال المتعلقة بتدريب طواقم الطائرات وموظفي الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي والخدمات المساندة له أو بأي من تلك الأعمال.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إضافة أي نشاط للأنشطة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (87):
تتولى الوزارة تسجيل أي مما يلي في المنطقة التنموية: –
أ- المؤسسات الفردية المسجلة وفق أحكام قانون التجارة.
ب- الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات.
ج- المؤسسات الرسمية أو العامة، والهيئات والمنظمات والجمعيات العاملة في المملكة وفق التشريعات ذات العلاقة والتي يكون من أهدافها وغاياتها ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
المادة (88):
يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الإجراءات اللازمة لتسجيله مؤسسة مسجلة في المنطقة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
المادة (89):
أ- على من يتقدم بطلب تسجيل مؤسسة في المنطقة أبرام عقد مع المطور الرئيسي وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها الوزارة لهذه الغاية.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزارة الموافقة على تسجيل مؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي معين داخل المنطقة دون إلزامها بإبرام عقد تطوير وتحدد الشروط والمتطلبات اللازمة لهذه الغاية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (90):
أ- يقدم طلب التسجيل إلى الوزارة مرفقاً به الوثائق والبيانات التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- تتحقق الوزارة من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة.
ج- إذا تبين للوزارة بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملا البيانات والوثائق المطلوبة جميعها فعليها طلب استكمالها من طالب التسجيل خلال مدة تحددها لهذه الغاية وذلك تحت طائلة رفض الطلب.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تصدر الوزارة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستكملا البيانات والوثائق المطلوبة.
المادة (91):
أ- للوزارة رفض طلب تسجيل الشخص كمؤسسة مسجلة في أي من الحالات التالية: –
1- مخالفة أي من بنود العقد المبرم بين مقدم الطلب والمطور الرئيسي لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاها أو لاتفاقية التطوير الرئيسي أو لأي من التشريعات النافذة.
2- إذا كانت البيانات الواردة في الطلب أو الوثائق المرفقة به غير صحيحة أو مضللة.
3- إذا كان طالب التسجيل مؤسسة مسجلة تم إلغاء تسجيلها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (94) من هذا النظام.
4- إذا كان النشاط الاقتصادي المطلوب ممارسته لا يقع ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة للمنطقة.
ب- يكون قرار الوزارة المتضمن رفض التسجيل خطياً ومسبباً ويبلغ طالب التسجيل به أو من يمثله قانوناً.
ج- لطالب التسجيل الاعتراض على قرار رفض التسجيل خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ تبلغه القرار، بتقديم اعتراض خطي للوزارة على أن يحدد فيه أسباب اعتراضه ويرفق به الوثائق والمعلومات التي تبرر ذلك.
د- على الوزارة البت في الاعتراض المقدم وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خلال (5) أيام عمل من تاريخ تسلم الوزارة طلب الاعتراض ويكون قرارها نهائيا.
المادة (92):
تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي: –
أ- تجديد شهادة التسجيل سنويا.
ب- التقدم بطلب إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في حال عدم رغبتها في الاستمرار في التسجيل.
المادة (93):
أ- ينظم لدى الوزارة سجل للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية وسجل للمؤسسات المسجلة في المناطق الحرة وتحدد محتويات هذا السجل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- للمطور الرئيسي ولمالك المؤسسة المسجلة أو لأي شريك فيها أو للوكيل القانوني لأي منهما ان يطلع على السجل وان يطلب صورة مصدقة عن الوثائق المحفوظة بالملف الخاص بها من الوزارة بعد دفع البدل المقرر لذلك.
المادة (94):
أ- للوزارة إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية: –
1- إذا تبين ان أيا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل أو الوثائق المرفقة به غير صحيحة.
2- إذا طلبت المؤسسة المسجلة ذلك خطياً.
3- إذا لم تلتزم المؤسسة المسجلة بتجديد تسجيلها لـ (3) سنوات متتالية.
ب- يعتبر تسجيل المؤسسة المسجلة ملغى حكماً في أي من الحالات التالية: –
1- إذا مارست نشاطاً محظوراً.
2- إذا مارست نشاطاً مقيداً خلافاً لأحكام التشريعات النافذة.
3- إذا تقرر إلغاء الرخصة الممنوحة لها وفقا لأحكام هذا النظام.
4- إذا انتهت الغاية التي سجلت من أجلها.
المادة (95):
يترتب على إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة وفق أحكام هذا النظام ما يلي: –
أ-عدم الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في القانون.
ب-شطبها من السجل المشار إليه في المادة (85) من هذا النظام دون الإخلال بأي التزامات مترتبة عليها.
ج-عدم جواز تصرف مالكيها أو الشركاء فيها في أي من موجوداتها أو أموالها أو تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها داخل المملكة.
المادة (96):
أ- تستوفي الوزارة الرسوم التالية: –
1- (1800) دينار عن تسجيل المؤسسة في المنطقة التنموية.
2- (3500) دينار عن تسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة دون إبرام عقد إيجار مع المطور الرئيسي.
ب-تخفض الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى النصف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحدد أسس ومعايير هذه المشاريع وشروط منحها هذا التخفيض بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (97):
تتولى دائرة الجمارك إجراء التفتيش على مواقع المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية لغايات تدقيق القيود والتحري عن المخالفات الجمركية وضبطها.
المادة (98):
أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة المدخلة الى المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية لممارسة نشاطها المرخص من الوزارة وفقا للأوضاع الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك.
ب-على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية التي تستورد منتجات التبغ والمعسل والمشروبات الكحولية لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي المرخص به تقديم ضمانات مالية أو مصرفية لدائرة الجمارك عند استيراد هذه المنتجات لضمان استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي قد تترتب عليها في حال التصرف بها في غير الغاية التي أعفيت من أجلها.
ج- عند إعادة استيراد منتجات المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية التي سبق وأن تم تصديرها لغايات إعادة التصنيع أو الإصلاح أو التوضيب لدى المؤسسة المسجلة ينظم بيان جمركي تحت وضع إعادة استيراد (IM6) ويتم استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى حال استحقاقها وبدل الخدمات والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
د-على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية أن تقدم للوزارة طلباً للإعفاء مرفقاً به كشف تفصيلي أو صورة عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة المستوردة المطلوب إعفاؤها واللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي ورقيًا أو إلكترونياً على أن ينظر في الطلب من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.
هـ-إذا لم ترغب المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية فلهذه المؤسسة إخضاع مستورداتها للرسوم الجمركية حسب جداول التعريفة الجمركية أو لأحكام الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها.
و-يجوز للمؤسسة المسجلة في المناطق التنموية إخراج البضاعة منها الى باقي مناطق المملكة لغايات التصنيع الجزئي، أو استكمال الصنع، أو الإصلاح والإعادة، أو الصيانة وفق الإجراءات المطبقة لدى دائرة الجمارك.
ز- إذا تبين ان السلع التي أعفيت وفقا لأحكام القانون قد تم التصرف فيها كليا أو جزئيا خلافا لأحكام القانون أو هذا النظام أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي الذي أعفيت من أجله، تفرض على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الغرامات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة إضافة الى الرسوم والضرائب المتحققة وفق أحكام تلك التشريعات بما فيها الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات.
المادة (99):
على المؤسسة المسجلة عند إخراج أي بضاعة من المنطقة التنموية تنظيم بيان جمركي أصولي وفق الوضع الجمركي الذي تحدده، شريطة مراعاة ما يلي: –
أ- معاملة البضاعة ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة التنموية الى باقي مناطق المملكة لغايات استهلاكها كأنها مستوردة من خارج المملكة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة عند تنظيم البيان الجمركي وتستوفى عنها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات إضافة الى الضريبة الخاصة على المبيعات إذا لم يتم استيفاؤها عند إدخال البضاعة الى المنطقة التنموية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
ب- احتساب الرسوم الجمركية عن مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة المصنعة في المنطقة التنموية وكذلك على المنتج الذي منشؤه المنطقة التنموية ولم يحقق شروط المنشأ الأردني في حدود النفقات والتكاليف المستحقة على مدخلات الإنتاج غير مدفوعة الرسوم الجمركية وذلك عند التخليص عليها محليا وعلى النحو التالي: –
- يتم احتساب قيمة مدخلات الإنتاج من نفقات وتكاليف اجنبيه وفقاً لبيان الاستيراد الجمركي الخاص بكل منها.
- تحتسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة على مدخلات الإنتاج من نفقات وتكاليف اجنبيه حسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية بتاريخ تسجيل البيان الجمركي بالوضع في الاستهلاك.
- تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة والمستحقة على البضاعة المشار اليها في هذه الفقرة على المنتج النهائي.
- ينظم بيان جمركي الوضع في الاستهلاك للبضاعة المشار اليها في هذه الفقرة عند إخراجها من المناطق التنموية الى باقي مناطق المملكة أو استهلاكها داخل المنطقة التنموية وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
ج- لا يتطلب من المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو دائرة الجمارك لإعادة تصدير البضاعة التي استوردتها أو لبيع منتجاتها التي لا تحقق شرط المنشأ الأردني أو بيع البضائع الأجنبية المستوردة من قبلها لممارسة نشاطها الاقتصادي سواء كان ذلك للسوق المحلي أو للتصدير على ان يتضمن البيان الجمركي المنظم بخصوصها رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضاعة أو مدخلات إنتاج هذه المنتجات.
د- تنظيم بيان جمركي معلق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة على المنتج المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عند تصديره الى خارج المملكة أو الى أي منطقة حرة أو الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
هـ-استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة على البضائع والمواد المستخدمة في إقامة الأبنية داخل المنطقة التنموية والتي يتم بيعها لشخص غير مسجل لدى الوزارة وغير المدفوعة سابقا وحسب تقدير قيمتها الجمركية وفق المخططات الهندسية وحساب الكميات من دائرة الجمارك.
المادة (100):
على الرغم مما ورد في المادتين (98) و (99) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في المنطقة التنموية في أي من الحالات التالية: –
أ- إذا قامت المؤسسة المسجلة بشراء أي بضاعة من السوق المحلي لممارسة نشاطها المرخص، من غير البضائع معلقة الرسوم والضرائب، شريطة تعبئة النموذج المعتمد بالمعلومات التفصيلية للبضاعة وإدخاله الى نظام مراقبة المخزون.
ب- بيع المؤسسة المسجلة منتجاتها ذات المنشأ الأردني للسوق المحلي بموجب فاتورة بيع ضريبية أصولية، شريطة تسديد قيود مراقبة المخزون.
ج- بيع المؤسسة المسجلة منتجاتها للسوق المحلي والتي تكون مدخلات إنتاجها مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى أو معفاة بموجب التعريفة الجمركية أو بموجب الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها وذلك بموجب فواتير بيع ضريبية أصولية.
د- أي حالات أخرى توافق عليها دائرة الجمارك والمستندة الى توصية الوزارة.
المادة (101):
أ- لغايات تحديد المنشأ يجوز إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت ذات التصنيع المشترك داخل المناطق التنموية أو داخل النطاق الجمركي.
ب-يشترط عند إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية لدى المنشآت ذات التصنيع المشترك العاملة خارج المنطقة التنموية ان تكون عملية التصنيع الجزئي داخل المؤسسة المسجلة وتحقق شروط المنشأ الأردني لإعفاء المنتج من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
ج- إذا قامت المؤسسة المسجلة بتصنيع منتج داخل المنطقة التنموية مماثل لمنتج آخر تقوم بإنتاجه داخل النطاق الجمركي في المملكة فتعتمد شهادة المنشأ الصادرة عن الجهات المختصة للمنتج ذاته.
المادة (102):
أ- يجوز للمؤسسة المسجلة لغايات تسويق منتجاتها إنشاء صالة بيع مباشر لمنتجاتها في موقعها المرخص داخل المنطقة التنموية شريطة ما يلي: –
- تنظيم بيان جمركي بالمنتجات غير أردنية المنشأ والمنتجات الخاضعة للضريبة الخاصة واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة وقبل إدخالها الى صالة البيع.
- البيع بموجب فواتير ضريبية للمنتج.
ب- تصدر الوزارة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لضبط عمليات البيع المباشر في المنطقة التنموية على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (103):
يعلق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات عن البضاعة ذات المنشأ الأجنبي والمنتج غير الأردني أو المنتج الذي تستحق عليه هذه الرسوم والضرائب الخارجة من المنطقة التنموية وفقاً للشروط والضمانات التي تضعها دائرة الجمارك بموجب بيان جمركي أصولي وذلك في أي من الحالتين التاليتين: –
أ- عند إخراجها لغايات عرضها في المعارض التجارية داخل المملكة وعند إعادتها الى المنطقة التنموية.
ب- إذا كان مقصد البضاعة خارج المملكة أو الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو الى أي منطقة حرة.
المادة (104):
على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الاحتفاظ بالمعلومات وفواتير الشراء المحلي والبيانات الجمركية المتعلقة بعملها ورقياً أو إلكترونياً طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزتها وعليها الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة لا تقل عن (5) سنوات بعد إخراج تلك البضائع و تزويد الوزارة والمركز الجمركي بها عند الطلب.
المادة (105):
يتحمل المطور الرئيسي كلف إنشاء المركز الجمركي في المنطقة التنموية وتجهيزه بالأدوات والأجهزة والأثاث وحسب متطلبات دائرة الجمارك.
المادة (106):
أ- يتم إتلاف البضائع غير الصالحة لدى المؤسسة المسجلة من لجنة الإتلاف في المركز الجمركي المشرف على المنطقة التنموية.
ب-تنظم لجنة الإتلاف محضر إتلاف أصوليا بواقعة عملية الإتلاف وينظم به بيان جمركي إحصائي ((AR9.
ج- تتحمل المؤسسة المسجلة جميع التكاليف المترتبة على عملية الإتلاف.
المادة (107):
تطبق المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية عند إدخال الآليات والمعدات الإنشائية شروط الإدخال المؤقت المطبقة في المملكة وفق التشريعات الجمركية ذات العلاقة.
المادة (108):
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تطبق على الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية أحكام قانون الجمارك والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (109):
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن أي جهة رسمية مختصة والمتعلقة بإدخال البضائع الى المملكة وإخراجها منها يسمح بما يلي: –
أ- إدخال البضائع الأجنبية إلى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وإيداعها فيها أو إخراجها منها دون رخصة تصدير إلى غير السوق المحلي دون أن تخضع للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات.
ب- إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة التي يتم إنتاجها أو تصنيعها في المملكة.
ج- إدخال المواد والأدوات واللوازم من السوق المحلي مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إلى المنطقة الحرة لإقامة أي مبان أو منشآت لازمة لممارسة النشاط المرخص فيها .
المادة (110):
أ- للمطور الرئيسي السماح بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة بعد معاينتها من المركز الجمركي.
ب-تودع البضائع بموجب طلب إيداع تحدد شروطه وبياناته بموجب تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع دائرة الجمارك.
ج- 1- يقوم المودع بفرز البضائع حسب نوع الطرود وعددها وأوزانها ومحتوياتها وتصنيفها وفق التعريفة الجمركية قبل تسجيلها وتسليمها للمطور الرئيسي.
2-إذا لم يتم فرز البضائع خلال (5) أيام عمل من دخولها إلى المنطقة الحرة يلتزم المودع بدفع بدل التخزين والنفقات المترتبة على عملية الفرز.
المادة (111):
أ-1- في حالة بيع أي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المودع وتعتبر الوثيقة بمثابة إيداع جديد باسم المتنازل له.
2- يكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين بالتكافل والتضامن عن البضاعة وعن أي رسم وضريبة بما فيها ضريبة المبيعات أو أي غرامة أو بدل قد يترتب على البضاعة حتى تاريخ إخراجها بموجب بيانات جمركية أصولية أو تسليمها إلى المستودع العام أو نقلها داخل المنطقة الحرة تحت إشراف المطور الرئيسي.
3- لا يعتد بأي إجراءات تنفذ على وثيقة التنازل ما لم يتم دفع أي بدل وأي أجر يستحق على البضاعة قبل تسجيل وثيقة التنازل لدى المطور الرئيسي.
ب-تصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد مقدار بدل الخدمات الواجب استيفاؤها عن إجراءات التنازل.
المادة (112):
أ- تودع البضاعة في المنطقة الحرة حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق.
ب- 1-تكون البضاعة المودعة لدى المستثمر في عهدته، وعليه مسك السجلات والقيود الورقية أو الإلكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها مع سجلات المطور الرئيسي.
2-يكون المستثمر مسؤولا مع المودع بالتكافل والتضامن أمام المطور الرئيسي والوزارة ودائرة الجمارك عن دفع أي رسوم وضرائب وغرامات وأي بدل وأي أجر يستحق على البضاعة المودعة لديه سواء كانت تعود ملكيتها له أو مخزنة لديه.
ج- 1-تكون البضاعة المودعة لدى المستودع العام في عهدة المطور الرئيسي وعليه مسك السجلات والقيود الورقية أو الإلكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها من الضابطة الجمركية.
2- يكون المطور الرئيسي مسؤولا مع المودع بالتكافل والتضامن أمام الوزارة ودائرة الجمارك عن النقص والزيادة في البضاعة المودعة في المستودع العام وعن صحة قيودها وسجلاتها وعن أي جرم أو مخالفة جمركية مرتكبة بخصوص هذه البضاعة وفقا لأحكام قانون الجمارك.
المادة (113):
أ- تجري بموافقة كل من المطور الرئيسي ومدير المركز الجمركي عمليات تحويل البضاعة في المنطقة الحرة بما في ذلك عمليات التقسيم والتجزئة والفرز والتشكيل والتغليف والتعبئة والمزج والتقطير والتحميص والدق والتكسير والطحن والترقيم ووضع العلامات التجارية المرخصة قانونا.
ب-تتم عمليات التحويل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في المستودع العام والأماكن المؤجرة للمستثمرين، وللمطور الرئيسي بموافقة مدير المركز الجمركي أن يسمح بإجراء عمليات التحويل في الأماكن التي يعدها لهذا الغرض في حرم المنطقة الحرة أو الحرم الجمركي.
المادة (114):
يحق للمطور الرئيسي بموافقة مدير المركز الجمركي إتلاف معاملات الإخراج وطلبات الإيداع ووثائق التنازل المتعلقة بالبضاعة التي تم إخراجها من المنطقة الحرة بعد مرور (5) سنوات على تاريخ إنجازها على ان يتم حفظ نسخة إلكترونية منها قبل البدء بإجراءات الإتلاف، شريطة أن يتم ذلك بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية من مندوبين عن كل من دائرة الجمارك وديوان المحاسبة والمطور الرئيسي.
المادة (115):
أ- لا يسمح بنقل البضاعة من المستودع العام في المنطقة الحرة إلى الأماكن المؤجرة للمستثمرين أو العكس أو نقلها فيما بين مستودعات المستثمرين إلا بموافقة المطور الرئيسي.
ب-لا يسمح باستهلاك البضاعة المودعة داخل المنطقة الحرة إلا بعد الحصول على موافقة مدير المركز الجمركي ووفق الشروط المحددة من دائرة الجمارك.
المادة (116):
أ- لموظفي الضابطة الجمركية تفتيش الأشخاص والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة أو الخارجة منها بعد التصريح عما بحوزتهم من بضائع للتحقق والتحري عن أي مخالفات لقانون الجمارك.
ب-يجوز لأي جهة رسمية بموافقة خطية من الوزير أو من يفوضه الدخول إلى موقع المستثمر لغايات التفتيش أو التدقيق المشترك مع الجهة التي تتولى إدارة المنطقة الحرة وصاحب العلاقة.
ج- لغايات التدقيق والتفتيش على البضائع والتحري عن التهريب وعن أي مخالفة لقانون الجمارك داخل المناطق الحرة، تشكل لجنة أو أكثر بقرار من وزير المالية.
د-في حال تعذر حضور المستثمر أو المودع أو من يمثله قانونا لتنفيذ أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، يتم الدخول لمواقع المستثمر ومخازنه في المنطقة الحرة لإجراء التفتيش أو التدقيق بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
المادة (117):
أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة التي يكون مقصدها المنطقة الحرة.
ب-على المؤسسة المسجلة تنظيم بيان جمركي بالبضائع المستهلكة أو المستخدمة في إقامة وإنشاء وتجهيز وتأثيث مشروعها داخل المنطقة الحرة.
ج- لغايات الاستفادة من الإعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (31) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تقدم للوزارة كشفا مفصلا بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصادق عليه الوزير أو من يفوضه لهذه الغاية.
د-لا يجوز التصرف في البضاعة المعفاة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة بشكل يخالف الغاية التي أعفيت من أجلها أو التنازل عنها إلا بموافقة مدير المركز الجمركي ووفقا للإجراءات الجمركية.
المادة (118):
تخرج البضاعة من المنطقة الحرة بموجب طلب إخراج وتنظيم بيان جمركي أصولي على أن يراعى في ذلك ما يلي: –
أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي كأنها مستوردة من خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة.
ب- يتم احتساب الرسوم الجمركية عن المنتج في حدود النفقات والتكاليف المستحقة على مدخلات الإنتاج غير مدفوعة الرسوم الجمركية وذلك عند التخليص عليه محليا وعلى النحو التالي: –
- يتم احتساب قيمة مدخلات الإنتاج من نفقات وتكاليف اجنبيه وفقا لبيان الاستيراد الجمركي الخاص بكل منها.
- تحتسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة على مدخلات الإنتاج من نفقات وتكاليف أجنبية حسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك الجمركي.
- تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى البضاعة المستهلكة من المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط المرخص من الوزارة وتخضع للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عند استهلاكها في غير ممارسة النشاط المرخص.
- تسدد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي يتم احتسابها وفقا لأحكام البند (3) من هذه الفقرة بموجب البيان الجمركي المنظم.
ج- ينظم بيان الوضع في الاستهلاك الجمركي بالمنتج المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عند طرحه للسوق المحلي في مناطق المملكة أو استهلاكه داخل المنطقة الحرة ويتم استيفاء جميع الرسوم والضرائب المقررة وضريبة المبيعات وفق أحكام التشريعات النافذة.
د- في حال إخراج المنتج المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى خارج المملكة أو إلى أي منطقة حرة أخرى أو إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ينظم بهذا المنتج بيان جمركي معلق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات.
المادة (119):
على الرغم مما ورد في المادتين (117) و (118) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية: –
أ- قيام المؤسسة المسجلة بشراء أي بضاعة من السوق المحلي من غير البضاعة معلقة الرسوم والضرائب لإدخالها إلى المنطقة الحرة شريطة إبراز فاتورة الشراء التفصيلية وفقا لحدود القيم المعتمدة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظيم طلب إيداع أصولي بها.
ب- 1- قيام المؤسسة المسجلة بإخراج البضاعة والآلات والمعدات من المنطقة الحرة الى السوق المحلي للتصنيع أو الإصلاح شريطة تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي مرفقاً بكشف تفصيلي بها وتعهداً تلتزم المؤسسة المسجلة بموجبه بإعادة البضاعة والآلات والمعدات إلى المنطقة الحرة.
2- تحدد شروط تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة بموجب تعليمات تصدر عن دائرة الجمارك بالتنسيق مع الوزارة.
ج-1-قيام المؤسسة المسجلة بإدخال البضاعة أو المعدات والآلات من السوق المحلي إلى المنطقة الحرة للتصنيع أو الإصلاح شريطة تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي مرفقاً بكشف تفصيلي بها وتعهداً تلتزم المؤسسة المسجلة بموجبه بإعادة إخراجها إلى السوق المحلي.
2-تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات التي قد تترتب على التصنيع أو الإصلاح.
3-تحدد شروط تطبيق أحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن دائرة الجمارك بالتنسيق مع الوزارة.
د- أي حالة أخرى تعتمدها الوزارة بموافقة دائرة الجمارك.
المادة (120):
تمنح المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة تسهيلات في الإجراءات الجمركية وفقا لما تقرره الوزارة بالتنسيق المسبق مع دائرة الجمارك وتحرم المؤسسة المسجلة من هذه التسهيلات بالطريقة ذاتها في حال ارتكابها أي مخالفة لأحكام القانون أو قانون الجمارك أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (121):
أ- تصدر غرف الصناعة شهادة المنشأ للمنتج حسب صفته المتحققة وفق التشريعات النافذة في المملكة.
ب-تصدر غرف التجارة شهادة المنشأ للبضائع الأجنبية الخارجة من المنطقة الحرة وفق التشريعات النافذة في المملكة.
المادة (122):
أ- ينظم بيان ترانزيت عند نقل البضائع من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى وفق الترتيبات المعمول بها عند نقل البضائع من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر وفق أحكام قانون الجمارك.
ب-تعامل البضائع التي تخرج من المنطقة الحرة إلى خارج المملكة معاملة البضائع المارة بالترانزيت.
المادة (123):
على المستثمر الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الجمركية وطلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بعمله سواء كان ذلك ورقيا أو إلكترونيا طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزته، وعليه الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة لا تقل عن (5) سنوات بعد إخراج تلك البضائع وتزويد الوزارة والمركز الجمركي بها عند الطلب.
المادة (124):
أ-على شركات التخليص وأصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة (منطقة حرة) والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل إلى المركز الجمركي، وتنظيم طلب إيداع بالبضاعة وبخلاف ذلك تطبق أحكام قانون الجمارك إضافة لما يترتب عليها من أي بدل للمطور الرئيسي.
ب-لا يسمح بتقديم (المنافسيت) أو كشوفات الحمولة أو طلبات إيداع البضاعة للمنقطة الحرة أو إخراجها منها لحساب الغير إلا للشخص الذي ينطبق عليه تعريف المودع أو من يفوضه حسب الأصول.
ج- يجوز للمطور الرئيسي السماح لشركات التخليص المرخصة من دائرة الجمارك بتقديم طلبات إيداع البضائع وإخراجها وتسلمها من المنطقة الحرة نيابة عن أصحابها بعد إبراز تفويض أصولي من صاحب البضاعة يخولها ذلك وفقا للشروط التي يقررها المطور الرئيسي .
المادة (125):
أ- يلتزم المطور الرئيسي في المنطقة الحرة بما يلي: –
- بناء سور يحيط بكامل حدود المنطقة الحرة ووضع بوابات رئيسية على مداخلها ومخارجها.
- تولي مسؤولية الحراسة ضمن حدود المنطقة الحرة.
- تحمل كلف إنشاء وتشغيل وإدامة المركز الجمركي وفقا لمتطلبات العمل الجمركي وما يقتضيه تطوير المنطقة.
- فتح السجلات وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بحركة خروج البضائع والمركبات من المنطقة الحرة ودخولها إليها وتمكين موظفي المركز الجمركي من الاطلاع عليها وتدقيقها.
- التنسيق مع المركز الجمركي في كيفية التخلص من النفايات اليومية الناتجة من أعمال المستثمر داخل المنطقة الحرة.
- التنسيق مع الوزارة والمركز الجمركي لإحكام الرقابة على البضائع الموجودة داخل المنطقة الحرة وفقا للأحكام والإجراءات التي ينص عليها في مذكرة التفاهم التي تبرم فيما بين الوزارة ودائرة الجمارك.
ب-1- يلتزم المطور الرئيسي في المنطقة بتطبيق نظام مراقبة المخزون إلكترونيا وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع دائرة الجمارك.
2-لدائرة الجمارك وقف منح الإعفاءات في حال عدم التزام المؤسسة المسجلة بالعمل بنظام مراقبة المخزون والى حين التزامها بتصويب هذه المخالفة.
ج- ينظم الإشراف والرقابة على بوابات الدخول والخروج في المنطقة الحرة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (126):
أ- تطبق أحكام قانون الجمارك والعقوبات المنصوص عليها فيه على الأفعال المرتكبة خلافا لأحكامه داخل المنطقة الحرة.
ب-في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تطبق بشأن الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة أحكام قانون الجمارك والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج-تطبق أحكام هذا النظام على الأسواق الحرة في المعابر البرية والموانئ البحرية والمطارات بالقدر الذي لا يتعارض مع إجراءات العمل الخاصة بها المقررة من دائرة الجمارك.
المادة (127):
تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بإتلاف البضائع غير الصالحة والمخالفات ذات القيمة غير التجارية والبيع بالمزاد العلني للبضائع والمخالفات ذات القيمة التجارية المتروكة داخل المنطقة الحرة بما في ذلك البدل المترتب على ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع دائرة الجمارك.
المادة (128):
أ- تلتزم المؤسسة المسجلة بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات عن كل واقعة بيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات.
ب-1-إذا كان البيع أو التوريد لمؤسسة مسجلة في المنطقة تكون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي.
2- إذا كان البيع أو التوريد لمؤسسة مسجلة في المنطقة لأغراض شخصية أو غير متعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي المرخص فتستحق الضريبة العامة على المبيعات وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
3- إذا كان بيع أو توريد الخدمات غير المدرجة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام عند بيعها للاستهلاك في غير ممارسة النشاط الاقتصادي المرخص به في المنطقة التنموية فتستحق الضريبة العامة على المبيعات وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
المادة (129):
تخضع الخدمات الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام عند بيعها أو توريدها للاستهلاك من قبل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع أو توريد الخدمة ما لم تكن هذه الخدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات.
المادة (130):
إذا تمت تأدية الخدمات الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام منفردة أو مجتمعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة أو خارج أي منهما فعلى المؤسسة المسجلة إظهار البدل المتأتي من تأدية هذه الخدمات في حساباتها المنظمة بشكل منفرد وحسب مكان التأدية وإلا فيعتبر البدل المتأتي من هذه الخدمات خاضعا للضريبة العامة على المبيعات وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
المادة (131):
أ- على كل مؤسسة مسجلة ملزمة بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات وتوريدها أن تقدم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات كل شهرين إقرارا بمبيعاتها من السلع والخدمات يحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها على أن تعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة.
ب-على المؤسسة المسجلة الملزمة بتحصيل الضريبة الخاصة وتوريدها أن تقدم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إقرارا شهريا بقيمة مبيعاتها من السلع الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة.
ج- تلتزم المؤسسة المسجلة في جميع الأحوال بتقديم الإقرار عن كل فترة ضريبية بما في ذلك عدم تحقيقها أي مبيعات خلال هذه الفترة وعلى النموذج المعتمد من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سواء كان الإقرار خطيا أو إلكترونيا باستخدام برامج معالجة المعلومات والبيانات.
المادة (132):
أ- تنفيذا لأحكام هذا النظام ولأغراض تحديد مسميات السلع تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها وفقا لأحكام قانون الجمارك أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة حسب التصنيف الرابع (ISIC 4).
ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون على كل مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية أن تقدم طلباً للوزارة لتحديد الكميات من السلع والخدمات المطلوب استيرادها أو شراؤها محليا وإخضاعها للضريبة العامة بنسبة الصفر على أن تصدر الوزارة من خلال لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية قرارها بهذا الخصوص خلال (15) يوم عمل من تاريخ ورود الطلب المستكمل للمتطلبات.
المادة (133):
أ- يكون الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات لآليات النقل المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمبيعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل عمالها من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المنطقة بقرار من اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (132) من هذا النظام وفقا لما يلي: –
- بمعدل آلية نقل واحدة عن كل (10) عمال مستخدمين لديها.
- لا يجوز للمؤسسة المسجلة أن تستعمل آلية النقل المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات لغير الأنشطة أو الغايات التي أعفيت من أجلها.
- ألا يزيد عمر آلية النقل المعفاة على (5) سنوات بما فيها سنة الصنع.
ب-تعفى آليات المناولة من الضريبة العامة على المبيعات عند شرائها من قبل المؤسسة المسجلة في المنطقة إذا كانت طبيعة النشاط الاقتصادي تقتضي ذلك بقرار من اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (132) من هذا النظام.
ج-1- لا يجوز بيع آليات المناولة أو النقل المعفاة إلا بعد مرور (3) سنوات على شرائها مع مراعاة حالات تعرض آلية النقل للتلف مع ضرورة تسديد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة العامة على المبيعات بتاريخ البيع.
2- يشترط موافقة دائرة الجمارك المسبقة عند التصرف القانوني في آليات المناولة أو النقل المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات وفقاً لأحكام هذه المادة.
المادة (134):
في غير الحالات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام تطبق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (135):
يتولى المطور الرئيسي مراقبة أعمال الإعمار المنفذة في المنطقة ومراقبة التزام كافة الأنشطة الاقتصادية العاملة في المنطقة بالمتطلبات البيئية والتنظيمية المطبقة وإبلاغ الوزارة بأي مخالفات مرتكبة.
المادة (136):
يعد المطور الرئيسي المخطط الشمولي للمنطقة المحددة في اتفاقية التطوير من خلال إجراء مسح تنظيمي وفق متطلبات قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ويتكون المخطط الشمولي للمنطقة من: –
أ- الخطة التنموية الشاملة.
ب- المخطط الهيكلي.
ج- المخططات التفصيلية.
المادة (137):
أ-يقوم المطور الرئيسي بإعداد الخطة التنموية الشاملة المبنية على المسح التنظيمي والدراسات ذات العلاقة والتي تبين التوجهات والاستراتيجيات التي يجب اعتمادها في تنمية المنطقة من خلال تحليل المزايا النسبية التي تتميز بها، كما يقوم بإعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية للمنطقة، وعلى أن تتضمن الخطة التنموية الشاملة ما يلي: –
- وصف الموقع من حيث طبوغرافية المنطقة وتحديد المواقع الوعرة والأودية ومجاري مياه الأمطار ومياه الفيضانات، وجيولوجية المنطقة من حيث مواقع الانزلاقات والانهيارات، والمياه الجوفية، والتحليل المكاني، وغيرها.
- دراسة المناخ من حيث درجة الحرارة والأمطار والرياح والرطوبة وأي أمور أخرى ذات علاقة.
- تقييم مبدئي للحالة البيئية الراهنة.
- إجراء الدراسات السكانية.
- تحديد الملكيات الخاصة والعامة.
- بيان استعمالات الأراضي ومنها الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات وغيرها.
- تحديد خدمات البنى التحتية كالمياه والصرف الصحي ومحطات التنقية ومياه الأمطار وتصريفها والطاقة والاتصالات والمرافق الخاصة بها.
- تحديد خدمات النقل وتشمل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والدراسات المرورية المتعلقة بذلك وغيرها.
- الدراسات الاقتصادية بما فيها العمالة والبطالة.
- دراسة الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة والغطاء النباتي وأي ثروات أخرى قابلة للتعدين.
- تحديد المزايا النسبية والخاصة بالمنطقة.
ب-تصادق اللجنة المشكلة لممارسة صلاحيات اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى على الخطة التنموية الشاملة بناء على تنسيب من اللجان اللوائية والمحلية بتوصية من الوحدة التنظيمية المعنية بالتخطيط العمراني في الوزارة.
المادة (138):
على المطور الرئيسي عند إعداد المخططات الشمولية القيام بما يلي: –
أ- استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتفريغ المعلومات والتحليل للوضع القائم على خرائط ورقية وأخرى رقمية.
ب-التنسيق مع الوزارة لعرض المخططات الشمولية على الجهات المعنية بالخدمات والبنى التحتية وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار وإجراء التعديلات اللازمة على ضوء ذلك.
المادة (139):
أ-مع مراعاة اتفاقية التطوير والخطة التنموية الشاملة يعد المطور الرئيسي مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة على أن يتضمن ما يلي: –
- المواقع والمساحات التي يتم تخصيصها لغايات الاستعمالات المختلفة بما ينسجم مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها.
- الفراغات الحضرية وتشمل الأراضي المخصصة للساحات العامة أو الخاصة، والمناطق الطبيعية، والحرجية، والمتنزهات.
- مواقع الطرق العامة وتحديد اتجاهها وسعتها والأراضي التي تخصص لخدمات النقل العام والإنشاءات المتعلقة بها.
- مواقع خطوط شبكات البنى التحتية الرئيسية للخدمات كالطرق والمياه وشبكات الري ومساراتها ومكافحة الحريق والطاقة والاتصالات والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإنشاءات الخاصة بها.
- أحكام الإعمار المقترحة وتشمل ما يلي: –
أ. الشروط الخاصة بالحد الأدنى لإفراز الأراضي وطول واجهة قطع الأراضي على الشارع.
ب. كثافة الإعمار والنسبة المئوية للبناء (على ألا تحتسب الأبنية الفرعية والمظلات من تلك النسبة) والنسبة الطابقية والارتفاع الأقصى للمباني.
ج. المواقع الأثرية والأبنية التراثية والموجودات التي لها قيمة تاريخية أو أثرية أو معمارية.
د. المناطق المهمة بيئيا والغطاء النباتي والمصادر الطبيعية والصحة والسلامة العامة بما فيها المناطق الزراعية والغابات، والمسطحات المائية، وينابيع المياه، وغيرها.
- تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي.
ب-تعرض مخططات التنظيم الهيكلي على اللجنة المحلية لدراستها ثم تقوم برفع تنسيباتها الى اللجنة اللوائية لإصدار القرار اللازم بشأنها، ويتم الإعلان عن إيداعها للاعتراض في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة الى الموقع الإلكتروني للوزارة خلال (30) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة اللوائية.
ج-تحال الاعتراضات وبعد انتهاء المدة المحددة الى اللجان المحلية واللوائية لإصدار القرار اللازم بشأنها، ومن ثم ترفع القرارات إلى اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى.
د- تصدر اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى قرارها بخصوص المخططات الهيكلية والاعتراضات عليها المرفوعة من اللجنة اللوائية واعتمادها ووضعها موضع التنفيذ بصفة قطعية اعتبارا من تاريخ صدور قرارها على ان يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة الى الموقع الإلكتروني للوزارة.
المادة (140):
أ- يعد مخطط التنظيم التفصيلي بعد إقرار مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة على أن يتضمن ما يلي: –
- تحديد صفة استعمالات الأراضي وفئة مناطق الاستعمال بما في ذلك الأراضي المخصصة للمرافق العامة، والمناطق التي يحظر الإعمار فيها بصفة دائمة.
- تحديد المسارات النهائية لشبكات الطرق وخدمات البنى التحتية والقدرة الاستيعابية والتشغيلية لكل منها بما ينسجم مع المخطط التنظيمي الهيكلي.
- تثبيت سعة الطرق ومساراتها ومواقف المركبات محسوبة على أساس مساحة البناء وطبيعة استعماله.
- تحديدا مبدئيا لمواقع الأبنية والحد الأدنى للارتدادات والحد الأعلى لكل من كثافة الإعمار والنسبة المئوية للبناء والنسبة الطابقية وارتفاع البناء شريطة الالتزام بالارتفاعات التي تحددها لجنة العوائق في هيئة تنظيم الطيران المدني للمباني المحيطة بالمطارات المدنية أو داخلها.
- تحديد المواقع التي تفرض عليها قيود خاصة من الناحية المعمارية كالتصميم والمظهر الخارجي للأبنية وأنواع المواد المستعملة في إنشائها.
- مخطط إفراز مبدئي للأراضي، وإحداثيات، ومناسيب الطرق، والممرات.
ب- تعرض مخططات التنظيم التفصيلي على اللجنة المحلية لدراستها ثم تقوم برفع تنسيباتها الى اللجنة اللوائية لإصدار القرار اللازم بشأنها، ويتم الإعلان عن إيداعها للاعتراض في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة الى الموقع الإلكتروني للوزارة خلال (30) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة اللوائية.
ج-تحال الاعتراضات وبعد انتهاء المدة المحددة الى اللجان المحلية واللوائية لإصدار القرار اللازم بشأنها، ومن ثم ترفع القرارات إلى اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى.
د-تصدر اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى قرارها بخصوص المخططات التفصيلية والاعتراضات عليها المرفوعة من اللجنة اللوائية واعتمادها ووضعها موضع التنفيذ بصفة قطعية اعتبارا من تاريخ صدور قرارها على ان يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة الى الموقع الإلكتروني للوزارة.
المادة (141):
يلتزم المطور الرئيسي، وبناء على المخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة بإعداد دليل يسمى (دليل إعمار وتطوير المنطقة) على أن يتضمن ما يلي: –
أ- توضيح المخططات التنظيمية للمنطقة بمختلف مستوياتها وتحديد أحكام الإعمار فيها.
ب- فئات استعمال الأراضي وتحديد حدود التقسيمات التنظيمية ومناطق التنظيم التفصيلي وأحكام الإعمار التفصيلية فيها.
ج- أنواع الطرق وفئاتها.
د-إرشادات عامة للتصميم المعماري والهندسي تبين المتطلبات التنظيمية والأنماط الهندسية والمعمارية المقترحة في منطقة التنظيم بشكل عام وفي مناطق التنظيم التفصيلي بشكل خاص بما في ذلك المسائل المتعلقة بتنسيق المواقع.
المادة (142):
أ-1- للمطور الرئيسي تقديم طلب لإجراء تعديل على مخططات التنظيم المعتمدة (الهيكلي أو التفصيلي)، بما في ذلك تغيير صفة الاستعمال أو أحكام الإعمار الواردة فيها أو طلب استحداث أو إلغاء شارع تنظيمي، على أن يحدد في طلبه الأسباب والمبررات لإجراء هذا التعديل.
2-على المطور الرئيسي أن يرفق بطلب إجراء التعديل المقترحات والحلول الهندسية لعناصر المخطط المطلوب تعديله، سواء شملها أو لم يشملها التعديل والعناصر التي تتأثر بإجراء التعديل شريطة أن يقوم بإجراء الدراسة والمسح اللازمين لذلك وأن يقدم تقريرا مفصلا بشأن التعديلات التي يطلب القيام بها متضمنا توضيح أثر التعديل على خطة العمل والبرنامج الزمني ومراحل التطوير والدراسات البيئية والبنى التحتية، وتنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية التطوير المبرمة معه، وتقديم أي وثائق أخرى تطلبها الوزارة لهذه الغاية.
ب-تنظر اللجنة المحلية في طلب إجراء التعديل بناء على تنسيب الوحدة التنظيمية المعنية بالتخطيط العمراني في الوزارة ويتم رفع قرارها الى اللجنة اللوائية لاستكمال الإجراءات بما في ذلك إيداع قرار اللجنة اللوائية للاعتراض لمدة (14) يوماً في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة الى الموقع الإلكتروني للوزارة.
ج-تحال الاعتراضات بعد انتهاء المدة المحددة الى اللجنة المحلية لإصدار القرار اللازم بشأنها ورفعه الى اللجنة اللوائية لإصدار قرارها بهذا الخصوص.
د- في حال موافقة اللجنة اللوائية على قرار اللجنة المحلية يعد قرارها اعتماداً للمخطط المعدل ويأخذ صفة موضع التنفيذ بصفة قطعية اعتباراً من تاريخ صدور قرارها وعلى أن يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة الى الموقع الإلكتروني للوزارة.
هـ-في حال اختلاف قراري اللجنة المحلية واللوائية، يتم رفع القرارات الى اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى للبت وإصدار قرارها النهائي، ويأخذ القرار الصادر صفة موضع التنفيذ بصفة قطعية اعتباراً من تاريخ صدور قرار اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى وعلى أن يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة الى الموقع الإلكتروني للوزارة.
المادة (143):
تعتبر الأحكام والشروط الواردة في المخطط التنظيمي الهيكلي والتفصيلي أحكاما لا يجوز تجاوزها عند إعداد المخططات الهندسية التي تقدم لغايات الترخيص.
المادة (144):
يقدم طلب الحصول على الموافقة على معاملة الإفراز من مالك القطعة وبموجب كتاب تغطية من المطور الرئيسي لغايات إفراز أي قطعة أرض اشتمل على أبنية أو إنشاءات أو كانت خالية سنداً للتشريعات النافذة.
المادة (145):
أ- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة موقعا من طالب الترخيص ومرفقا به المخططات والمستندات والبيانات التالية: –
- خطاب التغطية من المطور الرئيسي.
- نسخة من الموافقة البيئية للمشروع (في حال تطلب المشروع الحصول عليها)
- سند ملكية حديث الإصدار.
- مخطط أراض ساري المفعول.
- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.
- ثلاث نسخ من المخططات الهندسية مصدقة من نقابة المهندسين الأردنيين والجهات ذات العلاقة.
- بيان التغيير وإحداثيات قطعة الأرض وتقرير مساح مرخص.
- براءة ذمة من أي رسوم أو ضرائب أو عوائد مترتبة على قطعة الأرض.
- عقد الإشراف مصدق من نقابة المهندسين الأردنيين أو قرار إحالة العطاء في حال كان المشرف أو المنفذ جهة رسمية.
- شهادة تصديق عقد المقاولة من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
- عقد الإيجار المبرم على القطعة أو اتفاقية التطوير.
ب-تتخذ الوحدة التنظيمية المعنية بالتراخيص والرقابة على الإعمار في الوزارة الإجراءات اللازمة لدراسة مخططات الترخيص الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة وفق تشريعاتها وتصدر اللجنة المحلية قرارها بشأن هذه المخططات خلال مدة لا تزيد على (15) يوم عمل من تاريخ تسلمها لها مستوفية كافة الشروط والمتطلبات، على أن يكون قرار اللجنة في حال رفض الترخيص مسببا.
ج-يبلغ قرار اللجنة المحلية إلى مقدم الطلب من الوحدة التنظيمية المعنية بالتراخيص والرقابة على الإعمار في الوزارة خطيا.
د-لطالب الترخيص أو المتضرر الاعتراض على قرار اللجنة المحلية وفق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.
المادة (146):
لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من مشاريع الإعمار في المنطقة إلا بعد الحصول على رخصة إعمار وأمر المباشرة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (147):
أ- تكون رخصة الإعمار مرتبطة بمشروع الإعمار وليست شخصية.
ب- في حال عدم القيام بالأعمال الأساسية للإعمار خلال سنة واحدة من تاريخ صدور رخصة الإعمار، يعتبر الترخيص ملغى حكما إلا إذا وافقت اللجنة المحلية بناء على طلب مبرر ممن حصل على رخصة الإعمار على تمديد تلك المدة قبل انتهائها.
ج- إذا لم ينجز البناء خلال (5) سنوات من تاريخ إصدار الرخصة فيستوفى من المالك عند طلب التجديد عن كل سنة تلي المدة المحددة لإنجاز البناء تأميناً بقيمة نصف دينار عن كل متر مربع وذلك لضمان التقيد بإنجاز البناء على أن لا يقل مبلغ التأمين عن (100) دينار ولا يزيد على (50000) ألف دينار وذلك الى حين إنجاز البناء.
المادة (148):
أ- يلتزم أي شخص يقوم بتنفيذ أي مشروع من مشاريع الإعمار تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة باتفاقية التطوير التقيد بشروط رخصة الإعمار ووقف العمل وإبلاغ المطور الرئيسي فورا إذا تم إلحاق أي أضرار، أو أعطال بخطوط الخدمات، أو المباني، أو الشوارع أو البيئة المحيطة بمشروع الإعمار، ويلتزم بإعادة الحال الى ما كانت عليه فوراً وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- يكون المطور الرئيسي مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهة المنفذة وأي جهة ذات علاقة لإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار أو أي خدمات لحقها أي ضرر أو تعطيل إلى ما كانت عليه.
ج- في حال عدم إعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه، على الوزارة إشعار المطور الرئيسي بضرورة القيام بذلك خلال المدة المحددة في الإشعار.
د- إذا انتهت المدة المحددة في الإشعار المرسل إلى المطور الرئيسي وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ولم يقم بإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة أوضاع الطرق والأماكن التي نفذت فيها مشاريع الإعمار إلى ما كانت عليه وعلى نفقة المطور الرئيسي.
المادة (149):
أ-تستوفي الوزارة من الحاصل على الرخصة تأميناً عن الترخيص بقيمة نصف دينار عن كل متر مربع عند قيامه بأي أعمال إعمار ضمن المنطقة وذلك لضمان التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه شريطة أن لا يقل مبلغ التأمين عن (100) دينار ولا يزيد على (50000) ألف دينار وذلك الى حين الحصول على إذن الأشغال.
ب-في حال نشوء أضرار من جراء عدم التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تزيد قيمتها على قيمة التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فللوزارة الرجوع على الحاصل على الرخصة بقيمة الزيادة دون المساس بحق الوزارة في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أخرى أمام المحاكم المختصة.
المادة (150):
أ- يلتزم من حصل على رخصة الإعمار بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع الإعمار المتعلقة بأراض وأبنية ضمن المنطقة وفقا لرخصة الإعمار بتقديم طلب إصدار إذن الإشغال بعد التأكد من التزامه بشروط رخصة الإعمار وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- لغايات الحصول على إذن الإشغال تتحقق الوحدة التنظيمية المعنية بالتراخيص والرقابة على الإعمار في الوزارة من مطابقة الإعمار لشروط الترخيص ويكون ذلك بعد الانتهاء من-:
- إنشاء البناء وجاهزيته للإشغال أو الاستعمال للأغراض التي شيد من أجلها.
- توفير العدد اللازم من مواقف السيارات وتوفير المداخل والمخارج لها.
- إنشاء الأسوار والجدران الخارجية.
- إنشاء الرصيف.
- توفير خدمات البناء المنصوص عليها في هذا النظام.
- تنسيق المساحات المرصوفة والمزروعة (الخضراء).
- إزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض ومخلفات البناء من الموقع.
- موافقة المديرية العامة للدفاع المدني على جاهزية المبنى للإشغال.
- إرفاق شهادة مطابقة للأبنية التي يشترط فيها وجود مهندس مشرف أو سلامة منشأة مصدقة من نقابة المهندسين.
- تقرير مساح مرخص.
ج- تصدر اللجنة المحلية قرارها بشأن طلب إذن الأشغال بناء على تنسيب الوحدة التنظيمية المعنية بالتراخيص والرقابة على الإعمار في الوزارة، خلال مدة لا تزيد على (15) يوم عمل من تاريخ تسلم طلب إصدار إذن الإشغال المستكمل للمتطلبات.
المادة (151):
للجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى تخفيف نسبة القيود في أحكام وشروط التنظيم للأبنية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام على ان لا تتجاوز نسبة التخفيف (50%) من تلك الأحكام والشروط.
المادة (152):
تستوفي الوزارة بدل دراسة وتصديق المخططات الشمولية بمستوياتها المختلفة بواقع (10) دنانير لكل ألف متر مربع أو أي جزء من المتر المربع على ان لا يتجاوز مقدار هذا البدل (100) مائة ألف دينار، وعلى ان لا تتجاوز (50000) ألف دينار للمخططات الشمولية الخاصة بمشاريع الطاقة الشمسية.
المادة (153):
أ- تعفى الأبنية والإنشاءات داخل المنطقة من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي.
ب- تستوفي الوزارة الرسوم التالية: –
نوع الطلب/بناء/كشف/نماذج طلب | الوحدة | الرسم بالدينار للمناطق السكنية | الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب | الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات | الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة | الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال | الرسم بالدينار للمنشآت الزراعية | الرسم بالدينار للسياحي والترفيهي والفنادق والمنتجعات |
رسم مخطط موقع تنظيمي | عدد 1 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 |
رسم إفراز الأبنية والشقق | عن كل قسيمة وشقة | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 |
رسم إفراز الأراضي وتوحيدها | عن كل قسيمة ناتجة | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
المادة (154):
أ- يجوز للجنة المحلية الموافقة على ترخيص الأجزاء المخالفة للأحكام التنظيمية المقررة عند ترخيص أي بناء قائم قبل نفاذ أحكام هذا النظام على أن تستوفي الوزارة بدل التجاوز المنصوص عليه في جدول بدل التجاوزات المشار إليه في الجدول رقم (6) الملحق بهذا النظام.
ب- يجوز للجنة المحلية الموافقة على ترخيص الأجزاء المخالفة للأحكام التنظيمية المقررة عند ترخيص أي بناء قائم بعد نفاذ أحكام هذا النظام إذا اقتنعت بأن المخالفة أو التجاوز كان لأسباب فنية خارجة عن إرادة المالك وبنسبة لا تتجاوز مقدار التخفيضات المشار اليها أدناه، على أن تستوفي الوزارة مثلي بدل التجاوز المنصوص عليه في جدول بدل التجاوزات: –
- (5%) من النسبة المئوية من مساحة قطعة الأرض.
- (10%) من الارتفاع المسموح به.
- (20%) من حجم البناء.
- (10%) من أي من الارتدادات.
ج- لغايات ترخيص بناء فوق بناء قائم حاصل على رخصة منح بمقتضاها تسهيلات أو زيادات غير منصوص عليها بالتشريعات النافذة لا تستوفى عنه رسوم التجاوزات المنصوص عليها في هذا النظام.
د- يتم احتساب ارتفاع البناء بالمسافة العامودية بين متوسط منسوب الطريق الذي يشكل واجهة القطعة الى أعلى نقطة من السطح الإنشائي للبناء المسموح به وفق الأحكام التنظيمية المقررة، وفي حال وقوع القطعة على أكثر من شارع يحتسب الارتفاع من متوسط منسوب الطريق ذي السعة الأكبر الذي يشكل أحد واجهات القطعة .
هـ- تستوفي الوزارة رسوم التجاوز على الأجزاء المخالفة للأحكام التنظيمية المقررة بموجب أحكام الجدول رقم (6) الملحق بهذا النظام.
المادة (155):
أ- للمالك التقدم بطلب تعديل رخصة الإعمار شريطة ما يلي: –
1- أن يقدم الطلب قبل المباشرة بالأعمال الإنشائية.
2- أن يرفق بالطلب الوثائق والمخططات التي توضح طبيعة التعديل المطلوب.
ب-تصدر اللجنة المحلية قرارها بخصوص طلب تعديل رخصة الإعمار بناء على تنسيب الوحدة التنظيمية المعنية بالتراخيص والرقابة على الإعمار في الوزارة خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للمتطلبات في حال موافقة اللجنة على التعديل المطلوب تصدر رخصة إعمار إضافية تشمل التعديل الذي تمت الموافقة عليه.
المادة (156):
أ-تصدر اللجنة المحلية قرارها بوقف العمل في مشروع الإعمار في الحالات التالية: –
- التجاوز على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء ومخالفة الاستعمال.
- إذا ارتأت أن المبنى المراد وقف الإعمار به ضعيف إنشائيا ويخشى سقوطه أو تصدعه أو قد يلحق الضرر في الأبنية المحيطة.
- إذا كان البناء واقعا ضمن أملاك الدولة، أو الأملاك العامة، أو متعديا، أو متجاوزا عليها.
- إذا كان البناء دون رخصة أو مخالفا للأنظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظيم.
ب-يحدد في قرار وقف أعمال الإعمار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المدة الواجب تنفيذ القرار خلالها والإجراء الواجب اتخاذه سواء بتصويب أوضاع المبنى أو هدمه أو إعادة الحال الى ما كان عليه.
ج-إذا لم يقم المالك باتخاذ الإجراءات المطلوب تنفيذها خلال المدة المحددة له فللوزارة أن تقوم بما تراه مناسبا وفقا لأحكام المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية للحفاظ على السلامة العامة أو البيئة أو المظهر العام وتكون تكلفة هذا الإجراء على المرخص له ويضاف الى ذلك ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف هذا الإجراء نفقات إدارية.
المادة (157):
أ-يتكون طابق القبو من طابق أو أكثر يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الأرض من جميع الجهات ويسمح بإقامته إلى حد منتصف ارتدادات حدود قطعة الأرض.
ب-في حال عدم وجود طابق تسوية للبناء يسمح برفع منسوب السطح الخرساني لطابق القبو مع معدل منسوب الرصيف وتستثنى من ذلك المناطق التجارية حيث يقام طابق القبو بميل الشارع نفسه المحاذي للقطعة على ان لا يسمح باستعمال الرصيف لأي إنشاءات خاصة بالبناء.
المادة (158):
إذا اقتضت طبوغرافية الأرض إنشاء تسوية واحدة أو أكثر فيترتب تأمين الارتدادات الخلفية على النحو التالي: –
أ- إذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ارتفاع الطوابق المسموح بها للقطعة الخلفية المجاورة فيطبق عليه الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام.
ب- إذا زاد عدد طوابق التسوية على عدد الطوابق المسموح بناؤها في قطعة أرض على عدد الطوابق المسموح بها في القطع الخلفية المجاورة فعلى المالك أن يوفر الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام مضافا إليه متر واحد عن كل طابق تسوية إضافية يزيد ارتفاعه على البناء المجاور لها.
ج- تستثنى مساحات مواقف السيارات في طابق التسوية من احتساب النسبة المئوية للبناء على أن تراعى السلامة الإنشائية للمبنى.
المادة (159):
يسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الارتدادات المقررة تنظيميا للأبنية شريطة: –
أ- ان لا تغطي نصف الارتداد القانوني وتكون من جهة البناء.
ب-عدم استغلال الممرات أو الأدراج وما تحتها في غير الغايات المقررة لها.
المادة (160):
يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في الارتداد شريطة ما يلي: –
أ. ألا تزيد نسبة هذه الأبنية على (5%) من مساحة قطعة الأرض وعلى ألا تتجاوز (50م2) لجميع الاستعمالات باستثناء الاستعمال الصناعي (100م2) في أي حال من الأحوال إضافة الى النسبة المئوية المسموح بها حسب أحكام هذا النظام وعلى ان لا تغلق أكثر من نصف الارتداد.
ب. لا يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في الارتداد الأمامي باستثناء غرفة الحارس وغرف الكهرباء.
ج. ان لا يزيد ارتفاعها من الخارج على (3) أمتار من منسوب الأرض الطبيعية.
المادة (161):
لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه على خط البناء أو إقامة مظلات في الارتداد الا في الحالات التالية: –
أ- البروز المعماري: ويشمل جزءًا من البناء غير المستغل لغايات تجميلية لواجهات المباني وللوقاية من العوامل الجوية ولأعمال الديكور ضمن الارتداد بمسافة لا تتجاوز (60 سم) من خط البناء على ان لا يعيق الحركة ولا يؤثر على النسق المعماري.
ب- مظلة المدخل: السقف الذي يغطي جزءا من الارتداد لأغراض الحماية من العوامل الجوية على ان لا يزيد عمقها على مترين وعرضها على (4 م) شريطة ان لا يتم إغلاقها.
ج- مظلات السيارات ومظلات التحميل والتنزيل: يسمح بإقامتها وحسب الحكم التنظيمي لمواقف السيارات والشاحنات.
د- المظلات الواقية: لغايات تغطية البوليمرات، الماكينات، المواد وغيرها وبنسبة (5%) من مساحة الأرض وان لا تزيد مساحتها بأي حال من الأحوال على (100 م2 ) وعلى ان لا تغلق كامل الارتداد.
المادة (162):
أ- يرخص طابق السدة كطابق ثانوي يكون جزءاً من المحل التجاري أو المصنع ومتصلا به مباشرة ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال الطابق العائد له.
ب-يرخص طابق السطح كجزء من الطابق المرخص وفق أحكام هذا النظام ويقع فوق آخر طابق مسموح به ويستعمل لخدمة البناء كغرف المصاعد ومكررات أدراج والتدفئة والتبريد وخزانات المياه واستعمالات الطاقة الشمسية ولا يتم احتسابه من ضمن الارتفاع أو عدد الطوابق.
ج- يسمح بإنشاء خلايا لتوليد الطاقة على أسطح الأبنية القائمة وبموافقة اللجنة المحلية شريطة ان تكون الأبنية مرخصة حسب الأصول وحاصلة على إذن إشغال.
د- للجنة المحلية الموافقة على ترخيص حفرة تجميعية مصمتة ضمن الارتداد المسموح به لمالك الأرض وفي الموقع الذي تراه اللجنة مناسبا شريطة أن يبعد عن حد القطعة المجاورة مترين حدا أدنى.
المادة (163):
أ-لا تفرض مواقف المركبات للأبنية التي تقام على قطع أراض لا يخدمها الا درج أو ممر يقل عرضه عن ثلاثة أمتار.
ب-يجب توفير مواقف للمركبات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء ضمن الشروط التالية: –
- لا يجوز ترخيص أي بناء إذا لم يتم توفير عدد المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به على قطعة الأرض بغض النظر عن المساحات المطلوب ترخيصها.
- يتم احتساب الجزء من الموقف على أنه موقف واحد كامل عند حساب عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام.
- يستثنى الطابق الأرضي المخصص لمواقف سيارات من الارتفاع المقرر للبناء ويسمح باستعمال ما لا يزيد على (25%) من مساحته خدمات عامة للمبنى.
ج-يكون الحد الأدنى لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها للاستعمالات المختلفة حسب ما هو موضح أدناه: –
المنطقة / المشروع | عدد المواقف |
الصناعي | موقف واحد لكل (350 م2) من المباني الإنتاجية والمستودعات وموقف لكل (50 م2) للمباني الإدارية والمكاتب وموقف تحميل وتنزيل لكل(1000 م2 ) من مباني المستودعات. |
سكن العمال | موقف واحد لكل (600 م2) من المساحة الإجمالية لسكن العمال. |
مواقف الشاحنات | موقف لكل (1800 م2) للأراضي التي تزيد مساحتها على خمس دونمات وللمساحة الزائدة فقط. |
د- للجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى تحديد الحد الأدنى لعدد المواقف المطلوبة لأي استعمال لم يرد ذكره ضمن الاستعمالات المبينة أعلاه.
هـ-إذا لم تتوفر المواقف المشار اليها في هذا النظام داخل حدود البناء أو في موقعه فيجوز للمالك تخصيص مواقف سيارات له في قطعة أرض أو عقار مجاور أو مقابل للمبنى دون غيره تخصيصاً قانونياً.
و-على المطور الرئيسي تأمين أو إنشاء مواقف عامة للمركبات وبما يتماشى مع المخطط الشمولي للمنطقة.
ز-لا يجوز استعمال مواقف السيارات لغير الغاية المخصصة لأجلها أو تغيير صفة الاستعمال.
المادة (164):
يجوز إقامة محطة للمحروقات في المناطق ذات الاستعمال التجاري والصناعي ومتعددة الاستعمال وفقا للشروط التالية: –
أ- ان لا تقل مساحة القطعة عن ألف متر مربع وبواجهة لا تقل عن (30 م2).
ب-ان لا تقل سعة الطريق لواجهة المحطة المتاخمة لها عن (16 م2).
ج-توفير ارتداد أمامي لا يقل عن (10 م²) وارتدادات خلفية وجانبية لا تقل عن (5 م2) وإذا كان للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة يجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها في هذه الأحكام.
د-السماح بإقامة طابقين في موقع المحطة شريطة ما يلي: –
- ان لا يزيد ارتفاع البناء على (10 م2).
- ان لا تتجاوز النسبة المئوية للبناء (50%) من مساحة القطعة بما في ذلك المظلات والأبنية الفرعية.
هـ-للجنة المحلية ترخيص ما نسبته (10%) من مساحة أرض المحطة إذا كانت هذه المساحة لا تقل عن ألفي متر مربع للاستعمالات التالية: –
- غسيل سيارات.
- غيار زيت.
- كهرباء سيارات.
- بيع لوازم زينة السيارات.
- إطارات وبناشر السيارات.
- صراف آلي.
- بقالة.
و-يجوز تخصيص جزء من مساحة أرض المحطة لغايات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة.
ز-توفير دورة مياه للرجال وأخرى للنساء خدمة عامة تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة.
ح-التقيد بالتشريعات الخاصة بمحطات المحروقات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
المادة (165):
على الرغم مما ورد في هذا النظام، للجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ترخيص المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة التنموية التي سيقام بها المشروع بموجب أحكام يقررها
لهذا المشروع وفق طبيعته ومتطلباته.
المادة (166):
لا تعامل الشوارع الملغاة الواردة على المخطط الشمولي المعتمدة معاملة الفضلات باستثناء الملكيات الخاصة غير المملوكة للمطور الرئيسي للمنطقة.
المادة (167):
يطبق قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا النظام.
المادة (168):
أ-عند إنهاء اتفاقية التطوير المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي بالتراضي أو بالتقاضي أو انتهائها لأي سبب من الأسباب أو جراء إخلال المطور الرئيسي بأحكام القانون وهذا النظام واتفاقية التطوير، ترفع الوزارة الى مجلس الوزراء طلباً لإصدار قرار باسترداد أراضي الوزارة من المطور الرئيسي مرفقاً بالطلب قائمة بأرقام القطع ومخطط للأراضي المطلوب استردادها واتفاقية التطوير التي سيتم إبرامها مع المطور الرئيسي الجديد للمنطقة.
ب- تقوم مديرية تسجيل الأراضي والمساحة المختصة وبطلب خطي من الوزارة بوضع إشارة قيد عدم تصرف على الأراضي المشمولة بطلب الاسترداد وإرفاق المخططات المبينة لموقع تلك الأراضي لإيقاف أي تعامل بشأنها اعتبارا من تاريخ إعلام مديرية تسجيل الأراضي بذلك إلى حين استكمال إجراءات الاسترداد وإصدار سندات التسجيل وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (169):
أ-1- يتم استرداد أراضي الوزارة من المطور الرئيسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام دون الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير التي ترتبت لأي جزء من هذه الأراضي والتي تم بيعها أو تأجيرها أو التعاقد بخصوصها مع المؤسسات المسجلة في المنطقة
خلال مدة سريان اتفاقية التطوير المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي.
2- ينشر قرار مجلس الوزراء باسترداد الأراضي الصادر وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً.
ب-تقوم الوزارة عند المباشرة بإجراءات استرداد الأراضي من المطور الرئيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقية تطوير مع جهة مؤهلة فنيا وماليا لتكون مطوراً رئيسياً للمنطقة التي سيتم استرداد أراضيها أو أي جزء منها إلا إذا رغبت الوزارة في إلغاء الصفة التنموية أو الحرة عن هذه المنطقة.
المادة (170):
تقوم الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء باسترداد أراضي الوزارة من المطور الرئيسي بما يلي: –
أ- تقديم صورة عن قرار الاسترداد ومخطط للأراضي التي صدر قرار بشأنها الى مديرية تسجيل الأراضي المختصة لإلغاء قيود التسجيل السابقة وإصدار سندات تسجيل باسم المطور الرئيسي الجديد أو الوزارة.
ب- تبليغ المطور الرئيسي خطيا لإخلاء الأراضي التي صدر القرار بشأنها وتسليمها للوزارة خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه.
المادة (171):
أ- مع مرعاه أحكام الفقرة (د) من المادة (19) من القانون والتعويضات المستحقة للوزارة، يتم استرداد الأراضي بالبدل الذي تم شراؤها به من قبل المطور الرئيسي مخصوما منه قيمة الغرامات المترتبة على الإخلال باتفاقية التطوير المبرمة لهذه الغاية.
ب-1- يتم تقدير العقارات المقامة من قبل المطور الرئيسي على أراضي الوزارة التي تم استردادها بثمن يعادل القيمة السوقية لها بتاريخ نشر قرار الاسترداد.
2- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة، تعني كلمة (العقارات): الإنشاءات والأبنية المشيدة والإنشاءات على الهيكل وهي كل بناء غير منجز أقيم سقفه على جدران وأعمدة ودعامات.
3- يلتزم من صدر بحقه قرار الاسترداد بإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليمها بما في ذلك ردم أي حفريات قام بها على الأرض أو إزالة أي طمم فيها ما لم تر الوزارة غير ذلك ووفقا للمصلحة العامة.
ج- لا يشمل تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا النظام أي إنشاءات أو أبنية أضيفت بعد تاريخ إنهاء اتفاقية التطوير أو انتهائها.
المادة (172):
أ- يتم تقدير قيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام المادة (171) من هذا النظام من خلال لجنة تقدير التعويض التي تشكل خلال (30) يوماً من تاريخ تسلم الوزارة للأرض التي تم استردادها وتضم في عضويتها ثلاثة خبراء، تعين كل من الوزارة والمطور الرئيسي ممثلا عنها ويتفق الخبيران المعينان على اختيار خبير ثالث ليكون رئيسا للجنة، وعلى أن يكون جميع أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب-إذا لم يتفق الخبيران المعينان على اختيار الخبير الثالث خلال (15) يوما التالية لتاريخ تعيينهما، أو إذا لم يعين المطور الرئيسي خبيرا يمثله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تتم تسميته من قبل رئيس محكمة بداية عمان .
ج- إذا تعذر على أي من أعضاء لجنة تقدير التعويض أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بسبب عجزه أو وفاته أو لأي سبب آخر فيتم اختيار بديل له وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة (173):
تتولى لجنة تقدير التعويض إجراء الكشف الحسي لوصف الإنشاءات والأبنية المقامة على أراضي الوزارة التي تم استردادها بدقة وتفصيل وتدقيق أي وثائق أو مستندات مالية خاصة بالمطور الرئيسي.
المادة (174):
يتم إعداد تقرير التعويض معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لإصدار التقرير على ان تشمل بصورة خاصة ما يلي: –
أ-التقرير المفصل الذي يبين أسس التقدير ومبرراته وطريقته وكيفية تكوين رأي الخبرة والمعلومات الإحصائية المتعلقة به وخلاصة الحسابات.
ب-البيانات المؤيدة للتقرير وصور ومعلومات عن الأرض التي تم استردادها والدفاتر المالية الخاصة بالمطور الرئيسي.
ج-البيانات الجمركية وفواتير الشراء للبضائع والمواد المستخدمة في إقامة الأبنية والمنشآت.
المادة (175):
أ-على لجنة تقدير التعويض إنجاز مهمة تقدير التعويض في موعد لا يتجاوز (90) يوم عمل من تاريخ البدء في إجراءات هذا التقدير، وإذا لم تقم بإنجازه خلال هذه المدة لأسباب مبررة فيجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من الوزير.
ب- تصدر لجنة تقدير التعويض قرارها بأغلبية أصوات أعضائها ويكون قرارها نهائيا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.
ج- يجوز الطعن بقرار لجنة تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة لدى محكمة استئناف عمان خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ القرار ويكون قرارها قطعياً.
المادة (176):
تحدد أتعاب الخبراء الذين تم تعيينهم وفقا لأحكام هذا النظام بمقتضى أسس تصدرها الوزارة لهذه الغاية ويتحمل كل من الوزارة والمطور الرئيسي أتعاب الخبير الذي يمثله في لجنة تقدير التعويض ويتحمل الطرفان أتعاب الخبير الثالث مناصفة.
المادة (177):
أ- يصرف التعويض للمطور الرئيسي خلال (6) أشهر من تاريخ تصديق قرار التقدير من مجلس الوزراء.
ب- لا يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمطور الرئيسي إذا لم يقم بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه بما في ذلك الضرائب والرسوم والنفقات والعوائد المستحقة للبلديات أو لأي جهة حكومية، على أن يقدم شهادة تثبت براءة ذمته بتسديده لها، وبخلاف ذلك تحسم هذه الالتزامات من أصل التعويض بعد التثبت من قيمتها خطياً من الجهة ذات العلاقة.
المادة (178):
أ- إذا تم إنهاء الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة بالتراضي أو بالتقاضي أو انتهاؤها لأي سبب من الأسباب أو جراء إخلال المؤسسة المسجلة بأحكام القانون وهذا النظام، يسترد المطور الرئيسي الأراضي التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسة المسجلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة.
ب-يقدم المطور الرئيسي طلبا الى الوزارة باسترداد الأراضي مرفقاً به قائمة بأرقام القطع ومخطط للأراضي المطلوب استردادها.
المادة (179):
أ-تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام والمتعلقة بأحكام وإجراءات استرداد الأراضي وتقدير التعويض وكيفية صرفه وأسس تحديد أتعاب الخبراء على استرداد المطور الرئيسي للأراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسة المسجلة.
ب- تشكل لجنة تقدير التعويض في هذه الحالة برئاسة خبير تعينه الوزارة وعضوية خبير يعينه المطور الرئيسي وخبير تعينه المؤسسة المسجلة على أن يتحمل كل من المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة أتعاب الخبير الذي يعينه ويتحمل كل من المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة أتعاب الخبير الذي تعينه الوزارة مناصفة.
المادة (180):
أ- تتولى الوزارة التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وأي جهة ذات علاقة لوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرارات الاسترداد وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- لا تستوفي دائرة الأراضي والمساحة أي رسم على الأراضي التي يتم استردادها وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (181):
أ- للمستثمر مراجعة الوزارة لتقديم طلب التظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الرسمية.
ب- للمستثمر تقديم طلب التظلم خلال المدد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الرسمية.
ج- لا يجوز للمستثمر تقديم طلب التظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة أو بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاعات.
د- لا يعد تقديم المستثمر لطلب التظلم وفقا لأحكام هذا النظام بمثابة طعن منه أمام المحاكم المختصة أو لجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات، ولا يؤثر على حقوق المستثمر المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها.
المادة (182):
أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التظلمات) برئاسة الأمين العام ويحدد بقرار تشكيلها نائبه وأعضاءها ومقررا يتولى تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والطلبات المقدمة اليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ب- يشترط أن يكون أعضاء اللجنة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أسبوعيا أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبيه أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
د-لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المادة (183):
أ- تختص اللجنة بما يلي: –
1- النظر في طلبات التظلم للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية أو للتحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها والعقود المبرمة بين هذه الجهات والمستثمرين.
2 – دراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي وبذل السبل الكفيلة لمعالجتها.
ب- تتولى اللجنة في سبيل القيام بمهامها الصلاحيات التالية: –
1- تصنيف طلبات التظلم.
2- الاطلاع على الوثائق والملفات والقيود والمراسلات المتعلقة بطلب التظلم.
3- الاستيضاح من الجهة الرسمية أو من المستثمر عن أي أمر يتعلق بطلب التظلم.
4- عقد الاجتماعات بحضور ممثلي الجهة الرسمية والمستثمر للاطلاع على وجهات النظر.
5- تحديد المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي والتي يكشف عنها طلب التظلم والتوصية بها للوزير لمخاطبة الجهات الرسمية لمعالجتها.
6- اتخاذ الإجراءات الكفيلة والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتسوية الخلاف محل التظلم.
7- التوصية للجهة الرسمية لإعادة النظر في الإجراء أو القرار المتخذ موضوع طلب التظلم، أو تقديم التوصية لها لاتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقا للتشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الرسمية إذا تبين للجنة صحة طلب التظلم واقتنعت الجهة الرسمية بذلك.
8- رفع التقرير اللازم حول التظلم للوزير للقيام بأي إجراء أو لاتخاذ القرار المناسب لتسوية الخلاف.
9- رفع تقرير شهري الى الوزير يتضمن ملخصاً عن أعمال اللجنة والتظلمات والقرارات الصادرة خلال تلك المدة، وعلى الوزير رفع تلك التقارير بشكل ربع سنوي إلى المجلس.
10- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
ج- ينشأ في الوزارة سجل خاص لطلبات التظلم على ان يعطى كل طلب رقما متسلسلا وفقا لتاريخ تقديمه، ويعطى مقدم الطلب إشعارا بذلك.
د- تنشر الوزارة على موقعها الإلكتروني ملخصا عن التقارير ربع السنوية التي ترفعها اللجان عن أعمالها.
المادة (184):
أ- على اللجنة وخلال يومي عمل النظر بصفة الاستعجال في طلب التظلم في أي من الحالات التالية: –
1-إذا كانت طبيعة الإجراء أو القرار المتخذ بحق المستثمر يؤثر بشكل كبير على سير عمل النشاط الاقتصادي أو إنتاجيته أو يؤدي الى وقف أعماله.
2 -إذا نصت تشريعات الجهة الرسمية على مدد محددة يخشى فواتها لتقديم المستثمر طعنه أمام المحكمة المختصة.
ب- على الجهة الرسمية الرد على طلب التظلم المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (3) أيام عمل من تاريخ استلامها هذا الطلب.
المادة (185):
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (184) من هذا النظام على اللجنة خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم إصدار أي من القرارات التالية: –
1- إعلان امتناعها عن النظر بموضوع طلب التظلم بسبب تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية المنصوص عليها في تشريعات الجهة الرسمية ذات العلاقة إذا كانت تشريعات الجهة الرسمية تتيح الفرصة للمستثمر لتقديم الاعتراض أمام تلك الجهة أو بسبب نظرها أمام جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة.
2- توجيه المستثمر لتقديم اعتراضه وفق الإجراءات المحددة بتشريعات الجهة الرسمية وضرورة استنفاذ طرق الاعتراض لديها، إذا كانت تشريعات الجهة الرسمية تتيح الفرصة للمستثمر لتقديم الاعتراض أمامها.
3- قبول طلب التظلم ومباشرة إجراءات نظره وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب- بعد اتخاذ أي من القرارات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى مقرر اللجنة القيام بما يلي: –
1- عرض طلب التظلم ومرفقاته على الوزير.
2- إحالة توصية اللجنة أو قرارها الى الجهة الرسمية لإجراء اللازم.
3- تبليغ القرار والتوصية الصادرة بالوسيلة التي يحددها مقدم الطلب خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.
4 -متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة مع الجهة الرسمية.
ج- يرفع الوزير الى رئيس الوزراء طلبات التظلم التي يرى ضرورة عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
المادة (186):
أ-لا يجوز الاحتجاج بإجراءات النظر في طلبات التظلم أو أي من الوثائق والمعلومات المقدمة أو التي يتم الإفصاح عنها خلال الاجتماعات التي يتم عقدها وفقا لأحكام هذا النظام بما تم فيها من تنازلات من المستثمر أو الجهة الرسمية أمام أي محكمة أو هيئة تحكيم أو أي جهة كانت.
ب- يحظر على أعضاء اللجنة وأي شخص تمت دعوته لحضور اجتماعات اللجنة إفشاء أي معلومات متعلقة بالتظلم لأي شخص دون موافقة الجهة الرسمية والمستثمر على ذلك خطيا.
المادة (187):
أ- ينشأ في دائرة مراقبة الشركات سجل عام إلكتروني يسمى (السجل العام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة)، تدون فيه البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وما يطرأ عليها من تعديلات أو تصرفات قانونية.
ب-يخصص لكل نشاط اقتصادي خاضع للتسجيل رقم وطني ويستخدم للأغراض والغايات الرسمية كافة.
ج- تتولى دائرة مراقبة الشركات إدارة السجل العام ومتابعة تحديث بياناته وحفظ الوثائق والبيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
المادة (188):
يهدف السجل العام إلى ما يلي: –
أ- تلبية التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل.
ب- تحسين الوقت المستغرق للحصول على بيانات دقيقة وآنية للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة.
ج- تسهيل الوصول إلى البيانات للجهات الرسمية وتوفير إحصاءات وتقارير دقيقة لاتخاذ القرارات المدروسة.
د- تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات.
هـ- تقديم المعلومات والتقارير عن الأنشطة الاقتصادية وتطورها.
المادة (189):
أ- يمكن من خلال السجل الاستعلام عن رخص المهن من خلال الاسم التجاري أو اسم التاجر (الفرد أو الشريك) أو رقم المنشأة الوطني، أو الأنشطة الاقتصادية والغايات التجارية أو التقارير التي تتضمن إحصائيات حول:-
- الأنشطة الاقتصادية الأكثر ترخيصاً.
- إجمالي عدد الرخص حسب النشاط الاقتصادي.
- إجمالي عدد الرخص حسب قطاع النشاط الاقتصادي.
- إجمالي عدد الرخص حسب الشكل القانوني للمنشأة.
ب-لوزير الصناعة والتجارة والتموين ان يصدر التعليمات اللازمة لعمل وإدارة وإدامة السجل العام.
ج- للوزارة وأي جهة رسمية حق الوصول والاطلاع على السجل العام الإلكتروني.
المادة (190):
أ- تقوم دائرة مراقبة الشركات بالتنسيق مع الجهات الرسمية التي تتولى تسجيل أو ترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة لتحقيق التبادل الانسيابي للبيانات والمعلومات للوصول للتكامل بين الأنظمة المعنية.
ب- لدائرة مراقبة الشركات إبرام مذكرات التفاهم مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لغايات تحقيق أهداف إنشاء السجل العام وتنفيذ التنسيق المطلوب فيما بينهم.
المادة (191):
للوزارة اعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراء معاملاتها مع الجهات الرسمية والمطورين الرئيسيين والمؤسسات المسجلة، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة معلوماتية مشتركة.
المادة (192):
كل حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام لم يرد نص عليها فيه، تعرض على مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ليتخذ القرار المناسب بشأنها.
المادة (193):
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: –
أ- تسجيل المطور الرئيسي كمؤسسة مسجلة.
ب- توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
ج- تحديد مقدار البدل الذي تستوفيه الوزارة مقابل الخدمات التي تقدمها بما في ذلك: –
- الخدمات المقدمة للمؤسسات المسجلة بما في ذلك تجديد شهادة التسجيل ومنح الرخصة وتجديدها.
- بدل خدمات تسجيل صناديق الاستثمار.
د- إجراءات تسجيل المؤسسات وإلغاء تسجيلها وتعديله.
هـ- الأنشطة الاقتصادية التي يسمح بتسجيل المؤسسات لممارستها لكل منطقة.
و- شروط تسجيل الشركات الأجنبية في المنطقة الحرة وإجراءاته.
ز- إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها.
ح- واجبات المسجل والإجراءات المتبعة من قبله لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ط- تنازل الشركاء في صناديق الاستثمار عن حصصهم وإجراءاتها.
ي- شروط ترخيص الشريك المدير.
المادة (194):
تلغى الأنظمة التالية على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام: –
أ- نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (15) لسنة 2019.
ب- نظام تظلم المستثمرين رقم (163) لسنة 2019.
ج- نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (31) لسنة 2016.
د- نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (77) لسنة 2016.
هـ- نظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (92) لسنة 2016.
و- نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم (12) لسنة 2016.
ز- نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم (44) لسنة 2016.
ح- نظام النافذة الاستثمارية رقم (32) لسنة 2015.
ط- نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015.
ي- نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (120) لسنة 2015.
ك- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (129) لسنة 2015.
ل- نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (18) لسنة 2014.
م – نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم (62) لسنة 2012.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————