المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام توزيع الوحدات الزراعية لمشاريع الري في المناطق الشرقية والجنوبية لسنة 1970) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا أذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- تعني عبارة (منطقة المشروع) اية منطقة ري يقرر المجلس من حين لاخر شمولها باحكام هذا النظام ويعين احد اثباتها
واوصافها وتكون مشروعا قائما بذاته.
ب- تعني كلمة (مزارع) الشخص المرشح لتملك وحدة زراعية بمنطقة المشروع والذي اجتاز المرحلة الاولى من التدريب على الاعمال
الزراعية باشراف وزارة الزراعة.
المادة 3
أ- تعين السلطة مساحة الوحدات الزراعية المروية واشكالها ضمن منطقة المشروع بحيث لا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 25
دونما تقريبا.
ب- لا يجوز تجزئة اية وحدة زراعية الى قطع متعددة تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 4
يتم اختيار المرشحين للعمل كمزارعين متدربين في منطقة المشروع من قبل لجنة تسمى (لجنة انتقاء المرشحين) تتألف من المحافظ
رئيسا وممثل عن كل من مديرية الامن العام ، وزارة الزراعة وزارة الشؤون الاجتماعية -سلطة المصادر الطبيعية -دائرة
الاراضي والمساحة اعضاء.
تقوم هذه اللجنة باعداد قوائم باسماء المرشحين للعمل كمزارعين متدربين لغرض تمليكهم وحدات زراعية بمنطقة المشروع شريطة
ان لا يقل عددهم عن ضعف عدد الوحدات الزراعية المعدة للتوزيع بكل مشروع على حدة ، مع بيان الوضع الاجتماعي لكل مرشح.
المادة 5
تختار وزارة الزراعة العدد الملائم من قوائم المرشحين للعمل كمزارعين متدربين في المشروع ، بحيث لا يقل عددهم عن عدد
الوحدات الزراعية المعدة للتوزيع.
المادة 6
يتم تمليك الوحدات الزراعية للمرشحين الذين اختارتهم وزارة الزراعة بعد انقضاء فترة التدريب على الاعمال الزراعة لمدة
خمس سنوات وفق برنامج فني تضعه وزارة الزراعة يطبق على مرحلتين:
أ- المرحلة الاولى: مدتها عامان.
يعمل المرشح خلالها بالمشروع كمستخدم لدى وزارة الزراعة مقابل اجور يومية تدفعها وزارة الزراعة وتكون المحاصيل الزراعية
خلال هذه المرحلة ملكا لوزارة الزراعة.
ويحق لوزارة الزراعة بهذه الفترة استبعاد اي مزارع من المشروع اذا ثبت لها انه غير كفء بتملك وحدة زراعية على ان يستعاض
عنه باخر من قوائم المرشحين للعمل كمزارع متدرب بالمشروع
ب- المرحلة الثانية-مدتها ثلاثة اعوام
تؤجر السلطة بناء على تنسيب من لجنة انتقاء المزارعين وقرار من المجلس الوحدات الزراعية المعدة للتوزيع لمدة ثلاثة
اعوام الى المزارعين الذين اجتازوا المرحلة الاولى من التدريب باشراف وزارة الزراعة ، يبدل ايجار سنوي يحدد بقرار
من المجلس بالاضافة الى اثمان المياه التي يقررها السلطة مقابل تشغيل وادارة اجهزة شبكة الري ويكون الناتج خلال مدة
الاجارة ملكا للمزارع الذي يقوم باستغلال الوحدة الزراعية تحت اشراف وزارة الزراعة.
ويحق للسلطة فسخ الايجار وفق احكام الفقرة (ح) من المادة 23 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968
على ان تؤجر الوحدة التي تم فسخ عقد ايجارها الى احد المرشحين ممن اجتازوا المرحلة الاولى من التدريب طبقا لاحكام
هذه الفقرة.
المادة 7
تقوم السلطة بتخصيص وحدة واحدة من الوحدات الزراعية المعدة للتوزيع في كل مشروع على حدة الى كل مزارع من المزارعين
الذين اكملوا فترة التدريب بمرحلتها وذلك بناء على تنسيب من لجنة انتقاء المزارعين وقرار من مجلس السلطة
وتحديد اثمان الوحدات الزراعية وطريقة استرداد اثمانها بقرار من المجلس وفق احكام الفقرة (د) من المادة (23) من قانون
تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968.