نظام جمعية الملكة رانيا العبد الله
نظام جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين وأسرهم لسنة 2004، نظام رقم 75 لسنة 2004
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين واسرهم لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجمعية: جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين وأسرهم المنشاة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الهيئة العليا: الهيئة العليا للجمعية.
الرئيس: رئيس الهيئة العليا.
اللجنة: اللجنة التنفيذية للجمعية.
ب. لمقاصد هذا النظام، تشمل كلمة (العسكري) الضابط والفرد في القوات المسلحة الاردنية وكذلك المستخدم لديها براتب
مقطوع.
المادة 3
أ. تنشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية جمعية تسمى (جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين وأسرهم) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات.
ب. للجمعية فتح فروع ومراكز لها في مختلف محافظات المملكة.
المادة 4
أ. يكون اشتراك العسكري في الجمعية إلزاميا ويتم اقتطاع بدل الاشتراك من راتبه وفقا لاحكام هذا النظام وينتهي اشتراكه
بانتهاء خدمته في القوات المسلحة الأردنية ولا ترد له اشتراكاته.
ب. يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات تحصيل الاشتراكات.
المادة 5
تهدف الجمعية الى ما يلي:
أ. تقديم العون والمساعدة للعسكريين وأسرهم.
ب. توعية وتثقيف وإرشاد العسكريين العاملين والمتقاعدين وأسرهم.
ج. تدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
د. القيام باي نشاط اجتماعي يعود بالنفع على العسكريين وأسرهم.
المادة 6
أ. تتولى الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:
1. تقديم المساعدة الفورية لأسر الشهداء واسر المتوفى من العسكريين.
2. تخصيص اعانات شهرية لايتام وارامل الشهداء والمتوفى من العسكريين ولوالدي الاعزب منهم اللذين كان يعيلهما
في حياته.
3. تقديم إعانات مقطوعة أو شهرية للفقراء المرمجين والمسرحين من العسكريين جراء أصابتهم بعاهات أو أمراض
أثناء الخدمة تحول دون قدرتهم على كسب العيش.
4. تخصيص مساعدات لغير المتزوج أو المتزوجة من أشقاء وشقيقات العسكري الشهيد أو المتوفى من العسكريين أثناء
الخدمة إذا كان دخله أو دخلها لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية لاي منهما.
5. صرف إعانات مقطوعة للعسكريين ممن يعانون من ضائقة مالية.
6. المساعدة على دفع نفقات سفر المرضى من العسكريين العاملين والمتقاعدين واي فرد من افراد اسرهم ومرافقيهم
ممن يوافق رئيس هيئة الاركان المشتركة على علاجهم خارج المملكة بناء على تنسيب من المراجع الطبية المختصة.
7. المساعدة على تسديد ارصدة السلف عن ذمم المتوفى من العسكريين التي تم منحها لهم من صندوق تعاون الضباط
ومن صندوق ادخار الأفراد.
8. انشاء مراكز لتدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين لتمكينهم من احتراف مهن تتناسب ومتطلبات
سوق العمل المحلي والخارجي.
9. اقامة المشاريع الانتاجية والقيام بالانشطة الاجتماعية التي تعزز الموارد المالية للجمعية.
10. تقديم قروض مقابل بدل خدمات ادارية للعسكريين العاملين والمتقاعدين ممن يعانون من ضائقة مالية.
ب. تحدد بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا بناء على تنسيب اللجنة الاسس والمعايير والاجراءات المتعلقة باتخاذ
القرارات المشار اليها في البنود (3) و(4) و(5) و(6) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة وغيرها من مهام الهيئة
الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة حيثما تدعو الحاجة الى ذلك.
المادة 7
أ. تتولى الاشراف على شؤون الجمعية هيئة عليا تسمى (الهيئة العليا للجمعية) يعين رئيسها بارادة ملكية سامية وتضم في
عضويتها من يلي:
1. رئيس هيئة الأركان المشتركة نائبا للرئيس
2. خمسة عسكريين من بينهم قاض عسكري وضابط مالي.
3. ثلاثة مدنيين من ذوي الكفاءة والخبرة والاهتمام.
ب. يتم تعيين الاعضاء المشار إليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس وبناء على تنسيب
من رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بالاعضاء العسكريين المنصوص عليهم في البند (2) منها.
ج. يسمي رئيس هيئة الاركان المشتركة أحد ضباط القوات المسلحة الاردنية سكرتيرا للهيئة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ
قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها.
المادة 8
تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:
أ. رسم السياسة العامة للجمعية.
ب. الموافقة على انشاء فروع ومراكز للجمعية في محافظات المملكة بناء على تنسيب اللجنة.
ج. الموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية التي تساعد على تحقيق اهداف الجمعية.
د. تحديد مقدار بدل اشتراك العسكري في الجمعية بناء على تنسيب اللجنة.
هـ. السعي لتوفير فرص العمل لافراد اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
و. وضع اسس استثمار اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بما يعود بالنفع عليها.
ز. أي مهام أخرى ترتبط بأهداف الجمعية أو ذات علاقة بمهامها.
المادة 9
تجتمع الهيئة العليا بدعوة من نائب الرئيس كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها بمن فيهم نائب الرئيس وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
المادة 10
اللجنة التنفيذية
أ. تشكل بقرار من الهيئة العليا لجنة تسمى (اللجنة التنفيذية للجمعية) برئاسة أحد العسكريين من أعضاء الهيئة العليا
وعضوية أربعة ضباط على أن يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي.
ب. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. تنفيذ السياسة العامة للجمعية.
2. اقرار صرف الاعانات والمساعدات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا.
3. منح القروض للعسكريين العاملين والمتقاعدين وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا لهذه الغاية.
4. التنسيب للهيئة العليا بالموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية وشراء العقارات وبيعها.
5. العمل على تنمية الموارد المالية للجمعية.
6. تنظيم المحاضرات وعقد الندوات الخاصة بالتوعية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والصحية التي تساعد على
تحقيق أهداف مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
7. اجراء الدراسات وعمل الاحصاءات اللازمة للتعرف على المشاكل الخاصة بالعسكريين المتقاعدين واسرهم وتحديد
أسبابها ورفع التوصيات المناسبة لحلها الى الجهات ذات العلاقة.
8. توفير سبل الارشاد النفسي والتربوي لاسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
9. تشكيل لجان الجرد والتدقيق على أموال وممتلكات الجمعية.
10. اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية ورفعه الى الهيئة العليا للمصادقة عليه.
11. اقرار التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى
الهيئة العليا للمصادقة عليها.
12. أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة العليا.
ج. يسمي رئيس اللجنة أحد الضباط سكرتيرا لها وتحدد مهامه وواجباته بقرار من اللجنة.
المادة 11
الموازنة
يكون للجمعية موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 12
الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:
أ. بدل الاشتراك في الجمعية.
ب. المخصصات المالية التي ترصد لها من موازنة القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
ج. عوائد استثمار أموال الجمعية.
د. ريع الحفلات الخيرية التي تقيمها الجمعية.
هـ. المنح والهبات والتبرعات التي ترد للجمعية من الهيئات الاجتماعية والحكومية واي جهة اخرى.
و. أي مصادر أخرى توافق عليها الهيئة العليا.
المادة 13
مهام المدير المالي
يتولى المدير المالي في القيادة العامة المهام والصلاحيات التالية:
أ. تنظيم حسابات الجمعية وفق الاصول المالية المتبعة.
ب. فتح السجلات والقيود اللازمة وادامتها.
ج. تحصيل ايرادات الجمعية وتسديد الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة.
د. اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى اللجنة.
هـ. اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى
اللجنة.
و. توفير المعلومات التي تساعد اللجنة على قيامها بمهامها.
المادة 14
تدقيق الحسابات
تخضع حسابات الجمعية لتدقيق ديوان المحاسبة.
المادة 15
الإعفاءات والتسهيلات
تتمتع الجمعية بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة الاردنية بمقتضى التشريعات النافذة وبموافقة من مجلس الوزراء.
المادة 16
حل الجمعية
إذا تم حل الجمعية لاي سبب كان، فتؤول جميع الحقوق العائدة لها الى القوات المسلحة الاردنية وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها.
المادة 17
الغطاءات
يلغى (نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية) رقم (26) لسنة 1971 وتعتبر الجمعية الخلف القانوني والواقعي للجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية وتؤول اليها جميع حقوقها وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ احكام هذا النظام.
المادة 18
التعليمات التنفيذية
تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
30/ 3/ 2004
——————————————————————————————