نظام حوافز ضريبة الدخل القطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
القانون: قانون ضريبة الدخل.
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير: مدير عام الدائرة.
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب القانون.
النشاط الصناعي: النشاط الذي يقوم بتحويل المواد الى منتج جديد يغير في شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبيعتها بوسائل الإنتاج المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويحقق قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن (30%) وفقا للتشريعات النافذة ولا يشمل تعدين المواد الأساسية.
المكلف: الشخص الاعتباري الملزم بدفع الضريبة في النشاط الصناعي.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على الأنشطة الصناعية التالية: –
أ- صناعة المنتجات الغذائية.
ب- صناعة المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات باستثناء ما يلي: –
1- تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها.
2- صناعة الأنبذة.
3- صناعة المشروبات الكحولية من الشعير وصناعة الشعير.
ج- صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات.
د- صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين والأثاث.
ه- صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة.
و-صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية والمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية.
ز- صناعة منتجات المطاط واللدائن.
ح- صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.
ط- صناعة الفلزات القاعدية وصناعة منتجات المعادن المشكلة والآلات والمعدات والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية.
ي-صناعة المعدات الكهربائية.
ك- صناعة المركبات ذوات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة والدراجات النارية والعادية والكراسي المتحركة.
ل- صناعة المجوهرات والحلي والأصناف المتصلة بها.
المادة 4
لا تسري أحكام هذا النظام على المكلف في الحالتين التاليتين: –
أ- إذا كان من الأنشطة الصناعية المستفيدة فعليا من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم (44) لسنة 2016.
ب- إذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية.
المادة 5
يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام إذا كانت نسبة العمالة الأردنية خلال كامل السنة الضريبية لا تقل عن النسب المبينة أدناه لعام 2019، على أن يتم رفع هذه النسبة بالمقدار المبين إزاء كل منها لكل سنة تلي ذلك: –
الرقم | القطاع الصناعي | نسبة العمالة الأردنية | نسبة الزيادة في العمالة |
1- | صناعة المنتجات الغذائية. | 80 | %1 |
2 – | صناعة المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات. | %80 | %1 |
3 – | صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات للمصانع الصناعية المؤهلة غير المسجلة في المناطق التنموية. | %25 | %2.5 |
4 – | صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات للمصانع غير المؤهلة. | %60 | %1 |
5 – | صناعة الخشب ومن جات الخشب والفلين والأثاث. | %65 | %1 |
6 – | صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة. | %80 | %1 |
7 – | صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية والمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية. | %80 | %1 |
8 – | صناعة منتجات المطاط واللدائن. | %40 | %1 |
9 – | صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى. | %40 | %1 |
10 – | صناعة الفلزات القاعدية وصناعة منتجات المعادن المشكلة والآلات والمعدات والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية. | %40 | %1 |
11 – | صناعة المركبات ذوات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة والدراجات النارية والعادية والكراسي المتحركة. | 40 | % |
12 – | صناعة ا مجوهرات والحلي والأصناف المتصلة بها. | %80 | %1 |
المادة 6
لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام، على المكلف تقديم كشف مصدق من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الأردنية المسجلة لديه لآخر سنتين.
المادة 7
يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام، إذا كانت نسبة العمالة من المرأة الأردنية ومن ذوي الإعاقة الحاملين للبطاقة التعريفية الصادرة بمقتضى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل عن (15%) من إجمالي العمالة خلال كامل السنة الضريبية، باستثناء البند (3) من المادة (5) من هذا النظام بحيث تكون نسبة تشغيل المرأة الأردنية العاملة وذوي الإعاقة الحاملين للبطاقة التعريفية الصادرة بمقتضى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل عن (25%) من أجمالي العمالة لديه.
المادة 8
لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام على المكلف تقديم كشف من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة من المرأة الأردنية المسجلة لدى المكلف لآخر سنتين، وكشف آخر من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة العمل يبين إعداد العمالة من ذوي الإعاقة الحاملين للبطاقة التعريفية الصادرة بمقتضى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة لديها وتعمل لدى المكلف عن آخر سنتين.
المادة 9
أ- يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام، إذا كان يعمل في الصناعات الصغيرة أو المتوسطة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة وتشكل مبيعاته للسوق المحلي ما لا يقل عن (10%) من إجمالي مبيعاته، ويشتري بنسبة لا تقل عن (1%) من إجمالي مشترياته من مدخلات إنتاج أو مستلزمات إنتاج من الصناعة المحلية وذلك خلال كامل السنة الضريبية.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة تكون الأنشطة الصناعية صغيرة أو متوسطة وفق الجدول التالي: –
نوع المؤسسة | عدد العمال | قيمة المبيعات السنوية |
صغير | 1-20 | أقل من مليون دينار |
متوسط | 1-100 | أكثر من مليون دينار وأقل من (3) ثلاثة ملايين دينار. |
المادة 10
لغايات تطبيق التخفيض الضريبي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام على المكلف تقديم ما يلي: –
أ-كتاب من غرفة صناعة الأردن يبين إذا كان يندرج ضمن الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام.
ب- شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة.
ج-كشف مصدق من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين إعداد العمالة الأردنية المسجلة لدى المكلف.
د-البيانات المالية التي تبين مبيعات المكلف مدققة من مدقق حسابات قانوني.
ه- البيانات الضريبية التي تبين نسب الشراء من الصناعات المحلية وكذلك نسب مبيعات المكلف للصناعة المحلية.
المادة 11
يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام.
المادة 12
لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام على المكلف تقديم سند تسجيل قطعة الأرض المقامة عليها المنشأة وشهادة من بلدية المنطقة التي تتبع لها قطعة الأرض.
المادة 13
لغايات الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام على المكلف أرفاق الوثائق المطلوبة جميعها المنصوص عليها في هذا النظام مع الإقرار الضريبي وللدائرة طلب أي وثائق.
المادة 14
يمنح المكلف في نشاط صناعة الأدوية نسبة التخفيض الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام كاملة عند تحقيقه ما نسبته (100%) من مجموع نسبة المعايير الواردة في ذلك الجدول ويمنح المكلف في باقي الأنشطة الصناعية المنصوص عليها في هذا النظام نسبة التخفيض كاملة الواردة في الجدولين (1) و(3) الملحقين بهذا النظام عند تحقيقه ما نسبته (160%) من مجموع نسبة المعايير الواردة في هذين الجدولين.
المادة 15
للوزير تعديل الجداول الملحقة بهذا النظام على أن ينشر التعديل في الجريدة الرسمية.
المادة 16
على الرغم مما ورد في هذا النظام، يجب ألا تقل نسبة الضريبة المستوفاة من المكلف في الأحوال جميعها عن نشاطي صناعة الأدوية والملابس عن (10%) وان لا تقل عن (14%) عن باقي الأنشطة الصناعية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 17
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
——————————————————————————————