نظام خدمات أدلاء السياح

فيما يلي نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام خدمات أدلاء السياح لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: – 
القانون: قانون السياحة. 
الوزارة    :    وزارة السياحة والآثار.
الوزير     :    وزير السياحة والآثار.
الدليل السياحي    :    الشخص المرخص لممارسة أعمال إرشاد السياح والزوار ومرافقتهم للأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم المعلومات 
ولها.
المهنة       :    مهنة إرشاد السياح والزوار ومرافقتهم الى الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم الشروحات والمعلومات لهم.
اللجنة       :    لجنة السياحة المنصوص عليها في قانون السياحة.
الجمعية     :    جمعية أدلاء السياح الأردنية .

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

يشترط لممارسة المهنة أن يكون الدليل السياحي مرخصا لذلك ومسجلا في سجل الأدلاء السياحيين المزاولين طبقا للشروط والإجراءات المحددة في هذا النظام ويحظر على غيرهم ممارستها.

المادة 4

أ- يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة أن يكون: –

1-    أردني الجنسية.

2-    أكمل العشرين سنة من عمره. 
3-    حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة.
4-    حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من جامعة أو معهد معترف به في المملكة الأردنية الهاشمية أو دبلوم في خدمات أدلاء السياح. 
5-    ملماً باللغة العربية.
6-    اجتاز امتحان اللغة الأجنبية المطلوب العمل بها.
7-    اجتاز امتحان الدورة التدريبية التأهيلية التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الجمعية.
8-    أنهى بنجاح متطلبات التدريب لدى الجمعية والمعتمدة من الوزارة والمتضمنة جولات ميدانية لا يقل عددها عن خمس جولات بمرافقة دليل سياحي من ذوي الخبرة لا تقل خبرته عن خمس سنوات.
9-    اجتاز دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية والإنقاذ والسلامة تعتمدها الوزارة.
10-    اجتاز مقابلة شخصية من لجنة متخصصة يحدد عدد أعضائها وأسس ومعايير إجراء المقابلات بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
11-    لائقا صحيا وخالياً من الأمراض بقرار من مرجع طبي معتمد مع مراعاة أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
12-    أن لا يكون عاملاً في القطاع العام لدى الجهات ذات العلاقة في القطاع السياحي.
13-    أن لا يمارس مهنة مكاتب وشركات السياحة والسفر ومهنة الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها ، ويشمل ذلك امتلاكها أو المشاركة فيها أو أدارتها.
ب‌-    للوزير استثناء ذوي الخبرة في مجال السياحة البيئية والمغامرات من أحكام البندين (4) و(6) المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب اللجنة شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادات تدريبية متخصصة في المجال ذاته وباللغة الأجنبية من جهات معتمدة لدى الوزارة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج‌-    للوزير بناء على تنسيب اللجنة أن يستثني أي شخص من أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
د‌-    يعفى طالب الترخيص الحاصل على شهادة جامعية ذات صلة بالإرشاد السياحي من الدورة التدريبية التأهيلية التي تنظمها الوزارة على أن يخضع لدورة متخصصة ويجتازها بنجاح.
ه- تحدد أسس الدورات التدريبية لفئات الترخيص المختلفة ومعاييرها بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
و- يسمح للدليل السياحي بإضافة أكثر من لغة إلى رخصته بما في ذلك أي لغة تضمن التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها لغة الإشارة، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد إضافتها على الرخصة لدى جهة مختصة تعتمدها الوزارة.
ز- تعتبر الوسائل الإلكترونية وسيلة معتمدة لغايات تقديم الطلب وإرفاق الوثائق  المعززة للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

أ- تصنف الرخصة الممنوحة للدليل السياحي وفقا للفئات التالية: – 
1-    دليل عام، ويشمل عمله أنحاء المملكة جميعها. 
2-     دليل موقع، وينحصر عمله في موقع أثري محدد.
3-    دليل متخصص في أحد مجالات السياحة كالسياحة الدينية أو البيئية أو المغامرة أو الصحية أو غيرها من هذه التخصصات.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح تصريح لمدة مؤقتة لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر للأردني من أبناء المجتمع المحلي في محافظة أو مدينة معينة لمرافقة السياح وتقديم الشروحات والمعلومات لهم متى اقتضت الحاجة ذلك ولا يحق له العمل خارج نطاق هذا التصريح.
ج- للدليل السياحي وفقاً لأحكام هذا النظام التخصص بأحد مجالات السياحة إذا اجتاز بنجاح دورة متخصصة وفق المواصفات والمقاييس الوطنية المعتمدة ويتم تحديد التخصصات المتاحة وشروطها ومتطلباتها بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 6

أ- للوزير بناء على تنسيب الجمعية منح أي مواطن أردني أو أجنبي تصريحاً مؤقتاً لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر لمرافقة الدليل السياحي في جولاته السياحية لترجمة بعض اللغات الأجنبية النادرة في حال عدم وجود دليل سياحي مرخص بهذه اللغة شريطة أن يكون الدليل السياحي خلالها مسؤولاً حصراً عن تقديم الشرح.
ب- لا يسمح للمرافق أو قائد المجموعة تقديم بعض الشروحات إلا من خلال الدليل السياحي وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 7

أ- يمنح الدليل السياحي رخصة وفقا لفئة ترخيصه وتعتبر الرخصة وثيقة رسمية لا يجوز التنازل عنها أو استخدامها من شخص آخر وعليه إبلاغ الوزارة والجهات الأمنية فوراً في حال فقدانها.
‌ب- تصدر الرخصة باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن اسم الدليل السياحي، واللغة الأساسية المرخص بها، واللغة الإضافية في حال الترخيص بها، وفئة الترخيص، وتاريخ إصدار البطاقة ومدة العمل بها إضافة لتثبيت صورته الشخصية عليها.
ج-على الدليل السياحي وضع الرخصة على صدره أثناء ممارسته العمل وإتاحة الاطلاع عليها لمن يطلبها من السياح وموظفي الوزارة المعينين للرقابة والتفتيش أو أي موظف يفوضه الوزير لهذه الغاية.

المادة 8

أ- مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة مهما كان التاريخ الذي صدرت فيه لأول مرة.
‌ب-1- يقدم طلب تجديد الرخصة إلكترونيا خلال شهر كانون الثاني من كل عام وكل من يتخلف عن تجديدها خلال هذه المدة يترتب عليه دفع مبلغ إضافي بنسبة (50%) من رسم الترخيص السنوي. 
2 -إذا لم تجدد الرخصة حتى نهاية شباط من تلك السنة يمنع الدليل السياحي من مزاولة المهنة الى حين تجديدها وذلك خلال ستة أشهر وإلا فتعتبر الرخصة ملغاة حكماً.
‌ج- لا تجدد الرخصة إذا فقدت أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
‌د-  على طالب التجديد تقديم ما يثبت أنه قد شارك في دورة تدريبية على الأقل ضمن نطاق عمل الأدلاء السياحيين وذلك في السنة السابقة لطلب التجديد.
ه- للوزير وفي حالات خاصة وبناء على أسباب يقدرها أن يعفي صاحب الرخصة الملغاة من تطبيق أحكام البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من المادة (4) عند إصدار رخصة جديدة له شريطة أن لا تتجاوز مدة إلغاء ترخيصه ثلاث سنوات واجتياز دورة تدريبية مدتها (أسبوع) واستيفاء رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة.

المادة 9

أ‌-1- ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء الأدلاء السياحيين المزاولين حسب فئات تصنيفهم وسجل آخر بأسماء الأدلاء السياحيين غير المزاولين.
 2- ينقل بقرار من الوزير اسم الدليل السياحي الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام  من سجل الأدلاء السياحيين المزاولين إلى سجل الأدلاء السياحيين غير المزاولين إلى أن يزول المانع.
 ب‌-1- للدليل السياحي التوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بناء على طلب يقدم إلى الوزير.
 2- لا تترتب على الدليل السياحي أي رسوم أثناء فترة توقفه عن مزاولة المهنة ويمتنع عليه مزاولة أعمال الدلالة خلال تلك الفترة.
ج- يترتب على إعادة تسجيل الدليل السياحي خلال مدة التوقف عن مزاولة المهنة اجتياز الدورات في تنمية المهارات المقررة من الوزارة إذا كانت مدة التوقف تتجاوز السنة وعليه دفع رسم إعادة التسجيل المنصوص عليه في هذا النظام.
د- إذا تجاوزت مدة التوقف عن مزاولة المهنة المدة المقررة في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعتبر الرخصة ملغاة حكماً.

المادة 10

أ- على الدليل السياحي أثناء أداء واجباته الالتزام تجاه السياح وأصحاب المهن السياحية الأخرى بما يلي: –
1- التحلي بالأخلاق بما يضمن إعطاء صورة إيجابية عن الأردن. 
2- ارتداء الزي الموحد للجمعية والشعار المحدد والمحافظة على مظهره ونظافته.
3- تقديم معلومات وافية ودقيقة أثناء مرافقة المجموعة السياحية والالتزام بالمواعيد المحددة للبرنامج السياحي.
‌4- الالتزام بلائحة آداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للجمعية ومبادئ ممارسات الدليل السياحي حسب ما نصت عليه المدونة العالمية لآداب وأخلاقيات السياحة.
5- احترام التنوع الثقافي والتعامل مع السائح دون تمييز عرقي أو جنسي أو ديني أو لغوي أو من ذوي الإعاقات المختلفة ومراعاة ظروفهم.
6- المحافظة على الثروات الطبيعية وأي شروط خاصة بالمواقع السياحية أو الأثرية وتقديم صورة إيجابية للسائح.
ب- يحظر على الدليل السياحي ممارسة مهنة الحرف والصناعات التقليدية والشعبية أو المتاجرة بها، أو امتلاك مكاتب وشركات السياحة والسفر أو المشاركة في أي منها أو إدارتها.

المادة 11

أ‌- يحظر على الدليل السياحي القيام بالأعمال التالية: – 
1- استغلال مهنته لأغراض غير أخلاقية أو تجارية والإعلان عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة أو تنطوي على التغرير بالزوار والسياح. 
2- القيام بأعمال الدلالة إلا بناء على طلب السائح.

3-    القيام بالإرشاد أثناء قيادته للمركبة وإذا ما رغب في الإرشاد فعليه التوقف لهذه الغاية.

4-    اشتراط طلب العمولة أو المكافأة من أصحاب المهن السياحية والتجارية وغيرها.

5-    طلب أي مبالغ إضافية من الأفواج السياحية والزوار لنفسه أو لغيره.

6-    تناول المشروبات الروحية أثناء ممارسته عمله أو التدخين أثناء تقديم الشرح للسياح.

7-    العمل بغير اللغات المرخص له العمل بها إلا بمرافقة مترجم يحمل تصريحا من الوزارة.

8-     أن يكون دليلا سياحيا صامتا والسماح لقائد الرحلة بالشرح بديلا عنه.

9-    ممارسة العمل خارج نطاق الموقع المصرح له العمل به إذا كان دليل موقع.
ب- للوزير أو من يفوضه خطياً الرقابة والتفتيش على أداء الأدلاء السياحين أو مرافقي الأدلاء السياحيين للتأكد من مدى التزامهم بأحكام هذه المادة وبطريقة تحفظ كرامته ولا تعرقل عمله.

المادة 12

يحدد أجر الدليل السياحي بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع الجمعية.

المادة 13

يخضع الدليل السياحي كلما دعت الحاجة إلى دورات سياحية لتنمية مهاراته ومعلوماته السياحية والأثرية والعامة بما في ذلك أدوات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع الجمعية.

المادة 14

أ- يعفى الدليل السياحي من رسوم الدخول للمواقع السياحية والأثرية.
ب-على مكتب السياحة والسفر استخدام دليل سياحي لمرافقة الفوج السياحي في المملكة إذا بلغ عدد أفراده خمسة فأكثر ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة الواحدة على أن يكون هذا الاستخدام بموجب عقد يوضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي. 
ج- يحظر على مكاتب السياحة والسفر استخدام دليل سياحي غير مرخص أو لا يحمل ترخيصاً بالفئة المرخص له العمل بموجبها.

المادة 15

لأي شخص طبيعي أو اعتباري يكون أحد غاياته تقديم خدمات دلالة سياحية أن يتقدم بطلب للوزارة لاعتماد محتوى جهاز أو نظام أو تطبيق متخصص في تقديم معلومات وخرائط سياحية وصور فتوغرافية أو بانورامية أو قاعدة بيانات جغرافية يستطيع المستخدم من خلاله التعرف على المواقع السياحية والأثرية التي يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة ومصادقة المجلس الوطني للسياحة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 16

أ- تستوفي الوزارة الرسوم والبدلات السنوية التالية: –

1- (50) ديناراً رسم ترخيص دليل سياحي عام.
2- (50) ديناراً رسم ترخيص دليل الموقع.
3- (50) ديناراً رسوم ترخيص دليل متخصص.
4- (50) ديناراً رسوم ترخيص الدليل السياحي العام.
5- (50) دينارا رسم إعادة تسجيل.
6- (5) دنانير رسم تصريح مؤقت (ترجمة).
7- (5) دنانير بدل تغيير بيانات رخصة أو بدل فاقد أو تالف.
ب- (500) خمسمائة دينار رسم اعتماد المحتوى لأول مرة إضافة إلى مبلغ سنوي مقداره (350) دينارا عن مراجعة المحتوى.
ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسم السنوي عند الترخيص للمرة الأولى.
د- لغايات هذه المادة تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 17

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 18

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: –
أ‌- أسس امتحانات اللغة الأجنبية والمعلومات السياحية والأثرية وامتحانات الدورات التي تنظمها الوزارة للأدلاء السياحيين. 
ب- تنظيم أعمال الدليل السياحي وإجراءات الرقابة والتفتيش عليه.
ج- تنظيم آلية إعداد وإصدار الدليل الإلكتروني وكيفية تسويقه والأجور المستوفاة عنه.

المادة 19

يلغى نظام أدلاء السياح رقم (34) لسنة 1998 على أن يعتبر الأدلاء السياحيون المرخصون بموجبه وكأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا النظام. 
18/2/2020

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!