المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة
2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون السكك الحديدية.
الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير العام : مدير عام الهيئة.
الرخصة : الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغلين لتقديم أي من خدمات السكة الحديدية
وفقا لأحكام القانون واحكام هذا النظام 0
المرخص له : الشخص المعنوي الحاصل على الرخصة.
المشغل : مقدم خدمة التشغيل العام أو التشغيل الخاص أو إدارة البنية التحتية وفقا لأحكام القانون .
ملف السلامة : وثيقة منظمة ومدعمة بمجموعة من البراهين والأدلة توفر قناعة راسخة ومفهومة وصحيحة
بأن تقديم خدمات السكك الحديدية آمنة وذلك وفقا لأسس ومعايير ومتطلبات الأمن والسلامة التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
المادة 3
تحدد أنواع الرخص التي تمنح لتقديم خدمات السكك الحديدية على النحو التالي:-
أ- رخصة التشغيل العام.
ب- رخصة التشغيل الخاص.
ج- رخصة إدارة البنية التحتية.
المادة 4
أ- يشترط في المشغل لأي من خدمات السكك الحديدية أن يكون شخصاً معنوياً.
ب- تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة بعد التأكد
من التزام المرخص له بشروط الترخيص وإعادة تقييم أسس وشروط
السلامة العامة المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا بعد موافقة الهيئة.
د- تنظم الرخصة بموجب عقد متضمناً الأحكام المنصوص عليها في المادة (6) من القانون.
المادة 5
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة مرفقاً بالوثائق والمستندات المحددة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن الوثائق والمستندات التالية:-
1- نسختين من أدلة الصيانة لاسطول الجر والتجهيزات والنظم .
2- نسخة من مخططات البنية التحتية للسكك الحديدية.
3- ملف السلامة .
4- كفالة بنكية باسم الهيئة, و تحدد الهيئة مقدارها وفقاً لطبيعة الرخصة الممنوحة وتجدد سنوياً.
5- شهادة تسجيل للشركة وفقاً للتشريعات النافذة.
ب- يشترط لإصدار الرخصة الحصول على موافقات الجهات المختصة
من غير الهيئة والتي تتطلبها التشريعات النافذة.
ج- لا يجوز منح الرخصة الا بعد استكمال اجراءات المعاينة والفحص لانشاءات السكك والخطوط الحديدية والقطارات وأسطول الجر
والتجهيزات والنظم المستخدمة واصدار التصاريح اللازمة لهذه الغاية من الهيئة.
د- اذا كانت طبيعة خدمات السكك الحديدية المطلوب ترخيصها تتطلب وجود أكثر من فرع للمرخص له فيتوجب الحصول على رخصة اخرى
وفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 6
المادة6- يلتزم المرخص له بما يلي:-
أ- تزويد الهيئة بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بعمله في مجال الخدمات المرخص له بتقديمها.
6-
ب- عدم إجراء أي تعديل على سجله التجاري أو عنوانه أو اسمه التجاري
إلا بموافقة المدير العام الخطية.
المادة 7
تستوفي الهيئة الرسوم التالية:-
أ- (500) دينار عن تقديم طلب اصدار رخصة أو عن طلب تجديدها.
ب- (5000) دينار عن اصدار رخصة لأول مرة لتقديم خدمات تشغيل عام او لتقديم خدمات تشغيل خاص أو لإدارة البنية التحتية.
ج- (2500) دينار عن تجديد أي من الرخص المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- (50) ديناراً عن فحص سائق او مساعد سائق قطار او مأمور حركة
قطارات او مأمور خطوط حديدية او مراقب حركة قطارات او فني اشارات 0
هـ- (50 ) ديناراً عن إصدار رخصة لأي من أصحاب المهن المنصوص
عليها في الفقرة (د) من هذه المادة و(30) ديناراً عن تجديد هذه الرخصة.
المادة 8
يحدد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام
بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية , بما في ذلك البدلات التالية:-
أ- معاينة انشاءات السكك والخطوط الحديدية وفحصها.
ب- الكشف على اسطول الجر والبنية التحتية والنظم والتجهيزات التي
تتعرض لأضرار نتيجة حادث ومنح تصاريح إعادة استخدامها.
ج-إصدار بدل فاقد أو تالف لأي من الرخص أو التصاريح الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام أو تعديل بياناتها.
د- اصدار تصريح بالموافقة على قيام الغير باعمال في حرم الخط الحديدي.
المادة 9
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.