نظام رسوم المحاكم حتى 2024

نظام رسوم المحاكم 

نظام رسوم المحاكم 2005 وفق أحدث التعديلات الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4711 بتاريخ 2005/06/16 على الصفحة 2468

الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم المحاكم لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الصفحة: وجه من القطع الكامل أو جزء منه.

الفريق: أي فريق في دعوى أو إجراءات أو قضية وتشمل الشخص الثالث.

الإجراءات: الإجراءات المتخذة لتنفيذ حكم أو قرار واي إجراءات أخرى في اي درجة من درجات المحاكمة.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى، أو الطلبات، أو الإجراءات القضائية، أو التنفيذية ما لم يرد نص في أي تشريع أخر يقضي بغير ذلك.

المادة 4

تستوفى رسوم المحاكم وفقا لجدول رسوم المحاكم الملحق بهذا النظام.

المادة 5

تعتبر كسور الدينار من الرسم المقرر وفق أحكام هذا النظام ديناراً، وتستوفى على هذا الأساس.

المادة 6

أ- لا يجوز استعمال استدعاء أو لائحة دعوى أو أي مستند أخر خاضع للرسم بمقتضى أحكام هذا النظام في اي دعوى أو طلب أو إجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدما وما لم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها.

ب-إذا فقد ملف دعوى منظورة أو اتلف، كليا أو جزئيا، وأبرز وصل بدفع اي رسم في هذه الدعوى فيعتبر إبراز الوصل بينة كافية على دفعه.

ج- لا يستوفى رسم عن إقامة اي دعوى جديدة بالاستناد الى حكم فقد أو اتلف أثناء وجوده محفوظا في المحكمة.

الدعاوى الحقوقية في نظام رسوم المحاكم 

المادة 7

يلتزم الفريق الذي تقدم بالدعوى بدفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا النظام ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 8

تحدد قيمة الدعوى أو قيمة موضوع الاستئناف أو التمييز نقدا حيثما أمكن ذلك، فاذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد أو إذا ارتابت المحكمة- في أي دور من أدوار المحاكمة- في صحة قيمة الدعوى أو موضوع الاستئناف أو التمييز التي ذكرها المدعي أو المستأنف أو المميز فيقدر رئيس المحكمة القيمة في هذه الحالة ويدفع المدعي أو المستأنف أو المميز الفرق بين الرسم الذي دفعه سابقا والرسم المستحق على أساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.

المادة 9

إذا كان المدعى به مبلغا من المال وذكر بغير العملة الأردنية فيقرر الرسم على أساس ما يعادل ذلك المبلغ من العملة الأردنية.

المادة 10

إذا قدم أكثر من ادعاء في دعوى واحدة فيستوفى رسم واحد عن مجموع قيم هذه الادعاءات.

المادة 11

إذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلا في اي دعوى كي تفصل فيه المحكمة في الدعوى نفسها فيستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة.

المادة 12

يدفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي أسقطت إذا قدم طلب تجديدها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار بإسقاطها، وإذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة.

المادة 13

أ- إذا صدر حكم في دعوى على شخصين أو أكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم أو ميزه أحد من المحكوم عليهم أو أكثر فتستوفى رسوم الاستئناف أو التمييز مرة واحدة ممن قدمه أولا سواء كان شخصا أو أكثر.

ب-في غير حالة التكافل والتضامن بين المحكوم عليهم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المستأنف أو المميز رسم الاستئناف أو التمييز عما يصيبه من المبلغ المحكوم به.

المادة 14

لا يستوفى رسم من المستأنف أو المميز عند إعادة تكرار استئناف أو تمييز حكم صدر من محكمة بدائية أو استئنافية في دعوى أعادتها محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز الى المحكمة البدائية أو الاستئنافية لأجل إعادة النظر فيها على إثر استئناف أو تمييز سابق رفعه اليها المستأنف أو المميز في الدعوى ذاتها.

المادة 15

أ- إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها أو قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة الرسوم.

ب- إذا أصبح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم قادرا على تأدية تلك الرسوم خلال أي دور من أدوار المحاكمة تأمر المحكمة بتوقيف الإجراءات ريثما تدفع جميع الرسوم المستحقة على الدعوى.

ج-إذا صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم على الوجه المتقدم وجب عندئذ على رئيس قلم المحكمة أن يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى وان يقدمه لجهة التنفيذ لتحصيلها من المحكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا.

د- إذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم أو لم تتمكن جهة التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه أو لاي سبب أخر يجوز لرئيس المحكمة أو قاضي الصلح أن يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة جميعها أو بعضها أو أن يصدر التعليمات التي يستصوبها في هذا الشأن.

ه- لا تطالب الحكومة أي شخص مفوض بتمثيلها بتأدية رسوم المحكمة على انه إذا قضى أي حكم أو قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الأخر فان رسوم المحكمة التي تدفع عادة في الدعوى تعتبر جزءا من المبلغ المحكوم به وتذكر في إعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها الى المحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة 16

أ- تضاف جميع الرسوم والمصاريف بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به دون حاجة الى صدور حكم بها.

ب- فيما عدا الاستئناف لأول مرة، يستوفى ممن يستأنف قراراً صادراً عن رئيس التنفيذ بنفس موضوع القرار محل الاستئناف الأول في قضية تنفيذية صلحيه تأمين مقداره (50) خمسون ديناراً، وإذا كان الاستئناف مقدماً للطعن في قرار رئيس التنفيذ في قضية تنفيذية بدائية يكون التأمين مقداره مائتا دينار، ويُرد هذا التأمين إذا ظهر أن المستأنف كان محقاً في استئنافه.

ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعامل السندات التنفيذية الأخرى معاملة الأحكام وفقاً لقيمتها ويستوفى عنها التأمين المقرر أعلاه على هذا الأساس.

المادة 17

يستوفى مبلغ مقداره ديناران رسم قيد عن تسجيل أي دعوى أو طلب مستقل لدى كل درجة من درجات المحاكمة أو الطعن أو لدى دوائر التنفيذ.

المادة 18

يلغى نظام (رسوم المحاكم) رقم (4) لسنة 1952 والتعديلات التي طرأت عليه.

للاطلاع على جدول رسوم المحاكم مع كامل التعديلات اتبع الرابط

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!