المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
انواع الرسوم
المادة 2
الرسوم التي تستوفى عن السفن هي:
رسوم تسجيل
رسوم اجاز الملاحة السنوية
رسوم نقل الملكية
رسوم الرهن البحري
رسوم الشطب
المادة 3
رسوم التسجيل
المادة 3
تستوفى رسوم التسجيل بالنسبة للحمولة الصافية المسجلة (N.R.T ) على النحو التالي:
500 فلس عن كل طن لغاية 500 طن
250 فلس عن كل طن يزيد على ال500 طن الاولى
شريطة ان لا يقل الحد الادنى للرسم 5 دنانير
يستوفى دينار مقابل كل نسخة اضافية لسند التسجيل
المادة 4
رسوم اجازة الملاحة السنوية
المادة 4
أ- تستوفى رسوم اجازة الملاحة السنوية بمعدل ( 50) فلساً عن كل طن صافي من الحمولة المسجلة( N.R.T ) شريطة ان لا يقل
الحد الادنى للرسم عن دينار اردني
ب- تستحق رسوم اجازة الملاحة في مطلع السنة المالية ويضاعف الرسم اذا تجاوز اداؤه( 30) حزيران من تلك السنة .
المادة 5
رسوم نقل الملكية
المادة 5
تستوفى رسوم نقل الملكية- من المالك الجديد- بمعدل 25 % من رسوم التسجيل.
المادة 6
رسوم الرهن البحري
المادة 6
تستوفى رسوم الرهن البحري على النحو التالي:
ا- 1% من مبلغ الدين عند تسجيل عقد الرهن او حوالته.
ب- دينار اردني عند تسجيل اي تغيير او تعديل في شروط عقد الرهن شريطة ان لا يتناول التغيير اسمي الراهن او المرتهن.
ج- دينار اردني عند نقل حقوق الراهن المتوفي الى الورثة.
د- دينار اردني عن معاملة فك الرهن.
هـ- 3% من مبلغ الدين عند التنفيذ.
المادة 7
رسوم متفرقة
المادة 7
يستوفى :
ا- 2 دينار اردني رسم اصدار( دفتر حركة السفينة )
ب- دينار اردني رسم اصدار( دفتر بحارة )
ج- رسم شطب بنسبة( 10%) من رسم التسجيل.
د- ديناران اردنيان رسم اصدار رخصة قيادة قارب.
المادة 8
المادة 8 – تعفى من الرسوم المفروضة بمقتضى احكام هذا النظام:
ا- السفن المملوكة للعائلة المالكة.
ب- السفن المملوكة للدوائر الحكومية.
ج- الحسكات الرياضية.