نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات/ صادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 1989 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات احكام هذا النظام تعتمد التعاريف للكلمات والعبارات الواردة في المادة( 2) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984
، كما تعتمد انواع السيارات الواردة في المادة( 3) منه.

المادة 3

يستوفى رسم استعمال او تسجيل ارقام السيارات وفقا لما يلي:-
ا- رسوم استعمال ارقام السيارات (عن كل سنة)

دينار

——-

1- سيارة الركوب الصغيرة العمومية 200
2- سيارة الركوب السياحية 150
3- سيارة الركوب المتوسطة العمومية 250
4- الحافلات العمومية
300

ب- رسوم تسجيل ارقام سيارات الشحن والنقل المشترك العمومي وتستوفى لمرة واحدة

دينار

——-
1- سيارة الشحن والنقل المشترك العمومي والتي
لا تزيد حمولتها على طن واحد 200
2- سيارة الشحن والنقل المشترك العمومي التي
تزيد حمولتها على طن واحد ولا تتجاوز خمسة اطنان 300
3- سيارة الشحن والنقل المشترك العمومي التي
تزيد حمولتها على خمسة اطنان 800

المادة 4

تستوفى رسوم تسجيل المركبات والسيارات لمرة واحدة وفقا لما يلي:
ا- المركبات والسيارات التي تسير بالبنزين
دينار
1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد
120
2- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لتر ونصف 180
3- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين 240
4- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف 500
5- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة محركها على لترين و نصف ولا يتجاوز الثلاثة لترات

800
6- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات
2000
7- سيارات الشحن الخاصة والعمومية والنقل المشترك
ا- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طن واحد
150
ب- السيارة التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا تتجاوز ثلاثة اطنان
200
ج- السيارة التي تزيد حمولتها على ثلاثة اطنان
300
8- سيارة الركوب الصغيرة العمومية
ا- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد
100
ب- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لتر ونصف
120
ج- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين
150
د- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف
200
هـ- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز ثلاثة لترات
500
و- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات
1000
9- سيارة الركوب المتوسطة الخصوصية او الحافلة الخصوصية
150
10- سيارة الركوب المتوسطة العمومية او الحافلة العمومية
250
11- الدراجة الالية المفردة او/ و المزدوجة
100
ب- المركبات والسيارات التي تعمل على غير البنزين
1- يستوفى عن المركبة السيارة الخصوصية مثلي الرسم المبين في المادة(4 ) بند 1 و2 و3 و4 و5 و6 ) من هذا النظام
2- يستوفى عن المركبة السيارة العمومية مثلي الرسم المبين في المادة (3 ) بند 8 و9 و10 ) من هذا النظام.
3- مركبات الاشغال
150
ج- المقطورات
1- نصف مقطورة
800
2- المقطورة
200
3- المقطورة السياحية
100
د- يستوفى عن اعادة تسجيل المركبة او السيارة المشطوبة لعدم ترخيصها خلال المدة القانونية (50%) من رسوم التسجيل مضافا
الى ذلك (25%) من رسم التسجيل عن كل سنة او اي جزء منها تلي السنة الاولى من شطبها على ان لا يتجاوز ما يستوفي في
هذه الحالة رسم التسجيل الاساسي.

المادة 5

تستوفى رسوم رخص سير السيارات التي تسير على البنزين وغيره وذلك عن كل سنة وفقا لما يلي:
أ- السيارات الخاصة والسياحية المعدة لنقل الركاب.
دينار

تسير على البنزين لا تسير على البنزين
1- السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد 20
90
2- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لتر ونصف 30
120
3- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز لترين 35
150
4- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف 80
175
5- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز ثلاثة لترات 100
250
6- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 200
450
7- يضاف نسبة (50% ) عند احتساب الرسوم للسيارة التي تعمل بمحرك ذو شوطين سواء كانت تعمل بالبنزين او غير البنزين.
8- سيارة الركوب المتوسطة 50
150
9- الحافلة التي لا يزيد عدد ركابها على (40 ) راكب بمن فيهم السائق 75
175
10- الحافلة التي يزيد عدد ركابها على (40 )راكبا بمن فيهم السائق 100
200
ب- سيارة الركوب العمومية
1- السيارة المرخصة يحمل ما لا يزيد على خمسة اشخاص بمن فيهم السائق 10 45
2- السيارة المرخصة لحمل ما لا يزيد على ستة اشخاص بمن فيهم السائق 15
60
3- السيارة المرخصة لحمل سبعة اشخاص ولا يزيد على ثمانية اشخاص بمن فيهم السائق

20 80
4- سيارة الركوب المتوسطة 25
50
5- الحافلة
25 50
6- يضاف مبلغ نصف دينار الى الرسم الخاص بالحافلة عن كل راكب مرخصة لحمله يزيد على (26) راكبا سواء
أكانت تسير على البنزين او غير البنزين
ج- سيارة الشحن العمومية او الخصوصية
1- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طن واحد 12
30
2 – السيارة التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا تتجاوز طنين اثنين 18
45
3- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طنين ولا تتجاوز ثلاثة اطنان 24
60
1/04- يضاف مبلغ دينار ونصف عن كل طن او اي جزء منه بعد الاطنان الثلاثة الاولى من حمولة السيارة الشحن التي تسير
على البنزين.
04/ 2- يضاف مبلغ اربعة دنانير ونصف عن كل طن او جزء منه بعد الاطنان الثلاثة الاولى من حمولة السيارة الشحن التي
تسير على غير البنزين
د- السيارة/ القاطرة (غير المجهزة للشحن) 00
25
هـ- يستوفى رسم رخص سير عن سيارات النقل المشترك التي تسير على البنزين وغيره و ذلك عن كل سنة وفقا لما يلي:
تسير على البنزين دينار
تسير على غير البنزين
1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر
واحد 20
60
2- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا
يتجاوز اللتر والنصف 30
100
3- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف
ولا يتجاوز اللترين 35
120
4- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا
يتجاوز اللترين والنصف 60
140
5- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف
ولا يتجاوز الثلاث لترات 80
160
6- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاث لترات 100 180
و- التراكتورات والمقطورات وانصاف المقطورات
1- الجرار (التراكتور) لغير الغايات الزراعية 000
25
2- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للشحن على الطرق يستوفى رسم مقداره ثلاثة دنانير عن كل طن او اي جزء منه على ان
لا يشمل ذلك المقطورة التي تجر بواسطة( تراكتور) للغايات الزراعية
3- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنوم
50
ز- الدراجة الالية
30
ح- مركبات الاشغال
1- الجرار(التراكتور) المجهز برافعة اثقال لا يزيد سعة محركها على لترين
25
2- الجرار (التراكتور) المجهز برافعة اثقال الذي يزيد سعة محركه على لترين ولا تتجاوز ثلاثة لترات 35
3- الجرار (التراكتور) المجهز برافعة اثقال الذي يزيد سعة محركه على ثلاثة لترات
50

المادة 6

تستوفى رسوم نقل ارقام السيارات والمركبات واستبدالها والاحتفاظ بها وفقا لما يلي:-
أ- نقل رقم من مركبة/ سيارة مسجلة الى اخرى مسجلة 25
ب- نقل رقم من مركبة/ سيارة مسجلة الى اخرى غير
مسجلة بالاضافة الى رسوم التسجيل الواردة في هذا النظام 50
ج- الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة بموجب القانون 10

المادة 7

يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن نقل ملكية اي مركبة / سيارة او دراجة الية من مالك الى اخر.

المادة 8

تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي:-
1- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور العملية 5
2- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور التحريرية 2

ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص وفقا لما يلي:

1- سيارة الركوب الصغيرة او الدراجة الالية 3
2- سيارة الركوب المتوسطة والحافلة 10
3- سيارة الشحن والنقل المشترك التي لا
تزيد حمولتها على خمسة اطنان 10
4- سيارة الشحن والنقل المشترك التي
تزيد حمولتها على خمسة اطنان 20
5- المركبات الزراعية
10
6- مركبات الاشغال والاستعمال الخاص 20

المادة 9

المادة 9- ا- يستوفى رسم مقداره ديناران عن كل رخصة سوق اي مركبة عند اصدارها او تجديدها عن سنة واحدة.
ب- يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لبطاقة رخصة السوق او رخصة سير المركبة عند اصدارها او تجديدها.
ج- يستوفى مبلغ وقدره نصف دينار لقاء تصديق اي وثيقة صادرة عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات.

المادة 10

المادة 10- تستوفى الرسوم التالية عن رخص سير او سوق اي مركبة وفقا لما يلي دينار
أ- بدل رخصة السير او السوق الضائعة
10
ب- بدل رخصة السير او السوق التالفة
2

المادة 11

المادة 11- تستوفى الرسوم التالية سنويا بدل تصريح او ترخيص المكاتب والمراكز التالية:
أ- مكتب تكسي 50
ب- مكتب السفريات 50
ج- مركز انطلاق سيارات الركوب المتوسطة والحافلات 50
د- محل بيع السيارات (الجديدة والمستعملة) 200
هـ- مركز بيع السيارات المستعملة بالمزاد ( الحراج) 500
و-مركز السيارات السياحية 50
ز- مركز تدريب السواقين 50
ح- رسم كشف على المكاتب او المراكز لمرة واحدة 10

المادة 12

يستوفى رسم مقداره عشرون دينارا عند تحويل السيارة من الصفة الخصوصية الى الصفة العمومية او بالعكس.

المادة 13

تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن السيارة المعدة من المنشـأ (للنوم ونقل الركاب معا) كمثيلاتها من سيارات الركوب
وفقا لما هو وارد في هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- يستوفي رسم ايواء عن المركبات المحجوزة او المحتفط بها في اي من دائرتي السير او الترخيص او مديريات الشرطة
مقداره نصف دينار عن كل يوم يلي العشرة ايام الاولى للحجز على ان لا تتجاوز الرسوم المستوفاة على هذا الوجه ما يعادل
رسم ثلاثماية يوم.

المادة 15

المادة 15- يستوفي رسم مقداره دينار واحد لقاء استخراج اي قيد لكل مركبة ميكانيكية بناء على طلب مالكها او وكيله القانوني.

المادة 16

المادة 16- يلغى نظام الرسوم رقم ( 1) لسنة 1986 او اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!