المادة 1
يسمى هذاالنظام “نظام التبغ رقم (1) لسنة 1952” ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تستوفي رسوم المكوس عن السجاير والتبغ التي تخصص لاستهلاك افراد الجيش العربي بالنسب التالية:
أ- السجاير 250 فلساً عن كل كيلو.
ب- التبغ 125 فلساً عن كل كيلو.
المادة 3
مادة 3-
تلغى رسوم المكوس المتحققة على كمية السجاير والتبغ المحلي التي تخصص بموافقة وزير التجارة لاستهلاك الهيئات الدبلوماسية
التي تتمتع بحقوق الاعفاء من الرسوم الجمركية وفق قانون الجمارك والمكوس لسنة 1936 وتعديلاته.