المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعة | : | جامعة الطفيلة التقنية . |
المجلس | : | مجلس الجامعــــة. |
الصندوق | : | صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب أحكام هذا النظام. |
اللـجـنة | : | لجنة إدارة الصندوق. |
الرئيس | : | رئيـس اللجنــــة. |
التبرعات | : | الأموال التي تقدم لدعم الصندوق من أشخاص طبيعيين أو معنويين عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات أو المنح. |
المادة 3
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية ) يهدف الى جمع التبرعات للانفاق او الاقراض منه وفقا لأسس يصدرها المجلس لأي من الاغراض التالية :-
أ – تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين وغير الاردنيين في الجامعة ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية .
ب- تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة .
ج- دعم المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها بتقديم المنح لها .
د- تمويل البعثات العلمية من الجامعة واليها .
هـ- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة .
و- المشاركة في تمويل الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة.
ز- أي غرض آخر يوافق المجلس عليه.
المادة 4
أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق برئاسة رئيس الجامعة وعضوية خمسة اشخاص يعينهم المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة ثلاثة منهم من العاملين في الجامعة واثنان من خارجها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1- رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2- متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق .
3- تنظيم حساب المتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
4- اعداد الحسابات والسجلات المالية للصندوق .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
المادة 5
أ- اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لأحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما .
ب- اذا تخلف المتبرع وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللمجلس تصفية حسابه والتصرف في أي اموال دفعها بما يحقق اهداف الصندوق وبالطريقة التي يراها مناسبة.
ج- لا يجوز للمتبرع المطالبة باسترداد المبلغ الذي تبرع به .
المادة 6
أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه .
ب- للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او كشوف مستخرجة منه .
المادة 7
لا تسري احكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبرهذا المبلغ تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق .
المادة 8
أ- يكون للصندوق حساب بنكي خاص .
ب- الرئيس آمر الصرف من اموال الصندوق، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لأي من اعضاء اللجنة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ج- تخضع أنشطة الصندوق وعملياته المالية للتدقيق من دائرة الرقابة الداخلية في الجامعة .
المادة 9
يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي يتعلق بها ذلك الحساب ولا يجوز صرف أي مبلغ يزيد على ذلك او الالتزام به بأي صورة من الصور.
المادة 10
يمثل رئيس الجامعة الصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة أي اعباء مالية من جراء قيامه بذلك .
المادة 11
يقدم الرئيس الى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريرا عن نشاط الصندوق واعماله خلال السنة المنتهية .
المادة 12
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم الحسابات الخاصة بالمتبرعين .
المادة 13
يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق التبرعات في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .