نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي رقم 45 لسنة 2014
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2014) ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2014-04-16
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
القانون | : قانون صكوك التمويل الإسلامي. |
المجلس | : مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وفقا لأحكام المادة (3) من قانون. |
الهيئة | : هيئة الرقابة الشرعية المركزية المشكلة بمقتضى أحكام القانون. |
التداول | : عملية بيع صكوك التمويل الإسلامي وشرائها وفق أحكام القانون. |
الربح | : ما كان زائد على رأس المال بعد خصم النفقات من تصرف غير محظور شرعا. |
التنضيض | : تحويل الأصول إلى نقود تحويلا حقيقيا عن طريق بيعها أو تحويلا حكميا عن طريق تقييمها في تاريخ محدد. |
الجهة المصدرة | : الجهة التي تتولى إصدار صكوك التمويل الإسلامي إما مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص. |
إصدار الصكوك | : تسجيل صكوك التمويل الإسلامي وطرحها للاكتتاب فيها بأداء قيمتها الاسمية للجهة المصدرة وفق نشرة الإصدار. |
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المادة 3
لغايات تنفيذ أحكام المادة (8) من القانون تكون عقود صكوك التمويل الإسلامي على النحو التالي: –
أ- صكوك الإجارة وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها بغرض بيع منفعتها لمالكي الصكوك واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح منفعة العين مملوكة لمالكي الصكوك.
ب- صكوك المضاربة (المقارضة) وهي وثائق متساوية القيمة تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها للجهة المصدرة على أساس المضاربة ويكون عامل المضاربة هي الجهة المصدرة وأصحاب رأس المال مالكو الصكوك.
ج- صكوك المرابحة وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة وتصبح السلعة مملوكة لمالكي الصكوك ولهم الحق في الربح المتحقق عند بيعها.
د- صكوك المشاركة وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس المشاركة ويصبح المشروع أو الموجودات ملكا لمالكي الصكوك في حدود حصصهم ويكون لهم الربح وفقا لذلك.
ه- صكوك السّلم وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل ثمن سلعة السلم وتصبح هذه السلعة مملوكة لمالكي الصكوك عند تسلمها ويكون الربح وفق نسبة مشاركتهم في ثمنها.
و- صكوك الاستنقاع وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في تصنيع سلعة ويصبح المصنوع مملوكا لمالكي الصكوك ويتحقق لهم الربح في هذا المصنوع بأي شكل مدر للدخل.
ز- صكوك بيع حق المنفعة وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين أو مالك منفعة بغرض بيع منافعها واستيفاء أجرتها من حصيلة إصدارها وتصبح منفعة العين مملوكة لمالكي الصكوك ويستحقون ما يتحقق من الربح نتيجة ذلك.
ح- أي عقد آخر تجيزه الهيئة.
المادة 4
أ- يجوز تداول صكوك التمويل الإسلامي بعد إغلاق باب الاكتتاب سواء قبل بدء نشاط المشروع أم بعده وفقا للضوابط الشرعية التي تراعي أحكام التداول في الموجودات والديون والصرف المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ووفقا لما تقرره الهيئة.
ب-1- يجوز تداول صكوك التمويل الإسلامي التي يكون محلها موجودات أو موجودات مختلطة من أعيان ومنافع وحقوق.
2- تطبق أحكام الصرف على صكوك التمويل الإسلامي التي يكون محلها أو اغلبها نقودا.
3- لا يجوز تداول صكوك التمويل الإسلامي التي أصبح محلها أو اغلبها دينا إلا عن حوالة الدين.
المادة 5
أ- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار واي من عقود صكوك التمويل الإسلامي على نص بضمان حصة أحد الأطراف في رأسمال المشروع أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال فإن نص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان وصح الصك.
ب- تضمن الجهة المصدرة قيمة صك التمويل الإسلامي في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط المتفق عليها في نشرة الإصدار أو عقد صك التمويل الإسلامي.
ج- يجوز النص في نشرة الإصدار على وعد طرف ثالث له شخصية مستقلة عن طرفي العقد بالتبرع دون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسارة في المشروع محل التصكيك ويكون هذا الوعد مستقلا عن العقد ولا يؤثر في صحة العقد عدم الوفاء بهذا الالتزام.
د- يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الإسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على أن توزع موجودات هذا الصندوق عند الإطفاء على مالكي صكوك التمويل الإسلامي بقرار مشترك من المجلس والهيئة على أن يضمن ذلك في نشرة الإصدار.
المادة 6
أ- يستحق الربح في المدد المحددة في نشرة الإصدار ويحدد مقدار هذا الربح بالتنضيض ويوزع بين مالكي صكوك التمويل الإسلامي وفقا لشرط نشرة الإصدار.
ب- يعتبر الربح الذي يوزع على مالكي صكوك التمويل الإسلامي خلال عمر المشروع واستغلاله دفعات تحت الحساب إلى حين إطفاء صكوك التمويل الإسلامي.
ج- لا يجوز للجهة المصدرة الاقتراض لتعويض مالكي صكوك التمويل الإسلامي عند نقص العائد الفعلي عن الربح المتوقع.
المادة 7
أ- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار وعدا ملزما لمالكي الصكوك بإطفاء حصصهم بالصكوك للجهة المصدرة.
ب- يتم إطفاء صكوك التمويل الإسلامي وفق كل عقد اعتمد في إصدارها والذي يجب أن يبين في نشرة الإصدار التي تجيزها الهيئة والموافق عليها من المجلس.
المادة 8
يصدر المجلس
التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
——————————————————————————————