المادة 1
يستعاض عن المادة 11 من نظام الأحكام الغيابية المنشور في العدد 161 من الجريدة الرسمية الصادر في 15 تموز 927 بالأحكام
الآتية:-
أ- يعتبر الحكم الغيابي ملغى اذا لم يقدم الى مأمور الاجراء للتنفيذ خلال ثمانية اشهر من تاريخ صدوره.
ب- تعني عبارة (الحكم الغيابي) الواردة في هذه المادة الحكم الغيابي الذي يقبل الأعتراض ولا تشمل الحكم الغيابي الصادر
بصورة وجاهية في الاحوال المبينة في المادة الثالثة من النظام المذكور كما انها لا تشمل الحكم الغيابي الصادر بناء
على اعتراض المحكوم عليه.
ج- اذا أصبح الحكم الغيابي ملغى بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة واقام المدعي دعوى جديدة فيجوز للمحكمة ان
تعتمد ضبط المحاكمة السابقة ولا تكون ملزمة بسماع الشهادة التي استمعت في المحاكمة الاولى.