المادة 1
الباب الاول – تعريف الاصطلاحات
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (1) لسنه 1963)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- تعني كلمة (المؤسسة) مؤسسة الاقراض الزراعي.
ب- تعني كلمة (المجلس) مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي.
ج- تعني كلمة ( الرئيس ) رئيس مجلس الادارة 0
د -تعني كلمة (مدير عام) مدير عام المؤسسة.
هـ- تعني كلمة (عضو) عضو المجلس.
و- تعني عبارة (نائب المدير العام) نائب مدير عام المؤسسة.
ز- تنصرف لفظة القروض الى جميع القروض التي تصدرها المؤسسة بقصد التطور والتحسين الزراعي، والامور الاخرى المتعلقة
بها.
المادة 3
الباب الثاني – مجلس الادارة
المادة 3-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من المدير العام مرة واحدة كل ثلاث اشهر على الاقل، وكلما رأى المدير العام
ضرورة لانعقاده او اذا تقدم اربعة اعضاء بطلب خطي الى الرئيس لدعوة المجلس.
ب- يكون نائب المدير العام اميناً لسر المجلس دون ان يكون له حق التصويت ويكون مسؤولا عن حفظ سجل وقائع جلسات المجلس.
ج- يكون نائب المدير العام مسؤولا عن تنظيم وقائع الجلسات التي يعقدها المجلس وتوزيع الوقائع على الاعضاء وتعتبر نهائية
بعد توزيعها بأسبوع الا اذا ورد من اي عضو من اعضاء المجلس اعتراض عليها.
د- يراقب المدير العام تنفيذ قرارات المجلس.
هـ- يعين المدير العام كاتباً للجلسات.
و- يعطى لكل عضو من الاعضاء الحكوميين، باستثناء المدير العام ونائبه، مكافأة سنوية قدرها مائة وثمانون ديناراً.
ز- يعين المجلس بقرار المكافأة التي تدفع لكاتب الجلسات ولكل عضو من اعضاء لجان القروض المركزية او الفرعية او اللجان
الاخرى.
المادة 4
يفقد عضو المجلس عضويته.
أ- اذا اصبح عاجزا عن القيام بعمله بقرار من اللجنة الطبية العليا في الحكومة.
ب- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية.
ج- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية او حقوقه المدنية.
د- اذا تخلف اربع مرات متتالية عن حضور الجلسات دون ان يبدي عذراً او اذا اعبر المجلس عذره غير مقبول.
هـ- اذا اشترى مباشرة او بالواسطة الاموال التي تعرض للبيع بالنيابة عن المؤسسة او من قبلها، ولا يجوز في هذه الحالة
اعادة انتخابه.
و- اذا لم يدفع دينه للمؤسسة عند استحقاقه، ولم يمهل.
المادة 5
اذاوجدت مصلحة لاحد الاعضاء في قضية معروضة على المجلس وجب عليه اشعار المجلس بذلك ويدون اشعاره في محضر الجلسة ولا
يحق له الاشتراك في مناقشات تلك القضية وعلى الرئيس ان يكلفه بالانسحاب من الجلسة مؤقتاً حتى يبت في تلك القضية ثم
يدعى لحضور الجلسة.
المادة 6
اذا انسحب احد الاعضاء من الجلسة لاي سبب كان، ونتج عن انسحابه فقدان الاكثرية المطلقة تؤجل الجلسة، ويطلب الرئيس
في هذه الحالة الى العضو المنسحب بيان اسباب انساحبه خطياً ويعرض جوابه على المجلس في الجلسة التالية ليعطي رأيه فيه.
المادة 7
لا تترتب ايه مسؤولية على المجلس او المدير العام او نائبه او اي عضو من اعضاء المجلس من جراء اي عمل تم وفقاً لقانون
المؤسسة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 8
يجوز للمجلس ان يؤلف لجنة او اكثر للقيام بأي امر يعهد به اليها وتحدد صلاحيات هذه اللجان بقرار.
المادة 9
يحدد المجلس الحد الاعلى لقيمة القروض التي يجوز للجان الاقراض المركزية والفرعية اصدارها للمزارعين.
المادة 10
الباب الثالث – الاقراض
أ- لجان الاقراض
المادة 10-
أ- تشكل لجنة اقراض مركزية في المؤسسة تتألف من:
1- المدير العام او نائبه
2-مساعد المدير العام للشؤون الفنية 0
3-مدير القروض 0
4-مدير التمويل الاسلامي 0
5- ممثل للمزارعين يعينه المجلس من قائمة يقدمها المدير العام
ب- تؤخذ قرارات هذه اللجنة بالأكثرية وعند تساوي الاصوات يكون للمدير العام او نائبه صوت مرجح.
المادة 11
أ-تشكل لجنة اقراض اقليمية لكل مجموعة من المحافظات وفق ما يقرره المجلس على النحو التالي:-
1-المدير الاقليمي او من ينوب عنه من موظفي المؤسسة 0
2-احد مديري الفروع التابعة للمدير الاقليمي 0
3-ممثل المزارعين في المنطقة المعنية يعينه المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية مدير الفرع المعني 0
ب-تشكل لجان اقراض فرعية في الفروع من :-
1-مدير الفرع او من ينوب عنه من موظفي المؤسسة 0
2-مدير الزراعة في منطقة الفرع 0
3-ممثل المزارعين في منطقة الفرع يعينه المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية مدير الفرع 0
ج- تؤخذ قرارات هذه اللجان بالاكثرية .
المادة 12
أ- تقدم جميع طلبات القروض الى مدراء الفروع المختصين، وبعد استكمال الشروط المقررة تحال الى لجان الاقراض لبحثها
واصدار القرار الذي تستصوبه بشأنها.
ب- اذا زادت قيمة القرض عن الصلاحية المخولة الى اللجنة واذا لم يحرز القرار الاكثرية المطلقة او رفض، يرفع الطلب
المختص بذلك القرض مع تواصي لجنة الاقراض الى اللجنة المركزية للبت فيه.
ج- تسجل قرارات اللجان الفرعية في سجل خاص وترفع نسخ عن كافة القرارات الى المدير العام.
د- تصدر قرارات الموافقة على القروض وفق اسس وقواعد الاقراض المعتمدة من المجلس 0
المادة 13
ب- القروض
ـــــــــــــــــ
المادة 13-
أ-لا تقدم المؤسسة منحاً مهما كان نوعها 0
ب-يجوز للمؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس منح المزارعين قروضاً لغايات تسديد ارصدة القروض القائمة عليهم او تسديد
المستحقات وتسويتها 0
ج- لا يجوز للمدير العام ونائبه واي من موظفي المؤسسة ان يقترض من المؤسسة قرضاً زراعياً او ان يكفل احد المقترضين 0
د- تصدر المؤسسة القروض للمشاريع الزراعية المنتجة، وبخاصة ما يهدف منها الى احياء الاراضي الزراعية وشرائها واصلاحها،
كالتجدير والحراثة العميقة، والقلابة، ومشاريع الري والصرف وغرس الاشجار وزراعة الخضار ومحاصيل العلف والحبوب والمحاصيل
الصناعية، وتربية الحيوانات المنتجة والدواجن والنحل والاسماك وكل مايؤول الى زيادة الثروة الحيوانية والتوسع الزراعي.
هـ- يجوز للمؤسسة ان تصدر قروضا لتحسين وانشاء الصناعات الزراعية على ان يحدد المجلس تلك الصناعات بقرار.
و- تخضع جميع القروض التي تصدرها المؤسسة لاشرافها ومراقبتها الفعالة بحيث تتأكد باستمرار من ان القروض قد صرفت في
الغايات المحددة لها.
ز- تقوم المؤسسة تحقيقا لاهدافها باصدار ثلاثة انواع من القروض حسب طبيعة آجالها على النحو التالي:-
1- القروض الموسمية او القصيرة الاجل التي لا يتجاوز اجلها سنة واحدة وتمنحها المؤسسة للغايات التالية:-
أ- تهيئة الارض واعدادها للزراعة الموسمية وخدمة المحصول.
ب- شراء مستلزمات الزراعة كالبذور والتقاوي والشتول والاسمدة والعلاجات الزراعية.
ج- صيانة الآلات والمعدات الزراعية ونفقات اصلاحهاوتشغيلها
د- شراء حيوانات اللحم (العجول والخراف وصغار الماعز) لغايات التسمين وشراء صيصان الدواجن اللاحمة والاعلاف
اللازمة لذلك.
هـ- النفقات التشغيلية الاخرى التي يقرر مجلس الادارة اعتبارها نفقات موسمية.
2- القروض المتوسطة الاجل التي يزيد اجلها على ثلاث سنوات ولا يتجاوز ثماني سنوات وتصدرها المؤسسة للغايات التالية :-
أ- شراء الآلات والمعدات الزراعية والمحركات والمضخات والتجهيزات المختلفة لمشاريع الري.
ب- انشاء بساتين الفاكهة والثمار في مناطق الري المستديم.
ج- انشاء مزارع تربية الحيوان والدواجن والاسماك والنحل وتحسين الثروة الحيوانية والمعدات اللازمة لها.
د- حفر الآبار وانشاء اقنية الري وخزانات المياه.
هـ- بناء البيوت الريفية للمزارعين وعمالهم.
و- بناء المستودعات والابنية اللازمة لحفظ آلات ومعدات ومحاصيل وحيوانات المزرعة.
3- القروض الطويلة الاجل التي يزيد اجلها على ثماني سنوات ولا يتجاوز اثنتي عشرة سنة وتصدرها المؤسسة للغايات التالية :-
أ- مشاريع الري الكبيرة التي يشترك فيها خمسة مزارعين او اكثر.
ب- مشاريع الصناعات الزراعية وما يتعلق بها.
ج- مشاريع حفظ واصلاح التربة وزراعة اشجار الفاكهة والثمار في المناطق البعلية.
د- شراء الاراضي لصغار المزارعين او الذين لا يملكون ارضا لغايات تجميع الملكية او/و الحد من تفتت الحيازات
الزراعية.
المادة 14
الباب الرابع
تحصيل مطاليب المؤسسة
لمادة 14-
أ- ان جميع مطاليب المؤسسة واجبة الاداء ولا تبرأ ذمة المدين الا من تاريخ قيد المبلغ المدفوع في سجلات المؤسسة (كما
ان الدفعات المؤداة لصناديق الدوائر الرسمية والبنوك لحساب المؤسسة تبرئ ذمة المدين تجاه المؤسسة من تاريخ الدفع لتلك
الصناديق) وفي حالة عدم الدفع بتاريخ الاستحقاق تحصل ديون المؤسسة بما في ذلك الديون السابقة المحالة اليها، وفقاً
لاحكام قانونها وانظمتها النافذة، وقانون تحصيل الاموال الاميرية.
ب- ترسل المؤسسة اشعاراً الى المدين قبل شهرين على الاكثر من موعد استحقاق القسط، بوجوب الاداء، على ان عدم قيام المؤسسة
بهذا الاجراء لا يكون عذراً للمقترضين في عدم الدفع كما انه لا يؤخر التحصيل عند الاستحقاق واتخاذ الاجراءات للتحصيل.
ج- اذا لم يدفع المدين للمؤسسة القسط المستحق والفوائد المترتبة عليه حين الاستحقاق، ولم تجر تسوية مناسبة يوافق عليها
المدير العام او من يفوضه ولم يمهل، تصبح الاقساط جميعها مستحقة الاداء وتباشر المؤسسة فوراً بمعاملة التحصيل من اموال
المدين او الكفيل او كليهما ولها الخيار في اتباع اي من الطرق القانونية التي تراها اضمن وأسرع للتحصيل.
المادة 15
أ- اذا تأخر المدين او الكفيل عن الدفع لصندوق المؤسسة في تاريخ الاستحقاق فللمؤسسة ان تحصل مطاليبها بواسطة موظفيها
او جباتها او غيرهم من مأموري التحصيل المفوضين من قبلها، وتتم التحصيلات بموجب ايصال رسمي من دفتر مقرر له ارومة
وارقام متسلسة يعطى من الموظف المستلم للدافع لقاء كل دفعة ويعاقب المخالف وفقاً لاحكام قانون العقوبات.
ب- لا تبرأ ذمة الدافع تجاه المؤسسة من المبالغ التي دفعها لموظفيها او جباتها او لمأموري التحصيل المفوضين مالم يثبت
الدفع بايصال رسمي مستوفى للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 16
ب- ان رفع اشارة الرهن او الحجز عن تأمينات المدين الذي يدفع دينه واعادة الاسناد والوثائق المتعلقة بمعاملة القرض اليه، لا
تحول دون مطالبته بما قد يظهر عليه من دين نتيجة تدقيق الحساب القطعي فيما بعد، وللمؤسسة ان تضع اشارة الحجز الجيري
على امواله واموال كفيله المنقولة وغير المنقولة وتحصيل المبلغ بالطريقة التي تحصل بها ديونها، كما ان المؤسسة ملزمة
بدفع المبالغ المحصلة زيادة عن الدين الى من سددت عن ذمته، مديناً كان او كفيلاً.
المادة 17
أ- تنذر المؤسسة بواسطة موظفيها وجباتها ومأموري التحصيل المفوضين من قبلها، المدين او الكفيل او ورثتها في حال وفاتها
بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه او من تاريخ تعليق الانذار في مكان عام في بلد المدين
او كفيله او ورثتهما او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او في احدى الصحف المحلية.
ب- عند انقضاء العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يطلب من مدير الفرع الى الحاكم الاداري ان تتخذ لجنة تحصيل
الاموال الاميرية قرارا بحجز وبيع اموال المدين وكفيله، من اي مصدر كانت، المنقولة منها وغير المنقولة وفقا لقانون
تحصيل الاموال الاميرية، ويحال القرار الى فرع المؤسسة المختص لتنفيذه من قبل موظفيه المفوضين وتلاحق المؤسسة تحصيل
الدين ببيع الاموال المحجوزة بالمزايدة العلنية خلال اسبوع واحد يلي صدور قرار الحجز والبيع، اما في حالة ما اذا كانت
الاموال موضوعة تأمينا للدين عند الاقراض لصالح المؤسسة فللمؤسسة ان تبيع تلك الاموال من قبلها بعد مرور مدة الانذار
وتتبع في ذلك الاسس والقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الاجراء.
جـ- تستوفي المؤسسة مطاليبها من بدل البيع فورا بعد البيع ودون حاجة لأية معاملة اخرى او مراجعة المحاكم.
د- اذا احيلت الاموال غير المنقولة بنتيجة المزايدة العلنية على المؤسسة يستغني لمصلحة المدين عن معاملة وضع اليد
عليها ويكتفى بقيود دائرة التسجيل وعلى دوائر التسجيل ان تعطي المؤسسة سندات تسجيل بما يفوض اليها حسب سجلها.
المادة 18
الباب الخامس
الارباح والخسائر
المادة 18-
تتكون ارباح المؤسسة غير الصافية من المبالغ المحصلة خلال السنة، الناشئة عمايلي:-
أ- فوائد القروض
ب- فوائد النقود المودعة في البنوك والمؤسسات المالية.
جـ- ارباح السندات المالية.
د- الارباح الناتجة عن بيع اللوازم والآلات الزراعية.
هـ- الارباح الناتجة عن بيع او استغلال الاموال غير المنقولة التي فوضت الى المؤسسة.
و- الواردات المختلفة.
ز- الامانات التي لا يطالب بها اصحابها خلال خمس سنوات من تاريخ تبليغهم بوجودها وفي حالة ما اذا كانوا مدينين للمؤسسة
فتنقل لحسابهم.
المادة 19
تتكون خسائر المؤسسة خلال السنة مما يلي:-
أ- بدل اطفاء قيم الاموال المنقولة وغير المنقولة.
ب- فوائد الودائع والسندات المالية.
ج- الخسائر الناتجة عن بيع الاموال غير المنقولة المفوضة للمؤسسة.
د- الخسائر الناتجة عن بيع اللوازم والالات الزراعية وغيرها.
هـ- ايه خسارة اخرى.
و- النفقات العامة للادارة ( رواتب ، نفقات، تعويضات، الخ )
ز- المبالغ المخصصة للقروض المشكوك في تحصيلها
المادة 20
الباب السادس
مواد عامة
المادة 20-
يضع المدير العام التعليمات المنفذة للقانون والنظام وقرارات مجلس الادارة، والاسس الحسابية والدفاتر الواجب استعمالها
والاجراءات التي تضمن صرف القروض ومراقبتها للتأكد من استثمارها بطرق علمية سليمة وكل ما يهدف الى تنظيم سير الاعمال
في الرئاسة والفروع.
المادة 21
يقدم المدير العام الى مجلس الادارة تقريرا سنويا يتضمن الموازنة العمومية والحسابات الختامية لكل سنة مالية وماحققته
المؤسسة من الاعمال والاهداف التي اسست من اجلها وبعد تدقيق هذا التقرير وتصديقه من مجلس الادارة ترفع نسخ منه الى
رئيس الوزراء، ويزود المدير العام المجلس، حين الطلب بميزان مراجعة، وموازنة عمومية وايه بيانات اخرى تتعلق بأعمال
المؤسسة كقوائم الديون المقرضة، والديون غير المسددة وتواريخ استحقاقها ..الخ.
المادة 22
لايجوز للحكومة ان تصدر اي قرار بتأجيل ديون المؤسسة كلياً او جزئياً.
المادة 23
لا تحجز المبالغ التي تقرضها المؤسسة الى المزارعين.
المادة 24
يشترط في المقترض والكفيل ان يكونا عاقلين وبالغين سن الرشد عن عند الاقتراض ( أي الثامنة عشرة بالتقويم الشمسي )
وان لا يكونا محجورا عليهما، ولا يجوز اقراض من هو تحت الوصاية او الولاية.
المادة 25
تقطع معاملات التنفيذ والتعقيب مرور الزمن.
المادة 26
اذا اهمل موظف المؤسسة المسؤول اتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل مطاليب المؤسسة وتعقيبها بحيث دخل اي مبلغ منها في
حكم التقادم فيضمن المسبب تلك المطاليب وتعتبر سلفة شخصية عليه تسترد من رواتبه وامواله واموال كفيله المنقولة وغير
المنقولة.
المادة 27
يلغى نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (62) لسنة 1959 وجميع التعديلات التي ادخلت عليه.