المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الأمانة | : | أمانة عمان الكبرى . |
المجلس | : | مجلس الأمانة . |
الأمين | : | أمين عمان . |
الأسواق العامة | : | الأسواق التي أنشئت او ستنشأ بقصد بيع البضائع والسلع والمواد فيها . |
الحرف والصناعات | : | الحرف والصناعات المذكورة في الجدول الملحق بقانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وما أضيف أو سيضاف إليه من وزير الصحة من حرف وصناعات بمقتضى الصلاحيات المخولة إليه في المادة (7) من القانون المشار اليه باستثناء ما ورد من حرف وصناعات في الفقرة (2) من المادة (14) منه . |
الصناعات او الأعمال المضرة بالصحة | : | الصناعات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (14) من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 ومحلات بيع الوقود والمواد المشتعلة والمحلات التي تعمل في المناطق المصنفة تنظيما صناعيا. |
الأعمال المقلقة للراحة | : | كل محل او عمل يسبب إقلاقا لراحة الجمهور او إزعاجا له بأي صورة كانت. |
الشخص | : | الشخص الطبيعي او المعنوي. |
المادة 3
يصدر المجلس قرارا يحدد فيه مواقع الأسواق العامة ضمن حدود الأمانة وله في القرار نفسه ان يحدد أنواع البضائع والسلع والمواد الأخرى التي تعرض للبيع في أي سوق من هذه الأسواق.
المادة 4
يصدر المجلس قرارا يحدد فيه الأحياء والأمكنة التي يجوز ان تنشأ فيها الأسواق العامة ضمن حدود الأمانة وله في القرار نفسه ان يحدد أنواع الحرف والصناعات والأعمال المضرة بالصحة والمقلقة للراحة التي يمكن القيام بها او ممارسة اي من الاعمال فيها.
المادة 5
تخضع الأسواق العامة والأحياء لمراقبة المجلس وتنظيمه وتنفيذا لهذه الغاية للمجلس حق تسمية الأسواق العامة والأحياء او ترقيمها وإعادة هذه التسمية أو الترقيم حسب الظروف التي يراها.
المادة 6
لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اي بضاعة او سلعة او أي مادة او يمارس حرفة او صناعة او أي عمل مضر بالصحة او مقلق للراحة العامة إلا في الأسواق العامة او الأحياء المخصصة لها .
المادة 7
يشترط فيمن يبيع او يعرض للبيع بضاعة او سلعة او أي مادة أخرى او يمارس أي حرفة او صناعة او يدير أي محل او عمل مضر بالصحة او مقلق للراحة العامة ان يحمل ترخيصا من الجهات المختصة بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وان يسدد الرسوم المترتبة عليه للحصول على هذا الترخيص .
المادة 8
على كل شخص يحمل رخصة بمقتضى أحكام المادة (7) من هذا النظام ان يتقيد بالشروط والتعليمات الصحية التي يصدرها المجلس.
المادة 9
يلتزم حامل الرخصة بوضعها في محل بارز من مكان العمل وان يطلع الطبيب او موظفي الأمانة عليها عند الطلب وان يسهل لهم القيام بواجباتهم.
المادة 10
أ- على أصحاب المحلات والحرف والصناعات والأعمال الأخرى من الأشخاص الذين يمارسون أعمالهم او لم تكن محلاتهم او أمكنة حرفهم وصناعاتهم في الأسواق العامة او الأحياء التي خصصت وعينت لممارسة مهنة او حرفة كل منهم، ان يبلغوا الأمانة خلال شهر من تاريخ مباشرتهم العمل عن أسمائهم وهوياتهم ومكان إقامتهم ومهنتهم ونوع المواد التي يبيعونها والحرفة والصناعة التي يمارسونها والشارع والحي او المكان الذي يعملون فيه.
ب- على الأمانة تبليغ الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا رأت ان عليهم ان ينقلوا أعمالهم او بعضها الى الأسواق العامة او الأحياء المخصصة لمهنة او حرفة او صناعة كل واحد منهم بوجوب القيام بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم الإنذار وعليهم التنفيذ خلال هذه المدة .
المادة 11
على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام يجوز للمجلس في ظروف استثنائية او في حال وجود ضرورة قصوى يقدرها ان يقرر السماح بممارسة البيع او القيام بأعمال الحرف والصناعة مؤقتا خارج الأسواق العامة والأحياء المعينة وله ان يلغي هذا القرار في حال زوال هذه الأسباب.
المادة 12
أ- للمجلس ومن خلال موظفيه ومستخدميه مراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة وله بقرار منه حظر قيام مثل هذه المحلات او ممارسة مثل هذه الأعمال في شوارع او أحياء يعينها ، وله إنذار مشغلي تلك المحلات والقائمين بتلك الأعمال لإزالة المخالفة خلال مدة معينة .
ب- يحدد رئيس المجلس الموظفين والمستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 13
لموظفي الأمانة الحاصلين على صفة الضابطة العدلية بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الأمين والمخولين بتنفيذ أحكام هذا النظام دخول أي من الأسواق العامة والأحياء المخصصة لعمل اصحاب الحرف والصناعات للتثبت من عدم وجود أي مخالفة لأحكام هذا النظام .
المادة 14
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات النافذ.
المادة 15
يلغى نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (100) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .