المادة 1
اسم النظام
المادة 1-
يطلق على هذا النظام اسم نظام (مشروع مياه) اريحا لسنة 1952.
المادة 2
تفسير اصطلاحات
المادة 2-
ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:-
تعني لفظة (الوصلة) الانبوب الممتد من ماسورة المياه الرئيسية العائدة للمجلس حتى العداد ، بما في ذلك جميع المجلس
والصمامات والصناديق السطحية وعبوة عداد المياه المستعلمة او التي يراد استعمالها في توريد المياه من قبل المجلس البلدية
او فيما يتعلق بذلك.
وتعني عبارة (هيئة البلدية) هيئة بلدية اريحا وعبارة (مجلس بلدية اريحا) وعبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية اريحا.
ويراد (بلفظة التأمين) المبلغ الذي يدفعه المالك مقدما بموجب أحكام الذيل الملحق بهذاالنظام لضمان دفع رسم المياه
، وتفيد لفظة (التبليغ) تبليغ كشف حساب او مذكرة تكليف او اشعار او انذار او ما شابه ذلك من المستندات الى شخص من
الاشخاص اما بالبريد العادي او بترك المستند في محل عمله او مكان اقامته ويعتبر تاريخ التبلغ بالصورة المشار اليها
اعلاه تاريخ الارسال بالبريد العادي ويعتبر الى محل عمل الشخص او الى شخص يشتغل في محل عمله او الى اي فرد من أفراد
عائلته مقيم معه في مكان اقامته.
وتطلق لفظة (المهندس) على مهندس المياه المستخدم خصيصاً من قبل المجلس لتوريد المياه.
وتنصرف لفظة (العداد) الى كل جهاز يخص المجلس ويورده ويركبه المجلس لقياس او ضبط كمية المياه المسحوبة من الانشاءات
المائية الى اي عقار من العقارات ، وتنصرف لفظة المالك الى الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع العقار المبحوث عنه
، سواء كان ذلك لحسابه الخاص ام بصفته وكيلاً لأي شخص او قيماً او وصياً عليه او الى الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار
على الوجه المذكور آنفاً فيما لو أجر العقار سواء كان ذلك الشخص متصرفاً بالعقار او مالكه المعروف ام لم يكن وسواء
أكان العقار مسجلاً باسمه او لم يكن وتشمل الشريك ومتولى الوقف ، وتشمل لفظة (العقار) الابنية والاراضي مهما كان صنفها
مسورة كانت ام غير مسورة مبنياً عليها او خالية عمومية او خصوصية وسواء كانت تدار بموجب سلطة قانونية أم لم تكن.
وتنصرف عبارة (جهاز المياه) الى جميع ما يخص المالك من انابيب وصمامات وآبار صهاريج وحنفيات وملحقات وغير ذلك من
الادوات المركبة ابتداء من العداد (وما عدا العداد) والكائنة ضمن حدود العقار المسحوبة المياه اليه او الذي يراد سحب
المياه اليه من الانشاءات المائية.
ان عبارة توريد المياه للاستعمال المنزلي (للاستعمال المنزلي والعادي) لا تشمل توريد المياه للابقار او الخيول او
غسل المركبات او المحركات البخارية او السكك الحديدية او لتدفئة الابنية العمومية او تهوئتها او لتشغيل الماكنات الالات
او لاية تجارة او صناعة او متجر مهما كان نوعه او لسقي الحدائق بواسطة حنفية او نربيج او انبوب او ما شابه ذلك من
الاجهزة او النوافير او الحمامات العمومية او اماكن الغسيل او لأي غرض من اغراض الزخرفة مهما كانت.
وتعني عبارة (رسم المياه) الرسم الذي يقرره المجلس بموافقة الحاكم ويستوفى من المالك مقابل المياه التي تورد الى عقاره،
وتنصرف عبارة (الانشاءات المالية) الى جميع الخزانات والاحواض والابار والصهاريج والاقنية والمصافي والمواسير الرئيسية
والانابيب والحنفيات والصمامات والمضخات والمحركات وجميع الانشاءات الاخرى او الادوات المستعملة او المنشأة لخزن
المياه او جرها او توريدها او قياسها او تنظيمها او التي استعملت او أنشأت بالنيابة عن المجلس وهي ملك لهيئة البلدية
والتي قد تستعل وتنشأ كذلك فيما بعد.
المادة 3
تقديم الطلبات لتوريد المياه
المادة 3-
1- يترتب على كل مالك يرغب في توريد المياه اليه ان يقدم طلباً كتابياً بذلك الى المهندس على النموذج المقرر.
2- يحدد المهندس الشروط التي يجوز منح الطلب بمقتضاها ويقرر الرسم الواجب دفعه وفقاً لاحكام الذيل ويجوز له ان يرفض
توريد المياه حتى تنفذ تلك الشروط.
3- يجوز للطالب الذي لم يرض بقرار المهندس فيما يتعلق بالشروط المطلوبة منه ان يستأنف القرار الى المجلس او الى
لجنة يعينها المجلس لهذا الغرض ويكون القرار الذي يصدره المجلس او تصدره اللجنة في الاستئناف نهائياً.
المادة 4
جهاز المياه
المادة 4-
يتولى المالك على نفقته اعداد جهاز المياه وتركيبه وصيانته وفقاً للشروط المقررة وحسب مرضاة المهندس ويكون مسؤولاً
عن حفظ الجهاز في حالة جيدة.
المادة 5
ربط اجهزة المياه
المادة 5-
1- يقوم المجلس بوصل اجهزة المياه بالمواسير الرئيسية ويدفع المالك جميع مصاريف ورسوم هذا الوصل وفقا لما هو مدرج
في الذيل ولا يجوز لاي شخص غير مفوض ان يفتح او يقفل انابيب المياه او صمامات او ادوات الوصل او يعبث بها على اي
وجه آخر متذرعاً بأي سبب من الاسباب الا بتصريح من المهندس او مدير قسم المياه.
2- لا يجوز ان يكون في اي عقار من العقارات اكثر من جهاز لتوزيع المياه سواء كان العقار ملكا لشخص واحد او اكثر.
المادة 6
العقود
المادة 6-
يترتب على الطالب الذي أقر المهندس طلبه ان يعقد أتفاقاً مع المهندس بالنيابة عن المجلس من أجل توريد المياه اليه.
المادة 7
تركيب اجهزة المياه او تغييرها بدون تصريح تلويث المياه.
المادة 7-
لا يجوز لاي مالك او لأي شخص آخر ان يركب جهاز للمياه او ان يغير او يعبث بأي جهاز ممدود او مركب بتفويض من المهندس
الا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من المهندس.
المادة 8
تركيب اجهزة المياه او تغييرها بدون تصريح تلويث المياه
المادة 8-
1- لا يجوز لاي شخص ان يسمح بوجود حفر القاذورات جورة او مرحاض او حفرة راشحة او مكان او وعاء او شيء غير نظيف بالقرب
من جهاز المياه.
2-يكون المالك مسؤولا عن نقل او أصلاح او تغيير حفرة القاذورات او جورة المرحاض والحفرة الراشحة او المكان او الوعاء
او الشيء غير النظيف اذا ما كلفه المهندس بذلك باشعار كتابي فاذا تخلف المالك عن اجراء ما يكلفه المهندس بنقله او
اصلاح او تغييره في الاشعار ضمن المدة المحدودة فيه وعلى الوجه المقرر فيه يحق للمهندس ان يقوم بذلك النقل او الاصلاح
او التغيير وان يحصل نفقاته من المالك.
المادة 9
تبذير المياه او تلويثها
المادة 9-
يحظر على المالك ان يسمح بتبذير المياه او تلويثها بسبب اي خلل في جهاز المياه او يترك الجهاز مفتوحاً او بالسماح
بدخول اية مادة قذرة اليه على اي وجه من الوجوه ، ويقتضي على المالك ان يبلغ المهندس فوراً عن اي خلل او تلويث كهذا
وعليه ايضاً ان يتخذ التدابير الضرورية في الحال لاصلاح ذلك الخلل او التلويث.
المادة 10
السنكربون المفوضون
المادة10-
1- لا يجوز لاي شخص خلاف السنكريين المسرح اليه كتابياً من المهندس او من رئيس البلدية ان يركب جهاز مياه او يغيره
او يصلحه ولا يجوز السماح لغير اولئك الاشخاص باجراء مثل هذا العمل وعلى السنكري ان يبرز التصريح الذي يحمله الى اي
شخص مفوض من المهندس او من رئيس البلدية الى المالك في اي وقت يطلب منه ذلك.
2- يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على تصريح الممارسة السنكرة ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام ان يتقدم اولا
الى المهندس لاجل الفحص وان يبرز اليه ما يعتبره المهندس بمحض اختياره ضرورياً من الوثائق او البراهين الاخرى التي
تثبت مؤهلات الفنية ويجوز للمهندس ان يرفض منح التصريح دون بيان السبب.
3- اذاكان رأي المهندس او رئيس البلدية في أي وقت من الاوقات ان شخصاً يحمل تصريحاً يخوله ممارسة السنكرة بمقتضى
احكام هذا النظام قد تخلف او قصر في القيام بالشغل على وجه يرضيه يجوز له ان يلغي تصريحه وحينئذ لا يسمح لذلك بالاستمرار
في ممارسة اعمال السنكرة بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 11
استعمال المياه لغير الشؤون المنزلية والعادية.
المادة 11-
يحظر على اي مالك او شخص ان يستعمل اية مياه لغير المقاصد المنزلية او العادية إلا بعد الحصول على موافقة المهندس
او رئيس البلدية كتابياً وايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام يجوز للمهندس بموافقة المجلس ان يفرض اية شروط عامة
او خاصة على توريد المياه لمقصد خلاف المقاصد المنزلية او العادية ويكون المالك مقيداً بتلك الشروط.
المادة 12
حظر نقل المياه
المادة 12-
لا يجوز لأي مالك ان يسمح لأي شخص بنقل المياه من عقاره لأي استعمال او مقصد مهما كان نوعه خلاف المقاصد المحددة
في العقد إلا بتفويض كتابي من المهندس او رئيس البلدية.
المادة 13
العبث بالانشاءات المائية
المادة 13-
يحظر على اي شخص ان يستحم او يغتسل في اي جزء من الانشاءات المائية ويحظر على اي شخص ايضا ان يطرح اي جسم او مادة
في تلك الانشاءات او ان يتسبب او يسمح بدخول الجسم او المادة فيه او باتلافه او العبث به او تغييره الا بموافقة المهندس
او مدير قسم المياه.
المادة 14
تركيب العدادات
المادة 14-
قبل البدء بتوريد المياه الى اي جهاز تركيب هيئة البلدية عداد له.
المادة 15
فحص عدادات المياه
المادة 15-
يحق للمهندس ان يفحص عداد المياه او ان يصلحه او يبدله في اي وقت يستصوبه واذا طلب اي مالك الى المهندس فحص العداد
يقوم المهندس بذلك على شرط ان يدفع المالك سلفاً الرسم المقرر في ذيل هذا النظام.
المادة 16
وقاية عدادات المياه.
المادة 16-
يترتب على المالك ان يتعهد كتابياً بوقاية العداد ضمن حدود ملكه وان يدفع الاجر السنوي المقرر في ذيل هذا النظام.
المادة 17
العبث بعدادات المياه.
المادة 17-
ان اي عبث يلحق بعداد المياه يعرض المالك لقطع المياه عنه.
المادة 18
رسوم المياه
المادة 17-
على المالك ان يدفع مقابل توريد المياه اليه رسم المياه والتأمين وغير ذلك من الرسوم وفقاً لما هو مقرر في ذيل هذا
النظام وتكون هذه الرسوم عرضة للتغيير من حين الى آخر بقرار يتخذه المجلس ويقترن بموافقة المتصرف.
المادة 19
حساب رسوم المياه
المادة 19-
1- ان كمية المياه التي يسجلها العداد تعتبر الكمية الموردة الى المالك.
2- اذا اقتنع المهندس بأن في عداد المياه خللا او بأنه يتخلف او قد تخلف عن تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المستهلكة
او بأنه مكسور او معطوب تقدر رسوم المياه عن المدة التي كان العداد فيها معطوباً على اساس الكمية التي استهلكها
ذلك المالك اثناء مدة الاشهر الستة السابقة من فصل شبيه بذلك الفصل واذا كانت المياه قد وردت لمدة تقل عن ستة اشهر
تقدر كمية المياه قد على الاساس نفسه وفقا لما يستصوبه المهندس ويجوز للمالك اذا لم يرض بقرار المهندس ان يستأنفه
الى المجلس او الى لجنة يعينها المجلس خصيصاً لتلك الغاية ويكون القرار الذي يتخذه المجلس او تتخذه اللجنة في الاستئناف
نهائياً.
المادة 20
مسؤولية المجلس
المادة 20-
لا يتحمل المجلس اية تبعة عن اي تأخر او نقص في توريد المياه او عيب في نوعها مهما كان السبب.
المادة 21
قطع المياه
المادة 21-
ان كل مالك يتخلف عن تسديد حساباته خلال 14 يوماً من تبليغ المهندس او مدير المياه اياه او يتخلف عن منع تبذير المياه
او سوء استعمالها او احداث مكرهة بشأنها بعد تبليغه اشعاراً كتابياً بذلك من المهندس يعرض لقطع المياه عن عقاره ولا
يحق له ان يعاد توريدها له الا بعد تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه واصلاحه ذلك العيب او ازالته لتلك المكرهة
ودفعه الرسم المقرر في ذيل هذه النظام لاعادة توريد المياه ونفقة اعادة وصلها.
المادة 22
صلاحية الدخول الى العقار
المادة 22-
يجوز لأي موظف من موظفي هيئة البلدية مفوض حسب الاصول من المجلس او رئيس البلدية ان يدخل الى عقار لفحص اي انبوب او
وصله او جهاز آخر ما يستعمل للمياه او لاصلاحه او نقله وذلك في اي وقت بين الساعة الثانية صباحاً والخامسة مساء وبعد
اعطاء اشعار معقول بذلك وكل شخص يعترض او يعيق هذا الموظف عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها
في هذا النظام.
المادة 23
العقوبة
المادة 23-
كل من يخالف اي حكم من أحكام هذا النظام في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة 21 منه يعاقب عن كل مخالفة بغرامة
لا تزيد على عشرين جنيهاَ وبغرامة اضافية لا تتجاوز جنيها واحداً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغه اشعاراً
كتابياً بذلك من رئيس البلدية او بعد الادانة ويشترط في ذلك ان لا يعاقب الشخص على نفس المخالفة بموجب اكثر من تشريع
او قانون واحد.