المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين الأردنيين لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (8) لسنة 2011 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (19) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: –
ب-1- لا يجوز أن يقل رصيد المشترك عن (100) دينار وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون وحرمان المشترك من الاستفادة من الإعانات المنصوص عليها في هذا النظام.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، اذا كان رصيد المشترك المتوفى عند الوفاة أقل من (100) دينار فيمنح ورثته الشرعيون أو الذين تم تحديدهم من قبله في حياته فترة سماح لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وفاته لرفع رصيده الى (100) دينار للاستفادة من تأمين الإعانات المنصوص عليه في هذا النظام الذي استحقه المشترك المتوفى من تاريخ اشتراكه في الصندوق وحتى تاريخ وفاته شريطة أن يكون المشترك مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق في السنة المالية السابقة لوفاته.
——————————————————————————————