نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 34 لسنة 2020
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (33) لسنة 2017 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف كل من (المدير) و(المناهج) و(التقييم) والمعنى المخصص لكل منها الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي: –
المدير: مدير المركز.
المناهج: مجموعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسات التعليمية بشكل عام وجميع الخبرات التربوية التي تهيئها المؤسسة التعليمية للمتعلمين وتشرف عليها بقصد مساعدتهم على تحقيق النمو الشامل، واكتساب السلوكيات المرغوبة، والتفاعل السليم مع البيئة والمجتمع.
التقييم: قياس مستوى أداء الطلبة بالارتكاز إلى معايير موضوعة مسبقاً بما فيها الاختبارات في نهاية الفصل الدراسي.
المادة 3
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإضافة عبارة (والأطر الخاصة بكل مبحث) بعد عبارة (للمناهج) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي: –
و- إنشاء بنوك أسئلة لأغراض الاختبارات والامتحانات الوطنية والدولية والتقييم.
المادة 4
تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإضافة عبارة (والأطر الخاصة بكل مبحث) بعد عبارة (للمناهج) الواردة في الفقرة (ب) منها.
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: –
ج- اقتراح أسس مراجعة المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية وأدلة المعلمين وإجراءات التقييم والتقويم بشكل دوري وإحالتها إلى الوزارة لاعتمادها وفقاً للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 5
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: –
أ- يكون للمركز مجلس يسمى (المجلس الأعلى للمركز) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وعدد من الأعضاء على النحو التالي: –
1- وزير التربية والتعليم.
2- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
3- مفتي عام المملكة.
4- نقيب المعلمين.
5- أربعة من ذوي الخبرة على أن يكون من بينهم ممثل عن مجمع اللغة العربية يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة 6
يلغى نصا كل من الفقرتين (ج) و(د) من المادة (7) من النظام الأصلي ويستعاض عنهما بالنصين التاليين: –
ج- تشكيل اللجان والفرق اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
د- إقرار الإطار العام للمناهج الأردنية والأُطر الخاصة بكل مبحث وإحالتها لمجلس التربية والتعليم لاعتمادها.
المادة 7
تعدل الفقرة (أ) من المادة (8) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (تزيد على نصف أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.).
المادة 8
يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (9) إليهم بالنص التالي: –
المادة 9-
يتولَّى الرئيس الصلاحيات التالية: –
أ- الإشراف على عمل المجلس التنفيذي.
ب- تكليف من يلزم من المستشارين لغايات قيام المركز بتنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه.
ج- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه الى المجلس لاعتماده.
د- تمثيل المركز لدى الغير بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة 9
تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- يشكل في المركز مجلس يسمى (المجلس التنفيذي للمركز) برئاسة المدير وعضوية ستة أشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المناهج والقياس والتقييم تتم تسميتهم وتحديد مكافآتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
ثانيا: بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
2- التنسيب للمجلس بتشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم لتحقيق أهداف المركز واقتراح مهامها وواجباتها.
المادة 10
تعدل المادة (10) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإضافة عبارة (ويرتبط بالرئيس) الى آخر الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإلغاء البند (3) من الفقرة (ب) منها وإعادة ترقيم البنود من (4) الى (6) الواردة في الفقرة (ب) منها لتصبح البنود من (3) الى (5) على التوالي.
المادة 11
يلغى نص المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: –
المادة 11-
للمجلس بطلب من وزير التربية والتعليم، إعفاء الوزارة من دفع بدلات مشاركة موظفيها في الدورات التدريبية أو الخدمات التي يقدمها المركز.
المادة 12
تعدل المادة (12) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: –
ب- لا يتقاضى الرئيس وأعضاء المجلس أي مكافأة أو بدل مهما كان اسمه أو نوعه.
المادة 13
يلغى نص المادة (13) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: –
المادة 13-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: –
أ- الشؤون المتعلقة بتطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وأدلة المعلمين.
ب- تحديد مهام وواجبات الجهاز الإداري للمركز وفقاً للهيكل التنظيمي المُقر في المركز.
ج- الشؤون الإدارية والمالية في المركز.
د- صرف المكافآت المالية لرؤساء وأعضاء اللجان والفرق التي تُشكَّل لتحقيق أهداف المركز.
المادة 14
يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (14) إليهم بالنص التالي: –
المادة 14-
لغايات هذا النظام، يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي ونظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية ويمارس المدير صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في تلك الأنظمة.
المادة 15
يعدل النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإعادة ترقيم المواد من (9) الى (12) الواردة فيه لتصبح المواد من (10) الى (13) منه على التوالي.
ثانيا: بإعادة ترقيم المادتين (13) و(14) الواردتين فيه لتصبحا المادتين (15) و(16) منه على التوالي.
عبد الله الثاني ابن الحسين
——————————————————————————————