نظام معدل لنظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 6 لسنة 2020

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (114) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: –

المادة 3-

أ- تصنف المكاتب الى الفئات التالية: –

1- الفئة (أ) مكتب السياحة والسفر الذي يتولى إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها ويعلن عن ذلك بالوسائل كافة.

2- الفئة (ب) مكتب السياحة الوافدة الذي يقوم باستقبال رحلات السياحة الوافدة إلى المملكة والإقليم بأنواعها بما فيها السياحة الصحية والتعافي وسياحة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات والأفلام والمغامرات وتنظيمها وتسييرها.

3- الفئة (ج) مكتب السياحة الصادرة الذي يقوم بتنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة من المملكة بما فيها رحلات الحج والعمرة ويحق له بيع تذاكر الطيران ضمن برنامج الرحلة السياحية التي ينظمها ولا يحق له البيع أو الإعلان عن بيع تذاكر الطيران بأي وسيلة إلا ضمن البرنامج السياحي الذي ينظمه.

4- الفئة (د) مكتب السياحة الصادرة الذي يقتصر عمله على أعمال الحج والعمرة ويحق له بيع تذاكر الطيران ضمن برامج الحج أو العمرة التي ينظمها ولا يحق له بيع تذاكر الطيران أو الإعلان عن بيعها إلا ضمن برنامج الحج والعمرة الذي ينظمه.

5- الفئة (ه) مكتب السياحة والسفر الذي يقوم بتنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية حصراً.

ب- ينظم عمل كل فئة من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المدة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 3

تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولا: بإضافة عبارة (بما فيها رحلات سياحة المغامرات وفق الأسس والتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة) الى آخر الفقرة (أ) منها.

ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: –

و- تزويد السياح والمسافرين ممن ليس لديهم وثيقة تأمين بوثيقة تأمين لدى شركات التأمين المرخصة في المملكة وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

المادة 4

تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولا: بإلغاء عبارة (مائتين و) الواردة في الفقرة (ج) منها.

ثانيا: بإلغاء عبارة (في مجال) الواردة في البند (3) من الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في عمل مكاتب).

ثالثا: بإلغاء عبارة (بموجب أحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه) الواردة في آخر الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنها بعبارة (نتيجة إدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة أو المنافسة غير المشروعة أو الإضرار بسمعة السياحة الوطنية ما لم يرد إليه اعتباره).

رابعا: بإضافة الفقرة (ي) الهيا بالنص التالي: –

ي- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (د) من هذه المادة يشترط ألا تقل خبرة المدير الفني العامل في المكاتب من الفئة (ه) عن خمس سنوات في مجال السياحة والسفر.

المادة 5

تعدل المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولا: بإلغاء عبارة (وفي حال اقتصر عمل المكتب على أعمال الحج والعمرة فيقدم طالب الترخيص كفالة بنكية مقدارها (25.000) خمسة وعشرون ألف دينار شريطة اعتماده من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية) الواردة في آخر البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بما فيها المكاتب التي تسير رحلات الحج والعمرة).

ثانيا: بإلغاء نص البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: –

4- خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة (د).

ثالثا: بإضافة البند (5) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي: –

5- خمسة عشر ألف دينار للمكاتب من الفئة (ه).

رابعا: بإعادة ترقيم البند (5) من الفقرة (أ) منها ليصبح (6).

خامسا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: –

ج. في حال تحويل فئة المكتب أو تحويل الترخيص لمالك جديد، فعلى مالك الرخصة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة بعد تثبتها من توافر جميع المتطلبات وشروط الترخيص.

المادة 6

تعدل الفقرة (أ) من المادة (8) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (مصدقين حسب الأصول) إلى آخرها.

المادة 7

تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بإضافة الفقرتين (د) و(ه) الهيا بالنصين التاليين: –

د- في حال تقدم مالك المكتب بطلب إغلاق مكتبه أو أي من فروعه خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تستوفى منه رسوم تجديد الترخيص عن السنة التي تم فيها طلب الأغلاق.

ه – تعتمد الوسائل الإلكترونية لغايات تقديم الطلب المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 8

تعدل المادة (11) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ه) الهيا بالنص التالي: –

ه – تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية لدفع الرسوم.

المادة 9

تعدل المادة (12) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولاً: بإضافة عبارة (وفق أسس الحجز والإلغاء الصادرة عن الوزير بناء على تنسيب اللجنة) الى آخر البند (5) من الفقرة (أ) منها.

ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: –

د-1- تلتزم المكاتب من فئة (ج) بتزويد المسافر عند شرائه أو اشتراكه في برنامج الرحلة السياحية بوثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين مرخصة لتوفر المنافع التأمينية التالية ما لم يكن لديه تأمين خاص به يغطي هذه الحالات: –

أ- المصاريف الطبية الطارئة أثناء السفر.
ب- تكاليف نقل وإعادة المصاب في حال مرضه أو إصابته بحادث إلى المملكة أو بلد إقامته إذا كان المسافر غير أردني.
ج- تكاليف نقل الجثمان إلى المملكة أو إلى بلد الإقامة إذا كان المسافر غير أردني.

2- يشترط أن لا تقل التغطية للمنافع التأمينية الواردة في البند (1) من هذه الفقرة عن عشرة آلاف دينار.

3- تحدد الأحكام والشروط العامة والخاصة لوثيقة التأمين المنصوص عليها في هذه الفقرة والتغطيات التأمينية والاستثناءات التي ترد عليها ومبلغ التحمل وأي أمور أخرى مرتبطة بهذه الوثيقة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

4- إضافة ما جاء في هذه الفقرة في عقد البيع.

ثالثا: بإضافة الفقرة (ه) إليها بالنص التالي: –

ه- يلتزم المكتب الذي ينظم رحلات سياحة المغامرات بتزويد المشارك عند شرائه أو اشتراكه في برنامج رحلة سياحة المغامرات بوثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين مرخصة على أن تحدد الأحكام والشروط العامة والخاصة لوثيقة التأمين والتغطيات التأمينية والاستثناءات التي ترد عليها ومبلغ التحمل وأي أمور أخرى مرتبطة بهذه الوثيقة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

رابعا: بإضافة عبارة (أو بالأخلاق والآداب العامة ما لم يرد إليه اعتباره) الى آخر الفقرة (ز) منها.

خامسا: بإعادة ترقيم الفقرات من (ه) الى (ز) الواردة فيها لتصبح من (و) الى (ح) منها على التوالي وإضافة الفقرتين (ط) و (ي) إليها بالنصين التاليين: –

ط- أن يوقع مدونة السلوك المهني ويلتزم بها.

ي- استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية في المملكة وان تبرم عقداً مع الدليل لكل عمل على حده توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي.

المادة 10

تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أردني الجنسية) بعد عبارة (مدير متفرغ) الواردة فيها.

المادة 11

يلغى نص المادة (16) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: –

المادة 16-

تتولى وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة في الوزارة الرقابة والتفتيش على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

عبد الله الثاني ابن الحسين

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!