المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة الهندسة لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان.
الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان.
النقابة: نقابة المهندسين الاردنيين.
القانون: قانون نقابة المهندسين.
المجلس: مجلس النقابة.
العضو: عضو النقابة.
الشركة الهندسية: الشركة الهندسية او الشركة الاستشارية المسجلة رسمياً وفق احكام قانون الشركات المعمول به ونظام
المكاتب الهندسية.
المتعهد او المقاول: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يلتزم تجاه صاحب العمل بتقديم مواد او تجهيز او انجاز خدمات
او تنفيذ اشغال ولا يعتبر المهندس الذي يتعاقد على تقديم الدراسات او الاشراف على التنفيذ او الاستشارات متعهداً او
مقاولاً.
التعهد او المقاولة: الالتزام الذي يرتبط به المتعهد والجهة المتعاقدة ولا يعتبر التعاقد على الاعمال الهندسية الاستشارية
كالدراسات والاشراف والاستشارات وخدمات ادارة المشاريع تعهداً او مقاولة.
ممارسة المهنة: القيام باي عمل هندسي في مجالات ممارسة المهنة الهندسية في احد اقسام الهندسة او أي من الفروع الهندسية
المنصوص عليها في القانون بما في ذلك تقديم المشورة الهندسية او القيام باعمال الدراسات والبحوث واعداد التصاميم الهندسية
والمخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من يعهد اليه امر تنفيذها او صيانتها
او تشغيلها
الاختصاص الهندسي: مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو او المكتب او الشركة الهندسية في احد اقسام الهندسة الرئيسية
او فروعها والمسجل به في النقابة.
المسابقة: وسيلة من وسائل الحصول على أفضل الحلول الهندسية لفكرة او موضوع او مشروع هندسي عن طريق توجيه دعوة عامة
او محدودة للمهندسين او المكاتب والشركات الهندسية محلياً او عربياً او دولياً.
الهيئة: هيئة المكاتب والشركات الهندسية كما هي في نظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
المادة 3
تشمل مجالات ممارسة المهنة الاعمال الهندسية التالية:-
أ- الدراسات الهندسية أو المتعلقة بالاعمال الهندسية المبينة فيما يلي:
1- البرمجة.
2- التخطيط.
3- دراسة الجدوى الاقتصادية.
4- دراسة حسابات الكلفة.
5- التحليل وتقييم الدراسة.
6- المسوحات الهندسية.
7- اعداد المخططات الهندسية.
8- وضع المواصفات الفنية.
9- وضع جداول الكميات.
10- وضع الشروط العقدية لتنفيذ الاعمال الهندسية.
11- وضع التقارير الفنية.
12- دراسة وتقييم العروض.
13- تقديم المشورة الفنية.
14- تقديم الخبرة الهندسية.
15- أي مهام تتعلق بالدراسات الهندسية يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المجلس.
ب- التصميم:
اجراء جميع العمليات الحسابية والهندسية والحلول المقترحة سواء كان ذلك في قطاع الابنية او الصناعة او غيرها.
ج- التدقيق:
مراجعة الحسابات والمخططات والمواصفات الفنية وشروط السلامة والمتطلبات البيئة وشروط التصميم واعادة الدراسة والتأكد
من صحة النتائج.
د- الاشراف:
متابعة ومراقبة تنفيذ اعمال الدراسة والتصميم والتدقيق لعموم المشاريع الهندسية والصناعية ومشاريع الصيانة والتشغيل
والفحص والاختبار وفق الاسس الفنية التي يضعها المجلس بتنسيب من مجالس الشعب المعنية.
هـ- المساحة والطوبوغرافيا:
اعمال التصاميم المساحية والطوبوغرافية لجميع انواع المشاريع الهندسية حسب الاسس الفنية والعلمية المتبعة وشروط العقود.
و- التنفيذ:
تطبيق التصاميم والمخططات والمواصفات والاشغال الهندسية وفق الكودات الهندسية والشروط الفنية وعقود العمل بما في
ذلك المواصفات العامة المعدة من قبل الوزارة للابنية والطرق وغيرها من المشاريع.
ز- الادارة:
ادارة المشاريع الهندسية والدوائر الفنية وضبط حاجات المشروع التمويلية في القطاعات الهندسية.
ح- التفتيش:
متابعة اعمال التنفيذ والاشراف ومراقبته في اثناء مراحل العمل للتأكد من المتطلبات القانونية وتعليمات النقابة والتحقيق
من تطبيق كودات البناء الوطني وكذلك فحص المعدات في المصانع والتأكد من صلاحيتها ومقدرتها على تحمل ظروف التشغيل ومتغيراته
دون ضرر بالمصنع والعاملين فيه والمجاورين له او مستخدمي منتجاته او البيئة.
ط- التعليم الهندسي:
التعليم الهندسي في المجال الاكاديمي والجامعي والفني والتقني والمهني.
ي- البحث والتطوير:
الدراسات الظرية والميدانية والتطبيقية الهندسية لحل المشكلات والصعوبات في تنفيذ وتشغيل الاعمال الهندسية وصيانتها
وتطوير الالات والمعدات ووسائل الانتاج لتحسين المنتج وخفض كلفته.
ك- التشغيل:
تشغيل المشروع الذي يحتاج الى خبرات هندسية بعد تنفيذه او تشغيل مجموعة من الآلات والمعدات حسب الأسس العملية المصممة
عليها والشروط الفنية التي تضعها الشركة الصانعة بما يحقق متطلبات التصميم والاداء الجيد والوفر الاقتصادي في استهلاك
الطاقة.
ل- الصيانة:
المحافظة على ديمومة عمل المشروع او مجموع الآلات والمعدات ضمن حدود صحة البيئة والسلامة العامة ومتطلبات الشركات
الصانعة بما في ذلك دراسة قطع الغيار واصلاحها وتبديلها وصيانتها من خلال مختبرات هندسية معتمدة.
م- الاختبار:
التحقق من سلامة المواد وعناصرها ومدى ملاءمتها وصلاحيتها للعمل عن طريق مختبرات هندسية معتمدة تحدد اجهزتها وانواعها
ومواصفاتها الفنية والشروط الواجب توافرها فيها أي متطلبات هندسية أخرى تحددها المواصفات او الشركات الصانعة لها.
ن- الفحص:
1- فحص التربة ومدى قوة تحملها وملاءمتها.
2- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في التحقق من جودة الانتاج الصناعي وبيان مدى مطابقته للمواصفات والشروط الفنية
الخاصة بالتصنيع.
س- الخبرة:
تقديم الرأي والمشورة من ذوي الخبرات الهندسية في مختلف المشروعات الهندسية.
ع- الانتاج:
التخطيط والاشراف على انتاج وصناعة المواد والاجهزة والمعدات وضبط كمياتها وتصميم مراحل عملها بما يحقق السلامة العامة
وجودة الانتاج والوفر في كلفته.
ف- الصناعة:
تصنيع الآلات والمعدات.
ص- التعدين والهندسة الجيولوجية:
التنقيب عن الموارد الطبيعية وعمليات التعدين والمناجم واستخلاص الفلزات وتركيز الخامات ( والهندسة الجيولوجية ) وفحص
المواد واستطلاع الموقع والسدود والمقالع ، وهندسة البيئة والهندسة الجيوفيزيائية والجيوكيميائية والبترول وهندسة
اختيار مسارات الطرق وحفر الآبار وهندسة المياه والهيدرولوجيا وتصميم مراحل عملها بما يحافظ على سلامة البيئة ويحقق
السلامة العامة.
ق- السلامة العامة:
تلافي وقوع الاخطار والحوادث الناتجة عن الاعمال الهندسية في اثناء التنفيذ او التصنيع او القيام بالعمل او التشغيل
او الصيانة وذلك للمحافظة على الانسان والممتلكات.
ر- أي اعمال هندسية اخرى ينسب بها المجلس ويوافق عليها الوزير.
المادة 4
تختص النقابة بتنظيم مهنة المهندس ضمن المجالات الهندسية المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام بما في ذلك:-
أ -تنظيم عمل المهندسين وفق اختصاصاتهم وخبراتهم.
ب- تحديد حقوق وواجبات المهندس ومسؤولياته وبيان دوره في جميع مراحل العمل الهندسي.
ج- التوظيف الأمثل للخبرات الهندسية والتقنية.
د- المساعدة على توفير الطاقات الفنية والهندسية الوطنية القادرة على تنفيذ المشاريع الهندسية بأحدث الاساليب والاجهزة
والمعدات والآلات.
هـ- التوصية للوزير بتحديد الحد الادني لعدد المهندسين وخبراتهم اللازمة للعمل في منشأت القطاع الخاص التي تحتاج الى
خبرات هندسية وفقاً لاحكام القانون.
المادة 5
المادة 5 –
أ- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالمسابقات الهندسية على اختلاف انواعها تحدد بمقتضاها الشروط والاجراءات المتعلقة
بها بما في ذلك تصنيفها ومراحلها ، ومستوى المشاركين فيها وعددهم وجوائزهم ومكافآت اللجان ذات العلاقة بها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة وبالتنسيق مع النقابة تنظيم
المسابقات الهندسية المتعلقة بأعمالها والاعلان عنها.
المادة 6
تراعي في ممارسة المهنة الاحكام والاسس والشروط التالية:-
أ- لا يجوز ممارسة الاعمال الهندسية ضمن مجالاتها الواردة في هذا النظام الا من الاعضاء المسموح لهم بذلك وفقاً لاحكام
القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ب- تسترشد الجهات المختصة برأي النقابة عند دراسة تحديد الحد الادنى للاجور.
ج- تقوم النقابة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والجهات التي تتعاطى الاعمال الهندسية لتحديد الحد الادنى لاعداد واختصاصات
المهندسين العاملين لدى هذه الجهات.
المادة 7
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.