المادة 1
الفصل الاول
تعريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مجلس الاعمار لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تسري احكام هذا النظام على :-
أ- جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من موازنة المجلس.
ب- موظفي ومستخدمي اي مشروع او صندوق يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليه.
ج- لا تسري احكام هذا النظام على كل من نائب رئيس مجلس الاعمار وامين عام مجلس الاعمار وأي موظف آخر خاضع لاحكام نظام
الخدمة المدنية ونظام الموظفين المدنيين وقانون التقاعد المدني او اي تشريع آخر يقوم مقامها.
د- كذلك لا تسري احكام هذا النظام على الموظفين المصنفين في مجلس الاعمار الذين يوافقون على الخضوع لاحكام نظام الخدمة
المدنية المعمول به او اي تشريع يحل محله وفقا لترتيب المبين ادناه:
1- يقرر ديوان الموظفين الدرجة المصنفة المستحقة للموظفين المصنفين كما يلي :
أ- الموظف الذي تم تعيينه قبل 31-12-1957 تعتبر الدرجة التي اشغلها في المجلس خلال سنة 1957 كحق مكتسب له ويعمل
على اساسه لهذه الغاية وتعتبر الدرجة وكأنها تمت بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ويمنح الموظف
درجة واحدة عن كل اربع سنوات خدمة اعتبارا من سنة 1957 .
ب- الموظف الذي تم تعيينه اعتبارا من 1-1-1958 تحدد درجته وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او
اي تشريع آخر يحل محله بعد الاخذ بعين الاعتبار المؤهل العلمي لغايات التعيين ويمنح درجة واحدة عن كل اربع سنوات خدمة
خدمة من تاريخ تعيينه.
2- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب ديوان الموظفين الدرجة التي يستحقها الموظفون الذين لهم خدمات سابقة في القوات
المسلحة الاردنية .
هـ- على اي موظف من الذين تشملهم احكام البندين السابقين التقدم بطلب خطي الى نائب رئيس مجلس الاعمار يطلب فيه اخضاعه
لاحكام نظام الخدمة المدنية على ان يتم ذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ولا
ينظر في اي طلب يرد بعد ذلك.
و- يمارس نائب رئيس مجلس الاعمار صلاحيات الوزير والامين العام صلاحيات وكيل الوزارة لاغراض نظام الخدمة المدنية
رقم (23) لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله.
ز- تجرى جميع التعيينات الجديدة بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي تشريع يحل محله اعتبارا من تاريخ
نفاذ احكام هذا النظام.
المادة 3
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف
ذلك .
تعني كلمة (موظف ) – كل شخص ذكرا او انثى معين او يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة
في ملاك المجلس والمشاريع او الصناديق التي تسري عليها احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية .
تعني عبارة ( موظف مصنف ) – كل شخص ذكراً ام انثى معين او يعين بقرار من المرجع المختص في احدى درجات الصنف الاول
او الصنف الثاني في ملاك مجلس الاعمار والمشاريع او الصناديق التي تسري عليها احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية
.
تعني عبارة (موظف غير مصنف ) – كل شخص ذكرا ام انثى معين او يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة ذات راتب محدد
وليست لها درجة في ملاك مجلس الاعمار او المشاريع او الصناديق التي تسري عليها احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية
.
تعني كلمة ( مستخدم ) – كل شخص يستخدمه مجلس الاعمار على حساب مخصصات مفتوحة في الموازنة او على حساب مخصصات المشروع
او الامانات براتب شهري مقطوع او بأجرة يومية ولا تعني العمال.
تعني كلمة ( ملاك ) – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الوظائف والرواتب المحددة لها في موازنة المجلس والمشاريع
او الصناديق التي تسري عليها احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية.
تعني كلمة ( المجلس ) – مجلس الاعمار المؤسس بموجب احكام المادة (2) من قانون مجلس الاعمار رقم (15) لسنة 1957 وتعديلاته
واي تشريع آخر يحل محله.
تعني عبارة ( لجنة انتقاء الموظفين) – اللجنة التي يؤلفها مجلس الاعمار وتكون مسؤولة عن انتقاء كافة الموظفين المصنفين
وتنسيب تعيينهم في خدمة المجلس والمشاريع او الصناديق التي تسري عليها احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية .
تعني عبارة ( لجنة ترفيع الموظفين) – اللجنة التي يؤلفها مجلس الاعمار وتكون مسؤولة عن تنسيب ترفيع جميع موظفي المجلس
والمشاريع او الصناديق التي تسري عليها احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية باستثناء الترفيع الى الدرجتين الاولى
والثانية فالترفيع اليهما يقرره المجلس بناء على تنسيب من نائب الرئيس .
تعني عبارة ( حاجز الترفيع) – الحاجز الذي يحول دون ترفيع موظف الىدرجة اعلى الا اذا اجتاز فحصاً خاصاً يقرره نائب
الرئيس وذلك في الحالات التي يكون فيها مستواه العلمي دون متطلبات الدرجة التي تلي درجته ، اما في الحالات التي
يكون فيها مستواه في وضع يمكنه من الترفيع فلا يجوز ترفيعه الا اذا كانت هناك وظيفة شاغرة في الدرجة التي تلي درجته،
على ان تكون الوظيفة من نفس اختصاصه.
المادة 4
الفصل الثاني
اصناف ودرجات الموظفين
المادة 4-
يقسم الموظفون الى :
أ- موظفين مصنفين .
ب- موظفين غير مصنفين .
ج- موظفين بعقود.
المادة 5
المادة 5 –
أ- موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات التالية :-
الدرجة الاولى : 160-165- 170- 175- 180- 185- 190
الدرجة الثانية : 126- 130- 134- 138- 142- 146- 150- 154
الدرجة الثالثة: 94-97- 100 – 103- 106- 109- 112- 115
ب- موظفو الصنف الثاني وهم الذين يشغلون الدرجات التالية :-
الدرجة الرابعة : 76- 78- 80- 82- 84- 86- 88- 90
الدرجة الخامسة : 61- 62.5 -64- 65.5 – 67- 68.5- 70 -71.5
الدرجة السادسة : 45- 46.5- 48- 49.5- 51- 52.5 – 54- 55.5
المادة 6
الموظفون بعقود هم الموظفون الذين يعينون لمدد محدودة بموجب عقود في وظائف اختصاصية مصنفة او غير مصنفة او بمرتب
من المخصصات المفتوحة ومن مخصصات المشاريع او الامانات.
المادة 7
الفصل الثالث
تعيين الموظفين والمستخدمين
المادة 7-
لا يعين اي موظف او مستخدم في المجلس الا اذا كان :-
أ- اردنيا .
ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج- اجتاز فحصا طبيا ووجد لائقا للخدمة بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة .
د- حسن السلوك والسمعة .
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية ، ولم يحكم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالاداب كالسرقة
والاحتيال والاختلاس والتزوير وسوء الائتمان والشهادة او اي جرم آخر مخل بالاداب العامة .
و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد املاؤها.
المادة 8
تطبق القواعد التالية عند التعيين : –
أ- لا يعين اي طالب الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك .
ب- لا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي .
ج- اذا عين طالب في درجة معينة فلا يجوز تخفيض تلك الدرجة الا بموجب احكام هذا النظام .
المادة 9
أ- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الاول ما لم يكن حائزا على شهادة من جامعة معترف بها.
ب- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الثاني ما لم يكن قد انهى دراسته الثانوية العامة.
المادة 10
يحدد نائب الرئيس لكل وظيفة حدين ادنى واعلى ويجوز ان يشملا اكثر من درجة واحدة ، ويعين الموظف في الدرجة التي تتناسب
مع مؤهلاته .
المادة 11
يجب لاعتماد الشهادات العلمية الاجنبية ان تكون تلك الشهادات معادلة للمستوي الذي يخول حاملها في البلاد التابع لها
المعهد الذي منح الشهادة .
المادة 12
وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص في معادلة الشهادات وتقدير مستواها العلمي ، ولها ان تستأنس بآراء الوزارات
المختصة في معادلة شهادات الدراسة الفنية .
المادة 13
أ- عند تعيين موظف في المجلس لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة .
ب- يجوز لنائب الرئيس بناء على توصية الامين العام، الاستغناء عن خدمة اي موظف في اي وقت شاء خلال مدة التجربة اذا
ما ثبتت عدم كفائته او اذا لم تعد حاجة لخدماته بناء على تنسيب الامين العام.
ج- في نهاية مدة التجربة يصدر قرار اما بتثبيت الموظف في الخدمة او بانهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر
من تاريخ انتهاء مدة التجربة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واذا لم يصدر قرار بالتثبيت بعد انتهاء
هذه المدة يعتبر الموظف مثبتا تلقائيا.
د- اذا ما اريد اعادة تعيين موظف سبق ان استقال قبل انتهاء مدة التجربة او كانت وظيفته قد الغيت او استغنى عن خدماته
وجب ان يعين هذا الموظف تحت التجربة مجددا ولا يعطى راتبا يزيد عن راتبه السابق الا وفق احكام هذا النظام.
هـ- عند تثبيت موظف في الخدمة تعتبر المدة التي قضاها تحت التجربة جزءاً من خدمته.
المادة 14
موظفو الصنف الاول والثاني
المادة 14-
أ- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الاعمار بناء على تنسيب لجنة الانتقاء المقترن بموافقة نائب الرئيس.
ب- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرار من نائب الرئيس بناء على تنسيب لجنة الانتقاء المقترن بموافقة الامين العام
.
ج- تعتبر كافة التعيينات السابقة لصدور هذا النظام قانونية وكأنها تمت بمقتضاه وتكون موافقة المجلس على الدرجات
والرواتب الجديدة بالنسبة لكل موظف قائم على رأس عمله حين نفاذ هذا النظام نهائية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل
بهذا النظام.
د- الجهة التي تعين الموظف هي الجهة التي تقرر انهاء خدمته وتقبل استقالته وفق احكام هذا النظام.
المادة 15
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المذكورة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب المبينة
فيما يلي:-
أ- من اكمل بنجاح مقرر سنتين دراسيتين او ثلاثة في مدرسة اختصاصية او مهنية بعد مستوى شهادة الدراسة الاعدادية،
يعطى ادنى مربوط الدرجة السادسة .
ب- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها من شهادات التوجيهي ، يعطى ادنى مربوط الدرجة السادسة
.
ج- من اكمل بنجاح مقرر سنة دراسية جامعية واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها يعطي
راتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة .
د- حامل شهادة مدرسة المساحة الاردنية التي نالها على اثر دراسة سنتين بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية
او ما يعادلها يعطى راتب السنة السابعة من الدرجة السادسة .
هـ- حامل شهادة دار المعلمين او دار المعلمات التي نالها بعد دراسة ثلاث سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية
او ما يعادلها يعطى راتب السنة السابعة من الدرجة السادسة .
و- من اكمل بنجاح سنة ثانية جامعية يعطى راتب السنة السابعة من الدرجة السادسة .
ز- من اكمل بنجاح سنة ثالثة جامعية يعطى راتب السنة السابعة من الدرجة الخامسة .
ح- خريج جامعة يحمل درجة بكالوريوس في الآداب او في العلوم او ما يعادلها ، يعطى راتب السنة الرابعة من الدرجة
الرابعة .
ط- من اكمل بنجاح سنة دراسية واحدة بعد حصوله على درجة بكالوريوس في الآداب او العلوم دون ان يحصل على درجة استاذ
في الاداب او العلوم يعطي راتب السنة السادسة من الدرجة الرابعة .
ى- خريج جامعة يحمل درجة استاذ في الآداب او استاذ في العلوم شريطة ان يكون قد حصل قبل ذلك على درجة بكالوريوس في
الآداب او العلوم يعطى ادنى مربوط الدرجة الثالثة .
ك- 1- حامل شهادة بكالوريوس هندسة من جامعة معترف بها وفق احكام قانون اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958، يعطى
ادنى مربوط الدرجة الثالثة .
2- حامل شهادة استاذ هندسة من جامعة معترف بها وفق احكام قانون اصحاب المهن الهندسية رقم 18- لسنة 1958 ، يعطى
راتب السنة الرابعة من الدرجة الثالثة .
ل- حامل شهادة الدكتوراه شريطة ان يكون قد حصل قبل ذلك على درجة بكالوريا في الآداب او العلوم او ما يعادلها ، يعطى
الراتب الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب نائب الرئيس ضمن الدرجة الثانية .
المادة 16
يطبق على مهندسي مجلس الاعمار نظام العلاوات الفية للمهندسين رقم (44) لسنة 1962 او اي تشريع آخر يقوم مقامه علىان
يتقاضى مهندس مجلس الاعمار العلاوات المخصصة للمهندس الذي يساويه في الراتب الاساسي حسب تصنيف العلاوات في النظام
المذكور.
المادة 17
يعلن عن كل وظيفة قيل ملئها بوسائل الاعلان العادية او بالتعميم على الوزارات اذا اقتضيت الحاجة ذلك ويجوز لنائب
الرئيس ان يجري مسابقة او امتحان بين المتقدمين وفقا لما يراه مناسبا.
المادة 18
يعين الموظفون بعقود بقرار من مجلس الاعمار بناء على تنسيب من نائب الرئيس اذا كان راتب الوظيفة (75) دينارا او اكثر
وبقرار من نائب الرئيس وبناء على تنسيب الامين العام اذا كان راتب الوظيفة اقل من 75 دينارا في الشهر.
المادة 19
اذا لم يتقدم اردني تتوفر فيه الشروط الفنية الضرورية للوظيفة التي يراد اشغالها بعقد ، يجوز تعيين غير اردني لاشغالها.
المادة 20
مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام يجوز لنائب الرئيس بموافقة المجلس اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ان
يخصص للموظف بعقد راتبا خارجا عن سلم الرواتب المبين في المادة الخامسة من هذا النظام.
المادة 21
تطبق على الموظفين بعقود الشروط المثبتة في عقود تعيينهم فيما يتعلق بتعيينهم وتحديد رواتبهم، وعلاواتهم واجازاتهم
، ونقلهم واستقالاتهم ،وانهاء خدماتهم ،وفيما عدا ذلك تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المطبقة على موظفي
المجلس والمتعلقة بالعزل وفرض العقوبات التأديبية ، كما تطبق عليهم طيلة مدة استخدامهم احكام الانظمة والتعليمات
المتعلقة والمحافظة علىاموال المجلس واسراره وتقيدهم باوقات الدوام الرسمي وانصياعهم لنظام موظفيه او اية
قوانين او انظمة او قرارات او تعليمات او اوامر تكون نافذة المفعول في المملكة قبل ابرام العقد او قد تنفذ بعده
، وكذلك الانصياع للاوامر التي يصدرها اليهم رؤساؤهم لتأدية واجباتهم بأمانة وكفاءة.
المادة 22
الموظفون غير المصنفين والمستخدمون
المادة 22-
يجري تعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وزيادة رواتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالتهم بقرار
من نائب الرئيس بناء على تنسيب الامين العام.
المادة 23
الفصل الرابع
ترفيع الموظفين
المادة 23-
أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجتين الاولى والثانية بموافقة المجلس بناء على تنسيب من نائب الرئيس.
ب- وفيما عدا الترفيع الى الدرجتين الاولى والثانية يتم ترفيع موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الاعمار بناء علىتنسيب
لجنة ترفيع الموظفين المقترن بموافقة نائب الرئيس .
ج- يتم ترفيع موظفي الصنف الثاني بقرار من نائب الرئيس بناء على تنسيب لجنة ترفيع الموظفين المقترن بموافقة الامين
العام .
المادة 24
المادة 24-
أ- لا يرفع موظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك .
ب- لا يجوز في الحالات العادية ، ترفيع الموظف من درجة الى الدرجة الاعلى التي تليها ما لم يكن قد وصل منتهى الدرجة
التي يشغلها .
ج- واذا اظهر الموظف كفاءة عالية فيمكن ترفيعه الى درجة شاغرة اذا كان قد امضى خمس سنوات على الاقل في درجته .
د- عند النظر في الترفيعات ، يؤخذ بعين الاعتبار عامل الكفاءة والانتاج لكل مرشح للترفيع بالاضافة الى العوامل الاخرى
كالاقدمية والخبرة .
المادة 25
تمنح الزيادة السنوية استمرارياً ما لم يصدر قرار بايقافها وحتى يصل الموظف الى اعلى مربوط الدرجة .
المادة 26
الفصل الخامس
الاجراءات التأديبية
المادة 26-
يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول من :
أ- احد اعضاء المجلس رئيساً.
ب- عضوين اثنين من موظفي المجلس لا تقل درجة كل منهما عن الثانية .
المادة 27
المادة 27 –
يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الثاني من :
أ- امين عام مجلس الاعمار رئيساً.
ب- عضوين اثنين من موظفي المجلس يعينهما نائب الرئيس.
المادة 28
تفرض العقوبات المسلكية التالية على الموظفين المصنفين بقرار من المجلس التأديبي:
أ- تأخير الترفيع .
ب- تنزيل الراتب .
ج- تنزيل الدرجة .
د- العزل.
المادة 29
تفرض العقوبات المسلكية التالية على الموظفين المصنفين بتنسيب من الامين العام وموافقة نائب الرئيس .
أ- الانذار .
ب- الحسم من الراتب .
ج- توقيف الزيادة السنوية .
د- ارجاء موعد استحقاق الزيادة السنوية .
المادة 30
الفصل السادس
الاجازات
المادة 30-
يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً.
المادة 31
يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها 21 يوماً.
المادة 32
المادة 32 –
يستحق الموظفون بعقود اجازات حسب الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المادة 33
يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة من المخصصات المفتوحة اجازة كما يلي:-
أ- 21 يوما للموظف الذي يبلغ مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات في الشهر 24 ديناراً فأكثر.
ب- 14 يوما للموظف الذي لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات في الشهر 24 ديناراً.
المادة 34
أ- يمنح موظفو الصنف الاول اجازاتهم بموافقة نائب الرئيس بناء على توصية الامين العام .
ب- يمنح موظفو الصنف الثاني اجازاتهم بموافقة الامين العام بناء على توصية مدراء مديرياتهم .
ج- يجوز لنائب الرئيس ( او من ينوب عنه) ان يفوض صلاحياته كتابة فيما يتعلق بالاجازات الى الامين العام.
المادة 35
الفصل السابع
احكام عامة
المادة 35 –
يصدر نائب رئيس مجلس الاعمار براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لموظفي ومستخدمي المجلس وترسل نسخ عنها الى
ديوان المحاسبة والمديرية المالية والمديرية المختصة .
المادة 36
تصدر براءة التشكيلات في احدى الحالات التالية :-
أ- عند تعيين الموظف .
ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته .
ج- عند تعيينه بالوكالة .
د- عند تغيير اسم الوظيفة او تبديل درجتها او مادتها في ميزانية المجلس .
المادة 37
المادة 37 –
يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المدرجة تحتها الوظيفة ، ورقم وتاريخ
القرار الذي اصدرت البراءة بالاستناد اليه.
المادة 38
المادة 38 –
يستحق الموظف الذي يستقيل والذي تنتهي خدمته في المجلس لاي سبب كان ما عدا العزل وفقد الوظيفة الرواتب والعلاوات
عن مدة الاجازات التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله ، وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك
الموظف عن العمل واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازات المذكورة فتقتطع من راتبه المبالغ التي كان قد
استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة ، ولا يستحق موظف كهذا اية اجازة عن السنة التي يستقيل فيها .
المادة 39
مع مراعاة التحفظات الواردة في قانوني تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين رقم (30 و 47) لسنة 1962 ، يستحق الموظف
المصنف وغير المصنف الذي تنتهي خدماته مع المجلس لاي سبب كان ما عدا العزل وفقدان الوظيفة والاستقالة مكافأة بمعدل
راتب شهر عن كل سنة خدمة متواصلة شريطة ان يكون قد اتم سنة كاملة في خدمة المجلس ويستحق الموظف مكافأة عن
كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في الخدمة .
المادة 40
المادة 40 –
يعطى ورثة الموظف المتوفي كامل ما يستحقه من مكافأة بموجب احكام المادة (39) كما لو انهيت خدماته كما ويعطى
راتبه كاملا عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة بالاضافة الى راتب شهر كامل مع العلاوات ويعطى بالاضافة الى ذلك راتبا
كاملا مع العلاوات عن اية اجازة سنوية كانت مستحقة له عند الوفاة على ان لا يقل مقدار ذلك عن راتب شهر كامل.
المادة 41
تطبق احكام المادة (39) من هذا النظام على جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين ابتداء من تاريخ تعيينهم في خدمة
المجلس.
المادة 42
في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق عليها احكام نظام الموظفين او اي تشريع آخر يقوم مقامه مع
مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام.
أ- يمارس مجلس الاعمار صلاحيات مجلس الوزراء اينما وردت في نظام الموظفين المدنيين او اي تشريع آخر يقوم مقامه.
ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الوزير اينما وردت في نظام الموظفين المدنيين او اي تشريع آخر يقوم مقامه.
ج- يمارس امين عام مجلس الاعمار صلاحيات وكيل الوزارة اينما وردت في نظام الموظفين المدنيين او اي تشريع آخر يقوم
مقامه.
المادة 43
يلغى هذا النظام نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 60 لسنة 1961واية انظمة او تعليمات تتعارض مع احكام هذا النظام.