نقصان قيمة الأرض

نصت المادة (279) من القانون المدني على:
(1-على اليد ما أخذت حتى تؤديه. 2-فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب. وفي مكان غصبه. 3-فان استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.4-وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده).
كما نصت المادة(1018) من القانون ذاته على انه:
(1.حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا. 2. ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعا).
كذلك نصت المادة(1140) من القانون نفسه على انه: (إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى بمواد من عنده على ارض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من أحدثها . فاذا كان القلع مضرا بالأرض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع).

دعوى نقصان قيمة العقار

دعوى نقصان قيمة العقار من المشتري لا يجوز أن تُقدر قيمته بتاريخ التملك

الحكم رقم 968 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

 استقر الاجتهاد القضائي على ان تقدير التعويض عن الأضرار المنجزة غير المتجددة عن مثل هذه الأفعال المدعى بها وما تؤدي الى نقصان قيمة العقار يكون بتاريخ القيام بتلك الأفعال والانتهاء منها اي بتاريخ وقوع الضرر واستقراره على فرض الثبوت ذلك ان انشاء خط مجرى تصريف مياه الأمطار موضوع الدعوى من شأنه ان يؤدي الى نقص قيمة العقار المار منها الخط وهو من قبيل الضرر المنجز اي المستقر غير المتجدد نتيجة لتلك الأفعال التي تبينت نتائجها وأثارها بتاريخ الانتهاء من تنفيذها.

الحكم رقم 7619 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

استقر الاجتهاد القضائي على أن تقدير التعويض عن الضرر المنجز غير المتجدد الناتج عن الأفعال المدعى بها وما قد تؤدي إليه من نقصان في قيمة العقار يكون بتاريخ القيام بتلك الأفعال والانتهاء منها أي بتاريخ وقوع الضرر واستقراره وحيث إن أفعال تمديد مجرى الصرف الصحي وإنشاء خط مجرى تصريف مياه الأمطار موضوع هذه والدعوى من شأنه أن يؤدي إلى نقصان قيمة العقار المار به المجريان وهو من قبيل الضرر المنجز أي المستقر غير المتجدد نتيجة تلك الأفعال التي تبينت نتائجها بتاريخ الانتهاء من تنفيذها.

الحكم رقم 3923 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

 تثبت دعوى التعويض بمنع المعارضة والتعويض عن العطل والضرر ونقصان قيمة عقار وبدل أجر المثل بتقديم المدعي سند التسجيل لقطعة الأرض موضوع الدعوى ومخطط الموقع التنظيمي ومخطط الأراضي لقطعة الأرض وكتاب سلطة المياه الذي يثبت أن المدعى عليها (سلطة المياه) قامت بمد خط صرف صحي لقطعة الأرض وإجراء الخبرة الفنية .

استقر اجتهاد محكمة التمييز على أنّ التعويض عن الضرر عن تمديد خط صرف صحي لقطعة الأرض يحسب على أساس الفرق بالقيمة بين قيمة الجزء المتضرر بتاريخ القيام بالأفعال التي أدت إلى نقصان القيمة (تمديد خط الصرف الصحي ) في العقار قبل القيام بالأفعال وقيمته بذات التاريخ بعد القيام بالأفعال والانتهاء من تمديد خط الصرف الصحي وذلك وفقا لقرار تمييز حقوق (4789/2010) .

قرار رقم 950 / 2016 صادر عن هيئة عامة تاريخ 2 /3 / 2017

–       دعوى نقصان قيمة العقار من المشتري لا يجوز أن تُقدر قيمته بتاريخ التملك بأكثر مما ورد في عقد البيع انسجاماً مع نص المادة (238) من القانون المدني.

–       يجب أن يكون الخبراء المقدرين العقاريين من الخبراء عقاريين المسجلين وفقاً لنظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم (81) لسنة و2004 تكرر هذا المبدأ بقرار الهيئة العامة رقم (968/2016) .

للاطلاع على القرار رقم 950/2016 pdf

استقر الاجتهاد على أن يقدر التعويض عن الضرر اللاحق بقطعة الأرض بتاريخ وقوعه وليس بتاريخ إقامة الدعوى ويتمثل هذا التعويض بنقصان قيمة الأرض المتمثل بالفارق بين قيمتها قبل وقوع الضرر وهو فتح الشارع وتوسعته وقيمتها بعد وقوعه لأن هذا الضرر ناشئ عن تنفيذ استملاك جزءا من قطعة الأرض المذكورة ومصدر الحق المدعى به هو المادة(10/هـ) من قانون الاستملاك .
*قرار صادر عن الهيئة العامة .

 تعويض المحكمة عن نقصان قيمة بسبب شارع

هيئــــــة عامة رقم (1539 / 2015 ) 

خبرة – المادة 10/هــ من قانون الاستملاك – تعويض المحكمة عن نقصان قيمة – شارع

(( 1. إنَّ استناد المحكمة في حكمها إلى تقرير الخبرة الذي يجافي المنطق السّليم والأسس الموضوعيةعند تقرير وجود الضّرر في حال حصوله والتعويض عنه، إذ لا يعقل أن يصبح مجرد انخفاض منسوب الشارع عنقطعة الأرض الأولى وبمعدل وسطي لطول واجهتها على الشارع (80) سم والقطعة الثانية (110) سم مؤديا بالضرورة إلى العزوف عن شرائهما، أو زيادة في تكلفة البناء عليهما، باعتبار أن ذلك من قبيل الاحتمال قديحكم به أو لا يحكم.  كما إنَّ الخبراء لم يراعوا ما هو معروف لدى الكافة ؛ بأن التحسينات التي أحدثها شارع المطار خاصة بعد فتح الشوارع الخدماتية الجانبية، وارتفاع الأسعار في هذه المنطقة نتيجة لذلك، وأصبح من قبيل الترويج العقاريلهذه المنطقة ؛ مدى قرب قطعة الأرض من شارع المطار…))

(( إنقاضي الموضوع هو خبير الخبراء كما يذهب الفكر القانوني، وله من الصَّلاحيات ما نصّت عليهاالمادة (86/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية ؛ برأي الخبير لا يُقيّد المحكمة وكان على محكمة الاستئناف أن تجري خبرة جديدة، وإفهام الخبراء المهمة الموكلة إليهم مع مراعاة أحكام المادة (66/ج ود)من القانون المدني وتقديم تقرير يتلائم مع واقع الحال ويسعى إلى مساعدة المحكمة في تحقيق العدالة بينالخصوم )).

2015.1539 للاطلاع على القرار كاملا PDF

حكم حول تنظيم بلدية

1- يستفاد من المادة (6أ) من قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 قبل 8 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 2001 يتبين أن للسلطة وبقرار من مجلس الوزراء وتنسيب من المجلس تسليم أي مشروع أنجزته أو تتولى إنجازه مما هو منوط بها بمقتضى القانون المذكور إلى اي وزارة أو دائرة حكومية أو جهة رسمية عامة أو بلدية باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع الري في الوادي، مما ينبني عليه أن إدخال السلطة لقطعة الأرض ضمن تنظيم بلدية المنشية التي أصبحت ضمن بلدية معاذ بن جبل بعد دمجها يشكل تسليماً لمشروع التنظيم المشار إليه الذي ترتب عليه استملاك أجزاء منها لأغراض الشوارع التنظيمية بالمعنى المقصود بالمادة المذكورة مما يجعل بلدية معاذ بن جبل خلفاً للسلطة في الحدود المذكورة وخصماً بهذه الدعوى.
2- إذا كان المشروع قد أوجب بمقتضى المادة العاشرة من قانون الاستملاك عند تقدير التعويض عن العقار المستملك أخذ أثمان العقارات المجاورة بعين الاعتبار فمن باب أولى فإنه يتعين أخذ التقديرات السابقة للتعويض عن حصص الشركاء بالعقار المستملك التي تمت بموجب أحكام اكتساب الدرجة القطعية.
3- دعوة الخبراء للمناقشة من عدمها من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.

مجموع قيمة الضرر اللاحق بقطعة الأرض موضوع الدعوى حسب تقرير الخبرة

الحكم

بتاريخ 20/3/2006 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف أربد رقم 355/2006 تاريخ 15/3/2006 والقاضي بعدم إتباع النقض الصادر عن محكمتنا برقم 2591/2005 تاريخ 17/1/2006 والإصرار على القرار السابق. وعن الأسباب الثالث والرابع والخامس والسادس وهي تنصب في مجملها على تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة رغم غموضه وعدم إشارته إلى طبوغرافية الأرض ولا إلى التحسينات التي لحقت بالأرض بالإضافة إلى أن التقديرات جاءت بشكل عشوائي ومجحفة بحق الخزينة الأمر الذي كان يتوجب معه على المحكمة دعوة الخبراء للمناقشة.
وفي ذلك نجد أن الخبراء قاموا بوصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث الموقع والصلاحية وما عليها من أشجار، وأرفقوا بتقريرهم مخطط كروكي يوضح الجزء المتضرر من قطعة الأرض جراء القطع اللاحق بها بارتفاع عشرة أمتار على طول واجهتها البالغ ثمانون متراً بعرض ثلاثين متراً .
وبالرجوع إلى المخطط الكروكي نجد أن قطعة الأرض بحدها من الناحية الجنوبية طريق اربد الأغوار القديم الذي هو بعرض 30 متراً وهو طريق وحيد كما أن جزء من واجهة القطعة على الشارع الجديد لا قطع فيها بالإضافة إلى أن تقرير الكشف المشترك الجاري بمعرفة رئيس قسم المساحة والاستملاك ومساح مديرية أشغال محافظة اربد يشير إلى أن جزء من القطعة جراء فتح الطريق الجديد أصبح أعلى من مستوى الشارع وجزء منها أصبح دون المستوى.

وأنه يوجد إلى هذه القطعة مدخلان وحيدان على الطريق الجديد بالإضافة لوقوعها على شارع الأغوار القديم المعبد الأمر الذي كان يتوجب معه على محكمة الاستئناف أن تناقش الخبراء في تقديرهم على ضوء المعطيات التي أشرنا إليها وصولاً للحقيقة وتحقيقاً للعدالة والوقوف على حقيقة الضرر اللاحق بقطعة الأرض الذي أشار إليه الخبراء دون بيان ما هويته ولما لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.

نقصان مساحة البناء بعد الاستملاك

1- إذا لم تعالج محكمة الاستئناف الاقتطاعات السابقة الجارية على قطعة الأرض ولم تعتبرها استملاكاً سابقاً لغايات احتساب الربع القانوني ولم توضح سبب عدم أخذها بهذه الاستملاكات مما يعيب قرارها ويستوجب نقضه.
2- اشترطت المادة (11/1) من قانون الاستملاك أن يتم دفع التعويض عن كامل ما هو ملحق أو ثابت بالجزء المستملك من الرض كالأبنية والأشجار وأن إغفال ما كان على الأرض المستملكة من أسوار وأشجار يستوجب نقض الحكم.
3- إذا حكمت محكمة الاستئناف للمدعي بنصف قيمة التعويض عن المساحة المستملكة بداعي ان المدعي بتاريخ الاستملاك كان يملك نصف العقار واشترى حصة شريكه في الأرض المستملكة دون أن تبين ما إذا كان ما اشتراه كان مخصوماً منه المساحة المستملكة ام لان كما أنها قدرت قيمة الأضرار بتاريخ الاستملاك مع أن الضرر يقدر بتاريخ وقوعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
4- أوضحت المادة (13/جـ) من قانون الاستملاك أن التصديق النهائي للمخططات يعتبر بمثابة النشر لإعلان الاستملاك وحيث أن الموافقة على المخطط التعديلي ووضعه موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين فإن اعتبار هذا التاريخ هو تاريخ تقدير التعويض عن المياحة المستملكة يتفق وأحكام القانون.
5- يستفاد من أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (11) لسنة 1987 وتعديلاته أنها هي المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب الأرض حقه في التعويض عن الأضرار التي يحدثها المستهلك خارج حدود المساحة المستملكة قبل الاستملاك أو بعده، وحيث أن المقصود بالأعمال التي يقوم بها المستملك هي الأعمال المادية التي يقوم بها خارج حدود المساحة المستملكة قبل الاستملاك أو بعده، وحيث أن المقصود بالأعمال التي يقوم بها المستملك هي الأعمال المادية التي يقوم بها خارج حدود المساحة المستملكة لأن حكمة المشرع من ذلك ضمان أي ضرر ينجم عن هذه الأعمال ولا يعتبر من ذلك نقصان مساحة الأرض نتيجة الاستملاك كما لا يعتبر ذلك ضرراً وقع على المالك بالمفهوم الوارد في المادة (10/هـ) المذكورة وبالتالي فإن نقصان مساحة البناء الذي يمكن إقامته على باقي الجزء غير المستملك لا يعتبر ضرراً على المالك.

إذا كان تقرير الخبرة سليم

بتاريخ 1/10/2002 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق اربد في القضية رقم 1252/2002 تاريخ 23/9/2002 القاضي بعد اتباع حكم النقض الصادر عن محكمتنا رقم 1558/2002 تاريخ 23/6/2002 فسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق اربد رقم 1124/2001 تاريخ 23/12/2001 وبنفس الوقت إلزام المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته بدفع مبلغ 11085 ديناراً و 444 فلساً للمدعي جمال الدين يضاف لهذا المبلغ فائدة سنوية بواقع 9% تحتسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتضمين المحامي العام المدني الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي في مرحلتي المحاكمة ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين .

وحيث ان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وتقديرها وترجيح بينة على أخرى عملاً بالمادتين 33 و34 من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما ان النتيجة التي توصلت اليها تؤدي اليها البينات المقدمة في الدعوى ، وطالما ان تقرير الخبرة جاء مستوفياً لشروطه القانونية الواجب توافرها فيه ولم يرد في أسباب التمييز ما يجرحه مما يتعين ردها .

التعويض عن الجزء المتبقي

أوجبت المادتان 11/أ و12 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته على المستملك تعويض مالك العقار المستملك لأغراض فتح أو توسيع طريق عن كامل مساحة العقار، إذا شمل الاستملاك كامل مساحته، أو شمل جزءاً منه وأصبح الجزء المتبقي غير صالح للأعمال أو غير صالح للانتفاع به، وللمستملك اقتطاع مالا يزيد عن ربع مساحة الأرض مجاناً لمرة واحدة إذا كان الاستملاك قد وقع على جزء منها لفتح أو توسيع طريق دون تعويض. وعليه.

وحيث أن الاستملاك الجاري على قطعة الأرض موضوع الدعوى قد شمل مساحة منها وأبطل النفع بالباقي فتكون الجهة المستملكة ملزمة بتعويض المالكة عن كامل مساحة الأرض وليس عن المساحة الزائدة منها عن الربع القانوني الذي يصيبها نتيجة اقتطاع الشوارع الإفرازية من القطعة الأم طالما أنها طالبت بالتعويض عن الجزء المتبقي الذي أصبح غير صالح للإعمار وطالما أنه ليس لها عقاراً آخر ملاصقاً يمكن ضمه إليه ليصبحا معاً صالحين للانتفاع بها.

المطالبة بنقصان القيمة

2) استقر الاجتهاد على أن تصرف المالك بملكه تصرفا مشروعا منوط بعدم الأضرار بالغير ، وبالتالي فان كان لمصانع الأسمنت حق مشروع بممارسة نشاطها وعملها فان ذلك لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الاستعمال من ضرر وبالتالي فان من حق المدعي الذي أقام الأبنية والإنشاءات وغرس الأشجار بعد تشغيل مصنع الأسمنت يستحق التعويض .
3) اعتماد محكمة الدرجة الأولى في حكمها على الخبرة التي جرت من قبل محكمة الصلح والتي قدرت قيمة الدعوى بما يتجاوز اختصاص محكمة الصلح مما يستوجب إجراء خبرة جديدة من قبل محكمة الدرجة الأولى.
4) استقر الاجتهاد على أن ما يستحقه المتضرر من تعويض هو نقصان قيمة الأرض المتمثل بالفارق بين قيمة الأرض وما عليها من أبنية وأشجار مع عدم وجود مصنع الأسمنت وقيمتها وما عليها من أبنية وأشجار مع وجود هذا المصنع ومع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تملك المدعي للعقار موضوع الدعوى وان يبين الخبراء الأسس المعتمدة لغايات التقدير ، ونظرا لان الخبرة في هذه الدعوى لم تستند إلى هذه القاعدة واحتسبت نقصان القيمة كما هو بتاريخ إقامة الدعوى فان الخبرة غير أصولية مما يستوجب إجراء خبرة جديدة.
قرار صادر عن الهيئة العامة

الأرض موضوع الدعوى غير مستغلة بالزراعة

إذا أثبتت البينات المقدمة في الدعوى ومنها الخبرة إن الأرض موضوع الدعوى غير مستغلة بالزراعة وأن الجزء المستغل إنشائياً يوجد به معمل طوب ومنشار حجر، مع أن المميز ضدهما لم يدعيا أنهما استغلا الأرض إنشائياً ولم يكن من أسباب اعتراضهما الاستغلال الإنشائي إضافة إلى أن معمل الطوب ومنشار الحجر يعود لأشخاص آخرين ولم يقدم المعترضان البينة المقبولة قانوناً عند استغلالهما الإنشائي للأرض مدة الزمن المكسب للملكية فيكون الحكم بتسجيل الأرض باسميهما مخالفاً للقانون وترد عليه أسباب التمييز.

نشر قرار النقض السابق الصادر عن الهيئة العامة رقم 2922/2004 على الصفحة 1637 من العدد (7 و7 و9) من مجلة النقابة لسنة 2005.

الأشتال المباعة للمدعي جزء من الأرض

1- إذا لم يقم المدعي بشراء الأشتال من وزارة الزراعة ولم يطلب فحص هذه الأشتال التي قام بشرائها من مشتل خاص يعود للمدعى عليه ولم يقدم ما يثبت أن هذه الأشتال قد أدخلت إلى البلاد بموجب كتب رسمية ومعاملات إدخال كمنتجات زراعية باسم المدعي لكم يتم الكشف عليها من قبل اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة حتى إذا اجتازت هذه الأشتال الفحوص اللازمة يسمح للمزارع التخليص عليها.

وفي حال عدم اجتيازها للفحص الفني يتم إتلافها أو تعاد إلى مصدرها وعلى ذلك فإن مخاصمة وزارة الزراعة لمجرد أن الأشتال التي اشتراها المدعي من المدعى عليه مصابة بفيروسات وأمراض دون أن يقدم المدعي من المدعى عليه مصابه بفيروسات وأمراض دون أن يقدم المدعي أية بينة تثبت قيام وزارة الزراعة بارتكاب أي خطأ يجعل دعواه بمواجهة وزارة الزراعة غير قاسمة على أساس قانوني ولا يوفر الخصومة بين المدعي ووزارة الزراعة، ولا يرد القول أن قراري النقض السابقين أصبحا قضية مقتضية في مسألة الخصومة إذ أن القرارين السابقين لم يتعرضا لمسألة الخصومة بين المدعي ووزارة الزراعة.
5- إذا أصبحت الأشتال المباعة للمدعي جزء من الأرض واصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن بسبب تلفها فلا وجه لأعذار البائع وفقاً للمادة(362/1) من القانون المدني.
6- عدم مراعاة محكمة الاستئناف ما ورد بتقرير الخبرة من أن إصابة الأشجار بالفيروسات يؤدي إلى خسارة نسبتها من (10-60%) كمحدد أقصى وأن الضعف الذي لحق الأشجار لا يعود قلة الخدمة والرعاية مما يجعل قرار محكمة الاستئناف غير معلل تعليلاً سليماً ويشوبه النقص في التعليل والتسبيب.

الطريق المار من ارض

1- بما أن الطريق المار من ارض المميز ضدهم عائد لوزارة الأشغال وهى صاحبة المشروع والتي استملكت جزءا من هذه الأرض وتم تنفيذ الطريق تحت أشرافها ومراقبتها فتكون بالتالي خصما للمميز ضدهم ومسؤولة عن الضرر الواقع على أرض ومنشآت و أشجار المميز ضدهم وذلك وفقا للمادة 288/ 1/ ب من القانون المدني وما استقر عليه الاجتهاد.
2- لمحكمة الموضوع الصلاحية التقديرية بترجيح بينة على أخرى وفقا لأحكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسالة الموضوعية طالما أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من البينة المقدمة إليها في الدعوى.
3- حيث أن علاقة المميزة (المقاول) بصاحب العمل تتوقف على طريقة تنفيذ العمل فإذا قام المقاول بالعمل مستقلا فان علاقة التبعية تكون منفية و أما إذا قام به تحت أشراف و إدارة صاحب العمل فيعتبر المقاول تابعا وصاحب العمل متبوعا، وعليه وحيث ان المميزة (المقاول) أقرت بأنها قامت بالعمل وهو شق الطريق تحت أشراف وزارة الأشغال العامة فإنها تكون بالتالي تابعة لها ومسؤولة بالتكافل والتضامن عن الأضرار التي وقعت للمميز ضدهم نتيجة تطاير الغبار على أشجارهم مما أدى إلى ربط نموها وقلة إنتاجها.

ضمان الضرر اللاحق بسبب الغبار المتطاير من مصانعها

لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية إجراء الخبرة متى وجدت لزوماً لذلك للفصل في الدعوى، وهي من المسائل التي تستقل بها دون معقب عليها في ذلك، وحيث ثبت بالخبرة بأن ضرراً لحق بعقار المميز ضده بسبب تطاير الغبار وما تخلفه بركة تنقية المياه العادمة من أضرار وأن الضرر المذكور أنقص من قيمة العقار العائد للمميز ضده، وقد جرى قضاء محكمة التمييز عن أن شركة مصانع الإسمنت مسؤولة عن ضمان الضرر اللاحق بالأراضي والعقارات نتيجة تساقط الغبار المتطاير من مصانعها ونقص قيمتها فيكون الحكم بإلزامها عن نقصان القيمة في محله وموافقاً للقانون.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!