هل تعتبر الدورة الحالية لمجلس نقابة الصيادلة والنقيب التي تنتهي في 2000/6/12 دورة كاملة؟

بتاريخ 2000/3/12 وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت 3126/3 تاريخ 2000/3/9 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من معالي الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي والقاضيين الأستاذين عبد اللطيف التلى ومحمد صامد الرقاد عضوي محكمة التمييز والدكتور السيد زيد الكايد الأمين العام لوزارة الصحة منتدبا من معالي وزير الصحة وذلك لتفسير النصوص القانونية التالية :
1. الفقرة أ من المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم 45 لسنة 1974 .
2. الفقرة أ من المادة 29 والفقرة ب من المادة 33 والمادة 34 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 .
وبيان ما يلي :
1. هل تعتبر الدورة الحالية لمجلس نقابة الصيادلة والنقيب التي تنتهي في 2000/6/12 دورة كاملة على
الرغم من نص الفقرة أ من المادة 29 من قانون نقابة الصيادلة الذي يوجب إجراء الانتخابات بعد أسبوع من
تاريخ اجتماع الهياة العامة العادي الذي سيعقد في النصف الأول من شهر نيسان القادم حسب أحكام الفقرة أ
من المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم 45 لسنة 1974 .
2. هل يحق للنقيب الحالي إن يترشح في الانتخابات القادمة التي ستجرى في النصف الأول من شهر نيسان القادم لدورة جديدة رغم انه قد سبق له وفاز بمنصب النقيب في دورة المجلس للسنتين 95-97 ودورة المجلس للسنتين 97-99 التي الغية بموجب قرار محكمة العدل العليا والدورة الأخيرة ( الحالية ) للمجلس التي تنتهي بتاريخ 2000/6/12 .
وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير الصحة رقم 157/16/8 تاريخ 2000/3/6 وكتاب نقيب الصيادلة رقم ن ص/ د 1735/9 تاريخ 2000/3/8 الموجهين الى دولة رئيس الوزراء وكتاب النقيب رقم ن ص /د 1687/3 الموجه الى معالي وزير الصحة بتاريخ 2000/3/5 والرجوع الى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها نجد :
ورد في الفقرة أ من المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم 45 لسنة 1974 ما يلي :
” تعقد الهياة العامة لنقابة الصيادلة اجتماعها السنوي العادي في النصف الأول من شهر نيسان ” .
ونصت الفقرة أ من المادة 29 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 على ما يلي :
” يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة أو في المراكز الانتخابية التي
يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اجتماع الهياة العامة العادي ” .
وجاء في الفقرة ب من المادة 33 من قانون النقابة رقم 51 لسنة 1972 ما يلي :
” تكون مدة دورة المجلس سنتين” .
وجاء في المادة 34 من قانون النقابة المشار اليه أعلاه :
” يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته
السابقة ”
وبعد التدقيق في النصوص المذكورة على ضوء الوقائع التي تضمنها كتاب دولة رئيس الوزراء والمداولة نقرر ما يلي :
أولا : وجوابا على السؤال الأول نقرر :
إن الدورة الحالية لمجلس نقابة الصيادلة التي بداة بتاريخ 1998/6/12 ولمدة سنتين حسب أحكام
الفقرة ب من المادة 33 من قانون النقابة رقم 51 لسنة 1972 تنتهي بأجراء الانتخابات للدورة القادمة
التي حدد لأجرائها يوم 2000/4/28 كما هو وارد في كتاب النقيب ولا يشترط لاعتبارها دورة كاملة
حلول يوم 2000/6/12 وذلك لان التشريعات التي تحكم شؤون النقابة تستوجب إجراء الانتخابات في
شهر نيسان كما هو واضح من النصوص التي طلب تفسيرها .
ثانياً : وجوابا على السؤال الثاني نقرر وبناءا على ما قررناه في جوابنا على السؤال الأول وعلى ضوء ما ورد
بكتاب دولة رئيس الوزراء من وقائع يتبين منها إن الدورة الحالية هي الدورة الثالثة التي يفوز فيها
النقيب الحالي وللسنوات المبينة في السؤال الثاني من كتاب دولة رئيس الوزراء .
والأمر الذي يبين منه إن النقيب الحالي قد تولى منصب النقيب دورتين كاملتين للسنوات 95 -97 و 98 -2000 مضافا اليها المدة من 97/4/11 الى 1998/6/11 التي تولى فيها منصب النقيب بصورة فعلية رغم صدور قرار محكمة العدل العليا بأبطال انتخابات مجلس النقابة والنقيب لدورة سنتي 97 – 99 .
وبالتالي نقرر انه لا يحق للنقيب الحالي إن يترشح لمنصب النقيب في الانتخابات القادمة .

قرارا صدر بالأجماع عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2000/3/12 .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!