هل يسري حكم أن الوزير يكتسب حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية

بتاريخ 16 رجب لسنة 1425 هجرية الموافق 1/9/2004 ميلادية وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (210/10/22865) تاريخ 3/8/2004 اجتماع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المادة (2) والبند (1) من الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 المعدل، وبيان ما يلي :

هل يسري حكم البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون التقاعد المدني الذي يقضي بأن الوزير يكتسب حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية إذا أكمل سبع سنين خدمة مقبولة للتقاعد على حالة معالي السيد/وليد صلاح الذي أمضى كوزير سابق وكعضو في مجلس الأعيان خدمة مقبولة للتقاعد تجاوزت السبع سنوات على اعتبار أن تعريف كلمة (الوزير) وفقاً لنص المادة (2) من القانون شملت من كان “وزيراً سابقاً” و (الوزراء السابقين من أعضاء مجلس الأمة)، أم أن نص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (18) من القانون يقتصر على من يعتزل الخدمة الوزارية وهو وزير عامل؟
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقاته والرجوع إلى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها وذات العلاقة بالتفسير نجد ما يلي :

أولاً : إن خدمة معالي السيد وليد صلاح قد انتهت بتاريخ 13/8/1988 وفي ظل حكم المادة (5) من قانون التقاعد كما عدلت بالقانون رقم (19) لسنة 1984 الذي سرى مفعوله بتاريخ 16/6/1984 وهي المادة التي تحدد الخدمات المقبولة للتقاعد ومن بينها مدة العضوية في مجلس الأمة لمن كان وزيراً سابقاً أو موظفاً سابقاً وهي المدة التي ورد النص عليها في الفقرة (ط) من هذه المادة، التي عدلت وأصبح نصها كما يلي :

ط- مدة العضوية في مجلس الأمة :
1- لمن كان وزيراً سابقاً أو موظفاً سابقاً على أن يجري تعديل راتب تقاعد من كان متقاعداً وتخصيص راتب تقاعد لمن ترك الخدمة ولم يخصص له راتب تقاعد وأصبح عضواً في مجلس الأمة إذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد بما فيها عضوية مجلس الأمة خمس عشرة سنة .

2- لمن أتم خمس عشرة سنة في عضوية مجلس الأمة .
وبما أن محكمة العدل العليا قد أصدرت بتاريخ 26/6/1985 وفي فترة سريان تعديل الفقرة (ط) المشار إليها من المادة الخامسة من قانون التقاعد قرارها رقم (14) في دعوى العدل العليا رقم (171/1985) وفسرت فيه الفقرة (ط) كما عدلت بالقانون رقم (19) لسنة 1984، وهي الفقرة التي انتهت خدمات معالي السيد وليد صلاح في فترة سريانها، وجاء في قرار الحكم المشار إليه بأن هذه الفقرة قد اشترطت لاكتساب عضو مجلس الأمة الذي كان وزيراً سابقاً الحق في التقاعد أن تبلغ خدماته المقبولة للتقاعد بما فيها مدة عضويته في مجلس الأمة خمس عشرة سنة .

وبما أن صلاحية الديوان الخاص لتفسير القوانين المخولة إليه بالفقرة (1) من المادة (23) من الدستور مقصورة على النصوص القانونية التي لم تكن المحاكم قد فسرتها .
وبما إن طلب التفسير قد أنصب على النص الذي يحدد المدة التي تكتسب عضو مجلس الأمة من الوزراء السابقين الحق في التقاعد، وبما أن محكمة العدل العليا قد فسرت هذا النص بقرارها المشار إليه، فإننا نقرر استناداً للفقرة (1) من المادة (123) من الدستور عدم اختصاصنا للنظر في طلب التفسير المعروض .

قراراً صدر بالإجماع في 1/9/2004 .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!