المادة 1
المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توافرها في مختبرات الأسنان لسنة 2015) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة (2) :
يجب أن يتوافر في مختبر الأسنان الشروط والتجهيزات التالية :
أ.أن لا تقل مساحة المختبر الداخلية عن (70 م2)، وفي حال إعفاء مساعد فني الأسنان من اقتناء أجهزة التركيبات الثابتة يجب أن لا تقل المساحة عن (40 م2).
ب.ن يحتوي على غرفة جبصين.
ج.غرفة لأعمال البورسلين أو الكروم أو الإكريل، على أن تطلى جدرانها بدهان زياتي مناسب أو تبليط (سيراميك) على ارتفاع متر ونصف على الأقل.
د.غرفة استراحة موظفين.
هـ.مستودع لحفظ المواد الخام أو ما يقوم مقامه (خزائن مغلقة).
و.أن يكون المختبر مستقلا في موقعه وغير مشترك مع عيادات ومراكز طب الأسنان.
المادة 3
المادة (3) :
يشترط توافر شروط السلامة العامة التالية في مختبر الأسنان:
أ.مروحة شفط لإخراج الغازات العادمة الموجودة في غرفة فرن تسخين الرنجات.
ب.طفايات حريق حسب مواصفات مديرية الدفاع المدني.
ج.نظام سليم للتخلص من الفضلات السائلة والعادمة.
د.تمديدات الغاز والهواء المضغوط بصورة جيدة وآمنة.
هـ .مراييل بيضاء لكافة العاملين.
و. ظارات وكمامات واقية من الغبار والمعادن لجميع العاملين.
ز.إضاءة جيدة.
المادة 4
المادة (4) :
يشترط توافر تجهيزات الأثاث التالية في مختبر الأسنان:
أ.طاولة عمل لفني الأسنان مزودة بما يلي:
1.جهاز برد أسنان.
2.شعلة غاز (تمديدات ضمن طاولة المعمل).
3.ضاغطة هواء.
ب.طاولة تحضير القياسات.
المادة 5
المادة (5) :
يجب توافر المواد والأدوات والأجهزة التالية كحد أدنى في مختبر الأسنان حسب طلب الترخيص:
أ : 1- ماتور برد الأسنان Grinder
2- رجاج Vibrator
3- جهاز تهذيب الموديلات الجبصية موصول مع مصدر الماء Trimmer
4- جهاز تلميع الأسنان والمعدن Lut wheet
5- فرن بورسلان Porcelain Oven
6- مكبس ثابت Fixed – Hydrolic press
7- بواتق Flask
8- مرابط Clamp
9- جهاز صب المعدن Casting machine
10- مرملة Sandy plast
11- كمبريسور هواء Lab. Compressor
12- مطابق Articulator
ب : متطلبات تجهيز صناعة الكروم كوبالت:
1- جهاز تخطيط Surveyor
2- جهاز تنكيل معدن Electro lighting machine
3- فرن تجفيفDrying Oven
4- جهاز تنظيف المعدنElectro polish
5- بوتقة لنسخ الموديلات Duplicating Flask
6- جهاز خلط مادة التغليفMixing instrument
المادة 6
المادة (6) :
يقدم فني الأسنان أو مساعد فني الأسنان طلب ترخيص المختبر على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقاً ما يلي:
1-عقد إيجار مصدق لطالب الترخيص من الجهة ذات العلاقة.
2-صورة مزاولة المهنة للمالك والموظفين.
3-موافقة نقابة أصحاب مختبرات الأسنان على موقع المختبر.
4-شهادة الخبرة المطلوبة مصدقة حسب الأصول.
5-عقود عمل للموظفين مصدقة من نقابة أصحاب مختبرات الأسنان.
6-سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة.
7-رسوم الترخيص حسب النظام.
المادة 7
المادة (7) :
يجوز إعفاء مساعد فني الأسنان المتقدم بطلب لترخيص مختبر أسنان من تجهيز المختبر بالأجهزة التي تستخدم في التركيبات الثابتة بناء على طلبه شريطة التزامه بالمساحة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات، وفي حال رغبته بتجهيز مختبره بهذه الأجهزة فعليه أخذ الموافقة الخطية من الوزارة على ذلك.
المادة 8
المادة (8) :
أ.يشكل الوزير لجنة في المديرية المختصة لغايات ترخيص مختبرات الأسنان برئاسة رئيس القسم المختص وعضوية كل من:
1- فني أسنان أو مساعد فني أسنان من الوزارة يسميه مدير مديرية صحة الفم والأسنان.
2- فني أسنان أو مساعد فني أسنان يسميه نقيب أصحاب علوم ومختبرات الأسنان على أن لا تقل مدة مزاولته للمهنة عن عشر سنوات.
3- طبيب أسنان يسميه نقيب أطباء الأسنان.
ب.تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ج. تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية:
1-دراسة الطلبات المقدمة المتعلقة بمختبرات الأسنان ورفع التنسيب اللازم بشأنها.
2- الكشف على المختبرات لغايات الترخيص بعد استكمال المتطلبات حسب التعليمات والتنسيب لمدير المديرية المختصة بإجراء اللازم.
3- الزيارات الميدانية على مختبرات الأسنان في كافة محافظات المملكة ومتابعة أعمال اللجان الفرعية المشكلة في أي من مديريات الصحة.
4- التفتيش على المختبرات القائمة والتنسيب باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
5- التنسيب بإلغاء الترخيص الممنوح لمختبرات الأسنان في الحالات التي نصت عليها التعليمات.
6- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
د.للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة دون أن يكون له حق التصويت.
هـ.يعاد تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل سنتين .
المادة 9
المادة (9) :
للوزير تشكيل لجان فرعية في أي مديرية من مديريات الصحة لغايات الكشف على مختبرات الأسنان الواقعة ضمن اختصاصها، على أن تقوم كل لجنة من هذه اللجان بتزويد اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات بتنسيباتها لتقوم بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 10
المادة (10) :
أ.يشترط أن يكون مالك المختبر متفرغا للعمل في مختبر الأسنان وهو المسؤول الفني والإداري عن جميع أعمال وموظفي المختبر.
ب. يجب أن لا يقل عدد الفنيين العاملين في المختبر عن اثنين وذلك في المختبر الذي يحتوي تخصصاً واحداً وأن لا يقل عن ثلاثة عاملين في المختبر الذي يحتوي على أكثر من تخصص بما فيهم المالك.
المادة 11
المادة (11) :
لا تجوز الشراكة في ملكية المختبر إلا بين الحاصلين على مزاولة المهنة على أن تبلغ نقابة أصحاب مختبرات الأسنان بالشراكة، وفي حال انسحاب أحد الشركاء يعتبر الترخيص الممنوح لاغيا وعلى الشريك الآخر التقدم لطلب الحصول على الترخيص من جديد.
المادة 12
المادة (12) :
يحظر على فنيي الأسنان أو مساعدي فنيي الأسنان ما يلي:
أ.استقبال المرضى والمراجعين وأخذ الأقيسة لغايات القيام بأعمال الإستعاضات السنية أو أي أعمال أخرى.
ب.اقتناء الأجهزة والآلات والمعدات والمواد والأدوية التي تستعمل في معالجة الأسنان وأخذ الأقيسة السنية والتعويضات الفكية والوجهية.
المادة 13
عند نقل المختبر من موقع لآخر أو تغيير المالكين يشترط أخذ موافقة الوزارة ونقابة أصحاب مختبرات الأسنان على ذلك ويتم منح الترخيص الجديد حسب شروط الترخيص المطلوبة ودفع الرسوم بموجب أحكام هذه التعليمات.
المادة 14
تعتبر المختبرات المرخصة قبل سريان أحكام هذه التعليمات وكأنها مرخصة بمقتضاها.