وصف التهم

تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة الإجرامية وتضع لها تكييفًا قانونيًا محددًا، ثم تُحيلها إلى المحكمة؛ لتفصل في الدعوى، غير أن الوصف الجزائي أو التكييف القانوني قد يبدو خاطئًا؛ وبالتالي يؤدي إلى محاكمة المتهم إما عن جريمة لم تقع أصلًا، أو عن جريمة مستقلة بأركانها عن الجريمة المرتكبة فعلًا، أو عن جريمة تحتمل فرض عقوبة أشد أو أخف من العقوبة التي يفرضها القانوني على التكييف الصحيح لواقعة الدعوى. وسوف نتناول في هذا المقال جميع ما يتعلق بوصف التهم، وذلك من خلال العناصر الرئيسية التالية:

أولًا: تعريف وصف التهمة

ثانيًا: عدم وجوب تقيد المحكمة بالوصف القانوني للتهمة

ثالثًا: مبررات منح المحكمة سلطة تغيير الوصف القانوني للتهمة

رابعًا: سلطة المحكمة في تغيير وصف التهمة أو تعديلها

خامسًا: صور تعديل وصف التهمة

سادسًا: ضمانات تعديل وصف التهمة

سابعًا: السوابق القضائية الخاصة بالوصف القانوني للتهمة

ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة فيما يلي:

أولًا: تعريف وصف التهمة

يمكن تعريف وصف التهمة في القانون بأنها: “التكييف القانوني للجريمة أو التهمة يجب أن يستوعب كافة أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة. ولا يصح أن يقصر النظر عند وصف التهمة على تحقق أركانها وعناصرها دون البعض الآخر، كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة”([1]).

ثانيًا: عدم وجوب تقيد المحكمة بالوصف القانوني للتهمة

لقد نصت (المادة 234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقًا للشروط التي تراها عادلة على ألا يُبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة. وإذا كان التعديل يُعرِض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية؛ لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة”.

ويتضح لنا من هذا النص أن المحكمة وفقًا للقانون الأردني لا تتقيد بالوصف القانوني للفعل الجرمي المذكور في قرار الإحالة بل تتقيد بما جاء من وقائع في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها؛ لأنها لا تستطيع إعمال سلطتها بدون الوقائع وإلا كان عملها تفسيرًا للنصوص القانونية، ذلك أن الوقائع هي جوهر الدعوى الجزائية وهي العناصر المادية المكون من مجموعها الركن الموضوعي للجريمة؛ لذلك يجب أن يكون موقف المحكمة محايدًا ومقبولًا، بحيث لا تثبت فيها إلا الوقائع المثبتة بدليل مقبول ومعقول وبهذا يتم إبعاد الأدلة والبراهين التي لا علاقة لها بالواقعة أو إثباتها. ويمكننا في هذا الصدد أن نفرق بين ثلاثة فروض:

1.     انتقاص بعض وقائع الدعوى الجزائية:

في هذا الفرض يتم حذف الوقائع التي لم تثبت من عناصر الواقعة محل الاتهام؛ وبناءً على ذلك يتم تعديل وصف التهمة للواقعة وفقًا للوقائع المثبتة فقط، على سبيل المثال تغيير وصف التهمة بجريمة القتل إلى وصف آخر هو إخفاء جثة قتيل بعد إنقاص واقعة الاشتراك في القتل؛ لعدم ثبوتها.

2.     زيادة بعض الوقائع:

يمكن تغيير الوصف القانوني للدعوى الجزائية؛ بناءً على زيادة بعض الوقائع، فيحدث ذلك عندما يطرأ على الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة وقائع لم تكن معلومة وقت إجراء التحقيق، ويكون ذلك بإدخال وقائع جديدة مثل تحول الواقعة من شروع في قتل شخصٍ ما إلى جريمة قتل وذلك نتيجة لإضافة واقعة جديدة أثناء المحاكمة ألا وهي وفاة المجني عليه.

3.     إثبات عناصر لم تكن مثبتة:

يمكن تغيير وصف التهمة المدان بها المتهم بإثبات عناصر لم تكن مثبتة بأوراق الدعوى أثناء التحقيق، وذلك مثل أن يثبت أمام المحكمة حضور الشريك بمسرح الجريمة؛ إذ يترتب على ذلك تغيير وصف التهمة من الاشتراك في ارتكاب الجريمة محل الاتهام إلى توجيه الاتهام إلى المتهم بوصفه فاعل أصلي بالجريمة.

ثالثًا: مبررات منح المحكمة سلطة تغيير الوصف القانوني للتهمة

توجد عدة مبررات وضعها الفقه لتبرير قيام المشرع بالنص على حق المحكمة في تغيير الوصف القانوني للتهمة، والتي سنتناولها تباعًا على النحو التالي:

1.     مبدأ وجوب تسبيب الأحكام الجزائية:

“تجد مشروعية سلطة القاضي الجزائي أساسها في مبدأ وجوب تسبيب الأحكام الجزائية وذلك على أساس وجود صلة بينهما، ويبين أصحاب هذا الرأي أهمية تسبيب الأحكام الجزائية كأحد ضمانات الحرية الفردية ومن ثم إلقاء عبء تحديد الوصف القانوني على القاضي الجزائي، أي أن وجوب تسبيب الأحكام الجزائية يُعد أساسًا لمشروعية سلطة القاضي الجزائي في تغيير التكييف القانوني، وذلك على أساس أن مبدأ تسبيب الأحكام يستمد أساسه من الدستور، وهذا يعني أن تغيير التكييف القانوني يستند إلى الدستور أيضًا”([2]).

ومع ذلك نُلاحظ أنه على الرغم من أهمية هذا المبدأ غير أنه لا يصلح أساسًا لتبرير سلطة القاضي الجزائي في تغيير الوصف أو التكييف القانوني للوقائع؛ لما في ذلك من خلط بين معنى الوصف القانوني الذي هو التحديد القانوني من قِبَل المشرع لواقعة معينة وإخضاعها لنص أو نموذج قانوني معين ينطبق عليها، وبين التكييف القانوني الذي هو عمل قضائي صرف حيث إن القاضي -من خلال السلطة التقديرية الممنوحة له- يعمل على إخضاع الواقعة المعروضة أمامه إلى النص القانوني الملائم الذي ينطبق عليها.

2.     مبدأ عدم محاكمة الشخص عن نفس الجريمة مرتين:

يُعتبر مبدأ عدم إمكانية محاكمة الشخص مرتين من أجل الأفعال ذاتها ولو اتصفت بأوصاف قانونية أخرى من المبادئ الأساسية التي تلزم القاضي الجزائي بتغيير الوصف وتعديل التهمة، فإذا أُدين متهم من أجل جريمة وتبين بعد ذلك أن الأفعال المنسوبة إليه كجنحة يمكن أن يكون لها صبغة جناية أو جنحة مقترنة بظروف مشددة فمن غير الممكن إعادة محاكمته من أجل الوصف الجديد.

وبيدَّ أن تطبيق المبدأ سالف الذكر وعدم السماح للقاضي بتغيير الوصف قد يمكن العديد من الجناة من الهروب من العقاب على ما اقترفوه من أفعال مُعاقب عليها قانونًا ليس لشيء اللهم إلا لمجرد الخطأ في الوصف؛ لذا تقرر مبدأ آخر مقابل هذا المبدأ بحيث إنه لا يُحكم ببراءة المتهم غير إذا كان الفعل الجرمي غير ثابت بحقه والفعل غير معاقب عليه بموجب أي نص قانوني. فالقاضي الجزائي استنادًا إلى هذا المبدأ يتقيد فقط بالوقائع المعروضة أمامه، ولا يتقيد بالوصف الذي أُحيلت به الدعوى، وبهذا يكون للمحكمة الحق في تكييف وقائع الدعوى المعروضة عليها وتغيير وصف التهمة سواء تعلق الأمر بالجناية أو الجنحة أو المخالفة.

“والملاحظ أن تغيير الوصف القانوني يثير مسألة أخرى تتعلق بمدى حيادية القاضي، وذلك لأن تدخل القاضي في التغيير يعني اجتماع سلطتي الاتهام والحكم بيده، وما يُثار بشأن إلزام القاضي بوصف معين لا يستطيع تغييره مع منع محاكمة المتهم عن نفس الفعل مرة أخرى بوصف مختلف فيه مساس بفكرة حماية المجتمع، فإن صح هذا القول فإن الخطأ في ذلك لا يُنسب إلى القاضي وإنما إلى جهة التحقيق، ويمكن تلافي ذلك بأن يكون لجهة التحقيق أن تُعدل في وصف التهمة وفقًا لما يظهر لاحقًا من مناقشات بدلًا من أن يقوم قاضي الموضوع بذلك”([3]).

رابعًا: سلطة المحكمة في تغيير وصف التهمة أو تعديلها

يعد تقييد المحكمة بوقائع الدعوى المرفوعة أمامها، وعدم جواز محاكمة المتهم عن واقعة غير تلك الواردة في أمر الإحالة غير أن المشرع أعطى للمحكمة سلطة تغيير الوصف القانوني للواقعة محل الاتهام وسلطة تعديل التهمة وهذه السلطة تستند إلى القانون وإلى طبيعة الوظيفة التي تقوم بها المحكمة الجزائية ودورها الذي تقوم به سعيًا في الوصول إلى الحقيقة.

فتنص (المادة 234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “يجوز للمحكمة أن تُعدل التهمة وفقًا للشروط التي تراها عادلة على ألا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة. وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة”.

وتجدر الإشارة إلى أن تغيير أو تعديل الوصف القانوني لوقائع الدعوى المعروضة أمامها ليس حق لها بل هو واجب عليها ويعد من صميم عملية المطابقة التي تجريه المحكمة بين الفعل المسند للمتهم وبين الفعل المجرم الذي وصفه النموذج القانوني للجريمة، وذلك لأن المحكمة لا تتقيد بالوقائع في نطاق وصف التهمة المطروح أمامها بل يتوجب عليها النظر في الوقائع الجنائية التي رفعت بها الدعوى كما هي وكما تبينها من أوراق التحقيق الذي تجريه المحكمة في جلساتها.

خامسًا: صور تعديل وصف التهمة

يجوز للمحكمة تعديل وصف التهمة بعدة صور منها:

1.     تعديل يتعلق بالركن المادي للجريمة:

يتحقق تعديل وصف التهمة الذي يتعلق بالركن المادي بتغيير النتيجة الإجرامية بعد رفع الدعوى على سبيل المثال أن يتم اتهام شخص بشروع في القتل ويتم التحقيق معه وفقًا لهذا الأساس ويصدر قرار بالإحالة إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى ثم يثبت للمحكمة وفاة المجني عليه فعندئذ تعتبر الجريمة تامةً بعد أن كان تكييفها مجرد شروع في القتل.

وقد يمتد التعديل الذي يتعلق بالركن المادي للجريمة ليشمل الأداة المستخدمة في الجريمة على سبيل المثال أن يتم اتهام شخص بتهمة القتل البسيط فتقوم المحكمة بتعديل وصف التهمة إلى قتل باستعمال مادة سامة.

وقد ينصرف التعديل إلى السلوك الإجرامي على سبيل المثال أن يتهم شخص بتهمة تزوير أوراق مالية من فئة معينة ثم تقوم المحكمة بتعديل الوصف إلى جريمة استعمال أوراق مزورة.

2.     تعديل يتعلق بالركن المعنوي للجريمة:

بالنسبة لتعديل التهمة الذي يتعلق بالركن المعنوي فيتحقق إذا قامت المحكمة بتعديل وصف التهمة من قتل بسيط إلى قتل مع سبق الإصرار، أو تغيير الاتهام من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل عمد.

3.     تعديل يتعلق بالعنصر المفترض في الجريمة:

يتحقق تعديل وصف التهمة الذي يتعلق بالعنصر المفترض للجريمة على سبيل المثال إذا قامت المحكمة باعتبار المتهم شخصًا عاديًا بعد استبعاد صفة الموظف منه، وقامت بناءً على هذا التعديل بتعديل وصف التهمة من جناية اختلاس أموال عامة إلى جنحة عادية.

4.     تعديل يتعلق بصفة المتهم:

للمحكمة الحق في أن تعدل في اعتبار المتهم فاعلًا أو شريكًا طالما أنها قد استندت في ذلك على الوقائع التي شملها التحقيق الابتدائي، وأحيلت الدعوى بها ودارت على أساسها جلسات المحاكمة. ويتحقق هذا التعديل على سبيل المثال إذا رفعت الدعوى على المتهمين باعتبارهما شريكين بطريق الاتفاق والمساعدة في القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد ثم تعتبرهما المحكمة فاعلين في الجريمة سالفة الذكر.

5.     تعديل يتعلق بمحل الجريمة:

بالنسبة لتعديل وصف التهمة الذي يتعلق بمحل الجريمة فيتحقق متى رأت المحكمة على سبيل المثال أن تُعدل التهمة المرفوعة بها الدعوى من جناية تزوير في محرر رسمي إلى جنحة تزوير في محرر عادي.

6.     تعديل يتعلق بالظروف المشددة:

يتحقق تعديل وصف التهمة الذي يتعلق بالظروف المشددة إذا تبين للحكمة أن هناك ظرفًا مشددًا كظرف سبق الإصرار أو الترصد في القتل أو ظرف الليل أو ظرف العود أو غير ذلك من الظروف المشددة التي قد تكون واردة بالتحقيق الابتدائي، غير أن سلطات التحقيق أغفلتها بقرار الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور، فعندئذ يكون للمحكمة الحق في تعديل وصف التهمة، وإضافة الظرف المشدد؛ وهو ما سيترتب عليه بالضرورة تغليظ العقوبة ومعاقبة المتهم على أساس هذا التعديل.

سادسًا: ضمانات تعديل وصف التهمة

يتضح من نص (المادة 234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن سلطة المحكمة في تعديل وصف التهمة ليست مطلقةً وإنما مقيدة بعدة قيود تتمثل في ألا يكون التعديل مبنيًّا على وقائع لم تشملها البينات المقدمة أمامها، كما أضاف المشرع قيدًا آخر تمثل في أنه إذا كان تعديل التهمة يؤدي إلى عقوبة أشد؛ فيتعين على المحكمة حينها تأجيل القضية لمدة يتمكن فيها المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة، وذلك على النحو التالي:

1.     التزام المحكمة بالوقائع المعروضة أمامها:

إن المشرع يُجيز لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة بشرط أن تلتزم المحكمة بالوقائع المعروضة أمامها بحيث يبقى جوهرها ويظل بنيانها قائمًا، فلا يترتب على هذا التعديل تحوير لعناصر الواقعة وكيانها المادي التي أقيمت على أساسها الدعوى الجزائية أو لا يترتب عليه أي تبديل لبنيانها القانوني على نحو يمس جوهرها الذي قد يؤدي إخراج الواقعة عنه بحيث تصبح مغايرة للواقعة الأصلية التي تضمنها قرار الإحالة.

وكثيرًا ما يتبين للمحكمة أثناء المرافعة أن هناك ظروفًا مشددة ثابتة لم ترد في قرار الإحالة؛ لذلك فقد أعطى المشرع للمحكمة الحق في تعديل التهمة بإضافة هذه الظروف، على سبيل المثال إذا تبين للمحكمة أن هناك ظرفًا مشددًا كظرف سبق الإصرار أو الترصد في القتل أو ظرف العود أو أن هناك تعددًا في السرقة قد ورد في التحقيق لكن سلطات التحقيق أغفلته في قرار الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور أو في أمر القبض فعندئذ يجوز للمحكمة أن تعدل وصف التهمة بإضافة الظرف المشدد ومعاقبة المتهم وفقًا للتعديل الذي أجرته.

2.     ضرورة تنبيه المتهم إلى التغيير أو التعديل الذي أجرته المحكمة ومنح أجلًا لتحضير دفاعه:

إذا كان قامت المحكمة بتعديل وصف التهمة وكان هذا التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد؛ فيجب على المحكمة أن تمنح المتهم أجلًا مناسبًا؛ لتحضير دفاعه بناءً على الوصف الجديد. ويتضح أن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بالأجل الذي قد يطلبه المتهم بل إن الحكمة هي التي تحدد الأجل الذي تراه مناسبًا وكافيًا لتحضير الدفاع؛ لأن تحديد مدة الأجل هو سلطة تقديرية للمحكمة.

سابعًا: السوابق القضائية الخاصة بالوصف القانوني للتهمة

لقد ورد في الحكم رقم (2105) لسنة 2021م الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية بتاريخ 22/9/2021م بما نصه: “2- إن لمحكمة الموضوع لها بمقتضى أحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تعدل التهمة وفقًا للشروط التي تراها عادلة على ألا يُبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة. 3- أن المتهم (المميز) قد أرفق مع لائحـــــة تمييزه عقد زواج يتضمن زواجه من المشتكية بالإضافة إلى إسقـــاط حق شخصي من المشتكية لم تطلع عليه محكمة الجنايات الكبرى وبيان أثره من حيث العــقوبة المفروضة على المتهم (المميز) من عدمه؛ مما يوجب نقض القرار المميز من جهة العقوبة فقط”.

وكذلك ورد في الحكم رقم (1571) لسنة 2007م الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية بتاريخ 17/1/2008م بما نصه: “يُستفاد من (المادة 241) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أنه إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقى يدها على الدعوى وتحكم بها. وتجيز (المادة 234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية للمحكمة أن تعدل التهمة وفقًا للشروط التي تراها عادلة على ألا يُبنى هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة. وحيث إن التهمة التي أُحيل المتهمان إلى محكمة الجنايات ليحاكما عنها هي من درجة الجناية خلافًا لأحكام (المادة 404) عقوبات. وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن الوصف القانوني للجرم المسند للمتهمين هو من درجة الجنحة، وقامت بتعديل هذا الوصف فكان عليها أن تنظر في الدعوى سواء كان المتهمان من الأحداث أم لا إعمالًا لأحكام (المادتين 234 و 241) عقوبات (تمييز جزاء رقم 122/89 ورقم 109/82)”.

الحكم رقم 1020 لسنة 2010 – محكمة تمييز جزاء

 تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على ان لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة ، على ان تقدم تفسيراً صحيحاً لتعديلها وما هو السند القانوني الذي بنت عليه قرارها .

الحكم رقم 606 لسنة 2007 – محكمة تمييز جزاء

  1. ان عدم طعن النيابة العامة في قرار محكمة جنايات عمان الذي قضىبتعديل وصف التهمالمسندة للمتهمين يجعل من ذلك القرار قراراً قطعياً بحقهما وفقاً لأحكام المادة 261 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
    2. يستفاد من قرار الهيئة العامة الصادر عن محكمة التمييز رقم 41/2007 إلى أن الجرائم المسندة للمتهمين هي ذات وصف جنائي فتكون القرارات الصادرة فيها قابلة للطعن تمييزاً بغض النظر عن التعديل الجاري على وصف التهم المسندة إليهم والعقوبة الصادرة تبعاً لتغيير ذلك الوصف.

الحكم رقم 3250 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما أن ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً.

2- لقيام الركن المعنوي ( القصد الجرمي ) في جريمة الاختلاس وفقاً لنص المادة (174) من قانون العقوبات يستلزم توافر عنصرين قصد عام وقصد خاص يتحقق بتحويل الحيازة الناقصة للمال العام إلى حيازة كاملة بالنسبة للمختلس وأن تتجه نية الموظف إلى إضافة هذا المال إلى ملكه والتصرف فيه تصرف المالك .

3- تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة ، على أن تقدم تفسيراً صحيحاً لتعديلها .

الحكم رقم 3212 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما أن ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً.

2- يُعد القرار قانونياً في حال مستجمعاً لمقوماته ومشتملاً على أسبابه وخالياً من مخالفة القانون أو الخطأ في التطبيق ، عملاً بأحكام المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

3- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون.

4- تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع عند النظر بالقرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى وتكون القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى مميزة بحكم القانون عملاً بأحكام المادة ( 13 /ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى .

5- تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة ، على أن تقدم تفسيراً صحيحاً لتعديلها .

الحكم رقم 3352 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء

1- تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع عند النظر بالقرارات الصادرة مقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من قانون محكمة امن الدولة وذلك سنداً لأحكام المادة (10) من ذات القانون.

2- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما أن ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً.

3- تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة ، على أن تقدم تفسيراً صحيحاً لتعديلها .

الحكم رقم 3411 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء

 تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على ألا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة ، على أن تقدم تفسيراً صحيحاً لتعديلها .

الحكم رقم 3492 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء

 تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على ألا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة ، على أن تقدم تفسيراً صحيحاً لتعديلها .

[1] محمود ربيع خاطر، التعليمات العامة للنيابات، (ص166).

[2] ماجد حمودي علي، مدى دستورية تغيير المحكمة الجزائية لوصف التهمة أو تعديلها، (ص583).

[3] ماجد حمودي علي، مدى دستورية تغيير المحكمة الجزائية لوصف التهمة أو تعديلها، (ص583-584).

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!