تقييد الترخيص وفقاً لنص المادة (109) من قانون الأوراق المالية الأردني

تظهر آثار مراقبة بورصة الأوراق المالية التي تمارس على المتعاملين في سـوق الأوراق المالية، في نمو سـوق رأس المال في حالة الممارسة الجيدة للرقابة على سوق الأوراق المالية؛ إذ تعد الرقابة آلية لرفع كفاءة أسـواق الأوراق المالية وأدائها وتعظيم دور الشركات العاملة بها، مما يسهم في جعل سـوق الأوراق المالية محرك لعجلة النمو الاقتصادي، ولما كان الترخيص الذي يمنح للمتعاملين في الأسواق المالية، ومراقبة صلاحيته من عدمه بشكل دوري ومستمر من أهم جوانب تلك الرقابة، الأمر الذي دعانا إلى تناول هذا الموضوع من خلال هذا المقال في هدي العناصر التالية:

(أولاً): بورصة الأوراق المالية كأداة للرقابة على المؤسسات المالية العاملة بها

(ثانياً): ماهية تراخيص هيئة سوق المال والجهات المعنية بها

(ثالثا): أنواع المخالفات الموجبة لتقييد الترخيص أو تعليقه أو إلغاؤه

(رابعا): المقصود بالاحتيال والخداع الموجب لتقييد الترخيص أو إلغاؤه

(خامسا): خاتمة

(أولاً): بورصة الأوراق المالية كأداة للرقابة على المؤسسات المالية العاملة بها

تعد بورصة الأوراق المالية أحد فروع سـوق رأس المال، وهي سـوق منظّمة تنعقـد في مكان معين وفي أوقات دورية بين المتعاملين بيعاً وشراءً بمختلـف الأوراق المالية، ويعمل في هذا السـوق أشخاص مختصون هم سماسرة الأوراق المالية ووسطاؤها.

وتؤدي إدارات بورصات الأوراق المالية دورًا مهماً في رصد حالات الإخلال التي تحدث في الأسواق، كما تعمل على ضبط المتورطين في تلك الممارسات غير المشروعة، وذلك من خلال ضبطها وإحالة مرتكبيها إلى القضاء المختص، ومن ثم إيقاع الجزاء المناسب عليهم، حيث إن تأثير تلك الممارسات لا يمتد فقط إلى الإضرار بالمتعاملين في بورصة الأوراق المالية فحسـب وإنما يتعـدى أثرها كذلك في الإساءة إلـى اسـتقرار البورصة وزعزعة الثقة فيها. [[1]]

وقد أناط المشرع الأردني، بهيئة سوق المال بإدارة البورصة ووضع القواعد التي تكفل ضمان وسـلامة عمليات التداول بها، وذلك للحفاظ على مصالح المتعاملين، ومنع التلاعب، حيث نص قانون الأوراق المالية رقم (17) لسنة 2018 في المادة (7) منه على أن: ( أ. تنشأ هيئة تسمى (هيئة الأوراق المالية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.

‌ب. ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.

‌ج. يكون مقر الهيئة في مدينة عمان).

كما نصت المادة (8) من ذات القانون على أنه: (أ. تهدف الهيئة، وبصورة خاصة، الى تحقيق ما يلي:

  1. حماية المستثمرين في الأوراق المالية.
  2. تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
  3. حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.

ب.  تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية: –

  1. تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
  2. ضمان إفصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالإصدارات العامة للأوراق المالية.
  3. تنظيم ومراقبة الإفصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.
  4. تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة أعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق رأس المال.
  5. اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
  6. تنظيم ومراقبة السوق المالي وأسواق تداول الأوراق المالية.
  7. تنظيم المركز ومراقبته.
  8. تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار).

وفي رحاب تلك النصوص يتضح لنا، أن الهيئـة العامة للرقابة المالية في الأردن، هي من تمارس الإشراف على البورصات الأردنية، بالإضافة إلى مهمة مراقبة عمليات التداول، ومنع أي ممارسات غير مشروعة.

  • حيث نص المشرع الأردني في القانون سالف الذكر في المادة (10/أ) منه على أن: (يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى مجلس مفوضي الهيئة، يتألف من خمسة مفوضين متفرغين…)، حيث يمارس هذا المجلس دوراً رقابياً على جميع أعضاء البورصة بمن فيهم الجهات المدرجة، وكذلك إلزام الأسـواق المرخصة في الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الشركات المدرجة أوراقها المالية بها بالإفصاح الفوري عن المعلومات المتعلقة بعملياتها.

(ثانياً): ماهية تراخيص هيئة سوق المال والجهات المعنية بها

يتمتع الدور الرقابي للبورصة بأهمية كبيرة في مجال العمل بالأوراق المالية، وذلك لما يترتب عليـه من نتائج تؤثر بشكل كبير على زيادة أو انخفـاض حركة تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية من جانب، ومن جانب آخر لما لهذه المعلومات من تأثير واضح على القـرارات التي يتخذها العاملون في مجال شـراء وبيـع الأسهم، من شـراء الأسـهم أو الإحجام عن التعامل فيها. [[2]]

وحرصاً من المشرع الأردني على أهمية وخصوصية ما يتعلق بالتراخيص وضوابطها، وأثرها، ترتب عليه صدور تعليمات خاصة منبثقة من نصوص قانون الأوراق المالية استناداً لنص المادة (111) من ذات القانون على أن: (أ‌. على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تناط بالهيئة ممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي يتم تداول أسهمها في السوق المالي، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس الرئيس صلاحيات المراقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

ب‌. تحدد جميع الشؤون المتعلقة بممارسة الهيئة للمهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية).

ولما كانت إصدار التراخيص للشركات العاملة في الأسواق المالية من ضمن تلك المهام التنظيمية والرقابية المنصوص عليها المادة السابقة، فقد صدر لها تعليمات خاصة تنظم قواعدها، وأحكامها، وأثارها وهي تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005، حيث نصت المادة (3) من تلك التعليمات على أن: (أ- يحظر على أي شخص اعتباري ممارسة عمل أو أكمر من الأعمال التالية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس:

1- الوساطة:

أ‌- الوسيط المالي.

ب‌- الوسيط لحسابه.

2 – أمانة الاستثمار.

3- إدارة الاستثمار.

4 – الاستشارات المالية.

5- إدارة الإصدارات.

6 – التمويل على الهامش.

7 – أمانة الإصدار.

8 – الحفظ الأمين.

9 – أي أعمال أخرى يقررها المجلس.

‌ب- يحظر على الشركة ممارسة أي من الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا من خلال أشخاص طبيعيين معتمدين من قبل الهيئة لممارسة تلك الأعمال.

‌ج- على الشركة المرخص لها بأكثر من عمل من الأعمال الواردة في الفقرة (أ) أعلاه، تجنب نشوء أي تعارض بين المصالح التي قد تنشأ نتيجة تقديم هذه الخدمات لعملائها، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك).

(ثالثا): أنواع المخالفات الموجبة لتقييد الترخيص أو تعليقه أو إلغاؤه

الأصل في مناط مسؤولية هيئة سوق المال في الإشراف على السوق بشكل عام، ومراقبة أشخاص المتعاملين فيه من حيث مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات وحدود التراخيص الممنوحة لهم بشأن مزاولة أعمالهم هو قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، والذي نص بالمادة (109) على أن: (للمجلس تقييد الترخيص أو الاعتماد الممنوح وفق أحكام هذا القانون أو تعليق أو إلغاء أي منهما في أي من الحالات التالية:

أ. مخالفة المرخص له أو المعتمد لأي من أحكام هذا القانون، أو الأنظمة، أو التعليمات، أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

‌ب. إذا ثبت للهيئة بأن أيا منهما قد ارتكب خداعا أو احتيالا.

‌ج. إدانة أي منهما أمام المحكمة المختصة بارتكاب خداع أو احتيال في أي من المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية).

وبالربط بين هذا النص وبعض النصوص الأخرة واجبة التطبيق في هذا الشأن، نجد أن ما جاء بالفقرة (أ) من المادة سالفة الذكر يفسره نص المادة (42) من قانون الأوراق المالية التي نصت على أن: (يعد مخالفا لأحكام هذا القانون: أ. المصدر الذي يقدم نشرة إصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية أو حذفـا لتلك المعلومات.

‌ب. الشخص الذي يوقع على نشرة إصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية أو حذفا لتلك المعلومات.

‌ج. الشخص الذي لا يلتزم بمتطلبات نشرة الإصدار المحددة من الهيئة.

‌د. الشخص الذي يقوم بعرض أوراق مالية للبيع قبل تسجيلها لدى الهيئة).

  • وفي ذات المعنى والغاية نصت المادة (56) من ذات القانون على أن: (يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون قيام المرخص له أو المعتمد بأي مما يلي: أ. إساءة التصرف بأموال العملاء أو المساهمين بما في ذلك إساءة توظيفها أو استخدامها.

‌ب. ممارسة الخداع والتضليل والأعمال المحظورة.

‌ج. التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات أو ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي منهما من العملاء أو الحد من الخدمات المقدمة سواء كان ذلك بشكل منفرد أو بالتواطؤ مع الغير.

‌د. التأثير سلبا أو محاولة التأثير سلبا وبأي شكل من الأشكال على سوق رأس المال سواء كان ذلك بشكل منفرد أو بالتواطؤ مع الغير).

  • فضلا عما نصت عليه أيضاً المادة (105) من القانون المشار إليه على أن: (يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون أي مما يلي:

أ. تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة.

ب. عرض أوراق مالية أو بيعها بناء على بيانات غير صحيحة أو مضللة بشأن:

  1. الحقوق والميزات التي تمنحها الأوراق المالية التي تم عرضها أو بيعها.
  2. طبيعة الأعمال التي يمارسها المصدر أو مدى نجاح تلك الأعمال أو الأوضاع المالية للمصدر أو التوقعات المستقبلية له.

‌ج. تصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير التدقيق المعتمدة، ويكون مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك.

‌د. أي خداع أو تضليل يتعلق بالأوراق المالية أو أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالأعمال المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون).

  • ولما كانت تعليمات التراخيص والاعتماد هي تعليمات تنظيمية ملزمة لكل ما يتعلق بالتراخيص، فقد وجب الإشارة إلى ما نصت المادة (85) من تلك التعليمات على أن: (إذا تبين للهيئة بأن الشركة تواجه خطراً أو أن ممارساتها تهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أو فقدان الشركة لشروط الترخيص الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات، فللهيئة تعليق الترخيص أو الاعتماد الممنوح فوراً وللمدة التي تراها مناسبة، ومن ثم اتخاذ بعض أو كل التدابير التالية:

1- تقييد، أو إيقاف، أو إلغاء الترخيص، أو الاعتماد الممنوح وللمدة التي تراها مناسبة.

2- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها ـ حسب واقع الحال ـ للمدة التي تراها الهيئة ويكون لهذا العضو الحق في الاشتراك بمداولات المجلس دون التصويت، وله أن يسجل وجهات النظر فيما يتخذ من قرارات في محضر الاجتماع.

3- إلزام الشركة بزيادة الكفالات المقدمة من قبلها بالمبالغ التي تراها الهيئة مناسبة.

4- تسييل الكفالات المقدمة.

5- أي تدابير أخرى يحق للهيئة اتخاذها بموجب أحكام القانون).

(رابعا): المقصود بالاحتيال والخداع الموجب لتقييد الترخيص أو إلغاؤه

أدركت هيئات الرقابة على الأسواق المالية في بورصة عمان بعض الممارسات المشبوهة، فنصت على تجريم بعض الصور لتلك الممارسات، من خلال قانون الأوراق المالية رقم (17) لسنة 2018  بالمواد المشار إليها بالفقرات السابقة، حيث تضمنت تلك النصوص خاصة، والقانون عامة، ما مفاده أنه يعد مخالفا لأحكام النظام، أي شخص يقوم عمدا بعمل، أو يشارك في أي إجراء، يوجد انطباعا غير صحيح، أو مضلل، بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء، أو البيع، أو الاكتتاب، في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك، أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها، ويدخل في مفهوم الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال والخديعة في التصرفات: القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع، كاذب، أو مضلل، يوحي بوجود عمليات تداول نشط مالية خلافا للحقيقة، ومن تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

  1. القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
  2. القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة، مع العلم المسبق بأن هناك أمراً أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم، والسعر، والتوقيت، قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف، أو أطراف أخرى مختلفة، لنفس الورقة المالية.
  3. التأثير بشكل منفرد، أو مع آخرين، على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة، متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات، في تلك الورقة أو الأوراق المالية، من شأنه أن يحدث طلبات فعلية، أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق، بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق، حسب واقع الحال.
  4. التأثير بشكل منفرد، أو مع آخرين، بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق، بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة، لسلامة السوق، وحماية المستثمرين، بيد أن الأمر مختلف في الشريعة الإسلامية،
  • وما يميز هذا التعميم أن حصر الصور يحتاج دائما إلى إعادة فتح القوس من جديد للإضافة والتعديل كلما استحدثت صور جديدة، وإذا فات الحصرَ صورة أو صورتان، خرجت هذه الصور عن التجريم؛ فإنه لا جريمة إلا بنص؛ وبذلك يتمكن المستثمرون من التحايل على النصوص، وارتكاب الصور غير المنصوص عليها، أو ارتكاب المنصوص عليها مع تعديلها بحيث لا تقع تحت طائلة النص، إلى أن يتنبه المشرع، فيقوم بسد هذه الفجوات التشريعية بعد أن يكون قد ضاع ما ضاع من أموال الناس بسبب هذا القصور التشريعي. لكن النصوص جاءت باللفظ العام، والنهي عن المكر والخديعة والغش عموما، حتى لا يسمح بإفلات صورة منها، كما أن التعميم يجعل الأمر يدور مع مقصده وعلته وحِكمته، وليس مع صورته.

(خامسا): خاتمة

يترتب على استقرار البورصة، وحســن أدائها، زيــادة حجــم المعامــلات مـن جانـب، وارتفـاع معـدل الربحية مـن جانب آخـر، إلا أن هـذا الاسـتقرار يتوقـف علـى وجـود مجموعـة مـن الأسس والمبـادئ، وإعمال الدور الرقابي المنوط به الهيئة، وقد تم تناول بعض الركائز الأساسية في هذا الدور الرقابي بإبراز دور الهيئة في منح الترخيص والرقابة عليها، من خلال التصدي لبورصة الأوراق المالية كأداة للرقابة على المؤسسات المالية العاملة بها، وماهية تراخيص هيئة سوق المال والجهات المعنية بها، فضلاً عن شروط استصدار التراخيص وإجراءاتها، وأنواع المخالفات الموجبة لتقييد الترخيص أو تعليقه أو إلغاؤه، مع بيان المقصود بالاحتيال والخداع الموجب لتقييد الترخيص أو إلغاؤه..

[1] – أ. جمال عبد العزيز العثمان، الإفصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في البورصة، دراسة قانونية مقارنة، دار النهضة العربية، 2010، ص 365.

[2] – أ. حسين عبد المطلب، آليات تعطيل البورصة المصرية لتنمية الادخار، مجلة مصر المعاصرة، العدد 477 /478، ص 551.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!