قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – رقم (20) لسنة 2021
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
اللجنة | : | اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون. |
المحافظ | : | محافظ البنك المركزي الأردني. |
الوحدة | : | وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. |
المال | : | كل عين أو حق له قيمة مادية أو معنوية في التعامل ويشمل الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة وبغض النظر عن الوسيلة التي تم الحصول عليها بها والوثائق أو المستندات القانونية بما فيها الالكترونية أو الرقمية التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة أو مصلحة فيها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك العملات بالدينار الأردني أو العملات الأجنبية والحسابات المصرفية وصناديق الودائع والاوراق المالية والاوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية والأصول الالكترونية او الرقمية أو الافتراضية وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول والموارد الاقتصادية بما فيها النفط والموارد الطبيعية. |
المتحصلات | : | أي أموال أو أصول ناشئــة أو تم الحصول عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ارتكاب فعل أو الامتناع عن القيام بفعل بما يشكل جريمة وفق التشريعات النافذة في المملكة . |
الجريمة الأصلية | : | أي جناية او جنحة معاقب عليها وفقا للتشريعات النافذة. |
الجهة النظيرة | الجهة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في اي دولة الاختصاصات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وتخضع لقواعد قانونية كافية للالتزام بسرية المعلومات. | |
الجهات المبلغة | : | المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية. |
المجموعة المالية: | مجموعة تتكون من شركة أم أو أي نوع آخر من الاشخاص المعنوية تملك حصص السيطرة على باقي الأشخاص الاعتباريين في المجموعة وتقوم بتنسيق الوظائف معها لإحكام الرقابة عليها مع وجود فروع أو شركات تابعة. | |
الأدوات القابلة للتداول لحاملها | : | أي أداة نقدية على شكل وثيقة لحاملها ينتقل حق الانتفاع بها بمجرد التسليم بما في ذلك تلك الموقعة والمحذوف منها اسم المستفيد. |
المستفيد الحقيقي | : | الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الذي تتم العمليات نيابة عنه أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني . |
العميل | : | من يقوم أو يشرع بالقيام بأي من الاعمال مع احدى المؤسسات المالية أو المهن والأعمال غير المالية. |
التجميد | : | حظــر نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها من أشخاص أو جماعات أو كيانات ادرجت وفقا لأحكام هذا القانون. |
الحجز | : | حظــر نقل الأموال والمعدات والوسائط أو تحويلها أو التصرف فيها لمدة محددة بموجب اجراء صادر عن الجهة المختصة بذلك. |
الجهات الرقابية والإشرافية | : | السلطات المختصة المسؤولة عن ضمان التزام الجهات المبلغة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية وأي جهة أخرى تقرر اللجنة اعتبارها جهة رقابية وإشرافية بموافقة مجلس الوزراء. |
الجهات المختصة | : | الجهات القضائية والإدارية والأمنية والرقابية والاشرافية المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وأي جهة أخرى تقرر اللجنة اعتبارها جهة مختصة بموافقة مجلس الوزراء. |
إجراءات العناية الواجبة | : | عملية التعرف او التحقق من معلومات العميل او المستفيد الحقيقي وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل بشكل يمكن الجهات المبلغة من تقييم مدى تعرضها للمخاطر. |
الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر | : | الأشخاص الذين يتولون مهام عليا في المملكة أو خارجها بما في ذلك السياسيون والمسؤولون الحكوميون والقضائيون والعسكريون، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للحكومة، ومسؤولو الأحزاب السياسية أو الذين يتولون مهام بارزة في منظمة دولية بمن فيهم أعضاء الإدارة العليا كالمديرين ونواب المديرين وأعضاء المجالس أو المناصب التي في حكمها وأفراد عائلات أي منهم والأشخاص المقربين منهم . |
ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في أي قانون آخر ذي علاقة حسب مقتضى الحال شريطة ان لا تتعارض هذه التعريفات مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) :
أ- يعد مرتكباً لجريمة غسل الاموال:-
1- كل شخص يعلم بأن الأموال متحصلات جريمة اصلية وسواء ارتكب الجريمة الاصلية ام لا وذلك في حال قيامه عمداً بارتكاب أي من الأفعال التالية:-
أ- تحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع أو لغايات مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية أو ساهم في ارتكابها.
ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو أي من الحقوق المرتبطة بهذه الأموال.
ج- اكتساب الأموال أو استخدامها أو إدارتها أو استثمارها أو حيازتها.
2- كل شخص يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أو يساعد أو يحرض أو يسهل أو يخفي ارتكاب هذه الجريمة أو يتدخل في ارتكابها أو يعمل كشريك أو يرتبط مع أو يتآمر لمحاولة ارتكاب هذه الجريمة.
ب- عند اثبات ان الاموال هي متحصلات جريمة فلا يشترط أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الاصلية.
ج- لغايات هذا القانون، تشمل متحصلات الجريمة ما يلي:-
- أي متحصلات ناجمة عن ارتكاب فعل اجرامي خارج المملكة شريطة أن يشكل هذا الفعل جريمة في المملكة وفي الدولة التي وقع فيها.
- أي متحصلات ناجمة عن أي فعل يعتبر جريمة بمقتضى اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة شريطة ان يكون معاقبا عليها في القانون الاردني.
المادة (4) :
أ- يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص:-
1- يقوم بأي وسيلة كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإرادته بتقديم أو جمع الاموال سواءً من مصدر مشروع أو غير مشروع مع علمه بأن تلك الاموال ستستخدم كلياً أو جزئيا في ارتكاب عمل إرهابي أومن قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.
2- يساهم عمداً في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب مع مجموعة من الأشخاص أو يدعمهم لارتكابها.
3- يقوم بتمويل سفر الأشخاص إلى دول غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لغايات قيامهم بارتكاب أو التخطيط أو التحضير أو المشاركة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الأعمال الإرهابية أو توفير أو تلقي التدريب عليها.
4- يساهم في ارتكاب أي من جرائم تمويل الإرهاب المشار اليها في هذه الفقرة أو يقوم بتنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابها.
5- يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الفقرة .
ب- تقع جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، حتى لو لم يقع العمل الارهابي أو لم يتم الشروع في ارتكابه وسواء استخدمت هذه الأموال لارتكاب عمل إرهابي أو محاولة ارتكابه أو لم تستخدم وسواء ارتبطت بعمل إرهابي معين أم لم ترتبط وبغض النظر عن مكان وقوع العمل الإرهابي أو المكان الذي كان من المفترض أن يقع فيه.
المادة (5) :
تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-
أ- نائب المحافظ الذي يسميه المحافظ نائبا لرئيس اللجنة.
ب- امين عام وزارة العدل .
ج- امين عام وزارة الداخلية .
د- أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
هـ- مدير عام دائرة الجمارك .
و- مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
ز- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة .
ح- مراقب عام الشركات.
ط- أمين عام سجل الجمعيات.
ي- مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين.
ك- ممثل عن دائرة المخابرات العامة .
ل- رئيس الوحدة .
م- ممثل عن أي جهة اخرى يتم اضافتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة.
المادة (6) :
أ- تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك ما يلي:-
- رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و انتشار اسلحة الدمار الشامل وتطوير الاستراتيجيات واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذها في ضوء مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة ومتابعة الجهات المسؤولة عن تنفيذها.
- اعتماد اجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل في المملكة وتحديثه.
- تزويد الجهات المختصة بالمعلومات المتعلقة بتقييمات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل .
- تزويد المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية بالمعلومات المتعلقة بنتائج عمليات تقييم المخاطر.
- تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تطبيق الأطر اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في المملكة.
- المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل .
- متابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل واقتراح الاجراءات اللازمة بشأنها.
- تقييم فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وتنسيق جمع الاحصائيات والمعلومات والبيانات الوطنية من جميع الجهات ذات العلاقة وبيان الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة أوجه القصور فيها.
- تحديد شروط اشغال وظيفة رئيس الوحدة واسباب انتهاء خدماته.
- الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة للوحدة وإقرار بياناتها المالية الختامية.
- تعيين محاسب قانوني للوحدة وتحديد أتعابه.
ب- تلتزم الجهات الممثلة في اللجنة بتقديم تقرير عن إجراءاتها ودورها في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل.
ج- تحدد آلية عمل اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتشكيل أمانة سرها وسائر الأحكام المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (7) :
أ- تنشأ وحدة تسمى (وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) تتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط بالمحافظ .
ب- يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيسها ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه .
ج- يكون للوحدة جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وفقا لاحكام نظام الموظفين المعمول به في البنك المركزي الأردني ولهذه الغاية يمارس رئيس اللجنة صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي ويمارس رئيس الوحدة صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في ذلك النظام.
د- لرئيس الوحدة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لأي من موظفي الوحدة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
هـ- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالوحدة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (8) :
أ- يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تتكون الموارد المالية للوحدة مما يلي: –
1- المخصصات التي يرصدها لها البنك المركزي الاردني.
2- المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
3- المساعدات او المنح او الهبات او التبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
ج- تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (9) :
تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تلقي الإخطارات والتبليغات المنصوص عليها في هذا القانون و أي معلومات أخرى مرتبطة بغسل أموال او جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب.
ب- تحليل الإخطارات والتبليغات والمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمادتين (11) و(12) من هذا القانون .
ج- إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي قامت به إلى المدعي العام المختص في حال وجود شبهة بارتكاب جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب من خلال استخدام وسائل آمنة ومحمية لهذه الغاية.
د- تحليل انماط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلياتها وأساليبها وإعداد موجز عنها لنشرها .
هـ- تلقي المعلومات والتقارير المتعلقة بالمعاملات النقدية والتحويلات الالكترونية والأموال المنقولة عبر الحدود وفقا لما تحدده الجهات المختصة.
و- تزويد الجهات المختصة بالمعلومات او بنتائج التحليل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من تلك الجهات.
ز- نشر إحصائيات دورية عن عدد العمليات التي يشتبه أنها مرتبطة بغسل الأموال او الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تم تلقيها واحالتها وتوزيعها وتصنيفها حسب الجهات والتحقيقات وعن عدد أحكام الإدانة الصادرة والممتلكات المصادرة أو المحجوزة أو المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي التي تم تقديمها أو تلقيها.
ح- دعم البرامج والانشطة الهادفة الى تعزيز قدرات المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل .
ط- أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (10) :
للوحدة ان تلزم الجهات المبلغة بأن توقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي تم الإخطار او التبليغ عنها وفقاً لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل.
المادة (11) :
أ- للوحدة طلب المعلومات والبيانات والوثائق من الجهات المبلغة أو الجهات المختصة لغايات قيامها بمهامها أو بناء على طلب من جهة نظيرة.
ب- تلتزم الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق خلال المدة المحددة في الطلب.
ج- تحدد الوحدة آلية الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها في هذه المادة.
المادة (12) :
أ- للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة تلقائياً أو بناء على طلب شريطة المعاملة بالمثل وعلى ان لا تستخدم هذه المعلومات الا في الاغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
ب- يشترط الحصول على موافقة الجهة النظيرة التي قدمت المعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الإفصاح عنها لطرف ثالث أو عند استخدامها لغايات التحقيق والادعاء.
ج- للوحدة الحق في ابرام مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة لتنظيم تبادل المعلومات.
المادة (13) :
أ- تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لضمان أمن المعلومات والوثائق التي يتم تلقيها ومعالجتها واحالتها والاحتفاظ بها بشكل آمن، على ان يتم استخدامها وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية.
ب- يحظر على رئيس الوحدة وموظفيها افشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو يعلمون بها بحكم عملهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت الا للأغراض المبينة في هذا القانون ويستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء عملهم في الوحدة .
ج- يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي شخص يطلع او يعلم بطريقة مباشرة او غير مباشرة أو يحصل على أي معلومات تم تقديمها او تبادلها بموجب أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها أثناء ممارسته لمهامه.
المادة (14) :
أ- تلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها:-
1- المؤسسات المالية وتشمل:-
اولاً: البنوك العاملة في المملكة.
ثانياً: شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال.
ثالثاً: الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية .
رابعاً: شركات التأمين الحاصلة على إجازة لممارسة اعمال التأمين في المملكة ووكلاء ووسطاء التأمين.
خامساً: الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية:-
– منح الائتمان بجميع أنواعه.
– تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
– إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها.
– الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها.
– شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه.
– التأجير التمويلي.
– إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير.
– قبول الودائع.
سادساً: الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
2- المهن والأعمال غير المالية التالية:-
اولاً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها.
ثانياً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ثالثاً: المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون القانونيون لدى قيامهم نيابة عن الغير بإعداد عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأعمال التالية:-
– بيع وشراء العقارات أو المحلات التجارية.
– إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو أي أصول مالية أخرى.
– إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.
– اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته.
– تنظيم المساهمات المتعلقة بتأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة أن يقرر تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها على أي جهة أو مهنة أو نشاط .
المادة (15) :
على الجهات المبلغة ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية والتي تراعي قدرة الجهة القيام بما يلي:-
أ- تحديد وتقييم وفهم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر المتعلقة بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات وقنواتها والعمليات والتقنيات بما فيها تلك الجديدة او التي هي قيد التطوير وعلى أن يتناسب ذلك مع طبيعة وحجم الجهة المبلغة ومتطلبات السلطات الرقابية ومستوى المخاطر الوطنية.
ب- تبني وإقرار سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وتخفيض المخاطر وذلك بناءً على نتائج تقييم المخاطر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- توثيق وتحديث عمليات تقييم المخاطر الذاتي دوريا أو كلما دعت الحاجة وتوفيرها للجهات المختصة بناء على طلبها.
د- عدم فتح أي حسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بها وعدم التعامل مع مجهولي الهوية سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.
هـ- اتخاذ إجراءات العناية الواجبة أو المبسطة او المشددة بما يتناسب وتقييم المخاطر والتحقق منها على ان تطبق إجراءات العناية الواجبة المشددة عند تحقق حالات محددة للمخاطر المرتفعة أو عند وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
و- اتخاذ إجراءات ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد فيما اذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر واتخاذ اجراءات عناية خاصة بذلك .
ز- تطبيق برامج لمكافحة غسل الأموال وأي جريمة أصلية مرتبطة بها وتمويل الإرهاب بما ينسجم مع تقييم المخاطر .
ح- تلتزم المجموعة المالية بتطبيق برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة تتضمن سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات بينها وعلى المؤسسة المالية الأم التحقق من ان فروعها الخارجية والشركات التابعة لها تطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة عليها.
المادة (16) :
أ- على الجهات المبلغة في حال تعذر قيامها باتخاذ اجراءات العناية أو البدء في أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (15) من هذا القانون عدم فتح الحساب أو تنفيذ العملية أو بدء أي من الاجراءات أو الاستمرار بأي منها ولها في ذلك إخطار الوحدة.
ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال وجود اشتباه بغسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب لدى الجهة المبلغة واعتقادها وفقاً لأسباب معقولة بأن تنفيذ اجراءات العناية الواجبة من شأنه أن ينبه العميل، وللجهة المبلغة عدم مواصلة الإجراءات وتقديم اخطار للوحدة بذلك .
المادة (17) :
أ- تحتفظ الجهات المبلغة ووفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية بسجلات تتضمن ما تجريه من عمليات محلية او دولية وبالبيانات الكافية للتعرف على تلك العمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية، كما يتعين عليها الاحتفاظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة وملفات الحسابات والمراسلات التجارية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة أو العملية أيهما أطول وعلى أن تتيح آلية الاحتفاظ بهذه السجلات إمكانية إعادة تركيب العمليات الفردية وبما يوفر دليلاً لذلك.
ب- تلتزم الجهات المبلغة بتحديث السجلات بما فيها سجلات العناية الواجبة والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات ونتائج أي تحليل تم إجراؤه بما في ذلك سجلات العناية الواجبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بصفة دورية، وإتاحتها للجهات المختصة بناء على طلبها.
المادة (18) :
على الجهة المبلغة إخطار الوحدة فوراً عن أي عملية أو نشاط أو محاولة اجرائها إذا اشتبهت أو توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن الأموال متحصلة عن جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب وبغض النظر عن قيمة العملية ووفقا لتعليمات تصدرها الوحدة.
المادة (19) :
يحظر على الجهات المبلغة ومديريها وموظفيها وغيرهم من العاملين لديها الافصاح عن قيامهم بإخطار الوحدة او بتقديم اي معلومات متعلقة بغسل الاموال او الجريمة الاصلية المرتبطة بها أو تمويل الارهاب وتستثنى من ذلك حالات الافصاح للمديرين المعنيين او موظفي الامتثال او بين المؤسسات المالية ضمن المجموعة المالية الواحدة والجهات المخولة قانونا بالاطلاع على تلك المعلومات.
المادة (20) :
تنتفي المسؤولية الجزائية او المدنية او الادارية او التأديبية عن كل شخص طبيعي او معنوي عند قيامه بحسن نية بواجب الاخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بجريمة غسل الاموال او الجريمة الاصلية المرتبطة بها او بتمويل الارهاب او تقديم معلومات عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (21) :
لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بما يلي:-
أ- متابعة قيام الجهات المبلغة بتنفيذ التزاماتها وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وفقا لمنهج إدارة المخاطر المحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- اجراء التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق او معلومات او سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها واعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها واشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الدول الاخرى.
ج- تبني وتطبيق التدابير اللازمة لمنع المحكوم عليهم بجناية أو بجنحة متعلقة بمخالفة احكام هذا القانون من تملك حصص مسيطرة في اي مؤسسة مالية او ان يكونوا من المستفيدين الحقيقيين من هذه الحصص او يتولوا اي وظيفة من وظائف الادارة العليا فيها.
د- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة في المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وعلى أن لا يتم الإفصاح عن أي من المعلومات التي يتم تبادلها لطرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة الجهة النظيرة التي قامت بتزويدها بالمعلومات، ولها في سبيل ذلك ابرام مذكرات تفاهم لتنظيم التعاون بهذا الخصوص.
هـ- الاحتفاظ بإحصائيات متعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك احصائيات التفتيش المكتبي والميداني والمخالفات المرتكبة والعقوبات المفروضة عليها .
و- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (22) :
أ- على الجهات المختصة، القيام بما يلي:-
1- تبليغ الوحدة فورا إذا تبين لها اثناء مباشرتها لاختصاصاتها وجود شبهة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب، وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات المتخذة.
2- اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- تلتزم الجهات التي تتولى انشاء وتسجيل وترخيص الاشخاص الاعتبارية الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة ومتاحة للجهات المختصة حول المستفيدين الحقيقيين منها، ويتم الاحتفاظ بها في سجل خاص وفق تعليمات تصدرها اللجنة.
المادة (23) :
أ- على كل شخص عند قدومه للمملكة أو مغادرته لها أن يقدم إقراراً لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية ويطبق الإقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد أو الشحن.
ب- لدائرة الجمارك طلب أي معلومات عن مصدر النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والغاية منها.
ج- تحتفظ دائرة الجمارك بالاقرارات والمعلومات ذات العلاقة وتلتزم بإتاحتها مباشرة للوحدة والجهات المختصة.
المادة (24) :
أ- على دائرة الجمارك ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات التالية:-
- الاشتباه بارتباطها بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.
- الإقرار الكاذب بإعطاء المعلومات.
- عدم قيام الشخص بتقديم الاقرار.
ب- يتعين على دائرة الجمارك إبلاغ المدعي العام المختص بالضبط الذي تم إجراؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل للتحقق فيما إذا كانت هناك أي أدلة على جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.
ج- على المدعي العام المختص خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من ورود الضبط إليه إصدار قرار بشأن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والتي تم ضبطها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إما بحجزها أو إعادتها وفي حال انتهاء هذه المدة دون صدور مثل هذا القرار فعلى دائرة الجمارك الافراج عن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها موضوع الضبط وإعادتها لصاحبها.
د- تصدر دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة (23) من هذا القانون .
المادة (25) :
على الوحدة إعلام الجهات الرقابية والإشرافية بأي مخالفات ترتكبها الجهات المبلغة لأي من أحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه ويتعين على الجهة الرقابية والإشرافية إعلام الوحدة بالإجراء المتخذ من قبلها .
المادة (26) :
أ- تمارس النيابة العامة او المحكمة المختصة اختصاصاتها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية ولها القيام بأي مما يلي:-
1- تحديد وتتبع المتحصلات والأموال والوسائط والادوات المستخدمة أو التي كان من المنوي استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم الواردة في هذا القانون وحجزها.
2- حجز ممتلكات اختلطت فيها المتحصلات مع أموال من مصادر مشروعة الى ان تحدد قيمة المتحصلات غير المشروعة ونواتج استغلالها.
3- حجز أموال المشتكى عليه بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر ذي علاقة ومنعه من السفر الى حين استكمال اجراءات التحقيق او الفصل في الدعوى .
4- حجز أي مال لدى الغير إذا تبين انه قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
5- طلب السجلات والوثائق والمستندات والبيانات من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لغايات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها فيه .
ب- للمتضــرر من الإجراءات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة حق الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الحجز لدى المحكمة المختصة.
ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، يترتب على حجز الأموال الذي يجريه المدعي العام او المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال.
المادة (27) :
ينشأ مكتب لإدارة الاموال والاصول المحجوزة والمصادرة بموجب احكام هذا القانون يتبع للنائب العام في عمان ويرأسه مدع عام وتحدد مهام المكتب وصلاحياته وكيفية ادارته وسائر الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (28) :
لغايات هذا القانون، يسمي رئيس المجلس القضائي مدعيا عاما متخصصا أو أكثر للنظر في قضايا غسل الأموال، ويسمي النائب العام لمحكمة أمن الدولة مدعيا عاما متخصصا أو أكثر للنظر في قضايا تمويل الإرهاب.
المادة (29) :
إضافة الى الصلاحيات التي تمارسها الجهات التي تتولى التحقيق او الادعاء في قضايا غسل الأموال والجرائم الاصلية المرتبطة بها وتمويل الارهاب وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية أو أي تشريع آخر ذي علاقة، تتولى القيام بما يلي:-
أ- إجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة أو من خلال إحالتها إلى أي جهة أخرى.
ب- طلب المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات الوحدة أثناء قيامها بإجراء التحقيقات ذات العلاقة بغسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
ج- تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة بما في ذلك إجراء التحقيقات المالية أو التحري عن الأصول أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى.
د- تبادل المعلومات المتوافرة لديها مع الجهات النظيرة لأغراض التحريات والتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بما يشمل تحديد المتحصلات والوسائط والادوات الإجرامية وتعقبها.
المادة (30) :
أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب أو شرع او تدخل او شارك او حرض او تآمر في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الارهاب المنصوص عليهما في هذا القانون بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة ومصادرة متحصلاتها وايراداتها ومنافعها وأي وسائط أو أدوات استخدمت أو كان من المنوي استخدامها في الجريمة وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
ب- يحكم في جميع الأحوال بالمصادرة العينية للمتحصلات أو باموال تعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها او التنفيذ عليها او في حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
ج- إذا اختلطت المتحصلات باموال اكتسبت من مصادر مشروعة فتخضع هذه الأموال للمصادرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وإيراداتها ومنافعها.
المادة (31) :
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (10) والمواد من (15) الى (17) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (13) والمادة (19) من هذا القانون.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (18) من هذا القانون.
د- يعاقب بغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها غير المصرح عنها او المقدم بخصوصها اقرار كاذب خلافا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة (32) :
أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، وفي الأحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب من شخص اعتباري من خلال أي من الأشخاص المسؤولين عن إدارته الفعلية أو المخولين بممارسة السلطة فيه عند قيامهم بأي أفعال بالنيابة عنه
أو باستخدام أي من وسائله، ودون الاخلال بمسؤولية الجناة من الأشخاص الطبيعيين، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن تلك الجرائم ويعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة وعلى ان لا تزيد على خمسمائة ألف دينار مع مصادرة متحصلات الجريمة وايراداتها ومنافعها وأي وسائط أو أدوات استخدمت أو كان من المنوي استخدامها في ارتكاب الجريمة ويكون مسؤولا عن الوفاء بها وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
ب- مع مراعاة احكام قانون البنوك والتشريعات الاخرى للمحكمة وقف الشخص الاعتباري عن العمل كليا او جزئيا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي حال التكرار لها ان تقرر الغاء تسجيل الشخص الاعتباري او تصفيته وفي جميع الحالات تأمر المحكمة بعد صدور الحكم القطعي بالادانة بنشره على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الاوسع انتشاراً.
ج- يحظر على المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ممن ثبتت مسؤوليتهم شخصياً عن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المشاركة أو المساهمة في رأسمال أي شخص اعتباري أو الاشتراك في إدارته.
المادة (33) :
أ- 1- إذا قام أحد الأشخاص المتورطين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها، وأدى إبلاغه إلى القبض على المساهمين في الجريمة أو ضبط المتحصلات أو منع وقوع العمل الإرهابي أو تخفيف الآثار المترتبة عليه فيعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
2- للمحكمة المختصة الإعفاء من العقوبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تم الإبلاغ عن الجريمة بعد علم الجهات المختصة بها، وأدى الإبلاغ إلى القبض على المساهمين في الجريمة أو ضبط المتحصلات أو منع وقوع العمل الإرهابي أو تخفيف الآثار المترتبة عليه.
ب- لا يحول الإعفاء من العقوبة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من مصادرة متحصلات الجريمة أو ايراداتها ومنافعها أو وسائطها وأدواتها.
المادة (34) :
أ- مع عدم الإخلال بأحكام أي تشريع آخر، للجهات الرقابية والإشرافية أن تتخذ إجراء أو أكثر أو أن تفرض أيا من الجزاءات المبينة أدناه في حال تبين لها وقوع مخالفة لأحكام المادة (10) والمواد من (15) الى (17) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (26) و المادة (41) من هذا القانون وذلك وفقا لدرجة خطورة تلك المخالفة:-
1- توجيه تنبيه خطي.
2- الطلب من الجهة المبلغة تقديم برنامج عمل لما سيتم اتخاذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع.
3- وقف بعض أنشطة الجهة المبلغة بشكل دائم أو مؤقت.
4- فرض غرامة لا تتجاوز مائة ألف دينار في حال عدم الإحالة على المحكمة.
5- الطلب من الجهة المبلغة إيقاف أي من إدارييها من غير أعضاء مجلس الإدارة عن العمل أو فصله.
6- ايقاف ترخيص الجهة المبلغة.
7- إلغاء ترخيص أو تسجيل الجهة المبلغة.
ب- لكل ذي مصلحة الطعن في أي من الإجراءات أو الجزاءات المتخذة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المحكمة المختصة .
المادة (35) :
إذا امتنعت او تخلفت خلال المدة المحددة أي من الجهات المبلغة عن تزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه او عرقلت الوحدة عن تنفيذ مهامها وصلاحياتها، تفرض عليها غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
المادة (36) :
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
المادة (37) :
لا يحول القرار الصادر بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة دون مصادرة الأموال المتحصلة عن جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب بقرار قضائي.
المادة (38) :
أ- تتعاون الجهات القضائية والجهات المختصة مع الجهات غير الاردنية بالمساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والادعاءات وسماع الشهود والاجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
ب- يشمل التعاون الدولي طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وكذلك طلبات الجهات غير الاردنية تعقب او تجميد او التحفظ على الأموال محل جرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها او تمويل الإرهاب او متحصلات أي منها أو أي إجراءات أخرى وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي صادقت عليها المملكة او وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية.
ج- إذا تعلق طلب المساعدة القانونية المتبادلة بإجراءات غير قسرية، فلا يتم إعمال مبدأ ازدواجية التجريم كشرط للمساعدة القانونية المتبادلة .
د- تكون وزارة العدل الجهة المعنية في المملكة لغايات تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي.
المادة (39) :
أ- للجهات القضائية المختصة ان تأمر بتنفيذ طلبات الجهات غير الاردنية المختصة بحجز ومصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب والوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها، وذلك وفق القوانين المعمول بها أو الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة شريطة ألا يتعارض ذلك مع التشريعات النافذة.
ب- يتم توزيع حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون بموجب الاتفاقات التي تعقد بين الدول ذات العلاقة.
المادة (40) :
لا تحول الاحكام المتعلقة بالسرية بما في ذلك السرية المصرفية المنصوص عليها في أي قانون آخر دون تطبيق أي من احكام هذا القانون.
المادة (41) :
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجنة فنية أو أكثر لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ب- تقدم اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اقتراحاتها بتسمية الأشخاص والجماعات والكيانات على قوائم جزاءات الأمم المتحدة بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
ج- يتعين على المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية وأي شخص آخر القيام دون تأخير او اعلام مسبق بتجميد الاموال و الموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للشخص او الجماعة او الكيان المدرج والموجودة في حيازة او المسيطر عليها بشكل مباشر او غير مباشر لأي مما يلي :-
1- أي شخص او جماعة او كيان تم ادراجه من قبل اللجنة الفنية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
2- أي شخص او جماعة أو كيان تمت تسميته وفقاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل.
د- باستثناء الحالات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضى الفقرة (و) من هذه المادة، يحظر على أي شخص إتاحة الأموال أو الأصول أو الموارد الاقتصادية أو المالية أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشكل كامل أو مشترك أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو لمنفعة أي من الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة او الى الذين يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم.
هـ- تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية عن أي شخص يقوم بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية بما ينسجم مع احكام هذه المادة.
و- تصدر اللجنة التعليمات التي تنظم إجراءات إدراج الأشخاص والجماعات والكيانات على قوائم الجزاءات أو اقتراح الادراج في هذه القوائم والاستثناءات من التجميد.
ز- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة.
المادة (42) :
تعتبر الوحدة الخلف القانوني والواقعي لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المنشأة بمقتضى أحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتحل محلها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة (43) :
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (44) :
يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامه.
المادة (45) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.