حق المحامي في التمثيل القانون للشركات

من الحقوق التي أقرها المشرع الأردني للمحامي الحق في التمثيل القانوني للشركات، وينفرد المحامي بهذا الحق كونه الأقدر على تنظيم الشئون القانونية للشركة بالدولة، والعمل على عدم مخالفة الشركة للقوانين، وسنناقش ذلك الحق من خلال النقاط التالية:

أولًا: الغاية من إعطاء المحامي الحق في تمثيل الشركات

ثانيًا: السند القانوني لحق المحامي في تمثيل الشركة

ثالثًا: طبيعة العلاقة بين المحامي والشركة التي يمثلها.

رابعًا: التزامات المحامي الممثل للشركات

خامسًا: الأعمال المنبثقة من حق المحامي في تمثيل الشركات

سادسًا: تطبيقات قضائية

سابعًا: خاتمة

أولًا: الغاية من إعطاء المحامي الحق في تمثيل الشركات

إن حق المحامي في تمثيل الشركة وإن كان في ظاهره يعطي ميزة للمحامي دون غيره في التمثيل القانوني لبعض الشركات، فإن باطن هذا الحق هو غاية أخرى هي أن تعمل تلك الشركات وفق النظم القانونية، فيكون هدفه حماية الشركة من المخاطر القانونية فيعمل على عدم الوقوع في تلك المخاطر ومتى حدثت يتم محاولة تقليل حدتها، يحدد المحامي كذلك ما يجب على الشركة الالتزام به في سبيل تحقيق أهدافها،

لكل ذلك فإن حق المحامي في تمثيل الشركات قانونيًا يعد ميزة للشركة أكثر منها للمحامي، حيث أرد القانون كما بينا أن تكون تلك الشركات على قدر من المسؤولية القانونية.

ثانيًا: السند القانوني لحق المحامي في تمثيل الشركة

يستند المحامي في الحق في تمثيل الشركات لنص المادة (43/1) من قانون المحاماة الأردني حيث نصت على:

  1. على أي من الشركات والمؤسسات المبينة أدناه تعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة :

أ . الشركات المساهمة العامة وفروعها والشركات المساهمة الخاصة .

ب . الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار .

ج . الشركة الأجنبية أو أي فرع أو وكالة لها أو المكتب الإقليمي أو التمثيلي .

د . الشركة أو المؤسسة المسجلة لدى المناطق التنموية أو المناطق الحرة أو لدى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي مهما كان رأسمالها .

ه. الشركة المعفاة والشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح .

و . أي شركة أو مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها عن (50) ألف دينار .

ومن الملاحظ في نص المادة سالفة الذكر أن المشرع قد أشترط وجود ممثل قانوني للشركة في بعض الحالات على سبيل الحصر وباستعراضها نجد أنها ذات أهمية، كما نجد أن المشرع قد استثنى الشركات التي يقل رأس مالها عن خمسون ألف دينار ما دامت شركة وطنية ولا تدخل تحت أي من التصنيفات السابق بيانها.)

ومخالفة هذا الاشتراط يعرض الشركة أو المؤسسة للغرامة المالية التي قررها القانون، حيث نصت المادة (43/4) من قانون المحاماة الأردني حيث نصت على ( اذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.)

ثالثًا: طبيعة العلاقة بين المحامي والشركة التي يمثلها.

لما كان المشرع الأردني قد ألزم بعض الشركات كما بينا بضرورة توفير محامي أو مستشار قانوني للشركة، فقد حدد المشرع الأردني كذلك النطاق الزمن الذي يجب على الشركة تعين المحامي فيه وهو تاريخ تأسيس الشركة والنطاق الزمني لتبلعي النقابة بذلك التعيين هي مدة ستون يومًا من تاريخ تعيينه.

وفي ذلك نصت المادة (43/2) من قانون المحاماة الأردني حيث نصت على (على الشركة أو المؤسسة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعيين الوكيل أو المستشار القانوني بموجب عقد خطي وعليها إشعار النقابة خطياً باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال ستين يوماً من تاريخ التعيين.).

أما عن طبيعة العلاقة بيم المحامي والشركة التي يمثلها قانونًا فيتضح من نص المادة أنها علاقة تعاقدية، فعلى عكس المحامي الحر الذي يمكن أن لا تكون العلاقة بينه وبين موكله مكتوبة تفصيلًا فقد أشترط ذلك (الكتابة) القانون الأردني في العلاقة التي تربط بين المحامي والشركة التي يمثلها قانونًا.

غاية هذا الاشتراط يمكن إيجازه في رغبة المشرع في تحديد مسؤوليات المحامي كممثل قانونًا عن قراراته كممثل قانوني للشركة، فهو يسأل في نطاق عمله وفق التشريعات المختلفة، وفي ذلك جاء الحكم رقم 43554 لسنة 2011 – استئناف عمان (وعوداً إلى ما أثاره وكيل المستأنفة من حقه بالتنفيذ على المحكوم عليهما أحمد وعوض تجد المحكمة أن المحكوم عليهما قد وقعا على الشيكات بصفتهم ممثلين قانونيين للمحكوم عليها الجمعية وحيث أن المشرع وحول الجانب الجزائي وعلى ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بأن إدانة الشخص المعنوي لا يفيد عدم معاقبة الممثلين القانونيين الذين أوقعوا الجرم باسمها ويتعين معاقبتهم .)

وفيما يلي بعض النقاط التي يجب التركيز عليها من قبل المحامي متى تم تكليفه بتمثيل إحدى الشركات:

1- صدور الوكالة ممن له الحق في إصدارها

الشركاء ليسوا دائما على ذات الدرجة من السلطة في الشركة، فمن الشركات من يكون له سلطة الإدارة وتعيين الموظفين ومنهم من تقتصر مشاركته على مجرد اقتسام الأرباح، لذا فيجب على المحامي متى أوكل إليه تمثيل أحدى الشركات أن يراجع عقد التأسيس الخاص بالشركة للتأكد من صحة الوكالة المسندة إليه.

2- تحديد نطاق العمل

رأينا من خلال مناظرة النص القانوني أنه لا يوجد قيد في تعيين عدد المحامين الذين يمثلون الشركة، فقد تربط العلاقة بين المحامين الممثلين للشركة علاقة الرئيس والمرؤوس كما لو كان أن المحامين هو الممثل القانوني للشركة وهنا أخر يعمل تحت إشرافه، وقد تكون تلك العلاقة على غير ذلك بأن يكون لكل محامي اختصاص معين مثلًا بأن يوكل لأحدهم مراجعة العقود والأخر متابعة القضايا.

وعلى كل حال فيجب على المحامي في كلتا الحالتين التأكد من نطاق عمله كممثل للشركة، حيث أن هذا النطاق هو الذي على أساسه يتم تحدد المسؤولية التي يتحملها حال وجود مشكلات تخص هذا التمثيل فيما بعد.

3- تحديد الأتعاب

يجب على المحامي أن يحدد بشكل واضع في العقد الخاصة بينه وبين الشركة التي يمثلها طريقة احتساب الأرباح الخاصة به بشكل واضح، فقد تكون تلك الأرباح عبارة عن راتب شهري يتقاضى عن العمل الذي يقوم به وفق بنود العقد، كما قد يكون عمولات بالإضافة إلى الراتب الثابت.

4- تحديد مدة العقد والمسؤولية الاحتمالية

من أهم العناصر التي يجب مراعاتها أثناء كتابة المحامي لعقد تمثيله لشركة معينة عنصر الزمن، فمدة العقد تعد محددة للنطاق الزمني لمسؤولية المحامي القانونية عن الأفعال التي تقوم بها الشركة كشخص معنوي هو ممثله، كذلك يجب على المحامي في عقد تمثيله للشركة أن يحدد نطاق تحمله للمسؤولية الاحتمالية التي يمكن تحملها متى حدث خطأ يرجع إلى أعماله كمستشار للشركة.

رابعًا: التزامات المحامي الممثل للشركات

1- عدم العمل كممثل قانوني لأكثر من خمس مؤسسات

لقد حدد المشرع الأردني النطاق العددي لعمل المحامي كمستشار قانوني لعدد من الشركات فلا يجوز أن يكون المحامي مستشار أو وكيلًا عام لأكثر من خمس مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات التي نصت عليها المادة حصرًا، ويمكن إرجاع هذا القيد لسببين، السبب الأول هو تقليل احتمالية أن يتم تضارب في المصالح للمؤسسات التي يمثلها قانونًا متى زاد عددها عن الخمس مؤسسات، أما السبب الثاني وهو الأرجح عندنا هو أن يكون المحامي على قدر من التركيز الذي يجعله قادر على مراعاة المصالح القانونية للمؤسسات التي يمثلها حق الرعاية.

وفي ذلك نصت المادة (43/3) من قانون المحاماة الأردني حيث نصت على (يمتنع على المحامين ان يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لا كثر من خمس مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في هذه المادة، على ان لا يكون من بينها اكثر من شركتين مساهمتين عامتين.)

2- إشعار النقابة بأسماء المؤسسات التي يمثلها

على المحامي متى تم تعينه كمستشار قانوني أو وكيلًا عام لمؤسسة أن يخطر النقابة بذلك التكليف وإلا عرض للجزاء، وفي ذلك نصت المادة (43/5) من قانون المحاماة الأردني حيث نصت على (على المحامي ان يشعر النقابة خطياً بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه، واذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزماً بدفع ثلاثة اضعفا الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالإضافة إلى مبلغ خمسة دنانير عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم الأشعار)

خامسًا: الأعمال المنبثقة من حق المحامي في تمثيل الشركات

مع تمثيل المحامي للشركة فإنه يحق تنفيذ الالتزامات المختلفة نيابة عن الشركاء بصفته وكيلًا عنهم، .ومن هذه الالتزامات، الحضور أمام دائرة تسجيل الشركات لإجراءات التسجيل أو التعديل، تسجيل عقود الشركة ونظامها الأساسي، تمثيل الشركة قانونًا أمام المحاكم في الدعاوى التي تتعلق بالشركة سواء كانت مرفوعة من الشركة أو عليها، مباشرة الإجراءات القانونية التي تخص دمج الشركة أو تصفيتها.

سادسًا: تطبيقات قضائية

الحكم رقم 7162 لسنة 2021  محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2022-02-16

  • وعن السببين الأول والثاني اللذين تخطئ فيهما الطاعنة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في معرض تعليلها للقرار الطعين على الصفحة الثالثة منه الفقرة الأخيرة بقولها (بأن المدعى عليها كانت قد تبلغت جلسة المحاكمة المحددة بتاريخ 22/9/2020 وقد حضر المحامي أسامة العربي بصفته وكيلاً عنها لتمثيلها بالدعوى إلا أن الوكالة الخاصة التي تقدم بها المحامي أسامة العربي لم تستكمل شروطها الشكلية المتعلقة بصحة التفويض من قبل ممثل المدعى عليها القانوني حسب شهادة تسجيل الشركة وتمثيل الشركة التي تقرر عدم قبول تمثيل المحامي أسامة العربي للشركة المدعى عليها كونها لا تخول المحامي المذكور حق تمثيل الشركة) وبعدم تطبيق نص المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن تعليل المحكمة على الصفحة الرابعة من القرار الطعين المتضمن أن حضور المحامي المذكور وتقديم وكالة غير صحيحة في تمثيل المدعى عليها دليل على علم المدعى عليها بالدعوى الماثلة وبالتالي فمن غير المقبول قانوناً إعادة الطعن بصحة تبليغ المدعى عليها طالما أن حضور وكيلها غير القانوني كان بناءً على التبليغ محل الطعن .

وفي الرد على ذلك فمن الرجوع لأوراق الدعوى نجد من البين أن المدعى عليها كانت قد تبلغت موعد جلسة المحاكمة المحددة بتاريخ 22/9/2020 وقد حضر المحامي أسامة العربي بصفته وكيلاً عنها لتمثيلها بالدعوى إلا أن الوكالة الخاصة التي تقدم بها المحامي أسامة العربي لم تستكمل شروطها الشكلية المتعلقة بصحة التفويض من قبل ممثل المدعى عليها القانوني حسب شهادة تسجيل الشركة وتمثيلها وقد تقرر عدم قبول تمثيل المحامي سالفة الإشارة للشركة المدعى عليها كونها لا تخول المحامي المذكور حق تمثيل الشركة وبالتالي عدم قبول تقديم اللائحة الجوابية والبيانات والطلبات وإجراء محاكمة المدعى عليها بمثابة الوجاهي مما يجعل من حضور المحامي المذكور بوكالة غير صحيحة في تمثيل المدعى عليها هو دليل على علم المدعى عليها بالدعوى الماثلة وأنه من غير المقبول قانوناً إعادة الطعن بصحة تبليغ المدعى عليها طالما أن حضور وكيلها غير القانوني كان بناءً على التبليغ موضوع الطعن وإن عدم قبول مثول المحامي المذكور كوكيل للمدعى عليها لا يؤثر على واقعة العلم اليقيني بالدعوى ولا يترتب البطلان على مذكرة تبليغ موعد الجلسة المحددة في 22/9/2020 كون المدعى عليها (المميزة) قد تبلغت موعد هذه الجلسة وفقاً لأحكام المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية وإن المدعى عليها لم تتدارك ذلك بتقديم وكالة جديدة في الدعوى لمتابعة إجراء المحاكمة وإن الحضور بشكله سالف الإشارة كان بناءً على تبليغ أصولي ويكون ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في محله وهذان السببان لا يردان عليه ويتعين ردهما.

الحكم رقم 4510 لسنة 2020 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2020-12-31

*  وعن السبب الخامس والشق الثاني من السبب الثاني ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها إجراءات تسجيل الدعويين التنفيذية والبدائية ذلك أن الوكالتين المقامتين بموجبهما غير موقعتين من ممثل الشركة حسب سجلها وشروط التوكيل كما أن الشركة المدعية وحسب سجلها لا تملك صلاحية إقراض المال النقدي للغير وجاءت المطالبة المزعومة مبنية على إقراض مبلغ نقدي الأمر الذي يخرج هذا الموضوع من غايات الشركة وخارج صلاحيات المفوضين عن الشركة .

وفي ذلك نجد فإن الوكالتين اللتين استندت إليهما المدعية في إقامة الدعويين التنفيذية والبدائية انطوتا على توقيع المفوض بالتوقيع عن المدعية في توكيل المحامين والإجراءات القضائية وتمثيل الشركة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها المدعو ( رعد منير أبو رصاع ) وهو المدير العام والمفوض بذلك كما هو واضح من شهادة ( لمن يهمه الأمر ) الصادرة عن مراقب عام الشركات / وزارة الصناعة والتجارة المؤرخة في 3/2/2019 وعليه تكون الدعوتان إياهما مقدمتين ممن يملك حق تقديمهما .

أما القول بأنه ليس من غايات الشركة المدعية إقراض المال النقدي فإنه لا علاقة بين غايات وأهداف المميز ضدها بموضوع هذه الدعوى فأياً كانت تلك الغايات فمن حق المدعية حق استرداد ما تدفعه للغير من قروض أو أموال ( تمييز حقوق رقم 6199/2019).

لما كان ذلك وأن الوكالة المقامة بالاستناد إليها هذه الدعوى جاءت مشتملة أيضاً على أسماء الفرقاء وتوقيع الموكل ومصادقة الوكيل كل ذلك والخصوص الموكل به فتكون بذلك بمنأى عن أية جهالة فاحشة ويكون ما أثاره الطاعن في السبب الخامس والشق الثاني من السبب الثاني مستوجباً للرد.

الحكم رقم 139 لسنة 1982 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 1982-04-03

  • يقتضي على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع بعد ان تبين لها ان الوكالة لا تخول المحامي تمثيل الشركة المدعية ان تفسخ الحكم المستأنف وتعتبر جميع الإجراءات التي تمت باطله ابتداء من إقامة الدعوى التي تكون بالنسبة لذلك قدمت ممن لا يملك حق تقديمها إلى حين انتهائها بالحكم لأنها إجراءات تكون قد تمت في غير حضور الخصم ، لا ان تقرر رد الاستئنافين الأصلي والتبعي شكلا لأنها بذلك تجعل الحكم الصادر عن المدعية في الدعوى المتقابلة قطعيا فتكون قد أقرت حكما على خصم في غير حضوره وفي غفله منه مما يخالف قواعد قانون أصول المحاكمات الحقوقية التي تعتبر من النظام العام .

سابعًا: خاتمة

في هذا المقال تحدثنا عن حق المحامي في التمثيل القانوني للشركات، وبينا أن المشرع وأن كان أعطى هذه الميزة كحق للمحامي الا أن الهدف الأوضح هو رغبة المشرع في موافقة الشركات ذات الطبيعة الخاصة لما يطلبه القانون من شروط قانونية، وبينا كذلك بعض النقاط التي يجب أن يحرص عليها المحامي متى عرض عليه تولي الوكالة عن إحدى الشركات، من تلك النقاط أن يحدد مدة العقد وحدود مسؤوليته عن الأخطاء الاحتمالية التي يمكن أن تحدث،  وكذا نطاق عمله المنوط به، وخير فعل المشرع الأردني في هذا الشأن حيث يجب أن يوافق الشخص المعنوي التشريعات القانونية في المكان الذي يتواجد فيه والاقدر على توفيق أوضاع الأشخاص المعنوية هو المحامي.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!