قانون أصول المحاكمات المدنية

النص الكامل لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وتعديلاته، مع روابط الدراسات القانونية.

الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات بمافيه تعديلات سنة 2024 والتي تم التأشير عليها باللون الأزرق. 

سنة صدور القانون الأصلي: 1988

قانون أصول المحاكمات المدنية بصيغة Word وورد

قانون أصول المحاكمات المدنية بصيغة PDF

جدول محتويات القانون

الباب التمهيدي – أحكام عامة- سريان أحكام التشريع

الباب الأول – الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الباب الثاني – رفع الدعوى وقيدها

الباب الثالث – حضور الخصوم وغيابهم

الباب الرابع – إجراءات المحاكمة – ونظر الدعوى

الباب الخامس – الدفوع والطلبات

الباب السادس – وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

الباب السابع – صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

الباب الثامن – الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

الباب التاسع – الأحكام ومشتملاتها والمداولة وتصحيحها

الباب العاشر – طرق الطعن في الأحكام

الباب الحادي عشر – الباب الختامي

الباب التمهيدي – أحكام عامة- سريان أحكام التشريع

المادة 1 التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 سريان أحكام التشريع

تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:

1- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.

2- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

3- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغيه أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة 3 المصلحة في الدعوى

1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

2 – تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

المادة 4 التبليغات

لا يجوز اجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبأذن كتابي من المحكمة.

المادة 5

1-  مع مراعاة شروط صحة التبليغ بالوسائل الالكترونية يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية  :

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.

ب- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله أن وجد.

ج- اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.

د- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله أن وجد.

هـ- اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.

و- موضوع التبليغ.

ز- اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو اثبات امتناعه وسببه.

2- أ- للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها، فلها أن تقرر اجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسبأ.

المادة 6

1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا بأسمه وتوقيعه.

2-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجـوز التبليغ بإرسال رسالة نصية أو بالبريد الالكتروني أو باستخدام إحـدى الوسائل الالكترونية المنصوص عليهـا فـي النظـام الذي يصدر لهذه الغايـة اذا كان المطلوب تبليغه محاميـا على عنوانه المصرح به في الدعوى أو لدى نقابة المحامين او كـان للمطلـوب تبليغـه عنـوان مصـرح بـه مـن قبـلـه في الدعوى.

ب- إذا تعـذر التبليـغ بـالطرق الـواردة فـــي البنـد (أ) مـن هـذه الفقـرة يجـري التبليـغ بواسـطة المحضـرين وفقا للأصول المبينة في هذا القانون.

ج- يجـري تبليـغ اللـوائح ومرفقاتهـا والمـذكرات والمرافعـات ورقيا أو الكترونيا.

د- إذا كـان المطلـوب تبليغـه يقـيـم فـي منطقـة محكمـة أخـرى في المملكة وتعـذر تبليغـه باستخدام الوسائل الالكترونيـة او الرسائل النصية يجري تبليغه بواسطة المحكمة التي يقيم ضمن اختصاصها او بواسطة إحدى الشركات الخاصة المعتمدة لإجراء التبليغ.

3- أ- يجوز اجراء تبليغ الاوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة او أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل ، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام باعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا القانون.

ب- يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به.

ج- يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في اجراء التبليغ بهذه الطريقة، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.

المادة 7

أ- 1- يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه ورقيـا أينمـا وجـد أو الكترونيا على النحو المبين في هذا القانون ما لم يرد نص بخلاف ذلك .

2- يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية .

3- يجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى .

ب- إذا جرى التبليغ بإحدى الصور المبينة في هذا القانون في غير حالات استخدام الوسائل الالكترونية وتعذر تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالاستلام فللمحكمة قبل اعتماد ذلك التبليغ تكليف قلم المحكمة بإرسال إشعار موجز بموضوع التبليغ إلى ذلك الشخص بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها النظام وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة تراها مناسبة.

المادة 8

إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الأصول، أو الفروع، أو الأزواج، أو الأخوة، أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

المادة 9

اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة ( 8 ) من هذا القانون او امتنع من وجده من المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم ، وجب على المحضر ان يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد واحد على الاقل ، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها ، واذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر ان يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من اجل تسلم تلك المستندات ويعتبر الصاق الاوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا .

المادة 10

مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:

1- فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للمحامي العام المدني أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان.

2- فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها.

3- فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.

4- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة.

5- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى ، تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانونا أو احد القائمين على إدارتها أو احد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ، واذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لاي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار ، واذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم الى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونا.

6- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة تسلم الأوراق القضائية الى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو الى النائب عنه قانونا أو تسلم الى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله.

7- فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها. تسلم الى الادارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.

8- فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية الى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية الى المطلوب تبليغه فور ورودها اليه وإعادتها موقعة منه الى المحكمة ، كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال ان تامر بتبليغ موظف الحكومة أو مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة.

9- اذا كان المدعي عليه قاصرا أو فاقدا الأهلية تبلغ الأوراق القضائية الى وليه أو الوصي عليه.

وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا، يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.

المادة 11

1 – يتم تبليغ الخبير او الشاهد برسالة نصية أو على عنوان بريده الالكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في النظام.

2 – اذا تعذر التبليغ وفق الفقرة (1) من هذه المادة يجري التبليغ وفق الإجراءات المحددة لتبليغ الخصوم في هذا القانون.

3 – للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة احضار بحقه.

المادة 12 التبليغ بالنشر

1 –اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا المحددة وفقا للأسس والمعايير والآليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية وعلى المواقع الإلكترونية لهما ، على ان يتضمن الاعلان اشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات ان وجدت .

2- قبل اجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية وفق أحكام الفقرة السابقة، للمحكمة التحقق من صحة عنوانه باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام.

3- إذا أصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة.

المادة 13

1- إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية على العنوان المصرح به من قبله في الدعوى أو بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام، وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية.

2- إذا جرى التبليغ أصولياً وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فلا يتم السير في إجراءات المحاكمة إلا بعد مرور مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ ، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغاً حكماً موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.

المادة 14

1- متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه تسير في الدعوى والا فتقرر إعادة التبليغ.

2- إذا تبين للمحكمة ان التبليغ لم يقع أصلا او انه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال المحضر او تقصيره فتقرر إعادة التبليغ ويجوز لها ان تقرر الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز مائة دينار ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا.

المادة 15

1- يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت اجرائه وفق احكام هذا القانون .

2-أ- يعتبـر التبليغ باستخدام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو باستخدام إحـدى الوسائل الإلكترونيـة المنصوص عليها في النظام الذي يصدر لهذه الغاية منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ الاستلام.

ب – إذا لـم يـتم ارفـاق اللوائح والمرفقـات أو المـذكرات أو المرافعات مع التبليغ الكترونيـا يعتبر هذا التبليغ منتجاً لآثاره القانونية خلال أسبوع من تاريخ الاستلام.

المادة 16

يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

المادة 17 الموطن ومحل العمل

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أوحرفة، أو يقوم على ادارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.

المادة 18

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها.

المادة 19

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى. ولا يجوز أثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.

المادة 20

إذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او إذا الزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح او إذا ألغي موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بالنشر وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.

المادة 21 معاملات قلم المحكمة

1- يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة وإجراءاتها في المحضر إما بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور إعداده من قضاة المحكمة والكاتب.

2- على الكاتب أن يعطي من يودع مستند كتابيا سند ،ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

3- يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها.

4- إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه أو باذن خطي من المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.

5- يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 22

لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن، يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.

المادة 23 حساب المواعيد

على الرغم مما ورد في أي قانون أخر:

1- اذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الاجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء، فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.

2- تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها.

المادة 24 البطلان

يكون الأجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.

المادة 25

لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.

المادة 26

يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.

الباب الأول – الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

المادة 27 اختصاص المحاكم الأردنية

1- تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر.

2- تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.

3- اذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها. كما تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

المادة 28 الاختصاص على الأجانب

تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية:

1- اذا كان له في الأردن موطن مختار.

2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافلاس أشهر فيها.

3- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن.

المادة 29

إذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

المادة 30 اختصاص النوعي لمحكمة البداية  

تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

المادة 31 

1- قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه.

2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشان الدعاوى المنظورة امامها.

المادة 32 القضاء المستعجل 

يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

1- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

2- النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر .

3- الكشف المستعجل لإثبات الحالة.

4- دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه. وتكون مصروفاته كلها على من طلبه.

المادة 33

1- تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا اذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك.

2- على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان يقرر تكليفه بتقديم تامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده اذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه ، ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة ، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3- القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها.

المادة 34 تعيين المرجع

1- اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها هذه المسألة أن يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم الى رئيس كتبة محكمة التمييز.

2- يتبع أمام المحكمة المشار اليها في الفقرة السابقة الإجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة.

المادة 35 تنازع الاختصاص

1- اذا حصل تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين ، فيحق لاي من الفرقاء ان يقدم طلبا لحسم التنازع الحاصل الى المحكمة التالية:

أ- إذا كان التنازع بين محكمتي صلح او بين محكمة بداية ومحكمة صلح او بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

ب- إذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة او بين محكمتي استئناف، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

2- اذا ابرز أي من الفرقاء اشعارا يتضمن انه قدم طلبا لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى.

3- تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول امامها.

4- تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز.

المادة 36 الاختصاص المكاني للمحاكم

1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

2- اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت.

3- اذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

المادة 37

1- في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.

2- اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.

3- في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أوموطن المدعي عليه.

المادة 38

1 – في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على احد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.

2- يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

المادة 39

الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.

المادة 40

في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ.

المادة 41

في المنازعات المتعلقة بالافلاس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

المادة 42

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعي عليه، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.

المادة 43

في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.

المادة 44

في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.

المادة 45

في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها. وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ.

المادة 46

في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على ألا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين.

المادة 47

إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان.

المادة 48 تقدير قيمة الدعوى المدنية 

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم.

المادة 49

1- اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة.

2- اذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة.

3- إذا كان المدعي به مبلغا من المال بغير العملة الأردنية فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة الأردنية.

المادة 50

يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.

المادة 51

الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.

المادة 52

1- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.

2- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمراً أو ابطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها فاذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.

3- تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.

المادة 53

إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.

المادة 54

1- اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.

2- اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم.

المادة 55

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي.

الباب الثاني – تسجيل الدعوى وقيدها

المادة 56 تسجيل الدعوى

ترفع الدعوى بناء على، طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:

1- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.

2- اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ورقم الهاتف الخلوي لممثل المدعي، وعنـوان بريده الإلكتروني ورقم الهاتف الخلوي للمدعي والبريـد الإلكتروني له ما امكن .

3- أ- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ورقـم الهاتف الخلوي أو عنـوان البريـد الإلكترونـي مـا امـكـن   واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه .

ب- فإن لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.

4- تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن ان لم يكن له موطن فيها ، وفق أحكام المادة (19) من هذا القانون.

5- موضوع الدعوى.

6- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي.

7- توقيع المدعي أو وكيله.

8- تاريخ تحرير الدعوى.

المادة 57

1-على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه ورقياً أو إلكترونياً، مرفقا بها ما يلي: –

أ- حافظـة بالمستندات المؤيـدة لـدعواه مـع قـائمـة بمفردات هذه الحافظة.

ب – قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.

ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد علـى حـدة وللمدعي أن يرفق بهذه القائمـة شـهادة خطيـة لأي مـن شـهوده علـى أن تكـون مشـفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.

2- يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

3- في غير حالات استخدام الوسائل الالكترونية يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بلائحة دعواه نسخاً إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المدّعى عليهم، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها كاملة ومطابقة تماماً لما تم إيداعه في قلم المحكمة .

4- بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد بيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة .

5- تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة .

6 – يتوجب على المدعي ومن يمثله تحديث بيانات الاتصال الخاصـة بهمـا كلمـا طرأ عليها تغييـر فـي أي مرحلـة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقاً هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ.

المادة 58 قيد الدعوى المدنية

1- تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.

2- تسلم صورة لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى المحضر لتبليغها الى المدعي عليه.

3- تحدد شروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية لقيام الاطراف بقيد الدعوى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية والتنفيذية لدى المحكمة وتبليغ الطرف الآخر بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 59 اللائحة الجوابية وإجراءاتها

  1.  علـى الـمـدعى عليـه أن يقـدم الـى قلـم المحكمـة ورقيـاً او الكترونياً خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتـاريخ تبليغه لائحـة الـدعوى جوابـاً كتابيـا علـى هـذه اللائحـة متضمناً عنـوانـه وعنـوان ممثلـه ورقـم الـهـاتف الخلوي وعنوان البريد الالكتروني لهما ما أمكن، مرفقاً به ما يلي:أ- حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابـه مـع قائمة بمفردات هذه الحافظة.ب قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.ج – قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملـة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة، وللمدعى عليه أن يرفق في هذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.
  2.  يتوجب على المدعى عليه ووكيله تحديث بيانات الاتصال الخاصـة بهمـا كلمـا طـرأ عليها تغييـر فـي أي مرحلـة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقاً هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ.
  3.  تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين :
    أ . اذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احد المؤسسات الرسمية او العامة .
    ب. اذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة .
  4.  لرئيس المحكمة او من ينتدبه لهذه الغاية ان يمدد ولمرة واحدة المدة المشار اليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (3) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة اعلاه اذا ابدى اسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك .
  5.  فـي غيـر حـالات استخدام الوسائل الالكترونية يجب على المدعى عليه او وكيله أن يرفق بجوابه نسخاً إضافية كاملة عنه وعما أرفق به من طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعين، وأن يوقّع على كل ورقة منها بأنها مطابقة لما تم إيداعه في قلم المحكمة.
  6.  اذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى وطلباته وبيناته الدفاعية خلال المدد المبينة في الفقرة (1 و 3 و 4 ) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الاصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى باي صورة من الصور ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم اي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية .
  7.  للمدعي خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها والا فقد حقه بذلك.
  8.  لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق واحكام هذه الفقرة .
  9.  اذا طلب احد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الاخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (3) من هذه المادة .

المادة 59 مكرر :
1. أ . تنشا في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الدعوى المدنية ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها احداث هذه الادارة .
ب. يسمي رئيس المحكمة قاض او اكثر للعمل في ادارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
2. يتولى قاضي ادارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية :

أ . الاشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها ، مراعيا بذلك احكام المواد (56) و(57) و(58) و(59) و(109) من هذا القانون .

ب. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبليغ اطراف الدعوى بالسرعة الممكنة .

ج. تعيين جلسة لاطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الاصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون .

د. الاجتماع بالخصوم او وكلاؤهم القانونيين في جلسة اولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون ابداء رايه فيه ، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير أو الخصم الآخر ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم ، واذا تعذر احضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لاحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع .

هـ. إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأي قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد في وصول الأطراف إلى تسوية ودية فيها.

و.حصر نطاق الخلاف بين الفرقاء.

3.دعوة الخصوم للحضور أو وكلائهم للحضور وعرض تسوية النزاع القائم بينهم ودياً، كما له إحالة الدعوى بموافقة أطراف الدعوى الى الوساطة للسعي إلى تسوية النزاع ودياً.

  1. يمارس قاضي ادارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح او أي اتفاق اخر ، واصدار القرار وفق ما تقتضيه احكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه .
  2. تطبق أحكام المادة (67) من هذا القانون على حضور وغياب أطراف الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى .
  3. ينظم قاضي ادارة الدعوى محضرا بما قام به من اجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الاطراف ويحيل الدعوى الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة يعقدها .
  4. لا يجوز لقاضي ادارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا باحالتها الى قاضي الموضوع .
  5. لقاضي إدارة الدعوى صلاحية تكليف أي من أطراف الدعوى بتوضيح أي لائحة مقدمة منه وفق أحكام هذا القانون.

9. لقاضي إدارة الدعوى بموافقة الخصوم، وبعد موافقة قاضي الموضوع، أن يضع جدولا زمنياً يتضمن مواعيد جلسات المحاكمة جميعها حتى إصدار القرار النهائي في الدعوى والإجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة، ويجوز للمحكمة لأي سبب تراه تعديل هذا الجدول أو حصره لمرحلة معينة من مراحل المحاكمة، ويعتبر الأطراف الحاضرون متفهمين لمواعيد الجلسات الواردة في ذلك الجدول جميعها.

المادة 60 الدعوى المستعجلة

1- في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.

2- تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبه اذا استدعت طبيعة هذه الدعوى او موضوعها او اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشىء عما يلي:

أ. عقد صريح أو ضمني (كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك مثلا)، أو

ب. سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه، أو

ج. كفالة إذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه.

3- وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة.

4 – تطبق أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات على أن تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد نصف المدد المحددة في المادة (59) ومن دون أن تكون قابلة للتمديد.

المادة 61

1- ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد الى سبعة أيام.

2- ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.

3- اذا ورد النص في اي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لاي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز ان تزيد مدة تاجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة.

المادة 62

يكون إنقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.

الباب الثالث – حضور الخصوم وغيابهم

المادة 63 التوكيل بالخصومة 

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح:

1- لا يجوز للمتداعين – من غير المحامين – أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.

2- يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل.

3- اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.

4- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل.

المادة 64   

بمجرد صدور التوكيـل مـن أحـد الخصـوم يـكـون مـوطن وكيلـه او عنوان بريده الإلكتروني او بيانات الاتصـال الخاصـة بـه المصرح عنها خطيا الى المحكمة او لدى نقابة المحامين معتبرة في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى لكافة درجات التقاضي الموكل بها.

المادة 65

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات= التحفظية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم.

المادة 66

1- يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعيا كان أم مدعي عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعارا بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين.

2- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا بإذن من المحكمة.

المادة 67

1- لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي .

2- اذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل .

3- اذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر وجاهياً في هذا القانون وفي أي قانون آخر .

4- اذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي :

أ- يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعي عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى أو الحكم فيها .

ب- اذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين أو اسقاط الدعوى الأصلية أو السير في الدعوى المتقابلة أو الحكم بهما معا .

5- اذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها .

6- اذا تعذر تبليغ المدعي لاي سبب ولم يحضر الى المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه للدعوى ، يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر .

7- إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوى بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة لأي سبب كان، فتعتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون إلى اليوم ذاته بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ العطلة.

8- إذا حضـر الـخصـم امـام المحكمـة فـي أي مرحلـة كـانـت عليهـا الـدعوى وصـرح او قـدم مستندات تشـير الى رقم هاتفه أو عنوانه الالكتروني أو بيانات الاتصال  الخاصة بـه فـأن تبليغـه عليـهـا يعتبـر منتجـا لآثاره القانونية.

المادة 68

لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى، ما لم يكن التعديل متمخض لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه.

المادة 69

إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغا صحيحا.

وإذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها.

المادة 70

  1. يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات كما يجوز لهم ان يتحدوا إذا كانوا قد اقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.
  2. يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى إذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شانه ان يحدث ارباكا او تاخيرا في نظرها كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها اجراء محاكمات مستقلة لها.
  3. يجوز ضم أكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم إذا كان حق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة او سلسلة واحدة من المعاملات، كما يجوز ضمهم معا إذا كانت قد اقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.

الباب الرابع – إجراءات المحاكمة – ونظر الدعوى

المادة 71

1- ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او الاداب او حرمة الاسرة .

2 ـ يجوز للمحكمـة وفـي غيـر الجلسة الاولى للمحاكمة عقد جلسـات فـي غيـاب الخصوم لتوريد المذكرات المرسلة أو المودعة ورقيا أو الكترونياً لدى قلم المحكمة أو لتبادل اللوائح أو لتقديم المذكرات والمرافعات أو لاصدار قرارات إعدادية على أن يتم تبليغها فور صدورها وفق أصول التبليغ المنصوص عليها في هذا القانون.

3- يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده .

4- للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين .

المادة 72

تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوه تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها إذا أبدى عذرا مقبولا.

المادة 73

1 ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وللرئيس أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام أو بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعيا.

2- اذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاداري توقيعه من الجزاءات التأديبية.

وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة.

المادة 74

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين.

1- يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.

2- اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وأحالته الى النيابة العامة.

المادة 75

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

المادة 76

1- تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة ، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.

2- للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية.

المادة 77

1- في ما عدا حالة الضرورة التي يجب اثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم.

2- ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما واذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.

المادة 78

للخصوم أن يطلبو الى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم.

فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للأحكام.

المادة 79

1- في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية.

2- يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية ، واذا اعترض الخصم الاخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها ، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها.

3- للخصم ان يقدم ترجمة لاجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الاجنبية التي يرغب في الاستناد اليها ، الا اذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له.

المادة 80

1- يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملا في اخر كل صفحة وتاريخ الجلسة واسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تامر المحكمة بتدوينها.

2- إن محضر المحكمة سند رسمي بما دون فيه.

3- اذا تغير تشكيل المحكمة تغييرا جزئيا أو كليا فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة أن تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة السابقة كما يجوز لها أن تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.

المادة 81 إجراءات سماع الشاهد 

1- يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية:

(اقسم بالله العظيم ان اقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق) وتستمع المحكمة لاقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم.

2- أ- للفريق الذي استدعى شاهدا أن يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ أن يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه أن يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى.

ب- إذا كان الخصم قد قدّم شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الفريق الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة لتمكين الفريق الآخر من مناقشته.

3- اذا أبدي أي اعتراض على سؤال ألقي على شاهد فعلى المعترض أن يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي ألقى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة أن تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز توجيه السؤال أم لا ، ويترتب عليها أن تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي أصدرته في صدده إذا طلب اليها أي فريق ذلك.

4- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الأسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته أن يسأل القضاة اذا كانوا يريدون توجيه أسئلة له ، وللمحكمة في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية.

5- تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا فيما صعب استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالاِشارة.

6- اذا تبلغ الشاهد تبليغا صحيحا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بالكفاله واذ حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا.

7- للمحكمـة بنـاء عـلـى طلـب أحـد الخصـوم وبموافقـة خصـمـه الآخر، سماع أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله أمام المحكمـة سـواء كـان الشـاهد داخل المملكة أو خارجها ووفقاً للنظام.

المادة (81) مكرر:

1 ـ إذا اجازت المحكمـة لاحـد الخصوم الاثبات بالبينة الشخصية فيجوز لها الاكتفاء بإنابة أحد اعضاء هيئتها لسماع الشهود علـى الواقعـة المحـددة، ويكـون للخصـم الآخـر الـحـق في نفي الواقعة.

2- يجوز للمحكمـة تكليف الخصوم بحصر عدد الشهود الجائز سماع شهاداتهم على الواقعة المطلوب اثباتها بعدد معين منهم.

المادة 82

1- على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور الى شاهد أن يدفع الى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه.

2- اذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل اقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تستنسبه أو تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع علي هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى.

المادة 83 إجراءات الكشف والخبرة

1- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه على أن تبين المحكمة في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك وتحدد بدقة تفاصيل المهمة الموكلة إلى الخبير.

2- إذا طلب المدعي أو المدّعى عليه إجراء الخبرة ضمن قائمة بيناته، فيجوز له أن يرفق بلائحة دعواه أو بجوابه وفق مقتضى الحال مذكرة معدّة من خبير يختاره لتوضيح موضوع الخبرة التي يسعى لإثباتها، ويحق للخصم الآخر تقديم مذكرة معدّة من خبير آخر يختاره للرد عليها ضمن قائمة بيناته الدفاعية أو بيناته الداحضة وفق مقتضى الحال، وعلى الخبير الذي تعينه المحكمة الاطلاع على كل مذكرة مقدمة وفق أحكام هذه الفقرة وإبداء الرأي على ما ورد فيها ما لم تر المحكمة غير ذلك.

3- على الخبير أن يكون مؤهلا للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية، وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة، وأن يقوم بالإفصاح، سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل، عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور.

4 – تنظم شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتم بموجبه تشكيل مجلس لشؤون الخبرة برئاسة وزير العدل ولجان فنية لانتقاء الخبراء وإعداد سجل للخبرة وجدول للخبراء المعتمدين وأنواع الخبراء وأجورهم ولتحديد جميع الشؤون الإدارية والمالية الأخرى ذات العلاقة بعمل الخبراء.

المادة 84

1- إذا اتفق الخصوم على الخبير، وافقت المحكمة على تسميته، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم على تسميته تتولى المحكمة انتخاب الخبير من بين الأسماء الواردة في جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل ووفق أحكامه.

2- اذا تعذر تعيين الخبير من جدول الخبراء لسبب مبرر، فتتولى المحكمة تعيينه من خارج الجدول.

3- إذا رغب الخبير في الاعتذار عن أداء المهمة الموكلة إليه فعليه تقديم اعتذاره إلى المحكمة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أو خلال أي مدة أقصر تحددها المحكمة.

4 – إذا رغب الخصم في الاعتراض على الخبير بداعي وجود ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله أو لأي سبب آخر، فعليه تقديم اعتراضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تعيينه أو من تاريخ علمه بتلك الظروف أو الأسباب.

5- تحدد المحكمة نفقات الخبرة بعد سؤال الخبير عن الوقت اللازم لإنجاز مهمته وذلك بعد الأخذ في الحسبان طبيعة المهمة الموكلة إليه ونطاقها وأسس احتساب الأجور المبينة في النظام الصادر لهذه الغاية، كما تحدد المحكمة النفقات والمصاريف اللازمة لإجراء الكشف، ولها أن تأمر بإيداع نفقات الكشف والخبرة وتعيين الجهة المكلفة بها.

6- إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه. كما يحق للمحكمة أن تتخذ من عدم إيداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلا على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.

7- بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة، تدعو المحكمة، بكامل هيئتها الناظرة للدعوى أو أحد أعضائها الذي تنتدبه لهذه الغاية أو أحد قضاة المحكمة الذي ينتدبه رئيسها، الخبير والخصوم للاجتماع في الزمان والمكان المعينين، ويبين للخبير تفصيلاً المهمة الموكلة إليه ويُسلم قرارها بتسميته وبتحديد المهمة الموكلة إليه، كما تبين له المحكمة المستندات التي عليه الاطلاع عليها لأغراض القيام بالمهمة الموكلة إليه، ويتم تحليفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة كما يتم تحديد ميعاد إيداع التقرير، وإذا لم يتمكن من إبداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضراً بهذه الإجراءات  يوقع عليه من الحاضرين.

8- للمحكمة أن تُعدّل في أي وقت بقرار معلّل نفقات الكشف والخبرة والجهة المكلفة بها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخبير أو الخصوم.

9- إذا تقرر إجراء الكشف والخبرة على أي مال أو أمر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقاً لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الإنابة، وإذا لم تقم هذه المحكمة باختيار الخبير تقوم باختياره المحكمة التي تم إنابتها.

المادة 85

1- يجب على الخبير التقيد بما يلي: –

أ- عدم تسلّم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو بإذنها.

ب- إعلام المحكمة التي عينته بأي صعوبات تعترض أداء عمله، أو محاولة التأثير عليه من الخصوم أو غيرهم أو أي تغيير يطرأ على وضعيته خطياً وبالسرعة الممكنة.

ج- عدم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرته قبل تلاوته من قبل المحكمة التي كلفته بالمهمة.

د- إعادة الوثائق التي سلّمت إليه جميعها مع التقرير.

هـ- أن يقدم للمحكمة والخصوم كشفاً بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته.

2- يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي: –

أ- الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله.

ب- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الآخرون.

ج- الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته.

د- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو إجراء الخبرة عليه، أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى.

هـ – تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها، ومكان حصوله عليها.

و- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته.

ز- الآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.

المادة 86

انظر مقال الأحكام القانونية للكشف والخبرة 

1- إذا لم يودِع الخبير تقريره في الوقت المحدد لذلك، وجب عليه أن يودِع لدى قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام خبرته، وإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته مهلة لإنجاز خبرته وإيداع تقريره، فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائتي دينار ومنحته مهلة أخرى لإنجاز خبرته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات الى قلم المحكمة.

2- إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناجم عن تقصير أحد الخصوم جاز لها أن تحكم على هذا الخصم بالغرامة الواردة في الفقرة السابقة، وفي حال كان هذا الخصم هو طالب الخبرة فيجوز للمحكمة أن تعتبر هذا التقصير دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.

3- بعد إيداع الخبير تقرير الخبرة يحفظ التقرير في ملف الدعوى ويبلغ كل من الخصوم نسخة عنه، وللمحكمة دعوة الخبير للمناقشة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وللخصوم توجيه أي سؤال للخبير يتعلق بتأهيله للمهمة الموكلة إليه ومنهج عمله ومحتوى تقريره، ولها أن تقرر إعادة التقرير إلى الخبير لإكمال ما ترى فيه من نقص أو أن تعهد بالخبرة إلى خبير آخر ينتخب بحسب الأصول.

4- رأي الخبير لا يقيد المحكمة.

المادة 87

1- انكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية. أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية.

2- اذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الانكار أو ادعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر أو مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا.

المادة 88

إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو باحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة.

المادة 89

تنظم المحكمة محضرا تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة.

المادة 90

1- تنتدب المحكمة أحد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة.

2- تطلب المحكمة الى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي نفسها أمر الانتخاب والخبراء الذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الأحكام المتعلقة برد القضاة.

3- تعين المحكمة موعد المباشرة التحقيق فيما ذكر أو تترك للقاضي المنتدب أمر تعيين هذا الموعد.

4- تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة أو المستند المطلوب التحقيق فيه الى قلم المحكمة بعد أن تكون قد نظمت ووقعت المحضر وفق أحكام المادة (89).

المادة 91

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان الذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب وبعد أن يحلفوا اليمين على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة يباشروا التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:

1- اذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساسا ومقياسا للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما والا فتعتبر الأوراق التالية صالحة لما ذكر ،

أ- الأوراق الرسمية التي كتبها المنكر أو وقعها بامضائه أو ختمها بختمه أو بصمها بأصبعه أمام موظف عام مختص أو أمام محكمة.

ب- الأوراق التي كتبها أو وقع عليها أو ختمها أو وضع بصمة أصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف أمام احدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة بالخط التي كتب فيها أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموقعة به.

ج- الأوراق الرسمية التي كتبها أو أمضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة.

د- السندات العادية والوثائق الأخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء ان خطها، أو التوقيع، أو الختم، أو بصمة الأصبع الموقعة به هو خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه.

2- لا يتخذ أساسا للتحقيق والمضاهاة الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموقع به أو المختوم به سند عادي أنكره الخصم وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء أنه توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه.

3- في جميع الحالات التي تستند فيها إجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكوميا أو تابعا لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة أن لا تتقيد بأي إجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها إجراءات التحليف وأن تباشر من تلقاء نفسها إحالة الموضوع مع الأوراق اللازمة الى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول أية نفقات أمرت المحكمة بإيداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة.

المادة 92

على الخصم أن يعين الأوراق التي يدعي أنها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعاتهم وللقاضي المنتدب أن يقرر ما إذا كانت صالحة لذلك. وإذا كانت هذه الأوراق في يد الغير أو في دائرة رسمية وأظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.

المادة 93

إذا تعذر نقل الأوراق الى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين الى محل وجودها.

المادة 94

إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيق والمضاهاة أو تم الحصول على هكذا أوراق، ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل أو الخلاف بينهما.

المادة 95 الأحكام القانونية للكشف والخبرة

للخبراء أن يستمعوا الى افادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة أو السند المنكر أو شاهدوه وهو يضع امضاءه عليه أو وهو يختمه بختمه أو ببصمة أصبعه والى كل من يعتقد أن له علما بحقيقة الحال ويدونوا افاداتهم في محضر خاص يحفظ للاستئناس به عند ابداء الرأي في صحة الخط، أو الختم، أو التوقيع، أو البصمة.

المادة 96

بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الإفادات يجب على الخبراء أن ينظموا تقريرا يوضحون فيه إجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما إذا كان الخط، أو الختم، أو الإمضاء، أو بصمة الأصبع هو للمنكر أم لا، معززين رأيهم بالعلل والأسباب ثم يوقعونه مع القاضي المنتدب الذي عليه أن يرفعه مع المستند المنازع فيه الى المحكمة.

المادة 97 

بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير أو الخبراء للمناقشة ولها أن تقرر اعادة التقرير اليه أو إليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالمهمة الى خبير أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.

المادة 98

على مبرز السند الذي أنكر فيه الخط، أو التوقيع، أو الخاتم، أو بصمة الأصبع أن يدفع سلفا ما تقرر المحكمة أنه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة.

المادة 99 الادعاء بتزوير سند

إذا أدعي أن السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية الى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على أنه إذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى.

المادة 100

يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى.

المادة 101

يحق لكل فريق في الدعوى أن يطلب الى المحكمة أن تبلغ اشعارا لأي فريق آخر تكلفه فيه ابراز أي مستند اشار اليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وأن يبيح له أخذ صورة عنه وكل فريق لا يمتثل لهذا الاشعار لا يحق له فيما بعد أن يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى الا إذا أقنع المحكمة بوجود سبب أو عذر كاف لعدم أمتثاله للاِشعار.

المادة 102

1- على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة أن يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه اشعارا جوابيا يعين فيه موعدا لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغ اشعاره اليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات أو على ما لا يعترض على ابرازه فيها في مكتب محاميه أو في أي مكان آخر واذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف أو دفاتر حسابات أخرى أو دفاتر تستعمل في أية حرفة أو تجارة يجب أن يتضمن الاشعار اشارة الى أن في الامكان الاطلاع عليها في المكان المحفوظة فيه عادة وأن يبين المستندات التي يعترض على ابرازها مع بيان الأسباب التي يستند اليها في ذلك  .

2- ليس في هذه المادة ما يعتبر أنه يمنع أي شخص طلب اليه أن يبيح الاطلاع علي دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه الاشعار صورا عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف أو مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلا من السماح له بالاطلاع على الدفاتر نفسها.

المادة 103

إذا أغفل الفريق الذي بلغ اليه إشعار بمقتضى المادة (101) من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات أن تصدر قرارا بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها أن تمتنع عن إصدار مثل هذا القرار إذا رأت أن إصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.

المادة 104

إذا طلب أحد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر أو في عهدته ولم يشر اليها في لائحته يجب عليه أن يبين المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة أن تمتنع عن اصدار قرار بالاطلاع على هذه المستندات إذا رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.

المادة 105

إذا قدم أحد الخصوم طلبا للاطلاع على دفاتر مصرف او تاجر او مستخرجات قيودها من اجهزة الحاسوب فيجوز للمحكمة ان تامر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف او الشخص المسؤول عنها، وللمحكمة ان تامر بالاطلاع على قيودها الاصلية.

المادة 106

إذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستند وادعي بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه المادة ما ينتقص من اي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض ابراز مستند يطلب ابرازه.

المادة 107

إذا تخلف أي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بوجوب الاجابة على ابراز مستند أو اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على أساس وجود نقص في تعقبها وإذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فانه يعرض دفاعه للشطب ان كان قدم دفاعا وتصدر المحكمة قرارها بالاسقاط أو الشطب بناء على طلب الفريق الذي طلب الاطلاع على ذلك المستند.

المادة 108

للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او أي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة بابراز أي مستند او وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة امامها.

الباب الخامس – الدفوع والطلبات

المادة 109 الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية

1- للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بأي من الدفوع التالية شريطة أن يقدم جميع ما يرغب بإثارته منها في طلب واحد مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) من هذا القانون: –

أ- عدم الاختصاص المكاني.

ب- وجود شرط أو اتفاق تحكيم.

ج- مرور الزمن.

د- بطلان تبليغ أوراق الدعوى.

2- على المحكمة أن تفصل في الطلبات المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(د) من الفقرة السابقة، ولها أن تفصل في الطلب المشار إليه في البند (ج) من تلك الفقرة أو أن تقرر ضمّه إلى الموضوع.

المادة 110

1- الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى والا سقط الحق فيها.  كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

2- بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو إجراءاته أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة 111 الدفوع المتعلقة بالنظام العام 

  1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو باي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في اي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها.
  2. إذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته اصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة ان تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف مع موضوع الدعوى

المادة 112

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة.

الباب الخامس – الدفوع والطلبات

المادة 113 طلب الإدخال

  1. للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
  2. وللمدعى عليه إذا ادعى ان له حقا في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى ان يقدم طلبا خطيا الى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء واسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم.
  3. على الشخص الذي تقرر ان يكون طرفا في الدعوى والذي تبلغ لائحة الادعاء ان يقدم جوابه وبيناته الدفاعية وفق أحكام المادة (59) من هذا القانون وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية

المادة 114 التدخل الإنضمامي 

1- يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوى بانضمامه لاحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة.

2- كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة.

3- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر إدخال:

أ. من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة.
ب. من كان تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة.
ج. من كان وارث المدعي او المدعى عليه او الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها او بعدها او بالشيوع.
د. من قد يضار من قيام الدعوى او من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ او الغش او التقصير من جانب الخصوم.

4- تعين المحكمة موعدا لا يتجاوز اربعة عشر يوما لحضور من تامر بإدخاله في الدعوى او من يطلب الخصم إدخاله وفق أحكام هذا القانون.

المادة 115

أ- للمدعى أن يقدم من الطلبات:

1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.

3- ما يتضمن اضافة أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

4- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.

5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

ب- تقدم الطلبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المحكمة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم على أن يثبت ذلك في محضر الدعوى.

المادة 116 مقابلة ادعاءات المدعي

للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى:

1- بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.

2- بأي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه.

3- بأي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.

4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

المادة 117 بسط لائحة الدعوى 

يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أوفى فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع.

المادة 118 اللائحة المعدلة 

يجوز للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها.

المادة 119

إذا سمحت المحكمة باجراء تعديل في لائحة ما يجب أن تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة أيام مرفقة بالنسخة أو النسخ اللازمة للتبليغ. وإذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالتعديل.

المادة 120

للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه أو استلامه لها الا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا لم يقدم لائحة الرد خلال هذه المدة يعتبر أنه استند الى لائحته الأساسية للرد عليه.

المادة 121 حكم المحكمة في الطلبات

تحكم المحكمة في الطلبات المشار اليها في المواد من (113) الى (120) من هذا القانون مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ما لم تر ضرورة التفريق بينها.

الباب السادس – وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

المادة 122 وقف الدعوى

تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى.

المادة 123

1- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم .  ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه.

2- اذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل- مهما كانت مدة الوقف – تسقط الدعوى .

3- اذا تقرر اعلان افلاس احد فرقاء الدعوى او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا. اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة أحد ورثته المذكورين في سجل الاحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر اسماؤهم وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.

4- اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم ، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.

المادة 124

يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى في الحالات التالية:

1-اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى.

2- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك.

3- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديرا مقبولا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك.

المادة 125

1- إسقاط الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى .

2-إذا سقطت الدعوى لمدة تزيد على سنتين تعتبر هذه الدعوى كان لم تكن دون المساس بالإقرارات الصادرة عن الخصوم والأيمان التي حلفوها .

المادة 126

لا يجوز للمدعي إسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة الا في غيبة المدعى عليه أو موافقته ان كان حاضرا.

المادة 127

  1. إذا أقيمت دعوى لاستيفاء دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد إشعار المدعي أن يدفع الى المحكمة في أي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء أو تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى.
  2. إذا اقر المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي ان يحصل فورا على حكم قطعي بذلك القسم وتسمع عندئذ اقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي.

المادة 128

يجب أن يبين في الاشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

المادة 129

1- يجوز للمدعي خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ أن يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعارا- تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى – بقبوله جميع المبلغ أو قسما منه تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ أن يتسلم المبلغ الذي قبل أن يستوفيه.

2- عند دفع المال الى المدعي توقف الإجراءات في الدعوى كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة من الدعوى حسب مقتضى الحال.

المادة 130

إذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من أجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشأن في أي وقت قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها.

المادة 131

إذا أقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية فكل تسوية أو مصالحة أو قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى، أم خلالها، أم بعدها لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الاهلية دون موافقة المحكمة. ولا يجوز دفع أي مبلغ من المال أو تعويضات جرى تحصيلها لحسابه أو حكم له بها في تلك الدعوى الى وليه أو محاميه الا بموافقة المحكمة سواء أكان الدفع نتيجة لحكم، أو تسوية، أو مصالحة، أو بصورة الدفع في المحكمة أو بأية صورة أخرى قبل سماع الدعوى أو خلالها أو بعدها.

الباب السابع – عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

المادة 132 صلاحية القضاة

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:

1- اذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له الى الدرجة الرابعة.

2- اذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.

3- اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

4- اذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

5- اذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.

6- اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.

7- اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.

المادة 133

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.

المادة 134 رد القاضي

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية :

1- اذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو اذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

2- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجة ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

3- اذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.

4- اذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعدها.

5- اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

المادة 135 تنحي القاضي

إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للأذن له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

ويجوز للقاضي (حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى ولم يقم به سبب للرد) إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.

المادة 136 إجراءات رد القاضي

يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة المحكمة البدائية أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان قاضي استئناف أو رئيس محكمة بداية أو الى رئيس محكمة التمييز اذا كان قاضيا فيها او  رئيسا لمحكمة استئناف ،ولا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه ، ما لم يكن سبب الرد متولدا عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة ، فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث .

المادة 137

يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الاثبات من اوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان طالبه أودع المحكمة خمسين دينارا.

المادة 138

يبلغ الرئيس القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب.

المادة 139

إذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول فاذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التأمين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم.

المادة 140

إذا قررت المحكمة رفض طلب الرد، يجوز لطالبه أن يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.

الباب الثامن – الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

المادة 141 الحجز الاحتياطي (انظر مقال الحجز التحفظي) 

1- للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء نظرها الى قاضي الامور المستعجلة او المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات او بالاستناد الى حكم اجنبي او قرار تحكيم وذلك على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة وامواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى.

2- اذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة كما يجوز للمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3- عندما يراد إيقاع حجز على مال يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين. ولا يجوز ان يحجز من أموال المدين الا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة.

المادة 142

تستثنى الأموال التالية من الحجز: –

1-الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.

2- بيت السكن الضروري للمدين وعياله.

3- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.

4- الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته.

5- مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا.

6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعا.

7- ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الاعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر.

8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى.

9- الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة.

10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن.

11- الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواء أكانت منقولة أم غير منقولة.

12- النفقة.

13- رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من أجل نفقة.

المادة 143   الحجز التحفظي 

  1. يصطحب مأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد اتمامه ينظم محضرا يدون فيه الأموال والأشياء التي ألقى عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على التخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل القاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ويقدمه الى المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.
  2. لمأمور الحجز الاستعانة برجال الشرطة عند اجراء الحجز وللمحكمة، إذا دعت الضرورة، ان تأذن له في قرار تكليفه باستعمال القوة وخلع الاقفال لغايات القاء الحجز عند ظهور اي ممانعة وذلك بحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار.

3 اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او كانت بضائع عرضة لتقلب الاسعار ، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللمحكمة ان تقرر بيعها في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن او الحارس القضائي بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 144 

يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة.

المادة 145

إذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود أو أموال أو أشياء أخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه الى أنه اعتبارا من الوقت الذي تسلم اليه ورقه الحجز يجب عليه ألا يسلم الى المدين شيئا من المحجوز عليه وأنه يجب عليه أن يقدم الى المحكمة أو الى قاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بيانا يذكر فيه النقود أو الأموال أو الأشياء الأخرى التي لديه للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وأن يسلمها الى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسليمها اليه.

المادة 146

إذا أدعى الشخص الثالث بأنه لم يكن لديه نقود ولا مال للمدين أو إذا لم يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة فللدائن الحق في إقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص وإثبات دعواه وإلزامه بالنقود المذكورة.

المادة 147

إذا سلم الشخص الثالث الى المدين أو الى أي شخص أخر شيئا من النقود أو الأموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.

المادة 148

يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء أكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال لديه للمدين أم لا، ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الأصلية القائمة بين الدائن والمدين إذا كان بيانه يتضمن الاعتراف الا إذا رأت المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته.

المادة 149

إذا نفى الشخص الثالث أن يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله أو بعضه بداعي أنه سلم تلك الأموال للمدين أو قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ أن يسلم الى المحكمة على سبيل الأمانة ما في يده من أوراق أو مستندات تثبت صحة هذا النفي مع البيان الذي يقدمه الى المحكمة.

المادة 150

إذا أثبت الدائن دعواه الأصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الأصلية تثبيت الحجز وإذا أدعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه دينا وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأصلية.

المادة 151   الحجز على الأموال غير المنقولة

1 يتم الحجز على الأموال غير المنقولة بوضع إشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الأراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الإشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولة المحجوزة عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز الا بقرار من المحكمة.

2- مع مراعاة أحكام الحجز على المنقول، توضع اشارة الحجز على قيد الأموال المنقولة في دفاتر تسجيلها، اذا كان التصرف فيها خاضعا للتسجيل ولا يرفع الحجز عن قيدها الا بقرار من المحكمة.

المادة 152 الإجراءات احتياطية

  1. إذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي أو المنع من السفر أو باتخاذ اي إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة الدعوى يجب على الطالب ان يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار، وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن كأنه لم يكن وعلى رئيس المحكمة أو من ينتدبه أو قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.
  2. إذا اسقطت الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون، وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع الحجز أو منع السفر او أي اجراء احتياطي اخر، ولم تجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اسقاطها فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.
  3. إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو الغاء منع السفر او الغاء أي اجراء احتياطي اخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.

المادة 153

1- في كل قضية يقدم طلب التعيين وكيل أو قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة أن تقرر:

أ- تعيين قيم على ذلك المال من ذوي الاختصاص والخبرة سواء أكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز أم بعده.

ب- رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته.

ج- تسليم المال الى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت إدارته.

د- تخويل القيم ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه.

2- يجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيين قيم أن تأخذ بعين ا لاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل إنفاقها بسبب تعيينه.

المادة 154

تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافأة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه ويكون قرارها قابلا للاستئناف.

المادة 155

يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي: –

-1 تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة.

-2 أن يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة.

-3 أن يكون مسؤولا عن أية خسارة تلحق بالاموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الشديد.

المادة 156

يجوز للمحكمة أن تأمر بالقاء الحجز على أموال القيم وبيعها على أن يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها إذا:

1-تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي امرت بها المحكمة أو.

2- تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة أو.

3- أوقع خسارة بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الشديد.

المادة 157

اذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بأن المدعي عليه أو المدعى الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها الى خارج البلاد أو أنه على وشك أن يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تصدر مذكرة تأمره بها بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه. وإذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.

الباب التاسع – الأحكام

المادة 158

في غير القضايا التي تنظر تدقيقا:

1- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات.

2- بعد اختتام المحاكمة على المحكمة ان تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر.

3- غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.

4- يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.

المادة 159

1- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.

2- يجمع الرئيس الاراء مكتوبة ويبدا باحدث القضاة ثم يبدي رايه وتصدر الأحكام باجماع الاراء او باكثريتها وعلى القاضي المخالف ان يبين اسباب مخالفته في ذيل الحكم.

3- لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد إعداد مسوّدة الحكم بكاملها والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وحفظها في ملف الدعوى، وللخصوم الاطلاع عليها في اي وقت الى حين إتمام وتوقيع النسخة الأصلية من الحكم.

المادة 160 مشتملات الحكم

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم، ودفاعهم الجوهري، وأسباب الحكم، ومنطوقه.

المادة 161  الحكم بالرسوم والمصاريف

-1 تحكم المحكمة عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها الى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.

2- يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.

المادة 162

يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والامضاء وبصمة الأصبع على منكره أو مدعي تزويره إذا ثبت نتيجة التحقيق ولمضاهاة عدم صحة إنكاره أو ادعائه التزوير.

المادة 163

إذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالاضافة الى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به إذا كان مبلغا معينا والا فبنصف الرسوم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه.

المادة 164

إذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وان كانوا غير متضامنين، فان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه، والا فبالتساوي بينهم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له.

المادة 165

إذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب أحد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف وإذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف.

المادة 166

1- بالإضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى.

2- إذا تبين للمحكمة أن الخصم الخاسر قد كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم عليه بضعف الحد الأعلى لأتعاب المحاماة المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية المدفوعة أو بكليهما معاً.

المادة 167 في التعهد بتأدية الدين

1- اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع.

2- اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط بشانهأ فتحسب من تاريخ الاخطار العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.

3- تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى.

4- مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة.

5- إذا سلم المدّعى عليه باستحقاق المدّعي لأي جزء من المبلغ المدعى به وأودع هذا الجزء في صندوق المحكمة، فلا تحتسب فوائد قانونية على ذلك الجزء اعتباراً من تاريخ إيداعه.

المادة 168 تصحيح الخطأ في الأحكام 

1- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة .

2- يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض او القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب.

3- اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب احد الخصوم ان تفصل في الطلبات التي اغفلتها بعد تبليغ الخصم الاخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي.

الباب العاشر – طرق الطعن في الأحكام

المادة 169

1- الطعن في الأحكام للمحكوم عليه.

2- للمحكوم له أن يطعن في الحكم اذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب. ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحه أو ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك.

3- لا يجوز للمحكمة أن تسويء مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

المادة 170

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:

  1. الأمور المستعجلة.
  2. وقف الدعوى.
  3. الدفع بمرور الزمن.
  4. طلبات التدخل  و الإدخال .
  5. عدم قبول الدعوى المتقابلة .

المادة 171

على الرغم مما ورد في أي قانون اخر تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية والأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.

المادة 172

1- يترتب على عدم مراعاة الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا.

2- وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.

المادة 173

– اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم صدور القرار بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.

المادة 174

إذا توفى أحد فرقاء الدعوى او إذا تقرر اعلان افلاسه او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن يبلغ الحكم الى من يقوم مقامه قانونا وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم الى الورثة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (123) من هذا القانون.

المادة 175

1- لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه.

2- على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين وطعن فيه احد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ما لم يكن الطعن مبنيا على سبب أو أسباب خاصة بالطاعن.

المادة 176 في استئناف الأحكام الصادرة

1-أ- تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف.

ب- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

2- يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة، أيّاً كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل فيها المحكمة المختصة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك.

المادة 177

إذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.

المادة 178

  1. تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
  2. كما تكون مدة الطعن عشرة ايام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (170) من هذا القانون.

المادة 179

ملغاة

المادة 180

1- أ- تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستانف عليهم الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المستانف لترفعه مع اوراق الدعوى بعد اجراء التبليغات الى المحكمة المستأنف اليها.

ب- في غير الأمور المستعجلة، إذا كان القرار المستأنف لم يُنْهِ الخصومة أمام محكمةُ الدرجة الأولى، فلا تُرفع أوراق الدعوى مع لائحة الاستئناف، وتتابع محكمةُ الدرجة الأول ى السير فيها حسب الأصول.

2- يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.

3- تبلغ لائحة الاستئناف الى المستأنف عليه.

4- يحق للمستانف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف ولكل من المستانف والمستانف عليه ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها.

5- يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا على من يهمل في ارسال الملف في الموعد المحدد ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن.

المادة 181

تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية: –

1- اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ.

2- اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ.

3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.

4- ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدول وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.

5- الطلبات.

المادة 182

  1. تنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتباريا عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار الا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب أحد الخصوم.
  2. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة.
  3. مع مراعاة أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون، تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدّمة إليها في الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي عن محاكم البداية.
  4. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد اليها منقوضة من محكمة التمييز.
  5. اذا تـم نـظـر الطعـن مرافعـة امـام محكمـة الاستئناف يراعى ما يلي :-أ – تعقد المحكمة جلسات في غياب الخصوم لتوريد المذكرات المرسلة أو المودعة ورقياً أو إلكترونياً لدى قلم المحكمة أو لإصدار قرارات اعدادية على أن يتم تبليغ تلك القرارات فور صدورها وفـق أصول التبليغ المنصوص عليهـا في هذا القانون.ب – لا تسـري أحكام البنـد (أ) مـن هـذه الفقـرة في الحالات التالية:-1 – الجلسة الأولى للمحاكمـة إلا إذا كانت جلسـة أولـى بعد النقض.2 – سماع الشهود إلا اذا اتفق الأطراف على غير ذلك. 3 – إفهام الخبير المهمة المقررة وتحليف اليمين وتسليم المستندات والانتقال للكشـف والمعاينـة فـي الأحـوال التي يتطلـب القـانون إجراء الكشـف والخبرة فيهـا تحت اشراف المحكمة بما فيها إجراءات الاستكتاب. 4 – حلف اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخـرى مقـررة بموجـب القـانـون مـن قبـل الـخصـم الموجهة إليه اليمين. 5 ـ استجواب الخصوم. 6 – الجلسة الختامية والنطق بالحكم. 7- في المسائل التي تجد المحكمة انه من الضروري عقد جلسة حضورية أو بناءً على طلب أحد الخصوم وبموافقة المحكمة.

المادة 183

لدى استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه الى الفرقاء.

المادة 184

لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بأذن المحكمة بمقتضى هذه المادة.

المادة 185

1- لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات إضافية كان في إمكانهم إبرازها في المحكمة المستأنف حكمها ولكن:-

أ- إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو.

ب- رأت المحكمة المستأنف اليها أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر.

فيجوز لها أن تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.

ج- إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (59) من هذا القانون بالنسبة للائحة الجوابية ولائحة الرد ومرفقاتها على أن يبدأ احتساب الميعاد من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة، وقبل شروع المستأنف في تقديم بيناته الدفاعية تسمح المحكمة المستأنف إليها للمستأنف عليه باستكمال تقديم أي بينات كان قد أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها.

ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنف عليه لتقديم البينة أما لتأييد أي بينة فردية يكون فقدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية أو أي بينة أخرى لتفنيد بينة المستأنف.

2- في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك.

المادة 186

إذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها.

المادة 187

يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الأسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها إذا كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.

المادة 188

اذ ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة: –

1- تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها أنه موافق للأصول والقانون مع سرد الأسباب التي استند اليها في رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل.

2- واذا ظهر لها أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل أو في الموضوع أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول والقانون تتدارك ما ذكر بالإصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك أنه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده.

3- واذا كانت تلك الإجراءات والأخطاء التي تداركتها بلاصلاح مما يغير نتيجة الحكم أو أن الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكم المستأنف كله أو بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد.

4- على محكمة الاستئناف عند اصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.

5- فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف أن تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأول ى للنظر في الموضوع.

نص المادة مكرر

إذا كان حكم الاستئناف مؤيداً للحكم المستأنف وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (188) من هذا القانون ففي هذه الحالة يراعى ما يلي: –

1- بعد صدور حكم الاستئناف، يحق للمستأنف عليه تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرته لإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف بحدود المبلغ المحكوم به دونما حاجة لتقديم كفالة لضمان العطل والضرر.

2- إذا كان الحكم المستأنف صادراً في دعوى تم نظرها بصفة الاستعجال وفق أحكام المادة (60) من هذا القانون، فيجوز لمحكمة الاستئناف بناء على طلب المستأنف عليه أن تقضي عند تأييدها للحكم المستأنف بنفاذه المعجل.

المادة 189

تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين إقامتها في محكمة الدرجة الأول ى الى حين الحكم بها استئنافا.

المادة 190

تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأول ى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 191  الطعن في الأحكام بالتمييز

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

  1. يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا أو بمثابة الوجاهي.
  2. اما الأحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
  3. على طالب الاذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا أو وجاهياً اعتبارياً والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
  4. على طالب الاذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا.
  5. إذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن أو خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

المادة 192

تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم لترفعه مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات.

المادة 193

تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية:

1- اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ.

2- اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.

3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.

4- تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز” بكسر الياء ” اذا لم يكن الحكم وجاهيا أو وجاهياً اعتبارياً.

5- اسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.

المادة 194

ترفق لائحة التمييز بنسخ إضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم.

المادة 195

1- يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز.

2- للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.

المادة 196

1- يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه.

2- يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر أنه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.

المادة 197 إجراءات نظر التمييز

1- تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك.

2- اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.

3- أ- في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحة تدقق في القضية وتصدر قرارها.

ب- لا يسمح لأي من الفرقاء أن يرافع أمام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه وإذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها.

ج- إذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها الى جلسة أخرى وسواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها اما بتأييد الحكم واما بنقضه وأعادته للمحكمة التي أصدرته.

4- لمحكمة التمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.

المادة 198 ( أسباب الطعن بالتمييز )

لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز الا في الأحوال التالية:

1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2- اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

3- اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.

4- اذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها.

5- اذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6- اذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت المميز، والمميز ضده في لوائحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة .

أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقص الا إذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.

المادة 199

1- اذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها .

2- إذا نقضت محكمة التمييز الحكم لسبب غير شكلي أو غير متعلق بالنظام العام، فيتعين الفصل في جميع أسباب الطعن الموضوعية المعروضة أمامها.

3- إذا وجدت محكمة التمييز أن هناك خطأ في الإجراءات أو نقصاً في الشكل أو الموضوع مما يمكن تداركه، تحكم بالدعوى، وبغير ذلك يتعين عليها إعادتها إلى محكمة الاستئناف.

المادة 200 إذا نقض الحكم بسبب

1- وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض.

2- كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد اليها أن تدعوا الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما.

3- نقص الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن اذا نقض الحكمان كلاهما يجب اعادة الدعوى الى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد.

المادة 201 إذا نقض الحكم المميز وأعيد الى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعوا الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى.

المادة 202

في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الاصرار على الحكم السابق فاذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها، وإذا قررت الاصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى أحد الطرفين تمييز قرار الاصرار يجوز لمحكمة التمييز أن:

1- تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو نقضه فاذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار أو

2- تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها.

والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.

المادة 203

تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على:

1- اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما.

2- خلاصة وافية للحكم المميز.

3- الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده.

4- القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه والحكم في القضية مع بيان النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض.

5- تاريخ صدور القرار.

المادة 204

1- لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الطعن استنادا لاي سبب شكلي خلافا لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الأذن.

المادة 205 إذا رأت احدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى الى الهيئة العامة.

المادة 206 اعتراض الغير

1- لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير.

2- يحق للدائنين والمدنيين المتضمانين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر اذا كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.

3- يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق اذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدور الحكم بغش أو حيلة.

المادة 207

1- اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ.

2- يقدم الاعتراض الأصلي الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لإجراءات الدعوى العادية.

3- يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة الى المحكمة الناظرة في الدعوى اذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها.

4- اذا فقد أحد الشرطين المشار اليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا.

المادة 208 يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.

المادة 209 للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجيء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.

المادة 210 لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.

المادة 211

1- اذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.

2- اذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.

المادة 212

إذا أخفق الغير في اعتراضه الزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المادة 213 إعادة المحاكمة

يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية بإحدى الحالات الآتية:

1- اذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- اذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو اذا قضي بتزويرها.

3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة.

4- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها.

5- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

8- اذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.

المادة 214

1- ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 213 الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .

2- يبدأ الميعاد في الحالتين (5 ،6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.

3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

4- يبدا الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.

المادة 215 يقدم طلب إعادة المحاكمة الى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 216

1- يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء الى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.

2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن والا كان باطلا.

3- يجب على الطالب أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم.

المادة 217

لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة 218

1- لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.

2- للخصم أن يطلب اعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة اليه على أن لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة. ويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.

المادة 219 تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.

المادة 220 إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون دينارا والرسوم والمصاريف.

المادة 221 الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق.

المادة 222 لا يجوز طلب اعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.

نص المادة مكرر

المادة (222) مكررة ــ إذا فقدت أي من أوراق الدعوى أو المستندات المقدمة فيها لأي سبب كان، ففي هذه الحالة يراعى ما يلي: –

1- إذا وجدت عنها نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر هذه الصورة بمثابة الأصل.

2- إذا لم توجد أي نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر النسخة الورقية المطابقة للنسخة الإلكترونية المحفوظة في قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة العدل والمؤشر عليها لهذه الغاية من قبل رئيس ديوان المحكمة بمثابة الأصل ما لم يثبت عدم صحة أي من هاتين النسختين.

المادة 223 تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقامة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المادة 224 يلغى قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وتعديلاته.

الباب الحادي عشر – الباب الختامي

المادة 225

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قوانين أردنية مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!