قانون رقم 34 لسنة 2004 (قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2004)
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة تنمية أموال الأيتام .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس: رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
اليتيم الوارث: المسلم القاصر ناقص الأهلية أو فاقدها والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن أودعت أو تودع لهم أموال في المؤسسة .
المحكمة : أي محكمة شرعية .
الاحتياطي: المبالغ المقتطعة من الأرباح السنوية لمواجهة أي خسارة قد تلحق بأموال الأيتام .
المادة 3
أ. تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى (مؤسسة تنمية أموال الأيتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها لهذه الغاية في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية .
ب. ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويمارس في الاشراف عليها وادارة شؤونها صلاحيات الوزير المقررة بمقتضى التشريعات النافذة.
ج. يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ويجوز لها بقرار من المجلس انشاء فروع وفتح مكاتب في المملكة .
المادة 4
أ. تهدف المؤسسة الى المحافظة على اموال الايتام وادارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما
يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
ب. تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في
مختلف وجوه الاستثمار التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ومنها على سبيل المثال:
1. تطبيق وسائل الاستثمار الاسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة والمساقاة
والمزارعة وغيرها.
2. المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته.
3. إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها.
4. تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية أو الجماعية.
5. أنشاء الأبنية وشراء العقارات من أراض وأبنية لبيعها أو تأجيرها.
6. الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية.
المادة 5
أ. يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:
1. المدير العام نائباً للرئيس
2. أمين عام وزارة المالية أو من ينيبه.
3. أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
4. مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أو من ينيبه.
5. مدير الشرعية.
6. مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف.
7. ممثل عن البنك المركزي الأردني يسميه محافظ البنك المركزي.
8. ثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته.
ب. يشترط في الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا مسلمين ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والإدارية.
المادة 6
تنتهي عضوية العضو في المجلس من المعينين بموجب البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (5) في أي من الحالات التالية:
أ. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع.
ب. إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
ج. إذا تعذر عليه لاي سبب المشاركة في جلسات المجلس لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية التي تكفل تحقيق غايات واهداف المؤسسة:
أ. رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب. متابعة أعمال المؤسسة وإصدار التعليمات اللازمة.
ج. تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الارباح السنوية للمؤسسة وبحيث لا يزيد الاحتياطي المتجمع على (10%) من قيمة ودائع الأيتام.
د. اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف والمسؤوليات فيها.
هـ. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة.
و. الموافقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة.
ز. تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل اتعابهم.
ح. اعتماد البنوك التي تودع فيها اموال المؤسسة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق مصلحة الأيتام.
ط. اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ي. إقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة.
المادة 8
أ. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضاء المجلس على الأقل.
ب. تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس.
المادة 9
أ. يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
1. تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس.
2. إدارة المؤسسة والإشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة أعمالها.
3. اعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس.
4. تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع عنها في الأمور المالية والقضائية والإدارية.
5. اعداد تقارير ربع سنوية عن نشاط المؤسسة واوضاعها وخاصة ما يتعلق بوضعها المالي ورفعها الى المجلس.
6. الاستعانة بمن يشاء من المستشارين والمحامين واهل الخبرة والاختصاص لقاء مكافآت مالية يقررها المجلس بناء على تنسيب المدير العام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة.
7. اعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
8. القيام بأي صلاحيات اخرى مخولة له بمقتضى أنظمة المؤسسة أو يفوضها له المجلس.
ب. يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير العام من يقوم باعماله من كبار موظفي المؤسسة في حال غيابه.
ج. للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من موظفي المؤسسة على ان لا تقل رتبته عن مدير وعلى ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 10
يعتبر جميع موظفي المؤسسة الذين عينوا أو يعينون بعد نفاذ احكام القانون المؤقت رقم (29) لسنة 2002 خاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول.
المادة 11
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:
أ. اموال الايتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله.
ب. رصيد الاحتياطي في المؤسسة.
ج. ريع استثمار ودائع الايتام والاسهم وسندات المقارضة والعقارات العائدة للمؤسسة آ
د. أي مصادر اخرى يوافق عليها المجلس كالهبات والمساعدات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة 12
أ. تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب. تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقاً لاصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها.
المادة 13
توزع الأرباح الصافية السنوية على النحو التالي:
أ. ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار.
ب. ما تبقى منها يتم تخصيصه لحساب ودائع الايتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في الاستثمار ومدة مشاركتها فيه.
المادة 14
تحصل اموال المؤسسة وديونها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري لهذه الغاية ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر للأموال الأميرية.
المادة 15
تعفى المؤسسة واموالها وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم.
المادة 16
أ. ترد اموال اليتيم وارباحها له إذا أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في الحالات التالية:
1. إذا لم يكن محجورا عليه.
2. إذا صدر حكم بفك الحجر عنه.
3. إذا كان غائبا وحضر هو أو وكيله.
ب. إذا لم يطلب اليتيم استرداد امواله وارباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحول امواله وارباحها الى حساب الامانات في المؤسسة وترد له عند الطلب.
المادة 17
تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من ان اعمال المؤسسة وانشطتها تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها واسس اختيار اعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 18
على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، للمؤسسة ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية والقانونية لدى محاكم الصلح ودوائر الإجراء ودوائر تسجيل الأراضي أحد موظفيها الحقوقيين.
المادة 19
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها والشؤون الإدارية والمالية واللوازم والاشغال فيها.
المادة 20
يلغى قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام رقم (20) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها به وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة 21
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
18/ 7/ 2004