نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء
نظام رقم (59) لسنة 1978
صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (18)
من قانون نقابة الأطباء رقم (13) لسنة 1972

الفهرس الإلكتروني

الفصل الأول: مواد عامة

الفصل الثاني: إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي

الفصل الثالث: واردات الصندوق

الفصل الرابع: الاشتراك في الصندوق والإحالة على التقاعد

الرواتب التقاعدية

الفصل الخامس: الضمان الاجتماعي

أحكام عامة

الفصل الأول
مواد عامة
المادة (1) : –
يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : –
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
النقابة نقابة الأطباء في المملكة .
المجلس مجلس نقابة الأطباء .
الطبيب كل طبي أردني مدرج اسمه في سجل النقابة .
الصندوق صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المكون حسب أحكام هذا النظام .
الهيئة هيئة إدارة الصندوق .
عائدات التقاعد المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الأطباء للصندوق لغايات التقاعد .
عائدات الضمان المبالغ المقرر دفعها شهرياً من قبل الأطباء للصندوق لغايات الضمان الاجتماعي .
اللجنة الطبية لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء يعينها المجلس .
السنة الميلادية .
المادة (3) : –
ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة عن ميزانية النقابة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله أن يوكل أي محامِ في الإجراءات القانونية أو القضائية المتعلقة بالصندوق .
المادة (4) : –
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام، يهدف الصندوق إلى ما يلي : –
أ – تأمين دفع رواتب تقاعدية للطبيب أو عائلته .
ب – تأمين الضمان الاجتماعي للطبيب أو عائلته في حالة عجزه عن العمل .

الفصل الثاني
إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي
المادة (5) : –
أ – تشكل الهيئة على الوجه التالي : –
1 – نقيب الأطباء رئيسا وينوب عنه في رئاسة الهيئة نائبه في المجلس عند غيابه .
2 – أمين سر النقابة عضواً .
3 – أمين صندوق النقابة عضواً .
4 – أربعة أعضاء يعينهم المجلس من الهيئة العامة شريطة أن لا يكون أي منهم عضواً في المجلس وأن يكون مضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب – تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس على أن يتم استبدال عضوين من الأعضاء المذكورين في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة مع دورة كل مجلس نقابة جديد
المادة (6) : –
تتولى الهيئة إدارة شؤون الصندوق والإشراف على أعماله والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام بما في ذلك : –
أ – إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها واستثمارها وإقرار صرف النفقات اللازمة.
ب – تنسب إحالة الطبيب على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي وصرفه وإيقافه وفق أحكام هذا النظام .
ج – تنسيب دفع المبالغ المستحقة للطبيب أو أصحاب الحقوق المستفيدين من الضمان وفق أحكام هذا النظام وصرفها وإيقافها .
د – تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة في حالات العجز عن العمل أو الوفاة .
هـ تحديد مقدار النفقات العلاجية لأصحاب الحقوق وصرفها وإيقافها وفق أحكام هذا النظام .
و – تنسيب تعيين موظفي الصندوق وإنهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وزيادتها وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض .
ز – أية أمور أخرى يتطلب تنفيذ أحكام هذا النظام .
ح – إصدار التعليمات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة (7) : –
تنتخب الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم تقرير إلى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق .
المادة (8) : –
تودع أموال الصندوق في بنك أو أكثر بقرار من الهيئة .
المادة (9) : –
تحسب الأموال من البنك بناء على قرارات الهيئة بموجب شيكات وتعين الهيئة الأشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات .
المادة (10) : –
تضع الهيئة مشروع ميزانية سنوية وبعد إقراره من مجلس النقابة يعرض على الهيئة العامة في جلساتها العادية السنوية لمناقشته والتصديق عليه ويستمر العمل حسب معدل ميزانية السنة السابقة إلى حين التصديق على الميزانية الجديدة .
المادة (11) : –
أ – تجتمع الهيئة بصورة عادية مرة واحدة في كل شهر على الأقل ويمكن اجتماعها في كل وقت بدعوة من نقيب الأطباء أو نائبه عند غيابه .
ب – يرأس النقيب أو نائبه عند غيابه جلسات الهيئة ويكون اجتماع الهيئة قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة، وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي في جانبها رئيس الجلسة .
ج – تكون قرارات الهيئة خاضعة لموافقة المجلس .
المادة (12 ) : –
يعين مجلس النقابة في أول جلسة تلي انتخابه لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء تناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب أحكام هذا النظام وتنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس ، وللمجلس الحق في إملاء أي شواغر تحصل في عضوية اللجنة أثناء تلك المدة .

الفصل الثالث
واردات الصندوق
المادة (13) :
تتكون موارد الصندوق مما يلي : –
أ – عائدات التقاعد وقيمتها ستة دنانير شهريا على كل طبيب ويعتبر هذا حد أدنى قابلاً للزيادة فقط وذلك بقرار من الهيئة العامة وبناءً على تنسيب من المجلس تبعاً لحاجات الصندوق .
ب – عائدات الضمان الاجتماعي وقيمتها أربعة دنانير شهرياً على كل طبيب ويعتبر هذا حد أدنى قابلاً للزيادة فقط وذلك بقرار من الهيئة العامة وبناءً على تنسيب من المجلس تبعاً لحاجات الصندوق .
ج – صافي مبيعات نماذج الوصفات والتقارير والشهادات الطبية والأشعة في القطاع الخاص .
د – الإعانات والهبات والوصايا .
هـ الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام .
و – عائدات أموال الصندوق من الفوائد والاستثمار .
ز – أية واردات أخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق .

الفصل الرابع
الاشتراك في الصندوق والإحالة على التقاعد
المادة (14) :-
جميع الأطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مع مراعاة ما يلي :
أ – يحق للطبيب خلال السنتين الأولى والثانية من عمله أن لا يشترك في الصندوق لأغراض التقاعد ولكنه ملزم بدفع عائدات الضمان ويمنح حق إضافة تلك المد لسني خدمته القابلة للتقاعد إذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة من عمله على أن يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها (7%) دفعة واحدة على أقساط شهرية لا تتعدى السنتين .
ب – لا يحق للطبيب الذي يسجل في النقابة لأول مرة وتجاوز الخمسين من عمره الاشتراك في الصندوق لأغراض التقاعد، ولكنه يبقى ملزماً بالاشتراك في الضمان على أن يدفع مثلي العائدات المقررة للضمان .
ج – كل طبيب يسجل لأول مرة في النقابة وتجاوز الأربعين من عمره ولكنه لم يبلغ الخمسين يلزم بالاشتراك في الصندوق على أن يدفع مرة ونصف العائدات المقررة للضمان .
المادة (15) : –
على الطبيب عند تركه المملكة للعمل في مكان آخر، الاستمرار في دفع رسم النقابة وعائدات التقاعد والضمان الاجتماعي .
المادة (16) : –
يحق للطبيب أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت الشروط التالية : –
أ – أن يكون مسجلاً في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب .
ب – أن لا تقل ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة أو أن يكون قد أكمل الستين من عمره .
ج – أن يكون قد دفع كل ما استحق عليه الصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب .
المادة (17) :-
يحيل المجلس على التقاعد بعد تنسيب من الهيئة كل طبيب أكمل الخامسة والستين من العمر ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في ممارسة المهنة إذا سمحت له بذلك حالته الصحية على أن يدفع رسوم الممارسة والضمان ولا تضاف له مدة هذه الممارسة إلى السنوات القابلة للتقاعد .
المادة (18) : –
أ – للطبيب قبل إحالته على التقاعد أن يطلب من المجلس أن يضم لمدة تقاعده عدداً من السنوات السابقة على مدة اشتراكه في الصندوق وفقاً للشروط التالية : –
1 – أن يكون الطبيب ممارسا لمهنة الطب خلال السنوات المطلوب ضمها وأن يقوم بدفع رسوم ممارسة المهنة عنها .
2 – أن لا يكون مجموع عدد السنوات المطلوب ضمها مع السنوات التي تم أو سيتم الاشتراك فيها لحين بلوغ الطبيب سن الخامسة والستين من العمر أكثر من ثلاثين سنة وأن لا يتقاضى الطبيب حين بلوغه هذا السن أكثر من راتب تقاعدي كامل .
ب – يدفع الطبيب طالب الضم عن كل سنة يريد ضمها المبالغ التالية : –
1 – مبلغاً عن كل سنة يريد ضمها تساوي العائدات التقاعدية السنوية المقررة عند تقديم طلب الضم مضافا إليه ما نسبته (10%) من العائدات التقاعدية عن السنوات المطلوب ضمها مضروباً بعدد السنوات الفاصلة بين المراد ضمها وبين السنة التي قدم فيها الطلب .
2 – مبلغاً يساوي عائدات الضمان السنوي الكامل المقرر عند تقديم الطلب مضروباً بعدد السنوات التي يريد ضمها .
ج – يتم الدفع عن سنوات الضم المطلوبة دفعة واحدة خلال شهر واحد من تاريخ موافقة المجلس على طلب الضم .
المادة (19) : –
إذا توفى الطبيب قبل بلوغه سن التقاعد فيحسب له راتب تقاعدي كامل من تاريخ الوفاة يوزع بالتساوي على المستحقين من المعالين وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة (20) : –
تعتبر المدد الآتية مدد ممارسة للمهنة إذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة:
أ – مدة المرض الذي أقعد الطبيب عن العمل على أن لا يكون موجباً لإحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية .
ب – مدة التوقيف القضائي أو الاعتقال أو الحبس التي لا تكون لسبب يخل بالشرف أو بسبب الجنح والجرائم المتعلقة بالغير أو بالخيانة العظمى .
ج – مدة الدراسة في الخارج .
د – مدة الطوارئ القهرية .
وتدفع عائدات هذه المدة في أوقاتها إلا إذا طلب الطبيب تأجيلها واقتنعت الهيئة بالأسباب الموجبة لذلك ووافق المجلس على التأجيل عندئذ يتم دفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية ومقدارها (7%) باستثناء الفقرة (د) التي يحق للمجلس أن يقرر فيها التأجيل بدون طلب من الطبيب وبدون فوائد .
المادة (21) : –
يترتب على إحالة الطبيب على التقاعد الأحكام التالية :-
أ – تسجيله في سجل الأطباء المتقاعدين .
ب – التوقف عن دفع عائدات التقاعد .
ج – يبقى ملزماً بدفع عائدات الضمان الاجتماعي والتمتع بمساعداته .
د – فيما عدا الإحالة بموجب المادة (17) عليه الامتناع عن قبول أي عمل جديد متصل بممارسة مهنة الطب اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد، وإلا فيوقف صرف راتبه التقاعدي مادام يشغل ذلك العمل .
المادة (22) : –
يظل الطبيب المتقاعد مسؤولاً عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيداً بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة ويؤاخذ مسلكياً كما يؤاخذ الطبيب الممارس .
المادة (23) : –
أ – لا يجوز حجز أكثر من ربع راتب التقاعد للطبيب إلا لنفقة الأصول أو الفروع أو الزوجات .
ب – لا يجوز كذلك التبايع على الراتب التقاعدي .

الرواتب التقاعدية
المادة (24) : –
تحسب الرواتب التقاعدية وفق الأسس التالية : –
أ – الراتب التقاعدي الأساسي للطبيب الذي بلغت مدة ممارسته القابلة للتقاعد ثلاثين سنة هو مائة وعشرون ديناراً شهرياً ويعتبر ذلك حد أدنى قابلاً للزيادة فقط وذلك بقرار من الهيئة العامة بناءً على تنسيب من المجلس تبعاً لإمكانات الصندوق .
ب – الراتب التقاعدي للعضو أو المعالين هو واحد من ثلاثين من الراتب التقاعدي الأساسي مضروباً بعدد سني الممارسة القابلة للتقاعد .
المادة (25) : –
يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي : –
أ – أن لا تحسب أية مدة تقل عن الثلاثة أشهر .
ب – المدة التي تتجاوز الثلاثة أشهر وتقل عن الستة أشهر تحسب نصف سنة .
ج – المدة التي تتجاوز الستة أشهر وتقل عن السنة تحسب سنة .
المادة (26) : –
أ – يعتبر الأشخاص المذكورين تالياً عائلة الطبيب أو الطبيب المتقاعد المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام : –
1 – الزوجة أو الزوجات في عصمة الزوج أو زوج العضو الأنثى .
2 – البنون والبنات اللذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر .
3 – البنات العازبات فوق سن الثامنة عشرة أو البنات الأرامل أو المطلقات شريطة أن لا يكون لأي منهم مورد رزق آخر .
4 – الوالدان والأخوات العازبات أو الأرامل أو المطلقات طالما لم يكن لديهم مورد للرزق ولا من يعيلهم .
ب – يقسم الراتب التقاعدي حصصاً متساوية على المعالين المستحقين الأحياء عند وفاة العضو مع احتساب حصة للعضو نفسه، وتعتبر حصة العضو المتوفى حقاً مكتسباً للصندوق وللمعالين الحق في حصصهم على أن لا يقل مجموع حصص كافة المعالين معاً في أي وقت عن (25%) من الراتب التقاعدي الذي كان العضو يتقاضاه .
ج – إذا تغير حال أي واحد من أولاد أو بنات أو أخوات أو والدي الطبيب المتوفى ممن لم يكن معالاً بتاريخ وفاة الطبيب بحيث أصبح يعتبر مستحقاً حسب أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة تخصص له حصة من الراتب التقاعدي الأخير بعد إعادة توزيعه على جميع المستحقين عندئذ .
المادة (27) : –
أ – ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للزوجات الأرامل والبنات الأخوات والأمهات عند زواجهن أو إذا استجد مورد رزق لهن ، ويعاد لهن عند الطلاق أو الترمل أو انقطاع مورد الرزق ، أما عند إعادة الزواج مرة أخرى فينقطع عنهن نهائياً .
ب – يتوقف صرف الراتب التقاعدي للولد الذكر متى أكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالات التالية :-
1 – إذا كان مستمراً في الدراسة أو عاودها بعد انقطاع فيستمر صرف حصته من الراتب التقاعدي له إلى أن يكمل تحصليه العالي على أن لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاماً .
2 – إذا كان عاجزاً عجزاً صحياً تاماً عن تحصيل رزقه حسب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له مورد عيش ، فيستمر صرف الراتب التقاعدي مادام هذا الوضع قائماً، ويعاد النظر في أمر مرة كل سنتين على الأكثر، وإذا رفض المثول أمام اللجنة الطبية يقطع الراتب التقاعدي عنه بقرار من المجلس .
ج – لكي ينال أي من والدي الطبيب المتوفى أو أخواته العازبات أو الأرامل أو المطلقات حصة من راتبه التقاعدي ، يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية : –
1 – ثبوت مساهمة الطبيب في إعالتهم حال حياته .
2 – ألا يكون لهم معيل آخر قادر على إعالتهم أو مورد خاص يكفي لإعاشتهم .
3 – يشترط لاستحقاق والدة الطبيب المتوفى ألا تكون متزوجة من غير والده .
المادة (28) : –
أ – إذا توفى أحد أفراد العائلة الذي كان يتقاضى راتباً تقاعدياً فإن حصته تعود إلى الصندوق ولا تنتقل إلى باقي مستحقي الراتب التقاعدي أو لورثته الشرعيين .
ب – الحصة المقطوعة من أحدهم لسبب قانوني لا تنتقل إلى بقية أفراد العائلة وإنما تعود إلى الصندوق .
المادة (29) : –
يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لإحالة الطبيب على التقاعد أو من تاريخ وفاته .
المادة (30) : –
على كل مستحق لراتب تقاعدي أن يبلغ نقابة الأطباء بما عن كل ما من شأنه أن يؤثر في حقه التقاعدي أو حق بقية المعالين معه، كحقيقة العمر أوترك الدراسة والزواج والطلاق والموت وغير ذلك من الأمور، ومن يتخلف عن هذا التبليغ :
1 – يقطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر .
2 – و / أو يسترد منه ما تعرض له الصندوق من ضرر نتيجة صرفه راتباً تقاعدياً بغير حق .
المادة (31) : –
أ – يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين : –
1 – إذا حكم عليه تأديبياً بشطب اسمه من سجل الأطباء ومنعه من ممارسة المهنة نهائياً.
2 – إذا أكتسب جنسية دولة أجنبية غير عربية .
ب – يحق للطبيب الذي حرم حقوقه التقاعدية بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يسترد من الصندوق العائدات التقاعدية التي دفعها إذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق عن عشر سنوات .
الفصل الخامس
الضمان الاجتماعي
المادة (32) : –
تدفع عند وفاة الطبيب مساعدة عاجلة مقدارها ألفا دينار لعائلته أو لمن يسميه منها حال حياته ويشترط في ذلك أن تتم التسمية بموجي تصريح خطي موقع من الطبيب أمام النقيب أو من ينتدبه لهذه الغاية، وفي حالة عدم التصريح توزع المساعدة على المستحقين من المعالين بموجب أحكام هذا النظام وتدفع هذه المساعدة سواء أكان الطبيب المتوفى مقيماً في المملكة أو خارجها .
المادة (33) :
أ – يتحل الصندوق عن الطبيب أجور المعالجة ونفقات التحاليل المخبرية والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات التداوي والعمليات الجراحية، التي تتم داخل المستشفيات بالدرجة الأولى العادية وتدفع هذه الأجور والنفقات حسب التعرفة التي يقررها المجلس وبموجب فواتير تقبلها الهيئة على أن لا تتجاوز في مجموعها أربعمائة دينار في السنة ويحسم مؤمن لديها أو ملتزمة بتوفير الخدمة الطبية له.
ب – مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يصرف للطبيبة عند الولادة الطبيعية مبلغ لا يتجاوز أربعين ديناراً عن كل حالة ولادة داخل المستشفى ويعتبر هذا المبلغ شاملاً لجميع التكاليف .
ج – لا يتحمل الصندوق أي أجور معالجة أو نفقات تتعلق بالأسنان أو الأطراف الصناعية أو النظارات أو الأجهزة السمعية أو عمليات التجميل أو العلاج الطبيعي .
المادة (34) : –
أ – العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (33) من هذا النظام والتي لا يمكن إجراؤها في المملكة بناءً على تقرير اللجنة الطبية يتحمل الصندوق نفقاتها بالإضافة إلى أجور سفر الطبيب بالدرجة السياحية وذلك استناداً إلى وثائق ثبوتية توافق عليها الهيئة وعلى أن لا تتجاوز مجموع المبالغ التي تدفع للطبيب في هذه الحالة ثمانمائة دينار في السنة، ويحسم منها أي مبلغ يدفع للطبيب أو يسدد عنه من أي جهة أخرى مؤمن لديها أو ملتزمة بتوفير الخدمات الطبية له .
ب – إذا قررت اللجنة الطبية أن العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمكن إجراؤها في المملكة ولكن تم إجراؤها في خارجها ففي هذه الحالة يتحمل الصندوق عن الطبيب مبلغ لا يتجاوز مجموعه أربعمائة دينار في السنة .
المادة (35) : –
يؤمن المجلس للأطباء وأسرهم التخفيضات التي يحصل عليها نتيجة مساعيه أو تعاقده مع الأطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات للتحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف التخفيضات في كافة المجالات ويصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها سنوياً على الأطباء تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات وللمجلس الحق في تحديد المستشفيات والمؤسسات الصحية المعتمدة لدية لغايات الضمان الصحي للأطباء .
المادة (36) : –
إذا انقطع الطبيب عن عمله بسبب توقيفه قضائياً أو إدارياً لأسباب لا تعود لارتكاب جريمة أخلاقية أو خيانة عظمى أو حكم تأديبي عن مخالفة مهنية أو بسبب جرم أو جنحة تتعلق بالغير واقتنع المجلس بذلك، يدفع للطبيب أو لأسرته راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الأساسي طوال مدة التوقيف .
المادة (37) : –
إذا أصيب الطبيب غير المتقاعد والمسدد لجميع عائدات الصندوق والضمان ورسوم النقابة بمرض منعه من ممارسة المهنة وعطله كلياً عن العمل وأدى ذلك إلى وقف دخله من ذلك العمل جزئياً أو كلياً مدة تزيد على أسبوعين تدفع له بعد انقضاء هذه المدة معونة طيلة مدة التعطيل كراتب عجز من العمل تساوي الراتب التقاعدي الشهري الكامل على أن يثبت المرض ومدة التعطيل بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية ويستمر صرف تلك المعونة له طالما بقي العجز وعدم القدرة على ممارسة المهنة قائما بموجب تقارير طبية على فترات لا تتجاوز الثلاثة أشهر خلال السنة الأولى من العجز والستة أشهر إذا زادت مدة العجز على سنة وعلى هذا العضو أن يستمر في دفع الرسوم المقررة للصندوق والنقابة وذلك لغايات حساب السنوات الخاضعة للتقاعد بعد الوفاة .
المادة (38) : –
يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي : –
1 – أن يكون الطبيب مسجلاً في سجل الأطباء أو سجل المتقاعدين وأن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة والأنظمة الصادرة بموجبه وأن يكون مسدداً لكافة التزاماته المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق والضمان حين طلب الاستفادة .
2 – أن يكون مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة ويعتبر مقيماً أيضاً لغايات هذه المادة من كان في دورة دراسية أو إجازة خارج البلاد لا تتعدى مدتها الأربعة أشهر .
3 – أن يقدم الطبيب أو من ينوب عنه إلى المجلس طلباً خطياً خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نشوء الحالة المستدعية للمساعدة .
4 – أن يلحق بالطلب الأوراق الثبوتية التي يستند إليها .
5 – أن تكون الأمراض والإصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الطبيب في النقابة .
أما في الحالات التي كانت قد حدثت قبل التسجيل وتفاقمت بعد تاريخ قيد المشترك في السجل ، فيحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في تكاليفها على أن لا تتعدى ما ورد في المادة ( 33) .
المادة (39) : –
على مجلس النقابة أن يبت في الطلب المقدم إليه خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلب المستكمل للوثائق المطلوبة في ديوان النقابة .
المادة (40) : –
يحرم الطبيب من مساعدات الصندوق والضمان لمدة لا تزيد عن سنة واحدة إذا ثبت أنه قام أو حاول القيام عن قصد بأعمال تؤدي إلى الإضرار بالصندوق ويمكن حرمانه من هذه المساعدات نهائياً في حالة التكرار وللمجلس الحق في أن يسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق فضلاً عن المسؤولية التأديبية والجزائية .
أحكام عامة
المادة (41) : –
يعتمد في تقرير عمر العضو أو أعمار أصحاب الاستحقاق من المعالين على شهادة الميلاد وفي الحالات التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة ميلاد يقبل تقدير السن من قبل الجهات الطبية المختصة وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبرت في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة .
المادة (42) : –
يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب فوائد مالية سنوية بواقع (7%) على المبالغ المتأخرة ولغاية ستة أشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك .
المادة (43 ) : –
فيما عدا أحكام المادة (20) من هذا النظام إذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة أشهر بدون عذر قهري مشروع يقبله المجلس رغم إنذاره بالبريد المسجل يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع أي مبلغ يكون قد دفعه للصندوق وذلك عدا عن اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه، ولا يستعيد عضويته في الصندوق والنقابة إلا بعد تسديده لجميع المتأخر عليه من العائدات مع فوائدها وغرامة خمسون ديناراً، ولا تحسب المدة التي انقطع فيها عن الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد إذا زادت عن سنة.
المادة (44) : –
تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين تسمى لجنة الاعتراض للصندوق وتؤلف من أربعة أعضاء من غير أعضاء مجلس النقابة أو هيئة الصندوق ويرأسها النقيب أو نائبه في حالة غيابه، مهمتها الفصل في الاعتراضات المقدمة من الطبيب أو من أي من المعالين في شؤون تطبيق أحكام هذا النظام، وتكون قراراتها قطعية، وتبدأ مدتها وتنتهي مع دورة المجلس .
المادة (45) : –
أ – يحق للعضو أو لأي من المعالين الاعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق أحكام هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار موضوع الاعتراض.
ب – يستوفى من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاثة دنانير أردنية تعود للصندوق ويعاد المبلغ إليه إذا ظهر أنه محق في اعتراضه أو في جزء منه .
المادة (46) : –
كل من تم صرف راتب تقاعدي له بموجب النظام السابق أي قبل نفاذ أحكام هذا النظام تبقى حساباته على أساس النظام السابق ولا تشمله أي زيادة يمكن أن تترتب للرواتب التقاعدية بموجب هذا النظام .
المادة (47) :-
إذا قررت الهيئة العامة وفق أحكام هذا النظام زيادة مقدار الراتب التقاعدي فإن تلك الزيادة تشمل أي عضو يستحق التقاعد بعد تاريخ نفاذ قرار الزيادة، ولا تسري على أي عضو أو منتفع بعده ممن كان قد تم صرف راتب تقاعد له قبل ذلك التاريخ .
المادة (48) : –
يحتفظ بالحقوق المكتسبة بموجب أي مواد أو فقرات من مواد ألغيت من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء رقم (60) لسمة 1971 لجميع من انطبقت عليهم في حينه أحكام تلك المواد أو الفقرات .
المادة (49) : –
يلغى نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء رقم (60) لسنة 1971 وأية تعديلات طرأت عليه .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!