رقم ( 58) لسنة 1975 ، صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاتجار بالأسلحة النارية لسنة 1975) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
سلطة الترخيص | وزير الداخلية أو من ينيبه عنه خطياً. |
الرخصة | رخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر الصادرة بمقتضى هذا النظام. |
المادة 3
أ. لا يجوز لاي شخص طبيعي أو معنوي في المملكة الاتجار باي نوع من انواع الاسلحة النارية والذخائر الا إذا حصل على رخصة بذلك من سلطة الترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب. لا تمنح رخصة الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر الا في مراكز المحافظات والألوية في المملكة.
المادة 4
تمنح الرخصة بقرار من سلطة الترخيص بناء على تنسيب من مدير الامن العام وذلك وفقاً للشروط والقيود المبينة في هذا النظام، على انه إذا كان طالب الرخصة شركة مساهمة فيشترط ان توافق (وزارة الصناعة والتجارة) على منح الرخصة لها بالإضافة الى تنسيب مدير الأمن العام.
المادة 5
أ. تمنح الرخصة للشخص الطبيعي إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- أن يكون أردني الجنسية وأتم الحادية والعشرين من عمره.
2. أن لا يكون محكوم بجرم أخلاقي.
3. أن يكون مليئاً مالياً بشهادة صادرة من الغرفة التجارية.
4. ان يقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم إخلاله بشروط الرخصة وقيودها.
5. ان يكون مقيماً بصورة دائمية في المكان المعين في الرخصة لتعاطي الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر فيه.
6. ان يكون صاحب محل تجاري مجهزاً بصورة ملائمة لحفظ الاسلحة النارية والذخائر وعرضها وان يكون متفرغاً للاتجار بها.
ب. لا تمنح الرخصة لشركة عادية الا إذا توفرت في أعضائها الشروط المبينة في الفقرة (ا) من هذه المادة، وان تكون الكفالة المالية المصدقة لدى الكاتب العدل موقعة في هذه الحالة منهم جميعاً وبصيغة التضامن بينهم في تنفيذ شروط الرخصة وقيودها وتحمل الالتزامات والمسؤوليات الناجمة عن الأخلال بها.
المادة 6
أ. تمنح الرخصة لشركة مساهمة إذا توفرت فيها الشروط التالية:
- ان تكون شركة مساهمة اردنية في الاصل ومسجلة في المملكة على ذلك الأساس.
2. ان يكون الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر من الغايات التي اسست الشركة وسجلت من اجل القيام بها.
3. ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم إخلالها بشروط الرخصة وقيودها.
4. ان تهيئ الشركة قسماً خاصاً فيها مجهزاً بصورة ملائمة لحفظ الأسلحة النارية والذخائر وعرضها، يكون متفرغاً للاتجار بها.
المادة 7
تكون الرخصة الصادرة لاي شخص طبيعي أو معنوي صالحة للاستخدام في المركز الرئيسي لاعمال ذلك الشخص، على انه يحق له الحصول على رخصة لاستخدامها في الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر في اي فرع لاعماله في المملكة وذلك وفقاً للشروط والقيود والرسوم المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 8
لسلطة الترخيص:
أ. أن ترفض منح الرخصة أو تجديدها عند انتهاء مدتها وذلك دون بيان الأسباب في الحالتين.
ب. أن تضع الشروط والقيود التي تراها ضرورية عند منح الرخصة.
ج. ان تسحب الرخصة وتقرر الغاءها في اي وقت خلال سريان مفعولها إذا أخل حاملها باي من الشروط والقيود التي صدرت الرخصة بموجبها.
المادة 9
أ. تعتبر الرخصة شخصية وتستعمل من قبل الشخص الذي صدرت باسمه ولا يجوز استعمالها من قبل اي شخص آخر سواء عن طريق بيعها أو تأجيرها أو تحويلها أو بأية طريقة أخرى من طرق التصرف ألا بموافقة سلطة الترخيص.
ب. تنتهي الرخصة حكماً بوفاة الشخص الذي صدرت باسمه أو بانقضاء شخصيته المعنوية لاي سبب من الأسباب.
المادة 10
تكون الرخصة مقيدة بالمكان المعين فيها للاتجار بالاسلحة النارية والذخائر ولا يجوز استعمالها في اي مكان آخر في المملكة.
المادة 11
يسري مفعول الرخصة خلال السنة التي تعود اليها والمحددة فيها بقرار سلطة الترخيص عند منحها وينتهي مفعولها في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها وتجدد سنوياً وفقاً للشروط والقيود مقابل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام والتي تمنح الرخصة بموجبها.
المادة 12
رسم الرخصة السنوي (160) ديناراً يدفع بكامله الى صندوق الخزينة عند منحها أو تجديدها وذلك سواء صدرت قبل بداية السنة التي تعود اليها أو في اي وقت خلالها.
المادة 13
أ. يقدم طلب الحصول على الرخصة الجديدة قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تطلب الرخصة عنها، واما طلب تجديد الرخصة فيقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مفعولها بمقتضى احكام المادة (11) من هذا النظام.
ب. لا تنظر سلطة الترخيص في اي طلب للحصول على رخصة جديدة أو لتجديد الرخصة إذا قدم بعد التاريخ المحدد لتقديمه بمقتضى الفقرة (ا) من هذه المادة.
المادة 14
أ. على حامل الرخصة:
- ان يمسك دفاتر وسجلات منظمة لجميع عمليات الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر التي يقوم بها بما في ذلك التفاصيل المتعلقة باستيرادها أو شرائها وبيعها. ولسلطة الترخيص ان تصدر التعليمات التي تراها ضرورية لطرق وشروط تنظيم تلك الدفاتر والسجلات والبيانات والتفاصيل التي يجب تدوينها فيها.
2. ان يحفظ الاسلحة النارية والذخائر داخل خزائن حديدية خاصة في محله وان تكون مغلقة بأحكام.
3. ان يتقيد باجراءات الامن التي يطلب اليه اتباعها من قبل سلطة الترخيص أو السلطات الأخرى المختصة بشؤون الأمن.
ب. لسلطة الترخيص ان تدقق في اي وقت الدفاتر والسجلات التي يلزم حامل الرخصة بمسكها بمقتضى احكام هذه المادة، كما وان للسلطات الاخرى المختصة بشؤون الامن اتخاذ الترتيبات اللازمة للتاكد من تقيد حامل الرخصة بالتعليمات الصادرة اليه والمتعلقة بإجراءات الأمن.
المادة 15
تحدد انواع وكميات الاسلحة والذخائر التي يسمح لاي شخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى احكام هذا النظام استيرادها سنوياً بتنسيب من مدير الامن العام وقرار من وزير الداخلية على ان تراعى في ذلك حاجة المملكة لانواع وكميات الاسلحة والذخائر التي يطلب استيرادها.
المادة 16
إذا قامت سلطة الترخيص بسحب الرخصة التي يحملها اي شخص أو رفضت تجديد رخصته عند انتهاء مدتها فيترتب عليه ان يبيع جميع ما لديه من الاسلحة والذخائر الى شخص آخر يحمل رخصة صادرة بمقتضى احكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ سحب الرخصة أو من تاريخ قرار سلطة الترخيص برفض تجديدها حسب مقتضى الحال على ان يقوم بأعلام مدير الأمن العام بإتمام البيع.
المادة 17
كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 أو اي قانون آخر يعدله أو يحل محله.
المادة 18
يلغى (نظام الاتجار بالأسلحة النارية رقم (2) لسنة 1953) وما طرا عليه من تعديلات على ان تبقى جميع الرخص الصادرة بموجبه سارية الى ان ينتهي مفعولها.
4/ 6/ 1975