المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئـة: هيئة مكافحة الفساد 0
المجلـس: مجلس الهيئـة.
الرئيـس: رئيس المجلس .
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكـام هذا النظام.
جدول التشكيلات :مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى أحكام هذا النظام 0
الوظيفة: مجموعة المهام الموكولة للموظف للقيام بها وما يترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المصنفة في جدول التشكيلات في الهيئة 0
الدائرة: أي دائرة في الهيئة .
المدير: مدير الدائرة.
الراتب: المبلغ النقدي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وفق أحكام هذا النظام 0
البعثة: يفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على
ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
الدورة: يفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة
أو خارجها .
المهمة: يفاد الموظف ، داخل المملكة أو خارجها ، لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام
بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لاي منهـــا .
الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة3-
أ- تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المصنفة المدرجة في جدول التشكيلات 0
ب- لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين بعقود وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ج- لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين غير المصنفين وتسري عليهم التعليمات الخاصة بالوظائف غير
المصنفة الصادرة عن المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
سلّم الدرجات والرواتب والعلاوات
المادة4-
يقسم الموظفون في الهيئة الى ما يلي :-
أ-الموظـف المصنـف : من يعين في الهيئة في وظيفة مصنفة للقيام بمهام وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات 0
ب-الموظف بعقد : من يعين في الهيئة بموجب عقد للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في وظيفة
مدرجة في جدول التشكيلات 0
ج-الموظف غير المصنف : من يعين في الهيئة وفقاً لتعليمات الوظائف غير المصنفة الصادرة لهذه الغاية في وظيفة
مدرجة في جدول التشكيلات .
المادة5-
أ- يتكــون سلم درجات الوظائف في الهيئة من ست درجات تحدد رواتبها على النحو التالي :-
الدرجة ادنى مربطها بالدينار اعلى مربطها بالدينار
الأولى 1480 2500
الثانية 950 1500
الثالثة 680 1400
الرابعة 505 950
الخامسة 325 700
السادسة 205 450
ب- يحـدد المجلـس بنـاء على تنسيب الرئيـس المستند الى توصية اللجنة ما يلي:-
1- جدول التشكيلات وفقا لاحتياجات الهيئة 0
2- وصف الوظائف وتوصيفها وشروط أشغال كل منها 0
3- جدول تصنيف الوظائف في الهيئة متضمناً مسمياتها في كل درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي الذي يعتمده الرئيس 0
4- عدد المراكز المقررة في كل وظيفة.
ج- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس أجراء أي تعديل يتعلق بالبندين (3) و (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
لجنة شؤون الموظفين
المادة6-
أ- تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة.
ب- تتولى اللجنـــة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب بشأنها الى الرئيس :-
1- تعيين الموظفين في الهيئة وترفيعهم وتعديل رواتبهم وفقا لأحكام هذا النظام.
2- ترشيح الموظفين لإيفادهم في بعثه أو دورة ، ووضع أسس تدريبهم وتأهيلهم.
3- أسس تقييم أداء الموظفين.
4- اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-6) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا النظام 0
5- أي مهام أخرى تتعلق بعملها يحيلها المجلس أو الرئيس اليها .
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دورياً أو كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا
يقل عن اغلبيه أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة ، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل
وعلى العضو المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطياً.
د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة امجن سر للجنة يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها
وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها 0
تعييـن الموظفيــن
المادة7-
يشترط فيمن يعين في الهيئة أن يكون :-
أ – أردني الجنسية.
ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج- سالما من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة0
د – غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و- حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقا لأحكام هذا النظام .
المادة8-
لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ، ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي.
المادة9 –
أ- يعين الموظف في الدرجة الأولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة وذلك
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام .
ب- يعين الموظف في الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
ج – يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية الأخرى .
د- يعتمد الرئيس نموذجا لاستخدام الموظفين بعقود وله إضافة أي شروط خاصة إليه.
المادة10-
أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على أساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو
جامعة معترف بها في المملكة ، وللهيئة التحقق من صحة أي شهـــادة تقدم إليها واتفاقهــا مع أحكام هذه المــــادة
بالطريقة التي تراها مناسبة ، ولها أن تطلب النسخة الأصلية من أي شهــادة قدمت لها إذا اشتبه في صحة أي نسخة
منها أو صورة عنها .
ب- لغايات هذا النظام تتم معادلة الشهادات من قبل الجهات الرسمية ذات الاختصاص 0
المادة11-
إذا توافرت فيمن يعين بوظيفة في الهيئة معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي
للوظيفة المقترح تعيينه فيها ، فللرئيس بناء على تنسيب اللجنة تحديد راتبه في الدرجة التي تقع فيها وظيفته وفق
الأسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية.
المادة12-
أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته
وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة ألا إذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين
على انه يجوز أنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من هذا المرجع دون الحاجة لبيان الأسباب.
ب- يعتبر الموظف المعاد تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ إعادة تعيينه.
المادة13-
للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص في أدنى مربوط الدرجة الأولى لملء
وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة أن تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدتها عن اثنتي عشرة سنة ،
وتحدد سائر الأحكام والشروط والأسس المتعلقة بأشغالها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
واجبات الموظف وسلوكه
المادة14-
يلتزم الموظف بما يلي :-
أ- القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط.
ب- تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية.
ج- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها.
د- التقيد التام بمدونة سلوك موظفي الهيئة 0
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء في الهيئة .
و- تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز أو إهمال أو تلاعب أو إجراء يضر بمصلحة الهيئة أو عن أي مخالفة في تطبيق
القوانين والأنظمة والتعليمات وعن كل قصور أو تراخ في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه، وعلى من يبلغ بذلك
التجاوز أو الإهمال أو التلاعب إعلام المسؤول عنه فوراً بهذا الأمر.
ز- التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه و مرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ح- المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في الهيئة ، أو بعمل الهيئة بوجه عام.
ط- المحافظة على مصلحة الهيئة وأموالها وسائر موجوداتها.
ي- تبليغ رئيسه المباشر اذا وقع في ارتباك مالي 0
المادة15-
أ- يترتب على الموظف عند تعيينه لأول مرة في الهيئة أو إعادة تعيينه فيها وقبل مباشرته العمل الإفصاح عن
ممتلكاته وممتلكات زوجه وأولاده القاصرين 0
ب- يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس أو من يفوضه عند تعيينه لأول مرة في الهيئة قبل
مباشرته العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه :-
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك ، وأن أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها وأتقيد
بالعمل بها ، وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على أسرارها”.
المادة16-
يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية أو لمنفعة أي شخص ليس له حق 0
المادة17-
يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس :-
أ- نقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام.
ب- الإدلاء بأي تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي وسيلة كانت، في أي موضوع له
علاقة بعمل الهيئة 0
ج- القيام بأي عمل بأجر أو دون أجر خارج عمله في الهيئة، بما في ذلك الأمور العلمية أو الاستشارية أو لصالح
الجهات الخيرية.
د- الاحتفاظ بأي وثيقة رسمية أو نسخة منها أو صورة عنها أو اطلاع أي شخص من خارج الهيئة عليها.
المادة18-
كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (14) و (16) و (17) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات
التأديبية المنصوص عليها فيه.
تقييـم الأداء والزيادات السنوية والترقية
المادة19-
يتم تقييم أداء الموظفين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية
اللجنة لهذه الغاية.
المادة20-
أ – يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في كل سنة نسبة مئوية لا تتجاوز (7%) من مجموع رواتب الموظفين
للسنة السابقة تخصص لزيادة الرواتب.
ب- يقرر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة القواعد اللازمة لتوزيع هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب الشهري
المستحق لكل موظف مراعياً بذلك أدائه الوظيفي.
ج- للرئيس زيادة راتب الموظف الذي وصل أو تجاوز راتبه اعلى مربوط درجته بنسبة لا تتجاوز (4%) من راتبه
سنويا ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات بما يتفق مع القواعد المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- تصرف الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة.
المادة21-
أ- يستحق الموظف شهرياً العلاوات التالية :-
1- الأولى والثانية 100 دينار
2- الثالثة والرابعة 75 دينار
3- الخامسة والسادسة 50 دينار
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إصدار التعليمات اللازمة لغايات منح مكافآت مادية أو حوافز معنوية للموظف
الذي يتميز بالإنتاج وحسن الأداء والتعامل مع زملائه ومع المراجعين ولا تدخل هذه المكافأة في احتساب أي
مزايا واردة في هذا النظام ولا تعتبر جزءا من الراتب 0
ج- يجوز منح الموظف الذي يبدي جداره في عمله زيادة إضافية تعادل ما يتقاضاه من زيادة سنوية عن تلك السنة
وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0
د- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار و (45) ديناراً لمن
يتجاوز راتبة الشهري (300) دينار ، مطروحا منها الزيادة السنوية لعام 2008 .
تعديل
المادة22-
أ- تحدد أسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء
على تنسيب الرئيس .
ب- إذا تم اختيار أحد موظفي الهيئة نتيجة هذا التنافس لملء وظيفة شاغرة مصنفة بدرجة أعلى من درجته
الحالية فيرقى إلى درجة هذه الوظيفة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ويمنح زيادة الترقية حسب الترتيب التالي :-
1- ما نسبته (7%) من الحد الأدنى لراتب درجته الحالية.
2- إذا بقي راتب الموظف بعد منحه الزيادة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة أقل من الحد الأدنى
لراتب الدرجة التي سيتم ترقيته لها فيمنح الزيادة اللازمة ليصل راتبه إلى الحد الأدنى لراتب الدرجة تدريجياً
وبما لا يتجاوز ما نسبته (7%) من راتبه سنوياً.
ج- يستحق الموظف زيادة الترقية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إضافة الى ما يستحقه من الزيادة
السنوية.
المادة23-
على الرغم مما ورد في المادتين (21) و (22) من هذا النظام ، لا يجوز أن يتجاوز مجموع الزيادات التي تمنح
للموظف في السنة الواحدة (15%) من راتبه وذلك باستثناء ما ورد النص عليه في الفقرة (ج) من المادة (20) من
هذا النظام 0
النقـل والتكليف والوكالـة والانتداب والإعارة
المادة24-
أ- ينقل المدير من وظيفته الى وظيفة أخرى بالمستوى ذاته في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب
الرئيس.
ب- ينقل أي موظف من وظيفته الى أي وظيفة أخرى بالدرجة ذاتها والراتب ذاته بقرار من الرئيس.
المادة25-
أ- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللمدير أن يكلف أي موظف آخر للقيام بمهام وظيفته.
ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين أو إذا شغرت أي وظيفة في الهيئة ، فللرئيس تكليف أي
موظف آخر للقيام بالوكالة بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر 0
ج- لا يتقاضى الموظف المكلف وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أي بدل لقاء ذلك.
المادة26-
أ- للرئيس انتداب أي موظف للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة بناء على طلبها مدة لا
تزيد في مجموعها على سنتين خلال مدة خدمته في الهيئة.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وسائر حقوقه المالية من الهيئة.
المادة27-
أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعليّة متصلة إعارته للعمل في أي وزارة
أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة وفي الهيئات والمنظمات
الإقليمية منها والدولية التي تعنى بمكافحة الفساد ، ولا تحسب المدة التي يقضيها الموظف في بعثة أو دورة من
ضمن مدة الخمس سنوات خدمة فعليّة له.
ب- يقـرر الرئيس شروط الإعارة ومدتها على أن لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات ، سواء كانت داخل المملكة
أو خارجها ، ما لم يقرر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس استثناء الموظف من قيد المدة على أن لا تزيد مدة
الإعارة على خمس سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة ، ولا تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف على أن
يتقاضى راتبه وسائر حقوقه المالية من الجهة التي اعجر اليها .
ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إعارته إلى أي وظيفة من مستوى وظيفته الأصلية.
المادة28-
أ- للرئيس تكليف أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها للقيام بمهام محددة خاصة بعمل الهيئة وذلك مقابل
مكافأة مالية يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- إذا كان المكلف من موظفي الهيئة فيشترط أن لا تندرج المهام المكلف بها ضمن مهام وظيفته ومسؤولياتها وألاّ
يتقاضى عنها بدل العمل الإضافي.
الدوام والإجازات
المادة29-
يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة أيام في الأسبوع وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية .
المادة30-
للرئيس تكليف أي موظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل إضافي وذلك وفقا للتعليمات التي
يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة31-
إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال مدة لا تزيد على ثمان
وأربعين ساعة من بدء تغيبه، وأن يؤكد هذا الإخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.
المادة32-
أ- يعتبر الموظف مفصولاً إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدة متفرقة تزيد في مجموعها
على خمسة عشر يوماً أو تزيد على سبعة أيام متصلة على أن يسبق قرار الفصل إرسال إنذار خطي بالبريد المسجل
بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وثلاثة أيام في الحالة الثانية ويعتبر إرسال الإنذار على عنوان الموظف
المبين في ملفه بيّنة كافية على تسلم الإنذار.
ب- لا يستحق الموظف راتبا عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.
المادة33-
يستحق الموظف وفقا لأحكام هذا النظام الإجازات التالية :-
أ- الإجازة السنوية.
ب- الإجازة الدراسية.
ج- الإجازة المرضية.
د- إجازة الأمومة.
هـ- الإجازة العرضية.
و- الإجازة دون راتب.
ز- إجازة الحج.
المادة34-
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية على النحو التالي :-
1- ثلاثين يوما لموظفي الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
2- أربعة وعشرين يوما لموظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة .
ب- تحسب أيام العطل الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية إذا وقعت خلالها.
ج- على الموظف استخدام إجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الإجازة
وإلاّ سقط حقه فيها.
د- يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من
السنة، أما اذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ
تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
المادة35-
أ- يجوز للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث
سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريب
المطلوب على أن لا تتجاوز خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة وذلك طيلة مدة خدمته في الهيئة شريطة تقديمه وثيقة
رسمية تثبت قبوله في المؤسسة التعليمية أو الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها.
ب- على الموظف الذي منح إجازة دراسية أن يقدم الى الهيئة وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها
تبين سير دراسته خلال السنة، وأن يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى الهيئة خلال شهرين من انتهاء أجازته.
ج- لا تعتبر الإجازة الدراسية جزءاً من خدمة الموظف الفعلية.
المادة36-
أ- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناء على تقرير من
طبيب وزارة الصحة أو الطبيب المعتمد وتحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي حال
استنفاذ رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه 0
ب- اذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة ، ولا تنزل
الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف ويتقاضى راتبه عن تلك المدة 0
ج- اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد أجازته المرضية للمدة التي تراها
اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناء على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية 0
د- على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى انهها كافية لشفاء الموظف من مرضه ، أما اذا قررت
اللجنة الطبية إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالعودة الى عمله ألا اذا قررت اللجنة
الطبية المختصة قدرته على ذلك بعد إعادة الفحص 0
هـ- تبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كما هو وارد في الفقرة (ج) من
هذه المادة ويتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الأربعة الأولى من أجازته سواء كانت
متصلة أو متقطعة ، وثلاثة أرباع مجموع راتبه عن المدة التي يقضيها في إجازة مرضية بعد ذلك لغاية أربعة اشهر
أخرى سواء كانت متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة من تاريخ بدء أجازته المرضية 0
و-اذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيعاد فحصه من قبل اللجنة
الطبية المختصة ، فاذا وجدت اللجنة بعد فحصه أن مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام
وظيفته فتمدد أجازته المرضية لمدة لا تزيد على أربعة اشهر أخرى يتقاضى خلالها نصف مجموع راتبه المستحق 0
ز-اذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة
أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب 0
ح- اذا تبين أن الموظف لم يشف بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و (و)
من هذه المادة تنهى خدماته حكما من المرجع المختص 0
ط- لا يجوز أنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية وان قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصبح عاجزا عن القيام
بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد أجازته ألا بعد أن يكون قد اعطي إجازة مرضية لا تقل مدتها عن أربعة
اشهر براتب كامل حدا ادنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة 0
المادة37-
أ- اذا أصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز
أسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب ، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يُعلم دائرته برقيا بمرضه بأسرع وقت
ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بمرضه 0
ب- اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على
الوجه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فعليه الحصول على تقرير طبي أخر باستمرار مرضه بشهادة
طبيبين اثنين أو من مدير مستشفى وان يصدقه من القنصل الأردني أن وجد ، وان يعلم دائرته برقيا بوضعه المرضي
ويرسل اليها التقارير التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها أو
رفضها على أن يقدم نفسه اليها فور عودته الى المملكــــة لفحصه على أن تراعى أحكام المادة (36) من هذا
النظام 0
المادة38-
أ- اذا تبين للجنة شؤون الموظفين في الهيئة وعلى ضوء قرار اللجنة الطبية المختصة أن الموظف أصيب بمرض
أو بحادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه فيمنح خلال المدد المحـــددة في
المادة (36) من هذا النظام وبقرار من الرئيس راتبه كاملا 0
ب- يحرم الموظف من راتبه بقرار من الرئيس عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة ، اذا
نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه ، ويعتبر الموظف مخطئا أو مقصرا لأغراض هذا النظام
اذا أساء التصرف مع الغير أو اقدم على أي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي
المخدرات والمقامرة وغير ذلك من الأعمال المخلة بالشرف والآداب العامة 0
المادة39-
تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي
من طبيب وزارة الصحة أو الطبيب المعتمد على ألا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ولا
تحسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية أو المرضية 0
المادة40-
يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ أجازته السنوية وفي حالات طارئة إجازة عرضية براتب كامل ، ولمدة
متصلة أو متفرقة لا تزيد في مجموعها على أربعة عشر يوماً في السنة.
المادة41-
للرئيس منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتب كامل ولمرة واحدة
طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.
المادة42-
يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة دون راتب لمدة متصلة أو متفرقة لا تزيد في
مجموعها على شهرين في السنة.
المادة43-
أ- يجوز منح الموظف طيلة مدة خدمته في الهيئة إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد في
مجموعها على ثلاث سنوات وفق التعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية في أي من الحالات التالية:-
1- اذا قدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة شريطة أن لا تقل مدة خدمته في الهيئة عن خمس سنوات.
2- اذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معاراً أو موفداً في بعثة أو دورة خارج
المملكة.
3- إذا اقتضت ظروف الأسرة ذلك.
ب- لا تعتبر الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعليّة للموظف.
المادة44-
إذا استدعي الموظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من الهيئة
طيلة مدة هذه الخدمة.
البعثات والـدورات والمهام
المادة45-
يتم إيفاد الموظف لاي بعثة أو دورة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة0
المادة46-
يوقع الموفد في بعثة أو دورة وكفيله العقد المعد من الهيئة والمعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل يلتزم
بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة47-
تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريب المطلوب شريطة أن
لا تزيد على أربع سنوات، على أنه يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة تمديد هذه
المدة إلى المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراة على أن لا تزيد مدة البعثة في مجموعها في هذه الحالة
على خمس سنوات.
المادة48-
يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة والذي لم ينقطع عن عمله في الهيئة بعد انتهاء بعثته بالخدمة فيها ولمدة
مساوية للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريب .
المادة49-
أ- يلتزم الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته أو دورته بالخدمة في الهيئة مدة تعادل مثلي
المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة إذا كان إيفاده يقتضي
انقطاعه عن القيام بواجبات وظيفته في الهيئة.
المادة50-
أ- يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقهــا البعثة أو الدورة إضافة
الى الرسوم الجامعية وأثمان الكتب .
ب- يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي :-
1- راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة.
2- ثلاثة أرباع راتبه عن المدة المتبقية من بعثته أو دورته اذا كان متزوجا ونصف الراتب اذا كان اعزبا .
ج- لمقاصد تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط أن لا تزيد مدة البعثة على أربع سنوات كاملة، أما
إذا زادت مدتها على ذلك فلا يدفع للموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الأربع سواء مددت
البعثة أو لم تمدد بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة51-
للهيئة أن تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد
للمملكة.
المادة52-
أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من الرئيس.
ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من أي حكومة أو
دائرة أو مؤسسة أو هيئة اجنبيه إلا بموافقة الرئيس.
ج- يؤلف بقرار من الرئيس أي وفد خاص بالهيئة ، ويسمي الرئيس ممثلي الهيئة في الوفود الرسمية.
المادة53-
يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية شروط وأحكام إيفاد الموظفين0
عـلاوات ومخصصـات وبدل الانتقـال والسفـر
المادة54-
أ- يحدد المجلس أسس منح بدل الانتقال للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال داخل حدود مراكز
عملهم أو خارجها 0
ب- يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير وفق الأسس الموضوعة لهذه
الغاية.
المادة55-
أ- إذا كلف موظف بمهمة داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية :-
الدرجـــة علاوة السفر بالدينار
الأولى و الثانية 50
الثالثة والرابعة 40
الخامسة والسادسة 30
ب- إذا كان التكليف إلى العقبة تزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من هذه العلاوة .
المادة56-
أ- إذا كلف أي موظف بمهمة خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع
النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:-
الدرجة عــلاوة السفـر بالدينـار
للدول من صنف(أ) للدول من صنف (ب)
الأولى والثانية 200 150
الثالثة والرابعة 175 125
الخامسة والسادسة 150 100
ب- تزاد علاوة السفر المقررة لرئيس الوفد بنسبة (50%) من هذه العلاوة شريطة أن لا تقل درجته عن الأولى .
المادة57-
إذا أوفد الموظف في دورة أو بعثة خارج المملكة فيستحق بالإضافة إلى الرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي :-
الدرجة المخصصات الشهرية بالدينار
للدول من صنف(أ) للدول من صنف (ب)
الأولى والثانية 300 270
الثالثة والرابعة 270 240
الخامسة والسادسة 240 210
المادة58-
لغايات تصنيف الدول المذكورة في المادتين (56) و(57) من هذا النظام ، يعتمد التصنيف الوارد في نظام الانتقال والسفر المعمول به 0
المادة59-
أ- تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته.
ب- تصرف لزوجة الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وإيابا لمرة واحدة 0
ج- تتحمل الهيئة تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة أخرى إذا لم تصرف له هذه التذاكر من تلك الجهة.
المادة60-
إذا أوفد موظف في بعثة أو دورة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (56) من هذا
النظام لمدة أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقاً لأحكام المادة (57) منه.
المادة61-
يجوز للهيئة أن تتحمل نفقات المنامة للموفد وفقا للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة
(50%) من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له.
المادة62-
يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية :-
الدرجـــــة السيارة الطائرة القطار الباخرة
الأولى كاملة سياحية اولى
الثانية ، الثالثة كاملة سياحية اولى
الرابعة، الخامسة، السادسة مقعد سياحية ثانية
المادة63-
إذا تكفلت أي جهة أخرى بنفقات البعثة أو الدورة أو المهمة أو بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر
أو المخصصات الشهرية المستحقة له وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
الإجـراءات التأديبيـة
المادة64-
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة أو أقدم على عمل
أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة
وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية :-
1- التنبيــه.
2- الإنــــذار.
3- الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه.
4- تنزيل الراتب في الدرجة .
5- الاستغناء عن الخدمة 0
6- العزل .
ب- لا يجوز إيقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على
المخالفــة المسلكية الواحــدة التي يرتكبها الموظف 0
المادة65-
أ- لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (3-6) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا النظام
ألا بعد أجراء التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يؤلفها الرئيس لهذه الغاية 0
ب- يجب أن يبلغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي أوقعت عليه 0
ج- للرئيس أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى لجنة التحقيق من مغادرة المملكة 0
المادة66-
أ- توقع عقوبة التنبيه بقرار من المدير بناءً على تنسيب رئيس القسم وتوقع عقوبة الإنذار بقرار من الرئيس بناء على
تنسيب المدير وتوقع جميع العقوبات الأخرى بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب لجنة التحقيق 0
ب- توقع عقوبة التنبيه أو الإنذار على المدير بقرار من الرئيس وتوقع العقوبات الأخرى بحقه باستثناء العزل بقرار
من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق 0
ج- توقع عقوبة العزل على المدير بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة التحقيق 0
المادة67-
تنتهي خدمة الموظف بالعزل في أي من الحالات التالية :-
أ -إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء
استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة ، أو حكم عليه
بالحبس من محكمة مختصة مدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة من غير المنصوص عليها في هذه الفقرة ،
ويعتبر الموظف في أي حالة من هـذه الحالات معزولاً حكماً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا عوقب بتنزيل الراتب في الدرجة ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى
وأوقعت عليه عقوبة تنزيل الراتب في الدرجة للمرة الثانية 0
ج- بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا ثبت ارتكابه مخالفة جسيمة تضر بعمل الهيئة 0
المادة68-
أ- إذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف، فيجب أن لا تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية
الموجهة إليه لحين صدور قرار قطعي في الدعوى الجزائية المقامة عليه .
ب- لا تحول إدانة الموظف أو تبرئته من الدعوى الجزائية التي قدمت ضده أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند
إليه دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وإيقاع
العقوبة التأديبية المناسبة عليه إذا تمت أدانته .
المادة69-
أ- للرئيس أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى لجنة التحقيق أو الى المدعي العام أو الى المحكمة،
ولهذا الموظف الحق في أن يتقاضى نسبـــة من راتبه يقررها الرئيس على أن لا تزيد على نصف الراتب ، وذلك
عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل.
ب-إذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفـــة يده عن العمل عن عزله ، فيستحق راتبه كاملاً عن
تلك المدة إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر ، أما إذا زادت على ذلك فيستحق راتبه عن الأشهر الستة الأولى ونصف
راتبه عن المدة التي تزيد على ذلك .
انتهاء خدمـة الموظـف
المادة70-
أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :-
1-قبول الاستقالة.
2-عدم اللياقة الصحية.
3-الاستغناء عن الخدمة .
4-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي نص آخر
يعدلها أو يحل محلها.
5-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي نص آخر
يعدلها أو يحل محلها وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
6- العزل .
7- فقد الجنسية الأردنية لاي سبب من الأسباب وتعتبر خدمته منتهية حكما من تاريخ فقده الجنسية .
8- الوفــاة.
ب-إذا انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (8) من
الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق ما يلي:-
1- المبالغ المتجمعة له في حساب الادخار .
2- راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3- العلاوة المنصوص عليها في المــادة (21) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.
ج- إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة المبالغ التالية:-
1- راتبه عن الشهر الذي توفى فيه.
2- راتبه عن ستة اشهر أخرى.
المادة 71-
يجوز للمرجع المختص بالتعيين الاستغناء عن الموظف إذا تبين بناءً على تقرير المدير المختص بان الموظف لم
يعد قادراً على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وان إمكانية تحسن عمله قد أصبحت محدودة على أن يسبق ذلك
إيقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا النظام 0
المادة72-
أ- تقبل استقالة الموظف من المرجع المختص بالتعيين 0
ب- يقدم طلب الاستقالة خطياً قبل شهر من موعدها ويتم قبولها أو رفضها خطيا 0
ج- على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أداء واجبات وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبولها ويعتبر
طلب الاستقالة مرفوضا إذا لم يصدر قرار بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
المادة73-
إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة بالعزل أو بفقد الجنسية الأردنية فلا يستحق أي مكافأة أو تعويض باستثناء
المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في الادخار وأرباحها.
المادة74-
تقتطع جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف من المبالغ المستحقة له عند انتهاء خدمته لاي سبب بما في
ذلك قروض الادخار 0
الادخـار
المادة75-
أ- يتم فتح حساب خاص مستقل في الهيئة لادخار الموظفين وفقا للأسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية.
ب- يقتطع من راتب الموظف شهريا ما نسبته (5%) وتدفع الهيئة ما نسبته (10%) من ذلك الراتب ويودع المبلغ
المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك 0
المادة76-
يستثنى الموظف المعار أو المجاز إجازة دراسية أو إجازة دون راتب من الاشتراك في الادخار طيلة مدة الإعارة أو الإجازة.
المادة77-
تنظم الشؤون المتعلقة بالادخار بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
المادة78-
تسري على الموظفين غير المصنفين في الهيئة الأحكام المتعلقة بالادخار المنصوص عليها في هذا النظام وفي
التعليمات المشار اليها في المادة (77) منه
أحكــام عامــة
المادة79-
تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي موظف يقرر الرئيس ضرورة وجود
هاتف لديه .
المادة80-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يطبـــق نظــام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس
المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص والأمين العام
المنصوص عليها في ذلك النظام 0
المادة81-
يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام
الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير