الدستور الأردني حتى 2024

الدستور الأردني مع كامل التعديلات

نصوص مواد الدستور الأردني مع كامل التعديلات شاملة تعديلات 2024. 

تنزيل النص الكامل للدستور بصيغة Word

الحالة: منقح ومعدل حتى 2022

المادة 1  المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

المادة 2  الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

المادة 3  مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص .

المادة 4

تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية :- طولها ضعف عرضها وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث.

المادة 5  الجنسية الأردنية تحدد بقانون.

المادة 6

  1. الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
  2. الدفاع عن الوطن وارضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل اردني .
  3. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين.
  4. الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها.
  5. يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.
  6. تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
  7.  تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون وتكفل ضمن حدود امكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنمية قدراتهم ،ودعم إبداعاتهم ،وابتكاراتهم.

المادة 7

  1. الحرية الشخصية مصونة.
  2. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون .

المادة 8

1-لا يجوز ان يقبض على احد او يوقف او يحبس او تقيد حريته الا وفق احكام القانون .

2- كل من يقبض عليه او يوقف او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الاشكال ، او ايذاؤه بدنيا او معنويا ، كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن اي شخص تحت وطأة اي تعذيب او إيذاء او تهديد لا يعتد به .

المادة 9

  1. لا يجوز إبعاد اردني من ديار المملكة.
  2. لا يجوز أن يحظر على اردني الاقامة في جهة ما او يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.

المادة 10  للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة 11   لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.

المادة 12 لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة الا بمقتضى القانون.

المادة 13 لا يفرض التشغيل الالزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:-

1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق ، او طوفان ، أو مجاعة ، أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للانسان أو الحيوان ، أو آفات حيوانية ،أو حشرية، أو نباتية، أو أية آفة اخرى مثلها أو في أية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر.

2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص، او شركات، او جمعيات، او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها.

المادة 14 تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للاداب.

المادة 15

  1. تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون.
  2. تكفل الدولة حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف احكام القانون او النظام العام والاداب .
  3. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون.
  4. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام ولا الغاء ترخيصها الا بامر قضائي وفق احكام القانون .
  5. يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الاعلام والاتصال رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني .
  6. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.

المادة 16

  1. للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
  2. للاردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور.
  3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها.

المادة 17  للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون.

المادة 18 تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة، او الاطلاع، او التوقيف، او المصادرة الا بأمر قضائي وفق احكام القانون .

المادة 19 يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها.

المادة 20 التعليم الأساسي الزاميا للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.

المادة 21

  1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية.
  2. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين.

المادة 22

  1. لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة.
  2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات.

المادة 23

  1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.
  2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية :

أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.

ب- تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع الاجر.

جـ- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.

د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.

هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية.

و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.

المادة 24

  1. الأمة مصدر السلطات.
  2. تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة 25  تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب.

المادة 26  تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور.

المادة 27  السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك.

المادة 28

عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبدالله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من اولاد الظهور وفق الاحكام التالية:

أ- تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابنائه سناً ثم الى اكبر ابناء ذلك الابن الاكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، واذا توفى اكبر الابناء قبل ان ينتقل اليه الملك كانت الولاية الى اكبر ابنائه ولو كان للمتوفى اخوة على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور وليا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه.

ب- اذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل الى اكبر اخوته واذا لم يكن له اخوته فالى اكبر ابناء اكبر اخوته فان لم يكن لاكبر اخوته ابن فالى اكبر ابناء اخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الاخوة.

ج- في حالة فقدان الاخوة وابناء الاخوة تنتقل ولاية الملك الى الاعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).

د- واذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الامة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.

هـ- يشترط فيمن يتولى الملك ان يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين.

و- لا يعتلي العرش احد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، ولا يشمل هذا الاستثناء اعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الارادة ان تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء واربعة وزراء على الاقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.

ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره، فاذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي او مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بارادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش، واذا توفى دون ان يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي او مجلس الوصاية.

ح- اذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب او هيئة نيابة ويعين النائب او هيئة النيابة بارادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.

ط- اذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بارادة ملكية نائباً او هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية شروط قد تشتمل عليها تلك الارادة واذا امتد غياب الملك اكثر من اربعة اشهر ولم يكن مجلس الامة مجتمعاً يدعى حالاً الى الاجتماع لينظر في الامر.

ي- قبل ان يتولى الوصي، أو النائب، أو عضو مجلس الوصاية ،او هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور امام مجلس الوزراء.

ك- اذا توفى الوصي او النائب او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة او اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه.

ل- يشترط ان لا تكون سن الوصي او نائب الملك او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة اقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.

م- اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك ان يدعو مجلس الامة في الحال الى الاجتماع فاذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الامة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق احكام الدستور واذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.

المادة 29  يقسم الملك اثر تبوئه العرش امام مجلس الامة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الاعيان ان يحافظ على الدستور وان يخلص للأمة.

المادة 30  الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.

المادة 31  الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها.

المادة 32  الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.

المادة 33

1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .
2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .

المادة 34

  1. الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
  2. الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
  3. للملك ان يحل مجلس النواب.
  4. للملك ان يحل مجلس الأعيان أو يعفي احد أعضائه من العضوية .

المادة 35  الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة 36  الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.

المادة 37

  1. الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة وألقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص.
  2. تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون.

المادة 38  للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

المادة 39  لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه.

المادة 40

1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.

2- يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:-

أ- اختيار ولي العهد.

ب- تعيين نائب الملك.

ج- تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية.

د- تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.

ه- تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم.

و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.

ز- تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.

ح- تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.

ط- تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.

المادة 41  يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.

المادة 42  لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها الا اردني .

المادة 43  على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم أن يقسموا امام الملك اليمين التالية:

“أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة”.

المادة 44

لا يجوز للوزير أثناء وزارته ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة.

المادة 45

  1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور، أو اي قانون ،أو اي شخص ،أو هيئة أخرى .
  2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .

المادة 46 يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.

المادة 47

  1. الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه.
  2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

المادة 48

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك. وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.

المادة 49 أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.

المادة 50

1- عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما .

2- في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.

المادة 51 رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.

المادة 52 لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في و مخاطبة المجلسين.

المادة 53

  1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب.
  2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
  3. يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان .
  4. اذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها .
  5. اذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
  6. يتوجب على أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب انتخب في عهدها وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
  7. لأغراض الفقرات (3) و (4) و (5) و(6) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة اذا صوتت لصالحها الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب.

المادة 54

  1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب .
  2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها .
  3. واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

المادة 55 يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقا لأحكام القانون .

المادة 56 لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب .

المادة 57  يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الاحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته .

المادة 58

1- تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.
2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد .

المادة 59

1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتصدر احكامها باسم الملك، وتكون احكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة،كما تكون احكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه، وتنشر احكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 60

1- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من:

أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد اعضاء المجلس المعني.

ب- مجلس الوزراء.

2- في الدعوى المنظورة امام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى اثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة ان وجدت ان الدفع جدي تحيله الى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون .

المادة 61

1- يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي :
أ- ان يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى .
ب- ان يكون قد بلغ الخمسين من العمر .

ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2- على رئيس واعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يمينا هذا نصها .
” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بأمانة “.

3- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وادارتها وكيفية الطعن امامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر اعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم .

المادة 62  يتألف مجلس الأمة من مجلسين – مجلس الأعيان – ومجلس النواب.

المادة 63  يتألف مجلس الاعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.

المادة 64 يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم اربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الفئات الآتية:

رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن.

المادة 65

1- مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم .
2- مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه .

المادة 66

  1. يجـتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
  2. اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.

المادة 67

1- يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون للانتخاب يكفل الامور والمبادئ التالية :

أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية .
ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها:

أ- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.

ب- النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.

المادة 68

  1. مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .
  2. يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

المادة 69

1- ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه.

2- اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية.

3- يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية:

أ- الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.

ب- الوفاة

ج- بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس.

4- إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة اسبوعين من تاريخ شغور المنصب وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس.

المادة 70

يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب .

المادة 71

1- تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2- تقضي المحكمة اما برد الطعن او قبوله موضوعا وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي ابطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.

4- تعتبر الاعمال التي قام بها العضو الذي ابطلت المحكمة نيابته قبل ابطالها صحيحة .

5-واذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم اليها ان اجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق واحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة .

المادة 72 يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.

المادة 73

  1. اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
  2. اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
  3. لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول ، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب.

المادة 74

1- اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها .

3- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب .

المادة 75

  1. لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب.

أ- من لم يكن أردنيا.

ب- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

ج- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.

دـ- من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

هـ- من لم يكن كامل الأهلية .

و- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والأملاك ومن كان مساهماً او شريكاً في شركة بنسبة لا تزيد على (5%)، ويحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة.

3- اذا حدثت اي حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لاي عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب اثناء عضويته او ظهرت بعد انتخابه او خالف احكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكما ويصبح محله شاغرا .

المادة 76

 1- لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:-

أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
ب- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات.
ج- مجلس الأعيان ومجلس النواب.

2- يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل إلا بدءا من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.

المادة 77  مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته.

المادة 78

  1. يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين.
  2. اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
  3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة اشهر ، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال، وعند انتهاء الاشهر الستة ، او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.

المادة 79

يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.

المادة 80 على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يميناً هذا نصها:

“اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن ، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام.”

المادة 81

  1. للملك ان يؤجل باردة ملكية جلسات مجلس الامة ثلاث مرات فقط واذا كان قد ارجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة(1) من المادة (78) فلمرتين فقط على انه لا يجوز ان تزيد مدد التأجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الارجاء، ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.
  2. يجوز لكل من مجلسي الاعيان والنواب ان يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي.

المادة 82

  1. للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة.
  2. يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها.
  3. لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.

المادة 83 يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها.

المادة 84

  1. لا تعتبر جلسة اي من المجلسين قانونية الا اذا حضرتها الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الاغلبية حاضرة فيها .
  2. تصدر قرارات كل من المجلسين باكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا اذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك واذا تساوت الاصوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح .
  3. تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية، وتطبيق أحكام هذه الفقرة اعتباراً من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر إضافتها.
  4. اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال.

المادة 85 تكون جلسات كل من المجلسين علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة او طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع او رفضه.

المادة 86

  1. لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً.
  2. اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم.

المادة 87

لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس.

المادة 88

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.

المادة 89

  1. بالاضافة الى الاحوال التي يجتمع فيها مجلسا الاعيان والنواب بحكم المواد (29)و(34)و(79)و(92) من هذا الدستور فانهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء.
  2. عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان.
  3. لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات .

المادة 90

لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لاقراره.

المادة 91

يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك.

المادة 92

1- اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.

2- لمجلسي الأعيان والنواب، وفقا للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.

المادة 93

  1. كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه.
  2. يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.
  3. اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق.
  4. اذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.

المادة 94

1- عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الامور الاتي بيانها :-
أ- الكوارث العامة .
ب- حالة الحرب والطوارئ .
ج- الحاجة الى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده, وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها وله ان يقر هذه القوانين او يعدلها او يرفضها فاذا رفضها او انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فورا , ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور .

المادة 95

  1. يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الراي فاذا راى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها .
    2. كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها .

المادة 96

لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير الا اذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.

المادة 97 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة 98

1- يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين .

2-ينشا بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين .

3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق احكام القانون .

المادة 99

المحاكم ثلاثة أنواع:-

  1. المحاكم النظامية
  2. المحاكم الدينية
  3. المحاكم الخاصة

المادة 100 تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين .

المادة 101

1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .

2- لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة .

3- جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الاداب، وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .

4- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي .

المادة 102

تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع آخر نافذ المفعول .

المادة 103

  1. تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الاحوال الشخصية للاجانب او في الامور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون.
  2. مسائل الاحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين.

المادة 104

تقسم المحاكم الدينية الى:

  1. المحاكم الشرعية
  2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى

المادة 105

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الآتية:

  1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.
  2. قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
  3. الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.

المادة 106

تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف.

المادة 107

تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك.

المادة 108

مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 109

  1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة. اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
  2. تطبق مجالس الطوائف الدينية الاصول والاحكام المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على ان تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها واصول المحاكمات امامها .

المادة 110

تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لاحكام القوانين الخاصة بها.

المادة 111

لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال.

المادة 112

1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم هذه المادة اعتبارا من السنة المالية التالية.

  1. يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
  2. لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.
  3. لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.
  4. لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
  5. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة.

المادة 113

اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .

المادة 114

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.

المادة 115

جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون.

المادة 116

تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.

المادة 117

كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.

المادة 118

لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون.

المادة 119

يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:-

  1. يقدم ديوان المحاسبة الى مجلسي الأعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك .
  2. على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.
  3. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.

المادة 120

التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

المادة 121

الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة.

المادة 122

1- ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من :-

أ- رئيس الوزراء.

ب- وزير الدفاع.

ج- وزير الخارجية.

د- وزير الداخلية .

هـ – قائد الجيش.

و- مدير المخابرات.

ز- مدير الأمن العام.

ح- عضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور.

2- يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.

3- تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 123

  1. للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء.
  2. يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.
  3. يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية .
  4. يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.
  5. جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية.

المادة 124

اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

المادة 125

  1. في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء منها.
  2. عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية اية تعليمات قد تقضى الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضه للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم ازاء أحكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.

المادة 126

  1. تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك.
  2. لا يجوز ادخال اي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته.

المادة 127

1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والأمن العام وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.

المادة 128

1- لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها .

2- ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .

المادة 129

  1. يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات.
  2. يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات.
  3. لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية اي قانون او نظام صدر بموجبهما او اي شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ احكام هذا الدستور.

المادة 130  يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 131  هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!