لقد نظم المشرع الأردني الأحكام القانونية المتعلقة بالوكالة، بحيث شملت نصوص القانون الأحكام القانونية العامة والخاصة المتعلقة بكل نوع من أنواع الوكالات، فجاء على ذكر الأحكام العامة للوكالات في القانون المدني الأردني، كما وأورد أحكام خاصة بالوكالات في مختلف القوانين ومنها قانون الملكية العقارية، وذلك لأهمية عقود الوكالة ، فالوكالة هي عقد يقيم فيه شخص شخصا آخر مقامه للقيام بعمل بأجر أو بغير أجر ، و تعتبر الوكالات من العقود ذات الأهمية البالغة نظرا للآثار القانونية التي تترتب عليها وبالأخص على الشخص الذي يقوم بالتوكيل ، و هو ما يتطلب التحوط و الانتباه لصيغة الوكالة و شروطها و مدتها و غيره من الشروط البالغة الأهمية التي ترد في متن الوكالة .
أنواع الوكالات
1- الوكالة العامة
وهي الوكالة التي تخول الوكيل القيام بكافة الأعمال والتصرفات القانونية الناقلة للملكية بما فيها البيع والشراء والرهن والتقاضي وغيره، باستثناء الأعمال القائمة على التبرع كالهبة، فلا بد من وجود تصريح به في الوكالة وإلا فإن الوكيل ممنوعاً من القيام بها، وهذا النوع من الوكالات هو الأخطر، ويجب أن تكون الثقة تامة بين الطرفين، ولا ننصح بأن تعطى الا لقريب من الدرجة الأولى لما فيها من خطر.
2- الوكالة الخاصة
وهي الوكالة التي تخول الوكيل القيام بعمل أو أعمال محددة، وهذه الوكالة تتسع وتضيق أهميتها وخطورتها بقدر اتساع نطاقها وضيقه، ويجب الانتباه والتحوط فيها، وهي بشكل عام أفضل أنواع الوكالات، لكونها تتحدد بنصوص محددة ونطاق محدد وزمن محدد غالبا، وصياغة الوكالة ننصح دوما ان تتم بواسطة محامي أو شخص له خبرة ودراية.
3- الوكالة غير القابلة للعزل
هي الوكالة التي يتعلق بها حق للوكيل أو حق للغير، فهي تصدر من شخص لمصلحة الأخر، ولا يجوز للموكل إلغائها أو عزل الوكيل أو تقيدها إلا بموافقة الطرف الذي صدرت الوكالة لمصلحته.
الأحكام القانونية العامة المتعلقة بالوكالات
أركان عقد الوكالة
أن عقد الوكالة كأي عقد قانوني لابد من توافر أن تتوافر فيه الأركان التي يتطلبها القانون لكي يكتسب المشروعية القانونية، وأركان عقد الوكالة هي الرضا وهو موافقة الطرفين على عقد الوكالة، والمحل وهو أن يكون موضوع الوكالة أي الالتزام الواجب القيام به بموجب الوكالة مشروعاً فإذا كان غير مشروع كان العقد باطلاً، والسبب وهو رغبة الموكل بتوكيل شخص أخر للقيام بتصرف جائز معلوم أياً كان سبب التوكيل عدم سفره أو انشغاله أو عدم قدرته على القيام بمحل الوكالة.
شروط عقد الوكالة
نص المشرع الأردني في القانون المدني الأردني في المادة834 منه على شروط صحة عقد الوكالة، وهذه الشروط هي:
أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه، وأن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به، وأن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة، بالإضافة إلى توافر الأهلية في كلا المتعاقدين.
خصائص عقد الوكالة
إن عقد الوكالة عقد رضائي فلا بد من موافقة الطرفين على العقد، ولا يجوز أن يكون العقد مشوباً بعيب من عيوب الرضا كالإكراه، وأنه بالأصل عقد من عقود التبرع أي بدون آجر، إلا إذا اشترط الأجر أصبح من عقود المعاوضات، وهو من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، أي أن شخصية الوكيل محل اعتبار عند تنفيذ عقد الوكالة، وهو من العقود الواردة على عقد العمل ومن عقود المسماة، وهو من العقود الملزمة للجانبين.
طبيعة عقد الوكالة والغاية منها
إن عقد الوكالة من العقود غير اللازمة بطبيعتها، فيمكن لأي طرف أن ينهي العقد، فللوكيل أن ينهي عقد الوكالة، وللموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت، إلا أن الوكالة غير القابلة للعزل تعد استثناء على طبيعة عقود الوكالة التي تتصف بأنها عقود غير لازمة بينما عقد الوكالة عقد لازم بطبيعته وذلك لتعلقه بحق للوكيل أو للغير، وأن الغاية من تشريع عقود الوكالة هي مساعدة الموكل في إنجاز معاملاته القانونية التي يعجز عن القيام بها أو إتمامها لأي سبب كان، سواءً لانشغاله أو تواجده خارج البلاد، أو لكونه ليس لديه إطلاع ومعرفة بالموضوع محل الوكالة .
التزامات الوكيل
يقع على الوكيل عدة التزامات وهي:
1_الالتزام بتنفيذ محل الوكالة في الحدود المرسومة له.
2_الالتزام ببذل العناية الكافية لتنفيذ الوكالة.
3_إلزام الوكيل بتوريد المعلومات العامة للموكل وقت تنفيذ الوكالة وأن يقدم إليه الحساب عنها.
التزامات الموكل
1_ دفع الأجر إذا كانت الوكالة مقابل الأجر ويتم تحديد الأجر بالاتفاق وفي حال عدم تحديده يتم تحديده من قبل المحكمة.
2_ تأدية الرسوم وبدل النفقات، على الموكل أن يدفع كافة النفقات التي يتكبدها الوكيل في سبيل تنفيذ عقد الوكالة.
3_يكون الموكل مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالوكيل جراء تنفيذه للوكالة تنفيذاً معتادةً لم يتخط فيه حدود الوكالة، أي أن الضرر الذي أصابه لم يكن نتيجة إهمال وتقصير من الوكيل.
الوثائق المطلوبة لتسجيل وكالة عامة
– نموذج وكالة عامة معبأ على نسختين
– إثبات شخصية، بطاقة أحوال مدنية للأردني أو جواز سفر لغير الاردني.
– دفع الرسوم بواسطة سند قبض من داخل دائرة كاتب العدل.
الرسوم المالية المترتبة على عقد الوكالة العامة
يتم استيفاء مبلغ (14.35) دينار شاملا جميع الضرائب والرسوم
يتم استيفاء مبلغ (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي (في حال وجود أكثر من موكِّل)
يتم استيفاء مبلغ (5) دنانير عند انتقال كاتب العدل خارج موقعه الرسمي عن كل معاملة مع تأمين وسيلة انتقال ذهاباً وإياباً.
رسم 2 دينار عن كل نسخة من الوكالة.
الوثائق المطلوبة لتسجيل عقد وكالة خاصة
1_نموذج وكالة خاصة معبأ على نسختين.
2_إثبات شخصية كما ورد في بند 6 من الإرشادات العامة3_ وصول مقبوضات رسمية مؤرخة.4_ إذا كانت الوكالة متعلقة بأموال غير منقولة فيجب إحضار سندات التسجيل الرسمية (نسخة أصلية) صادرة عن الجهة المختصة (دائرة الأراضي والمساحة) بتاريخ نفس يوم استصدار الوكالة، مبينا فيها اسم المالك ورقمه الوطني + نسخة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق
الرسوم المالية المترتبة على عقد الوكالة الخاصة
يتم استيفاء مبلغ (6.35) دينار أردني عن الوكالة الخاصة شاملا جميع الضرائب والرسوم.
يتم استيفاء مبلغ (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي (في حال وجود أكثر من موكِّل).
معلومات هامة تتعلق بالوكالات
1_ ليس هناك نطاقاً محدداً لعقود الوكالة، فيجوز أن يكون التوكيل مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شرط أو مضافاً إلى وقت مستقبل.
2_ إذا كانت ألفاظ الوكالة عامة ولم يوضح المقصود منها فإن الأعمال التي تطلب من الوكيل هي أعمال الحفظ والإدارة فقط ولا تخوله الوكالة القيام بأعمال أخرى.
3_ في الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأعمال المعينة في الوكالة وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها.
4_ إذا ورد في نص الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل ما يحدد صلاحيتها بمدة معينة أقل من سنة تكون الوكالة سارية المفعول خلال هذه المدة فقط.
5_ تخول الوكالة للوكيل الحرية في التصرف للوكيل بموجب ما هو منصوص عليه في متنها بشرط ألا يتجاوز حدوده إلا في حالة واحدة فقط إذا كان التصرف أكثر نفعاً للموكل.
6_ ليس هناك ما يمنع الموكل من توكيل أكثر من وكيل، ومن الممكن جمع هؤلاء الوكلاء في عقد واحد، أو أن ينفرد كل وكيل بعقد وكالة مستقل.
7_ إن الوكالة غير القابلة للعزل تأتي على صورتين الأولى الوكالة غير القابلة للعزل والتي يتعلق بها حق للغير، والثانية الوكالة غير قابلة للعزل التي صدرت لمصلحة الوكيل.
8_ أن شخصية الوكيل محل اعتبار لدى الموكل، وبتالي لا يجوز للوكيل توكيل غيره للقيام بأعمال الوكالة كلها أو البعض منها إلا إذا كان مأذوناً من قبل الموكل أو كان مصرحاً له بالعمل برأيه.
9_يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله وديعة لديه، فإذا هلكت في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.
10_ مدة صلاحية الوكالة غير قابلة للعزل هي سنة واحدة من تاريخ تنظيمها، سواء تم تنظيمها داخل المملكة أو خارجها، وسواء عزل الموكل الوكيل أو توفي الموكل أو الوكيل،
11_ مدة صلاحية الوكالة العامة هي سنة واحدة من تاريخ تنظيمها، سواء تم تنظيمها داخل المملكة أو خارجها، وسواء عزل الموكل الوكيل أو توفي الموكل أو الوكيل.
12_ تكون الوكالة غير القابلة للعزل صالحاً العمل بها لمدة عشر سنوات إذا كانت منظمة بين الأصول والفروع طلوعاً ونزولاً أو بين الأخوة أو الأخوات أو بين الزوجين أو بين الورثة بعضهم ببعض.
13_ للموكل عزل وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل، فلا يجوز للموكل أن يلغيها أو ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه، ففي هذه الحالة يتم توقيع اتفاقية رسمية بالعزل أمام كاتب العدل من قبل الموكل والوكيل.
انتهاء عقد الوكالة
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل به، وبانتهاء الأجل المحدد لها، وبوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير، وبوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق للغير، غير أن الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.