كاتب العدل
يمكن تعريف كاتب العدل بأنّه موظف حكومي مؤهل بشكل نظامي وشرعي ، ويتم تعيينه لدى وزارة العدل بوظيفة كاتب العدل أو يُعيّن كرئيس لكتابة العدل، و قد أجاز قانون الكاتب العدل وفقا للتعديل الأخير ان يكون الكاتب العدل محامي نظامي بشروط معينة ، وبذلك يوجد نوعان من كُتّاب العدل هما: كاتب العدل العام وهو موظف عام يعمل لدى وزارة العدل ويختص بأعمال ومهام محددة، وكاتب العدل الخاص وهو كل من رُخص له بممارسة أعمال ومهام كاتب العدل وفق أحكام القانون.[٢] ويختص كاتب العدل بشكل عام بجملة من المهام الرئيسة كتوثيق العقود، والإقرارات الشرعية، وإصدار الشهادات الائتمانية المتعلقة بها بالنظر إلى الأنظمة المرعية، والأصول الشرعية، والاستثناءات التي قد تفرضها الأنظمة، والتعليمات على هذه العقود والمواثيق
خدمات كاتب العدل في المحاكم الأردنية
وكالة خاصة غير قابلة للعزل خاصة بالعقارات/ الأراضي
الحصول على صورة طبق الأصل (دائرة الكاتب العدل)
اجتهادات لمحكمة التمييز الأردنية حول الكاتب العدل :
وكالة عامة
– يعبأ هذا النموذج على نسختين.
– يتم تحديد الاختصاص المكاني للكاتب العدل حسب مكان إقامة الموكِّل المثبت على الوجه الخلفي لهوية الأحوال المدنية، حيث يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامة الموكِّل ضمن دائرة اختصاصها (مثال: إذا كان مكان إقامة الموكِّل صويلح يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شمال عمان، وإذا كان مكان إقامة الموكِّل ماركا يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شرق عمان).
– بالنسبة لغير الأردني يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامته الدائم أو المؤقت داخل المملكة ضمن دائرة اختصاصها.
– ينبغي حضور أصحاب العلاقة شخصيا ومعهم إثباتاتهم الشخصية، أو وكلائهم القانونيين مع ما يثبت هذه الوكالة.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
– إذا كان أحد أصحاب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ…)، يجب حضور الشخص المفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.
– يتم استيفاء مبلغ (15.5) دينار أردني عن الوكالة العامة شاملا جميع الضرائب والرسوم.
– يتم استيفاء مبلغ (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي (في حال وجود أكثر من موكِّل).
– يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
– تنتهي الوكالة العامة بعزل الوكيل للوكيل ، أو بموت أحد الطرفين.
– في جميع الأحوال تكون الوكالة العامة صالحة لمدة خمسة سنوات فقط من تاريخ إصدارها تعتبر بعدها لاغية، ولا يتم تجديدها إلا بموجب وكالة عامة جديدة.
– يكون للموكِّل حق التصرف الكامل بسائر أملاك الموكِّل عدا نقل ملكيتها باسمه الشخصي.
– ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
وكالة خاصة
– يعبأ هذا النموذج على نسختين.
– من حيث المبدأ يستطيع أي شخص توكيل أي شخص آخر ليقوم مقامه في أي من شؤونه الخاصة أو العامة في حدود ما يسمح به القانون.
– يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل.
– يتم تحديد الاختصاص المكاني للكاتب العدل حسب مكان إقامة الموكِّل المثبت على الوجه الخلفي لهوية الأحوال المدنية، حيث يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامة الموكِّل ضمن دائرة اختصاصها (مثال: إذا كان مكان إقامة الموكِّل صويلح يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شمال عمان، وإذا كان مكان إقامة الموكِّل ماركا يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شرق عمان).
– بالنسبة لغير الأردني يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامته الدائم أو المؤقت داخل المملكة ضمن دائرة اختصاصها.
– ينبغي حضور أصحاب العلاقة شخصيا ومعهم إثباتاتهم الشخصية، أو وكلائهم القانونيين مع ما يثبت هذه الوكالة.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
– إذا كان أحد أصحاب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ…)، يجب حضور الشخص المفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.
– إذا كانت الوكالة متعلقة بأموال منقولة أو غير منقولة فيجب إحضار سندات التسجيل الرسمية (نسخة أصلية) الصادرة عن الجهة المختصة (دائرة الأراضي والمساحة، دائرة الترخيص) بتاريخ نفس يوم استصدار الوكالة، مبينا فيها اسم المالك/ الموكِّل + نسخة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.
– يتم استيفاء مبلغ (7.5) دينار أردني عن الوكالة الخاصة شاملا جميع الضرائب والرسوم.
– يتم استيفاء مبلغ (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي (في حال وجود أكثر من موكِّل).
– يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
– تنتهي الوكالة الخاصة بعزل الوكيل للوكيل ، أو بموت أحد الطرفين، أو بانتهاء الغاية منها.
– في جميع الأحوال تكون الوكالة الخاصة صالحة لمدة خمس سنوات فقط من تاريخ إصدارها تعتبر بعدها لاغية، ولا يتم تجديدها إلا بموجب وكالة خاصة جديدة.
– ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
وكالة خاصة غير قابلة للعزل خاصة بالعقارات/ الأراضي
– يعبأ هذا النموذج على نسختين.
– يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل.
– يتم تحديد الاختصاص المكاني للكاتب العدل حسب مكان إقامة الموكِّل المثبت على الوجه الخلفي لهوية الأحوال المدنية، حيث يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامة الموكِّل ضمن دائرة اختصاصها (مثال: إذا كان مكان إقامة الموكِّل صويلح يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شمال عمان، وإذا كان مكان إقامة الموكِّل ماركا يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شرق عمان).
– بالنسبة لغير الأردني يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامته الدائم أو المؤقت داخل المملكة ضمن دائرة اختصاصها.
– بالنسبة لغير الأردني فيجب عليه أولا الحصول على موافقة من قبل وزارة العدل للتملك داخل المملكة أو بالحصول على وكالة خاصة غير قابلة للعزل قبل مراجعته لدائرة الكاتب العدل.
– ينبغي حضور أصحاب العلاقة شخصيا ومعهم إثباتاتهم الشخصية.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
– ينبغي إحضار سند التسجيل الخاص بالعقار/ الأرض موضوع التوكيل (نسخة أصلية) صادر عن دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ نفس يوم استصدار الوكالة، مبينا فيه اسم المالك/ الموكِّل + صورة غير مصدقة عن هذه الأوراق.
– إذا كان أحد أصحاب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ…)، يجب حضور الشخص المفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن هذه الأوراق.
– يتم استيفاء مبلغ (17.5) دينار أردني عن الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل شاملا جميع الضرائب والرسوم.
– يتم استيفاء مبلغ (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي (في حال وجود أكثر من موكِّل).
– يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
– الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل صالحة فقط لمدة خمسة سنوات من تاريخ إصدارها تعتبر بعدها لاغية، ولا يتم تجديدها إلا بموجب وكالة جديدة.
– لا يستطيع الموكِّل عزل الوكيل إلا بموافقته، وبموجب اتفاقية رسمية يتم تحريرها ويوقع عليها الطرفان أمام كاتب العدل الذي أصدر الوكالة الأصلية.
– لا تنتهي الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل بموت أحد الأطراف، حيث ينتقل الالتزام أو حق التصرف إلى ورثته الشرعيين المثبتين في حجة الإرث الرسمية الصادرة عن المحكمة الشرعية.
– يكون للموكِّل حق التصرف الكامل بالعقار/ الأرض موضوع التوكيل عدا نقل ملكيتها باسمه الشخصي.
– ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
إنذار عدلي بعزل وكيل
– يعبأ هذا النموذج على (3) نسخ إذا كان المنذر إليه شخصا واحدا، ويتم تعبئة نسخة إضافية عن كل منذر إليه إضافي.
– يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل.
– يكون تقديم هذه الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي صدرت عنها الوكالة المراد عزلها، وذلك حتى يتم وضع إشارة (عزل) على الوكالة الأصلية.
– ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا ومعه إثباتاته الشخصي، أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
– ينبغي إحضار النسخة الأصلية للوكالة المراد عزلها أو صورة مصدقة عنها.
– إذا كان صاحب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ…)، يجب حضور شخص مفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.
– إذا كانت الوكالة المراد عزلها (وكالة خاصة غير قابلة للعزل خاصة بالعقارات/ الأراضي)، فلا يستطيع الموكِّل عزل الوكيل إلا بموافقته، وبموجب اتفاقية رسمية يتم تحريرها ويوقع عليها الطرفان أمام كاتب العدل الذي أصدر الوكالة الأصلية.
– يتم استيفاء مبلغ (7) دنانير أردنية عن الإنذار العدلي بعزل وكيل شاملا جميع الضرائب والرسوم.
– يتم استيفاء مبلغ (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي (في حال وجود أكثر من موكِّل).
– يتم استيفاء مبلغ (1.5) دينار عن كل منذر إليه إضافي.
– يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
– ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
إنذار عدلي للمستأجر
– يعبأ هذا النموذج على (3) نسخ إذا كان المنذر إليه شخصا واحدا، ويتم تعبئة نسخة إضافية عن كل منذر إليه إضافي.
– يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل.
– يتم تحديد الاختصاص المكاني للكاتب العدل حسب موقع المأجور، حيث يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع المأجور أو جزء منه ضمن دائرة اختصاصها (مثال: إذا كان المأجور أو جزء منه يقع في صويلح يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شمال عمان، وإذا كان المأجور أو جزء منه يقع في ماركا يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شرق عمان).
– ينبغي حضور أصحاب العلاقة شخصيا ومعهم إثباتاتهم الشخصية، أو وكلائهم القانونيين مع ما يثبت هذه الوكالة.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
– إذا كان صاحب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ…)، يجب حضور شخص مفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.
– يتم استيفاء مبلغ (7) دنانير أردنية عن الإنذار العدلي بعزل وكيل شاملا جميع الضرائب والرسوم.
– يتم استيفاء مبلغ (2.5) دينار عن كل توقيع إضافي (في حال وجود أكثر من موكِّل).
– يتم استيفاء مبلغ (1.5) دينار عن كل منذر إليه إضافي.
– يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
– ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
كفالة عدلية خاصة بالموقوفين
– يعبأ هذا النموذج على نسختين.
– يمكن الحصول على هذا النموذج من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل: http://www.moj.gov.jo.
– يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل.
– قبل استصدار الكفالة ينبغي تقديم طلب (إخلاء سبيل بكفالة) بموجب استدعاء رسمي يقدم إلى القاضي المعني بالقضية الموقوف على ذمتها الشخص المراد إخلاء سبيله، وموافقة القاضي على هذا الطلب.
– يحدد القاضي المعني أو رئيس المحكمة المعنية قيمة الكفالة ونوعها (عدلية، مالية، بنكية، تودع في صندوق المحكمة).
– يكون استصدار الكفالة العدلية من اختصاص كاتب العدل التابع للمحكمة المعنية بالقضية موضوع الكفالة.
– ينبغي حضور الكفيل شخصيا ومعه إثباتاته الشخصية.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة (يجوز أن يكون الكفيل غير أردني إذا كان يمتلك عقارا أو سجلا تجاريا أو رخصة مهن سارية المفعول داخل المملكة).
– ينبغي أن يتمتع الكفيل بالملاءة، أي القدرة على أداء مبلغ الكفالة عند الضرورة.
– يتم التحقق من ملاءة الكفيل عن طريق سند تسجيل أموال غير منقولة بقيمة تقديرية تغطي مبلغ الكفالة (نسخ أصلية صادرة في نفس اليوم وتحمل اسم المالك/ الكفيل)، أو عن طريق سجل تجاري برأس مال يغطي مبلغ الكفالة ورخصة مهن سارية المفعول (نسخ أصلية) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.
– في أي كفالة بموجب سند تسجيل، فقد تم تعديل القانون بحيث لا يتم الحجز على سند التسجيل موضوع الكفالة تلافيا لإعاقة أو تعطيل مصالح الكفيل.
– في حال استحقاق قيمة الكفالة نتيجة لتخلف الشخص المكفول يتم وضع اليد على الأموال غير المنقولة موضوع الكفالة لحين قيام الكفيل بتسديد قيمة الكفالة وما يترتب عليها من رسوم وغرامات، أو يصار إلى بيعها بالمزاد العلني واستيفاء قيمة الكفالة وما يترتب عليها من رسوم وغرامات.
– يجوز استصدار أكثر من كفالة عدلية واحدة بموجب سند تسجيل واحد، أو سجل تجاري ورخصة مهن واحدة، إذا كانت قيمتها التقديرية تغطي قيمة جميع الكفالات، مع التشديد للحيلولة دون الاتجار بالكفالات.
– يجوز أن يكون هناك أكثر من كفيل للكفالة الواحدة طالما أنه قد تم تغطية قيمة الكفالة التقديرية.
– في حالة الكفالة المالية (لا علاقة لكاتب العدل) فيجب ختم السند من قبل المختار إثباتا لملاءة الكفيل.
– في حالة الكفالة البنكية (لا علاقة لكاتب العدل) فإن البنك هو الذي يصادق على ملاءة الكفيل.
– يتم تقدير مبلغ الرسوم المستحقة على كل كفالة من قبل الكاتب العدل وفق ما حددته أحكام القانون.
– يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
– ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
كفالة عدلية خاصة بفقدان بطاقة الأحوال المدنية (الهوية الشخصية).
– يعبأ هذا النموذج على نسختين.
– يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل.
– لا يشترط لاستصدار الكفالة العدلية وجود محضر تبليغ رسمي لدى الأمن العام بفقدان بطاقة الهوية موضوع الكفالة، في حين أن دائرة الأحوال المدنية تشترط وجود محضر تبليغ + كفالة عدلية قبل السير بإجراءاتها.
– يكون استصدار الكفالة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها مكان إقامة الكفيل، أو الجهة طالبة الكفالة، أو الجهة التي ستقدم إليها الكفالة.
– ينبغي حضور الكفيل شخصيا ومعهم إثباتاته الشخصية.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة (يجوز أن يكون الكفيل غير أردني إذا كان يمتلك عقارا أو سجلا تجاريا أو رخصة مهن سارية المفعول داخل المملكة).
– ينبغي أن يتمتع الكفيل بالملاءة، أي القدرة على أداء مبلغ الكفالة عند الضرورة (خمسون دينارا في أغلب الحالات).
– في حال استحقاق قيمة الكفالة نتيجة لتخلف الشخص المكفول يلتزم الكفيل بأداء قيمة الكفالة تحت طائلة المسؤولية.
– يتم تقدير مبلغ الرسوم المستحقة على كل كفالة من قبل الكاتب العدل وفق ما حددته أحكام القانون.
– يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
– ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
كفالة عدلية خاصة بالموظفين
– يعبأ هذا النموذج على نسختين.
– يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل.
– يكون استصدار الكفالة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها مكان إقامة الكفيل، أو الجهة طالبة الكفالة، أو الجهة التي ستقدم إليها الكفالة.
– ينبغي حضور الكفيل شخصيا ومعهم إثباتاته الشخصية.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة (يجوز أن يكون الكفيل غير أردني إذا كان يمتلك عقارا أو سجلا تجاريا أو رخصة مهن سارية المفعول داخل المملكة).
– في حالة الكفالة العدلية الخاصة بموظفي القطاع العام والعسكريين يجب إحضار كتاب رسمي من قبل الجهة الرسمية طالبة الكفالة.
– ينبغي أن يتمتع الكفيل بالملاءة، أي القدرة على أداء مبلغ الكفالة عند الضرورة.
– يتم التحقق من ملاءة الكفيل عن طريق سند تسجيل أموال غير منقولة بقيمة تقديرية تغطي مبلغ الكفالة (نسخ أصلية صادرة في نفس اليوم وتحمل اسم المالك/ الكفيل)، أو عن طريق سجل تجاري برأس مال يغطي مبلغ الكفالة ورخصة مهن سارية المفعول (نسخ أصلية) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.
– في أي كفالة بموجب سند تسجيل، فقد تم تعديل القانون بحيث لا يتم الحجز على سند التسجيل موضوع الكفالة تلافيا لإعاقة أو تعطيل مصالح الكفيل.
– في حال استحقاق قيمة الكفالة نتيجة لتخلف الشخص المكفول يتم وضع اليد على الأموال غير المنقولة موضوع الكفالة لحين قيام الكفيل بتسديد قيمة الكفالة وما يترتب عليها من رسوم وغرامات، أو يصار إلى بيعها بالمزاد العلني واستيفاء قيمة الكفالة وما يترتب عليها من رسوم وغرامات.
– يجوز استصدار أكثر من كفالة عدلية واحدة بموجب سند تسجيل واحد، أو سجل تجاري ورخصة مهن واحدة، إذا كانت قيمتها التقديرية تغطي قيمة جميع الكفالات، مع التشديد للحيلولة دون الاتجار بالكفالات.
– يجوز أن يكون هناك أكثر من كفيل للكفالة الواحدة طالما أنه قد تم تغطية قيمة الكفالة التقديرية.
– الكفالات العدلية الخاصة بالموظفين الحكوميين والعسكريين معفاة من الرسوم.
– في حال كانت قيمة الكفالة محددة (لغير الحكوميين والعسكريين) يتم تقدير مبلغ الرسوم المستحقة من قبل الكاتب العدل وفق ما حددته أحكام القانون.
– في حال كانت قيمة الكفالة غير محددة يتم استيفاء رسم مماثل لرسم الوكالة العامة (15.5 دينار شاملا الضريبة + 2.5 دينار عن كل توقيع إضافي إذا كان هناك أكثر من كفيل).
– يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
– ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
سند دين (نظم مباشرة)
– يعبأ هذا النموذج على نسختين.
– يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل.
– يتم تحديد الاختصاص المكاني للكاتب العدل حسب مكان إقامة المدين المثبت على الوجه الخلفي لهوية الأحوال المدنية، حيث يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامة المدين ضمن دائرة اختصاصها (مثال: إذا كان مكان إقامة المدين صويلح يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شمال عمان، وإذا كان مكان إقامة المدين ماركا يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة شرق عمان).
– بالنسبة لغير الأردني يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامته الدائم أو المؤقت داخل المملكة ضمن دائرة اختصاصها.
– ينبغي حضور أصحاب العلاقة شخصيا ومعهم إثباتاتهم الشخصية، أو وكلائهم القانونيين مع ما يثبت هذه الوكالة.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
– إذا كان أحد أصحاب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ…)، يجب حضور الشخص المفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.
– يتم تقدير مبلغ الرسوم المستحقة من قبل الكاتب العدل حسب قيمة سند الدين وفق ما حددته أحكام القانون.
– يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
– ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.
الحصول على صورة طبق الأصل (دائرة الكاتب العدل)
– يعبأ هذا النموذج على نسخة واحدة.
– يتم الحصول على هذه الخدمة لدى دائرة الكاتب العدل.
– تقديم هذه الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي أصدرت الوثيقة الأصلية المراد استخراج صورة مصدقة (طبق الأصل) عنها.
– ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا ومعهم إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني مع ما يثبت هذه الوكالة.
للأردني: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة مصدقة عن جواز السفر من قبل سفارة بلده مع إبراز الأصل أمام الكاتب العدل لدى تدقيقه للمعاملة.
– ينبغي إحضار النسخة الأصلية عن الوثيقة المراد استخراج صورة طبق الأصل عنها، أو تاريخ ورقم قيدها.
– إذا كان صاحب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ…)، يجب حضور شخص مفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.
– يتم استيفاء (3) دنانير شاملة جميع الرسوم والضرائب عن كل صورة طبق الأصل يتم استخراجها.
– يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.
– ينصح الاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل
اجتهادات لمحكمة التمييز الأردنية حول الكاتب العدل :
أن المادة (44/1) من قانون نقابة المحامين أعطت للمحامي حق المصادقة على توقيع موكليه على الوكالات الخاصة فيما يتعلق بالتوكيل في الأمور الواردة في المادة السادسة منه ، اي منحته صلاحية التوثيق التي كانت لكاتب العدل بهذا الخصوص كالتثبت من هوية الموكل والأهلية القانونية لصفة الموكل والصلاحيات الممنوحة له طبقاً لنص المادة (18) من قانون الكاتب العدل. ( الحكم رقم 6727 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق )
وفي الحكم رقم 4473 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق قضت :
1- يدخل في اختصاص الكاتب العدل ان يقوم بإجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويون إجراءها ، وفقاً لأحكام المادة السادسة من قانون كاتب العدل.
2- جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية ، وفقا لأحكام المادة (24) من قانون كاتب العدل.
3- اذا لم يتبلغ المدعى عليه إنذار العزل ولم يرد من البينة التي قدمها المدعي ما يثبت ذلك وان قول المدعي بأن المدعى عليه الأول حصل على صورة طبق الأصل عن الوكالة العامة من كاتب العدل لا يثبت بأن المدعى عليه تبلغ إنذارا بعزله فيكون القول بأن تصرف المدعى عليه الأول حال حياته بالتنازل عن الشقة بعد عزله غير مقبول والدعوى غير مسموعة ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (133/2017).
الحكم رقم 4473 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق قضت :
1- أن المادة (60/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية أعطت الصلاحية في اعتبار الدعوى من الدعاوى المستعجلة أو غير خاضعة لتبادل اللوائح لرئيس المحكمة.
2- استقر الاجتهاد القضائي على أن الدعاوى المستعجلة لم يرد بشأنها نص صريح من حيث وجوب تقديم اللائحة الجوابية وقائمة البينات خلال مدة معينة ،وأن المشرع ألزم المحكمة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية بتعيين جلسة خلال العشرة أيام اللاحقة لتاريخ قيدها ، وأن المادة (77) من ذات القانون حظرت على المحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما
3- استقر الاجتهاد القضائي على ان وكالة المحامي الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد اليها إذا تضمنت تصديقه على توقيع الموكل تكون هذه الوكالة صحيحة ومرتبة لآثارها وليس فيها ما يؤثر على صحة تمثيل المحامي الوكيل يملك حق المصادقة على صحة التوقيع والتوكيل ويكون مسؤولاً شخصياً عن صحة التوقيع ولو أراد المشرع ان يعتبر التصديق شاملاً للتاريخ لأورد نصاً صريحاً على ذلك كما قضى في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون كاتب العدل.
4- ان البطلان والدفع به هو من حقوق الخصوم مما يلزم أن يثبته من دفع به.
5- إذا لم ينكر الساحب توقيعه على الكمبيالة فأنه حجة عليه بما ورد فيه وملزم به طالما لم يرد ما يدحض وفق المادة (11) من قانون البينات والمادة(185/1) من قانون التجارة ويكون ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على وجه التضامن
6- إذا كانت الكمبيالة مشتملة على جميع البيانات التي استلزمها قانون التجارة في المادة (222) منه ولم يرد فيها أي قيد أو شرط يجعل التعهد الوارد فيها بأداء المبلغ النقدي المعين فيها معلقاً على شرط يجعل الالتزام الثابت فيها مرتبطاً بأية وقائع أخرى معلقاً عليها ، فتكون هذه الكمبيالة وهذه الحالة كافية بذاتها مستقلة بنفسها لا رجوع لغير ما هو وارد فيها ولا يجوز إثبات خلاف ما جاء فيها بالبينة الشخصية.
7- يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند وكذلك الأمر في حال الادعاء بأن السند أخذ عن طريق الغش أو الاحتيال أو الإكراه على أن يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة وان يكون لتلك الوقائع أثراً في نتيجة الحكم ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون البينات.
8- تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.