دعوى المحاسبة

دعوى إجراء المحاسبة

نظراً للتطور الاقتصادي والتوسع في النشاطات التجارية بين الأفراد نشأت العديد من اتفاقيات و/أو عقود الشراكة وذلك للسعي لتعزيز مفهوم الشراكة والحصول على نتائج أفضل من تلك التي تنتج عن التصرفات الفردية، وذلك من خلال الخبرات والمميزات التي يقدمها كل شريك بهدف إنجاح العمل التشاركي على أكمل وجه، إلا أن هذه العلاقات كغيرها قد ينشأ عنها خلافات مما يؤدي إلى تعطيل الغاية من وجود الشراكة ، وبناءً على ذلك يبحث كل شريك عن حل قانوني لغايات الخروج بأقل الخسائر ومعرفة ما له وما عليه من التزامات وحقوق.

لذلك فقد حرص المشرع الأردني على وضع نصوص تهدف إلى حفظ حقوق الشركاء الناتجة خلال فترة الشراكة وذلك من خلال دعوى إجراء المحاسبة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على المقصود بهذه الدعوى وإجراءاتها وشروطها.

ما هو المقصود بعقد الشراكة

الشراكة بوجه عام هي عقد يلتزم بموجبه شخصان فأكثر بالمساهمة في مشروع مالي، وذلك من خلال تقديم حصة من قبل كل شريك من مال أو عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

وحتى يكون للشراكة أثرها القانوني يجب أن يكون هناك عقد مكتوب وفي حال كان غير مكتوب فإن حقوق الغير لا تتأثر ويكون العقد بالنسبة للشركاء صحيحاً ما لم يطلب أحدهما اعتباره غير ذلك.

المقصود بدعوى إجراء المحاسبة

إن المقصود من دعوى إجراء المحاسبة هي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل أحد الشركاء لمعرفة ما له من حقوق وما عليه من التزامات تجاه الشريك الآخر، والتي نتجت عن عقد الشراكة، ويقوم الشريك برفع هذه الدعوى أمام محكمة البداية وذلك عند نشوء خلاف ناتج عن عقد الشراكة بينه وبين الشريك الآخر.

وقد تقترن دعوى المحاسبة بطلبات و/أو دعاوى أخرى أيضاً تكون ناتجة عن الخلافات فيما بين الشركاء ومنها تقديم طلب تعيين قيم (حارس قضائي) على أموال الشركة وذلك لحماية أمواله من الضياع ووضعها تحت إدارة شخص مختص وأمين تقوم المحكمة المختصة على تعيينه.

ما هي شروط إقامة دعوى المحاسبة

لغايات إقامة دعوى إجراء المحاسبة يجب أن تتوفر الشروط التالية:

  1. 1. لا بد من وجود عقد شراكة بين طرفي الدعوى.
    2. أن يقوم الطرف المدعي بتقديم دعوى إجراء المحاسبة ومن حقه أيضاً تقديم أي طلبات لحماية أمواله في الشركة كطلب تعيين قيم على أموال الشركة (تعيين حارس قضائي).
  2. 3. يتم إجراء المحاسبة من خلال خبير محاسب قانوني معتمد يتم انتخابه إما باتفاق الأطراف أو من خلال المحكمة.
  3. 4. يقوم الخبير بإجراء الكشف لغايات تقديم تقرير خبرة محاسبي متكامل يبين فيه إيرادات الشركة ونفقاتها وأرباحها وخسائرها خلال فترة الشراكة وبالنتيجة بيان حصة كل شريك.

5.وفي حال تم تقديم طلب تعيين قيم تقوم المحكمة بتعيينه باتفاق الطرفين وفي حال عدم الاتفاق تقوم المحكمة بتعيين القيم من تلقاء نفسها.
6. يكلف الطرفين المتداعين بتقديم ما لديهم من سجلات ومستندات ووصلات لإثبات دعوى المحاسبة والمشاركة.

  1. إذا حصل طعن في صحة السجلات والمستندات والوصولات المقدمة في هذه الحالة يتم إدخال صاحب الوصولات أو الموقعين عليها كطرف ثالث في الدعوى، لغرض الاستيضاح أو تقديمها وإبرازها بواسطة منظميها وذلك من خلال وضعهم ضمن قائمة البينات.
  2. إقامة الدعوى بطلب إجراء المحاسبة مع الشريك جائز قانونا، وينبغي على طالب إجراء المحاسبة ان يطلب الحكم بإلزام خصمه بمبلغ نتيجة لإجراء المحاسبة لكي تفصل المحكمة في الدعوى بالإلزام أو الرد.

أهداف دعوى إجراء المحاسبة

تهدف المحاسبة القضائي إلى تحقيق عددا من الأهداف من أهمها ما يلي:

  1. جمع الأدلة الكافية وتقديم تقرير يتضمن رأي فني مهني محايد للمساعدة في تأييد الدعاوى القضائي.
  2. إعداد محاسبين قضائيين لديهم المعرفة، الخبرة، والمهارة بالمحاسبة والمراجعة، ومهارة التحقيق في ضوء المعرفة القانونية ليكونوا محاسبين قضائيين مؤهلين للمساهمة في تأييد الدعاوى القضائية ومساعدة القضاء في إقرار الحق وتحقيق العدالة.
    3. حماية المال من أعمال الغش والاحتيال وسوء الاستخدام.
  3. تقييم الأضرار الناتجة عن إهمال الشريك.
    5. تقديم تقرير خبرة محاسبي شامل وواف يساعد في تحديد الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين المتخاصمين في الدعوى.

وقد تعددت أدوار المحاسب القضائي، فبالإضافة إلى دوره في المحاكم كخبير، حيث يقوم بإنجاز المهمة المكلف بها من قبل المحكمة، فإنه قد يقوم بدور المستشار، الوسيط، أو المحكم، كما أن تعاون المحاسبين والقانونيين أصبح أمراً لا مفر منه للنجاح في ردع الاحتيال وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية.

وحول شخصية المحاسب القضائي وتقرير الخبرة يجب أن يتحلى بمجموعة من الصفات الشخصية والمهنية التي تؤهله للقيام بعمله، كما يجب أن يكون تقرير الخبرة قائماً على أسس علمية ويتسم بالدقة والموضوعية وأن يكون مطابقاً للقواعد الفنية المتعارف عليها، لأن التقرير ورأي الخبير المحاسبي هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الرؤية الواضحة لمصدر القرار سواء كان من القضاء أو من الجهات الرقابية.

إجراءات دعوى إجراء المحاسبة

بعد قيد دعوى إجراء المحاسبة وتقديم المستندات والوثائق والوصولات اللازمة لإجراء المحاسبة تقوم المحكمة بانتخاب خبير محاسب قانوني مختص حاصل على درجة بكالوريوس محاسبة حد أدنى، ويجب أن يكون خبير معتمد لدى المحكمة وأن يكون مدرب على استخدام والاستفادة من التقنيات الحديثة والمختلفة لإعداد تقرير خبرة متكامل.

ومن المهام الأساسية للخبير القيام بما يلي:

مراجعة الوثائق والمستندات والوصولات واتخاذ كافة الإجراءات المساندة.

على الخبير أن يقوم بتدقيق كافة الوثائق والمستندات والوصلات الخاصة في الشركة والاطلاع على كيفية عملها ومالكيها وعدد الموظفين والأطراف ذات العلاقة، والاطلاع على الأنشطة التجارية للشرطة و/أو أعضائها خلال فترة الشراكة ومراجعة سجلاتها وذلك لمساعدته في تقديم التقرير المحاسبي.

يقوم المحاسب القضائي في المحكمة بدور الخبير، المستشار، أو قد يقوم بأدوار أخرى مثل الباحث عن الحقيقة، مشرف خاص تعينه المحكمة المختصة ممثلا لها مشرفا على تنفيذ ما أمرت به من بيع أو إجراء، محكم، أو وسيط صلح.
وأصبح المحامين يعتمدون بشكل متزايد على خدمات المحاسبين القضائيين خصوصا في القضايا المالية، والاختلاسات، والاحتيال، وحرق الممتلكات لغرض الربح، واحتيال الإفلاس، وأساليب المحاسبة الإبداعية، والإهمال المهني، والتهرب من الضريبة.

النصوص القانونية المنظمة لدعوى إجراء المحاسبة

لم يتطرق المشرع الأردني لدعوى إجراء المحاسبة ولم ينظم في طيات  القوانين نصوص صريحة تنظم دعوى إجراء المحاسبة بشكل دقيق ومفصل ، ومن خلال الرجوع للدعاوى القضائية المنظورة في المحاكم الأردنية فإننا نجد أن دعوى إجراء المحاسبة تقوم فيما بين الشركاء وتكون نتيجة لخلافات مالية تحدث فيما بينهم وغالباً ما تقترن دعوى إجراء المحاسبة بمطالبات أخرى منها على سبيل المثال فسخ عقد الشراكة ، تعيين قيم على أموال الشركة ، مطالبة مالية بمبلغ مالي ناتج عن الشراكة بين الطرفين ، مطالبة بالتعويض المادي الناتج عن الأضرار التي قد يتسبب بها أحد الشريكين للشريك الآخر.

إن النص الوحيد الوارد المنظم لدعوى إجراء المحاسبة ورد في القانون المدني في المادة 587 منه والتي تنص على ما يلي:

” 1. توزع الأرباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد. 2. فإذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر فإنه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.”

ونستطيع أن نفهم من هذا النص أنه يجب أولاً الأخذ ببنود العقد بالاعتبار حيث إن العقد شريعة المتعاقدين وعليه يتم تنظيم تقرير الخبرة المحاسبية، وفي حال عدم الاتفاق على ما يستحقه كل شريك من نسبة سواء من الأرباح المتحققة أو الخسائر اللاحقة للشركة فإن الخبير يقوم بإجراء الخبرة المحاسبية وتحديد هذه النسب مع الأخذ بعين الاعتبار مقدار مساهمة كل شريك من رأس المال.

النص القانوني الذي يحكم دعوى المحاسبة :

تنص المادة 582 من القانون المدني على: “الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشا عنه من ربح أو خسارة.”


وتنص المادة 587 منه على: “1. توزع الأرباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد.2. فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في راس المال.”

اجتهادات محكمة التمييز بخصوص دعوى إجراء المحاسبة

الحكم رقم 768 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

وعن السببين الأول والثاني واللذين ينصب الطعن فيهما على تقرير الخبرة المحاسبية لمخالفة الخبير المهمة الموكلة له ولأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

في ذلك نجد أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً لأحكام المادة 6/2 من قانون البينات يعود تقدير مدى إنتاجيتها بالدعوى لمحاكم الموضوع وفقاً لصلاحياتها بوزن وتقدير البينات على مقتضى أحكام المادتين ( 33 و34 ) من القانون ذاته.

وإنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً.

وحيث إن محكمة الاستئناف قررت إجراء خبرة محاسبية بمعرفة خبير محاسب قانوني بعد أن ترك لها الطرفان أمر انتخابه وفقاً للمهمة المحددة له على حساب المميز من تاريخ بدء التعامل لبيان الفوائد والعمولات وغرامات التأخير التي احتسبتها المدعية فيما إذا كانت موافقة للعقد وتعليمات البنك المركزي .

حيث قدم الخبير تقرير خبرته الذي تضمن بيان كافة المبالغ المسددة وجدول الحركات المدينة والدائنة وصولاً إلى الرصيد النهائي الذي ترصد بذمة المدعى عليه المستأنف للمدعية والذي بلغ 34570,84 ديناراً .

وبما أن هذه الخبرة جاءت مستوفية لشروطها المنصوص عليها في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء التقرير واضحاً لا لبس فيه ولا غموض مستوفياً للغرض الذي أجري من أجله فيكون اعتماده من محكمة الاستئناف وتأسيس حكمها عليه لاقتناعه بسلامة النتيجة التي توصل إليها الخبير فإننا نقرها على ما توصلت إليه مما يغدو معه عدم ورود هذين السببين على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما.

الحكم رقم 565 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

وعن أسباب التمييز كافة التي يدعى بها الطاعن أن محكمة الاستئناف لم تعالج قانونية شرط عدم تحمل المميز ضده أية خسارة ناتجة عن المضاربة موضوع الدعوى ولم تعالج وجوبية إجراء المحاسبة الفنية القانونية لبيان تحقق ربح المضاربة من عدمه ولبيان مقدار ربح المضاربة الشهري أو لبيان مقدار خسارة المضاربة الشهرية كما وأخطأت في تفسير الاتفاقية موضوع الدعوى وعدم إنزال أحكام المادة (241/1) من القانون المدني وخالفت أحكام المادة (628/1) من القانون ذاته عندما جاء في قرارها الطعين أن الاتفاقية المبرمة بين المميز والمميز ضده هي شريعة المتعاقدين وهي واجبة التطبيق ولم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار جميع أحكام المواد القانونية الناظمة لشركة المضاربة وباعتبارها أن الاتفاقية هي اتفاقية شركة مضاربة وباستبعادها أحكام قانون الربا الفاحش المعمول به.

وفي الرد على ذلك فمن الرجوع لأوراق الدعوى يتبين لمحكمتنا أن العلاقة فيما بين المميز (المدعى عليه) والمدعي (المميز ضده) كما هو ثابت من الاتفاقية الخطية المبرمة بينهما هو عقد مضاربة وقد حددت هذه الاتفاقية نسبة الربح بينهما وهذا جائز قانوناً وفقاً لما تقضي به أحكام المادة (627) من القانون المدني وحيث إن العقد هو شريعة المتعاقدين ودستورها الواجب الإعمال مما يجعل من اتفاق المدعى عليه (المميز) والمدعي (المميز ضده) على تحديد نسبة الربح بالاتفاقية قد تضمنت نسبة الربح وأن الربح المتفق عليه هو حق للمدعي وذلك كما هو مبين من خلال استجواب المدعي والمدعى عليه أمام محكمة الاستئناف في جلسة 6/10/2019 وعليه فإنه لا إنتاجية من إجراء الخبرة ما دام أن هذه الاتفاقية قد حددت نسبة الربح بين الطرفين ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه متفقاً وأحكام القانون وأن ما جاء بهذه الأسباب لا يرد على القرار المطعون فيه ويتعين رده.

الحكم رقم 1904 لسنة 2008 – محكمة تمييز حقوق

  1. اذا كانت البينة التي طلبها المميز هي كشوفات وفواتير تبين المصاريف التي تم إنفاقها على العقار العائد للمميز والمميز ضده والغاية التي استخدم القرض من أجلها وطريقة إنفاذه . فأن مثل هذه البينة تصلح للإثبات فيما لو كانتالدعوىمحاسبة عن المصروفات على العقار وأرباحه كما أن محكمة الموضوع قد ردت طلب المميز بإبراز ما طلب من مستندات تحت يد المميز ضده وعللت قرارها من هذه الجهة من أن الطلب مخالف للأصول حيث إن القانون رسم طريقاً لإلزام الخصم بتقديم الإسناد والأوراق التي تكون تحت يده كما تنص على ذلك المادتين (20 و21) من قانون البينات .

    2. إذا التزم المميز والمميز ضده بقيمة القرض البالغة (200.000) دينار وفوائده وما يرتب عليه من عمولة وغيرها وقد ثبت من كتاب بنك الإنماء الصناعي رقم (ق/2500/3787) تاريخ 13/6/2006 أن المميز ضده قد سدد للبنك المذكور مبلغ (340985.747) دينار عن اتفاقية القرض الممنوحة للمميز والمميز ضده رقم وهي الاتفاقية موضوع الدعوى وأن المبلغ المحكوم به هو ما ترتب على المميز من هذا المبلغ وبما يعادل حصته . وأن قول المميز ان المميز ضده قد حمله التزاماً يفوق قيمة القرض لحصوله على تسهيلات جديدة في غير محله وإن تسديد المميز ضده ما يعادل حصته من القرض وما ترتب عليه يجيز له طلب رفع إشارة الرهن عن حصصه من العقار المرهون وإبقاء الرهن على حصص المميز بصفته مديناً .

الحكم رقم 659 لسنة 2008 – محكمة تمييز حقوق

  1. ان مطالبة الجهة المدعية للجهة المدعى عليها بإجراءالمحاسبةحول حسابهما (المشترك لشراء وبيع الأسهم) هي في حقيقتها دعوى محاسبة لمعرفة الوضع المالي لكل منهما ، ولا يشترط لسماعها ما يشترط لسماع دعوى منع المطالبة المقترنة بها بمقتضى المادة (5) من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1985 من حيث وجوب دفع المبلغ المطالب به أو تقديم كفيل.

الحكم رقم 2133 لسنة 2006 – محكمة تمييز حقوق


  1. اذا اشتملت الوكالة الخصوص الموكل به المحامي . بشكل واضح وهي إقامة دعوىمحاسبةوالمطالبة بقيمة هذه المحاسبة وكذلك اشتملت على خصم في الدعوى والمحكمة التي ستقام لديها الدعوى ، فإنها بذلك تكون قد اشتملت بشكل جلي وواضح الخصوص الذي نظمت الوكالة من أجله واستكملت هذه الوكالة شروط المادة 834 من القانون المدني ولا تشوبها أي جهالة .وطالما أن عقد الشراكة المبرم مع مورث المدعين في عام 1984 لم ينص صراحة على موعد لإجراء المحاسبة فإنه وعلى ضوء ما جرى من الوصي واستيلاء المدعى عليهم على حصص المدعين في المحطة وملحقها فإنهم يملكون طلب إجراء المحاسبة في أي وقت يرغبون ذلك ولا يوجد في عقد الشراكة أو في القانون ما يمنعهم من ذلك أو يحدد لهم موعداً لطلبها .
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!