القاعدة في قانون اصول المحاكمات المدنية انه قانون فوري يسري بأثر مباشر من تاريخ صدوره باستثناء حالات منصوص عليها على سبيل الحصر ومنها النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل به متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق على اعتبار ان العبرة في ذلك لتاريخ صدور الحكم وليس لتبليغه.
وذلك وفق ما تقضي به احكام المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية، وعملا بأحكام المادة (191/2 و3) من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 النافذ اعتبارا من 18 /5 /2001 والمادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 التي لا تجيز الطعن بطريق التمييز بالاحكام الحقوقية الصادرة عن محاكم الاستئناف التي لا تزيد قيمة المدعى به فيها على خمسة آلاف دينار والاحكام الأخرى بالرغم من أي تشريع آخر الا إذا اذن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه، وعليه فان الحكم الاستئناف الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل في عدة قضايا لا تتجاوز قيمة كل منهما الخمسة آلاف دينار باعتبار ان كل قضية مستقلة عن الأخرى بالنسبة للطعن ولو جرى توحيها ولم يحصل المميز على اذن بالتمييز فيقضى بردها شكلا.
النص القانوني
المادة 191
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:
- يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي.
- اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه .
- على طالب الاذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا أو وجاهياً اعتبارياً والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه .
- على طالب الاذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا .
- اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن أو خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى .