التوكيل بالرهن
الوكالة الخاصة بحدود الأمور المعينة
إذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وذلك عملا بالمادة (836) من القانون المدني، إذ أن كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات عملا بالمادة (838) من القانون المدني. وتثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل وذلك عملا بالمادة (840) من القانون المدني.
الرهن يتطلب نص خاص في الوكالة
يستفاد من أحكام المواد (836 و838 و840) من القانون المدني أنها لا تجيز للوكيل إجراء الرهن إذا لم ينص فيها إجراء الرهن لأن الرهن يستوجب توكيلا خاصا لأنه ليس من أعمال الإدارة والحفظ ، وكذلك توجب المادة (1324) من القانون المدني أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف به، وأيضا لا تجيز المادة (1325) من القانون المدني رهن ملك الغير إلا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق.
الوكيل بموجب غير قابلة للعزل لا يعتبر مالك
امن استعراض أحكام المادتين (1324 و1325) من القانون المدني وتطبيقها على وقائع الدعوى نجد أن الوكيل الذي يحمل وكالة غير قابلة للعزل من مالك قطعة الأرض لا يعتبر مالكا لقطعة الأرض لغايات تطبيق المادة (1324) مدني وبالتالي لا يحق له إجراء الرهن على قطعة الأرض الموكل بها. لأن قطعة الأرض ما زالت مسجلة باسم الموكل في دوائر التسجيل والملكية كما هو منصوص عليها في المادة (497) من القانون المدني لا تنتقل إلا بالتسجيل الرسمي. ولم يقم المالك بإجازة الوكيل برهنها بسند موثق ولم يرد بالوكالة نص على حق الوكيل برهن قطعة الأرض.
في القانون القديم كانت الوكالة غير قابلة للعزل خمس سنوات
تنص المادة (11/ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 على أن الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة (أ) منها والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التطبيق في جميع الأحوال لدى دائرة التسجيل والمحاكم في خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها. وأيضا كانت تنتهي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد لها وذلك عملا بأحكام المادة (862/2) من القانون المدني.
إذا كانت الوكالة موضوع الدعوى ينطبق على مضمونها أحكام المادة (11/ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 فينتهي مفعولها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسة الصلاحيات الواردة فيها بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدورها وهو الأجل المحدد لانقضائها بموجب المادة (862/2) من القانون المدني.
الوكالة غير قابلة للعزل فلا تكون واجبة التنفيذ
يستفاد من أحكام المادة (11/ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة أن الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في المادة (11/أ) من ذات القانون والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وأن مدة الخمس سنوات ليست مدة تقادم وإنما هي مدة صلاحية استعمال الوكالة حيث لا يستطيع الوكيل ممارسة هذه الصلاحية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها وتنتهي الوكالة بانتهاء أجلها المحدد عملا بالمادة (862/2) من القانون المدني.
وعليه فإن الوكالة المعطاة من الموكل إلى الوكيل وإن تعلق بها حق للوكيل ولا يجوز للموكل عزله ومضى على صدورها أكثر من خمس سنوات فلا تكون واجبة التنفيذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم وتكون الدعوى المقامة بالاستناد إليها غير مستندة إلى أساس قانوني.
ملاحظة: استندت المحكمة في هذا القرار إلى المبدأ الأول الوارد في القضية رقم (595/93) الصادر عن الهيئة العامة والمنشور على الصفحة (1280) من مجلة نقابة المحامين لسنة 1995 وأوردته في متن هذا القرار.
المشرع أعطى للوكيل الحق الكامل بتنفيذ الوكالة بالبيع والفراغ
من استعراض ما ورد في أحكام المادتين (11/ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والمادة (862/2) من القانون المدني والقرار رقم (595/93) الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز يتضح بأن المشرع أعطى للوكيل الحق الكامل بتنفيذ الوكالة بالبيع والفراغ وما هو منصوص عليها فيه خلال مدة خمس سنوات من صدورها بحيث كان من حق الوكيل نقل ملكية قطعة الأرض من اسم الموكل إلى أي اسم آخر خلال تلك المدة ومن إجراء الرهن الذي يرغب به طالما لم تتضمن الوكالة حق الرهن.
لا يرد القول بأن من يملك حق البيع يملك حق الرهن لأن من يملك الأكثر يملك الأقل ذلك لأن المشرع رتب لكل حالة نصوصا قانونية تحكمها وبين من خلال تلك النصوص الأشخاص الذين يملكون حق الرهن ممن لا يحق لهم ذلك ، وكذلك لا يرد القول بأن الوكالة التي تضمنت عبارة (التصرف كيفما يشاء) في قطعة الأرض. أنها جاءت بصورة مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه مما يجيز للوكيل إجراء الرهن على قطعة الأرض الموكل بها. ذلك لأن الرهن يحتاج إلى نص خاص في الوكالة باعتباره ليس من أعمال الإدارة والحفظ عملا بالمادة (838) من القانون المدني.