القتل العمد
خلق الله عز وجل آدم بيديه، وكرمه على سائر المخلوقات فقال تعالى : ” ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلًا “.
وقد سخر الله ما في السنوات وما في الأرض لأجل الإنسان فقال تعالى : ” وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون “. وأمر سبحانه وتعالى أن يسجد للإنسان ملائكته، فقال تعالى :” وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم “. كما أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل وأنزل الوحي والكتب لأجل بني آدم، وحفظ له الضرورات الخمس والتي منها النفس فشرع لأجلها القصاص وحرم الانتحار.
ولخطورة دم الإنسان وقدر بني آدم عند الله عز وجل فقد جعل الله جل جلاله قتل الإنسان كقتل الناس جميعا، وأحياء النفس كإحياء الناس جميعًا، وقد وردت عديد الآيات التي تؤكد هذا المعنى، ويرادفها كذلك عديد الأحاديث النبوية الشريفة.
وسوف نتطرق في مقالنا عن تعريف جريمة القتل، وأركانها، وعقوبتها.
ما هو القتل :
القتل في الاصطلاح الشرعي فالفقهاء عدة أقوال متقاربة في تعريف القتل، فقد عرفه أحد فقهاء الحنفية : القتل عبارة عن إزهاق روح بفعل شخص، وإن كان إزهاق الروح بلا فعل مخلوق يسمى ذلك موتًا.
وفي الاصطلاح القانوني فلم تعرف أغلبية القوانين القتل وإنما عالجت أحكامه بصورة واضحة، فقد عرفه بعض فقهاء القانون بأنه : إزهاق روح بسلبه حقه في الحياة . وعند البعض : إزهاق روح إنسان آخر دون وجه حق. أو : إزهاق روح إنسان. وعرفه آخرون بأنه : اعتداء على حياة إنسان بفعل يؤدي إلى وفاته.
وأورد بعض الفقهاء تهمة القتل بمعنى : إزهاق روح إنسان حي عمدًا . أو : اعتداء على حياة الغير يترتب عليه وفاتهم.
ما هو قتل العمد؟
يُعرّف القتل العمد على أنه قصد الجاني قتل إنسانا باستخدام أداة يغلُب على الظن موته بسببها، وللقتل العمد صور عديدة منها: أن يقوم القاتل بجرح المقتول بأداة لها نفوذ في بدنه كالسكين، أو الحربة، أو البندقية، أو غيرها، فيموت بسبب ذلك، أو يقوم بضربه بأداة لها وزن ثقيل، كحجر كبير، أو عصاً غليظة، أو دهْسه بسيارة فيموت بسببها، أو يلقيه في مكان لا يمكنه التخلص منه، كأن يلقيه في نار تحرقه، أو ماء يُغرقه، أو سجن ويمنع عنه الطعام والماء إلى أن يموت، أو يخنقه بحبل، أو يسقيه سماً، أو يشهد عليه رجلان بما يوجب قتله ثم يعترفا أنهما قتلاه عمداً. وهو القتل قصدا مع سبق الإصرار. المادة 328/1 قانون العقوبات.
القتل العمد هو نفس القتل مع سبق الإصرار
فالقتل متى ما كان مع سبق إصرار ، أي ان يكون لدى القاتل نية مسبقة وان يخطط مسبقا لقتل المغدور
عناصر سبق الإصرار
ومن هذا التعريف نستخلص أن ظرف سبق الإصرار يتكون من عنصرين:
- العنصر الزمني، وهو مرور فترة من الزمن بين التصميم على ارتكاب الجريمة والعزم عليها وبين تنفيذها. ولم يحدد المشرع الأردني مدة زمنية محددة وليست العبرة بطول الفترة الزمنية وإنما العبرة بما حدث بهذا الزمن.
- العنصر النفسي، وهو حالة المجني عليه وقت ارتكاب الجريمة، فيجب حتى نعتبر أن الجاني لديه سبق إصرار وترصد أن يكون وقت ارتكاب الجريمة هادئ البال مستريح وقام بالجريمة وهو مدرك بما فيها من خطورة وعقوبة عالية.
انتفاء اي عنصر من العنصريين أعلاه يجعلنا أمام عدم تطبيق نص هذه المادة والانتقال الى نص آخر حسب الظروف والملابسات.
أركان جريمة القتل العمد :
يلزم لتحقق جريمة القتل العمد توافر ثلاثة أركان سنتناولهن تباعًا :
الركن الأول: الركن المادي،
وهو السلوك الإجرامي أو الفعل الذي يقوم به الجاني ويتكون هذا الركن من عدة عناصر:
- العنصر الأول: الفعل وهو فعل الجاني الذي يحدث النتيجة سواء أكان الفعل إيجابياً ام سلبياً، والمشرع الأردني لم يحدد وسائل القتل حيث جعلها على إطلاقها.
- العنصر الثاني: النتيجة وهي الأثر المترتب على فعل الجاني وهو في هذه الجريمة موت المجني عليه.
- العنصر الثالث: العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة فحتى ندين المتهم بجريمة القتل مع سبق الإصرار لابد من وجود ارتباط سببي بين فعل الجاني والنتيجة التي حصلت فإذا عجزت النيابة العامة عن إثبات الرابطة السببية فلا نستطيع إدانة شخص بالقتل مع سبق الإصرار.
الركن المادي لجريمة القتل العمد :
لكل جريمة ركن مادي تتجسد فيه الإرادة الجريمة لمرتكبها، فلابد من توافره لقيامها ومن غيره لا يُمكن تصور الجريمة، فبدون الركن المادي للجريمة لا يُمكن تصور الجريمة وبالتالي يتعذر الحكم بأية عقوبة مهما كانت طبيعتها أو جسامتها، فهو الذي يخرجها إلى واقع العالم الملموس من مجرد فكرة تدور في خلد الإنسان.
والركن المادي للجريمة يُمكن تعريفه بانه سلوك إجرامي بارتكاب فعل حرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون. فحتى يقوم الركن المادي لأية جريمة فلابد أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي معين، فلا حريمة بغير هذا السلوك والقانون قد يكتفي بهذا السلوك لقيام الركن المادي لبعض الجرائم، ولكن القانون يتطلب لقيام الركن المادي لجريمة القتل العمد وجود نتيجة جرمية ضارة محددة بذاتها، وهي حالة تستلزم توافر علاقة سببية تربط بين السلوك والعلاقة الجرمية الضارة، ففي حال تحققت هذه العناصر الثلاثة أصبح الركن المادي مكتملًا وأصبحت الجريمة تامة، ولكن الركن المادي لجريمة القتل العمد قد يتحقق بشكل تام فحينئذ تعد الجريمة تامة، والجاني قد يبدأ به ولكنه لا يستطيع إتمامه لسبب خارج عن إرادته، فيقال أن الجريمة وقفت عند حد الشروع.
عناصر الركن المادي :
يتطلب الركن المادي لجريمة القتل العمد توافر ثلاثة عناصر سنتناولها فيما يلي :
فعل القتل :
كقاعدة عامة لا يمكن أن يحدث القتل إلا بسلوك يصدر من القاتل، وهذا الفعل يُمكن أن يكون بسلوك إيجابي أو بسلوك سلبي يُطلق عليه الامتناع، طالما أنه أدى إلى إحداث النتيجة الجرمية، فالسلوك يكتسب صفته غير المشروعة من قدرته على إحداث النتيجة الجرمية أيًا كان مظهره إيجابيا أو سلبيًا.
ولا يشترط في القتل العمد استخدام وسيلة معينة، فالمشرع لا يستوي لديه كل وسيلة صالحة لإحداث الوفاة كالسلاح الناري، أو السكين، أو الرمح، أو غيرها، طالما أنها تصلح للاعتداء وانصرفت إرادة الجاني لاستخدامها في قتل المجني عليه.
في قرار لمحكمة التمييز اعتبرت أن ضربة اليد والركل بالقدم والضرب بالرأس والضرب بكيبل كهرباء ليست من الأدوات القاتلة . وفي ذلك انظر قرار محكمة التمييز رقم 256/2006 تمييز جزاء .
النتيجة الجرمية :
النتيجة الجرمية ( الوفاة ) تظهر أهميتها في جريمة القتل في عدة نواح، أهمها أن النتيجة تعد هي معيار التفرقة بين جريمة القتل التامة وبين الشروع فيها، ففي حال كانت جميع عناصر الجريمة متوفرة بما فيها النتيجة وهي الوفاة، كنا إزاء نتيجة قتل تامة، ولكن إذا كانت سائر عناصر الجريمة متوفرة باستثناء النتيجة وهي الوفاة كنا بصدد شروع في قتل لا قتل عمد.
فالنتيجة تُعتبر معيار للتفرقة بين القتل العمد والقتل الخطأ أو تحديد قصد القتل، فيُعتبر القتل عمدًا إذا كانت النتيجة وهي ( الوفاة ) تمثل الغرض الذي سعى الفاعل بفعله إلى تحقيقه، ويكون القتل الخطأ إذا كان الجاني لم يهدف إلى إحداث الوفاة وإن ترتب ذلك على فعلة نتيجة إهمال أو رعونة منه.
علاقة السببية :
يجب أن يكون الفعل الذي ارتكبه الجاني سببًا في حدوث النتيجة الضارة، حتى تتحقق المسؤولية الجنائية عن الجريمة ذات النتيجة الضارة من الناحية المادية، فليس كافيًا صدور فعل عن المتهم من جهة وقوع ضرر يصيب المجني عليه من جهة أخرى، بل يتعين إضافة إلى ذلك أسناد النتيجة إلى الفعل، فإن كان من الصعب إثبات هذا الأسناد والذي يُعبر عنه بتوافر العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، فإن المتهم لا يُسأل عن جريمة تامة وإنما تقتصر مسؤوليته عن الشروع في الجريمة.
محل جريمة القتل العمد :
المحل الذي يقع عليه النشاط الإجرامي يتمثل في وجود إنسان على قيد الحياة، فيشترط في جريمة القتل العمد أن تتوافر صفة خاصة في محل الجريمة، وهي أن المجني عليه كان تمتع بحقه في الحياة.
والحق في الحياة كما عرفه فقهاء القانون : هو وصف الجسم إذا كان يباشر مجموعة من الوظائف العضوية وبالشكل المحدد وفق القوانين الطبيعية، والوظائف التي يقوم بها جسم الإنسان متعددة ومختلفة بتعدد واختلاف أعضاء الإنسان، وفي حال توقف هذه الأعضاء بصورة تامة عن أداء واجباتها الطبيعية تحول الجسم إلى جثة.
ويُعتبر الحق في الحياة حقًا شخصيًا وذلك لتعلقه بفرد معين بالذات، ولكن ذلك لا يمنع أن يكون لذلك الحق صفة اجتماعية. والقانون حين يحمي حياة الإنسان فهو يحمي الإنسانية جمعاء بشكل مجرد لا يعتد فيها بغير صفة الإنسان الحي، فحياة الإنسان تتمتع بالحماية التامة المطلقةـ ومن ثم يُمكن القول إن المشرع يحمي حق الإنسان في الحياة بغض النظر عن الجنس أو الدين أو المركز الاجتماعي.
الركن الثاني: الركن المعنوي،
حيث ان هذه الجريمة الواردة بنص المادة (328/1) هي جريمة قصدية أي أنها تحتاج إلى نية العلم والإرادة وظرف سبق الإصرار فالعلم، هو ان يعلم الجاني بأركان الجريمة وعناصرها مع اتجاه إرادته إلى ارتكابها وأن يعلم الجاني أن فعله هذا سيؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه، والإرادة بأن تكون إرادة الجاني متوجهة إلى إحداث النتيجة بحيث أنه يعلم بعناصر وأركان الجريمة ورغم ذلك إرادته متجهة نحو إحداث النتيجة.
وأيضا حتى نعاقب على جريمة القتل مع سبق الإصرار الواردة بنص المادة (328/1) من قانون العقوبات الأردني لابد من توفر ظرف سبق الإصرار، وسبق الإصرار هو حسب نص المادة (329) من قانون العقوبات الأردني القصد المصمم عليه قبل ارتكاب جناية أو جنحة ويكون قصد المصمم أو المصر قتل شخص معين أو إيذائه سواء كان الشخص معين أو غير معين ولو كان سبق الإصرار معلقاً على شرط أو على حدوث أمر معين.
القصد الجنائي في جريمة القتل العمد
الجريمة ليست كيانًا ماديًا خالصًا قوامه الفعل وآثاره، فالركن المعنوي ضروري لقيام الجريمة قانونًا، فهي كيان معنوي قوامه العناصر النفسية المكونة لها، فالعنصر المعنوي يُراد به الأصول النفسية لماديات الجريمة.
والقصد الجرمي هو : توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفًا إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى.
فالقصد هو تعمد اقتراف الفعل المحظور قانونًا، وبما أن الفعل المحظور قانونًا هو الجريمة، فالقصد الجنائي إذن هو انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة التي يحددها القانون، ومعنى ذلك إنه لكي يتحقق القصد الجنائي فإنه يجب أن تتجه الإرادة إلى عناصر الجريمة المحددة في القانون، فانصراف الإرادة إلى شيء يعني أنها أحاطت العلم به، فإحاطة العلم بموضوع الحق المعتدى عليه هو عنصر أساسي في القصد الجنائي.
عقوبة القتل العمد في القانون الأردني :
النظام القانوني في الأردن يرتكز على الدستور الأردني ” قانون تأسيس المحاكم لسنة 1951 ” والقانون المدني والجنائي إضافة إلى القوانين الإسلامية والكنسية في بعض الحالات. ومحكمة الجنايات الكبرى تحكم في مجموعة محددة من الجرائم الخطيرة التي تُعرف بأنها جرائم يحتمل أن تتجاوز عقوبتها ثلاثة سنوات، وتُعرض على هذه المحكمة جرائم القتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم الجنسية.
وفيما يتعلق بجريمة القتل العمد فالمادة (326) في الدستور الأردني تنص على أن ” من قتل إنسانا قصدًا، عوقب الأشغال الشاقة عشرين سنة. وبحسب المادة (327) فعقوبة الأشغال الشاقة تُطبق في الأحوال الآتية :
- إذا قام الجاني بالتسهيل لجنحة، أو تسهيلها، أو تنفيذها، أو تسهيل قرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها، أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
- تجب الأشغال الشاقة على القاتل إذا قام بتعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
والفقرة الأولى من المادة (328) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 على وجوب توافر ظرف ” الإصرار ” لتطبيق عقوبة الإعدام على القاتل، ويُعرف الإصرار بأنه : ” القصد المُصمم عليه قبل ارتكاب جناية أو جنحة وقصد المصمم أو المصر يكون قتل شخص معين أو إيذائه سواء كان الشخص معين أو غير معين ولو كان سبق الإصرار معلقًا على شرط أو على حدوث أمر معين “.
نص المادة 328 من قانون العقوبات
المادة : (328)
يعاقب بالإعدام على القتل قصداً : 1. إذا ارتكب مع سبق الإصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) . 2. إذا ارتكب تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها ، أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب . 3. إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله .
من اجتهادات محكمة التمييز في القتل العمد
- القتل العمد يستلزم تفكيرا هادئا مترويا وفترة زمنية مصاحبة لهذا التفكير الهادئ وتصميما مسبقا على ارتكاب فعل القتل بينما سورة الغضب تعني أن يكون العقل مضطربا والنفس هائجة فلا تعرف إلى التفكير الهادئ سبيلا. وعليه فيعتذر عقلا منطقيا أن يكون الشخص بهين الوصفين معا وفي أن واحد لذا فإن المميز لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون العقوبات، ذلك أن المتهم صمم على قتل ابنته وحضر الموس في جيبه مسبقا من وقت (ما طلعت من البيت وغابت لمدة شهر وأنه علم أنها عند المتصرف واستلمها منه وكان ينوي قتلها لأن سلوكها غير شريف وجلبت له العار) حسب أقواله واعترافه الصريح.
وأيضا قررت محكمة التمييز
-استقر اجتهاد محكمة التمييز على أنه ليس لمحكمة التمييز ان تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم لقاضي محكمة الموضوع من الدلائل وقرائن الأحوال إثباتا لوقائع الدعوى أو نفيا لها على أساس انه حر في تقدير الدليل المقدم اليه يأخذه اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق فيه الشك الى وجدانه وفق ما تقضي به أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يستثنى من هذه القاعدة الا صورة واحدة هي ان يثبت القاضي مصدرا للواقعة التي يستخلصها يكون وهميا لا وجود له أو يكون موجودا أو لكنه مناقض لما اثبته أو غير مناقض ولكنه يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه ( تمييز جزاء 4/1984 هيئة عامة ).
الفرق بين جريمة القتل عن قصد والقتل العمد
إن المعيار الفاصل بالتمييز بين جريمة القصد والعمد ، يكمن بالنية الجرمية لمقترف فعل القتل ، حيث يستدل على النية الجرمية من ظروف الدعوى وملابساتها وكيفية اقتراف الجريمة ، والوسائل المستخدمة فيها ، فاذا كانت الأدلة تشير الى ان الجريمة كانت أمنية ووليده اللحظة عن فعل المتهم وفق للتطبيق القانوني تعتبر جريمة قتل عن قصد وفي حال كان مع سبق الأسرار أو كان على أحد أصوله تعتبر جريمة قتل عن عمد .
النية أمر باطني
النية في جرائم القتل أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ولا يفصح عنه ويبالغ في كتمان قصده وهي تعتبر عنصراً خاصاً لا بد من إثباتها بصورة مستقلة بمعزل عن باقي الجريمة وإقامة الأدلة الجازمة على توافرها بشكل جلي يظهرها الا انه يمكن الاستدلال عليها من طبيعة الأفعال التي يقارفها الجاني ومن الأدوات التي استعملها وتستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى ووقائعها .
تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على ألا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة وهذا التعديل هو تعديل للوصف مع الإبقاء على الوقائع .